فصل في الإقالة
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٩٨٥ إلى ١٬٠٠٩
-
١/٧٦١/٧٦
إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّبالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ
-
ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِبِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ
-
وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْبِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ
-
بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِيَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
-
والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْبالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ
-
إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْلِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ
-
وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْبِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ
-
١/٧٧١/٧٧
أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْأَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ
-
وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِجائزةٌ في كل حالٍ حالِ
-
وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَاأَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا
-
بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُوالمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ
-
وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُريإنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي
فصل في التَّوْلِية والتصيير
-
تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَاولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى
-
والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَادَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا
-
والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْوالْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ
-
وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِحَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ
-
والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَىأَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى
-
وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّإِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ
-
والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِتَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ
فصل في السَّلم
-
فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْوَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ
-
والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَايَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا
-
وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَىمُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا
-
مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْمِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ
-
وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَفي ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ
-
وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِوالعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ