فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في مسائل من النكاح

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٣٦٨ إلى ٣٨٠

  1. ١/٤١١/٤١

    والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّياوعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا

  2. والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِتجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ

  3. وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُتَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ

  4. وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَالَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا

  5. وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِتَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

  6. ١/٤٢١/٤٢

    وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لايَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ

  7. ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِمِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

  8. ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِفإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

  9. وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَىإِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ

  10. وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُإلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

  11. ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْأخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

  12. وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِتَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

  13. والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ فيتناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ