فصل في مسائل من النكاح
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٣٦٨ إلى ٣٨٠
-
١/٤١١/٤١
والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّياوعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
-
والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِتجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
-
وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُتَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
-
وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَالَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
-
وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِتَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ
-
١/٤٢١/٤٢
وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لايَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
-
ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِمِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
-
ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِفإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
-
وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَىإِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
-
وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُإلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
-
ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْأخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
-
وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِتَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
-
والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ فيتناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ