باب في العتق وما يتصل به
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٢٩٦ إلى ١٬٣٠٤
-
١/٩٤١/٩٤
العتقُ بالتدبير والْوَصاةوبالكتابة وبالبَتَاتِ
-
وليس في التدبير والتبتيلإلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل
-
والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْوما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ
-
ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُمُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ
-
وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُعليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ
-
وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُبه إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ
-
وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِيكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ
-
والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْوالْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ
-
وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِوَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي