فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الصلح وما يتعلق به

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٢٩٦ إلى ٣٠٤

  1. ١/٣٧١/٣٧

    والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِلكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

  2. وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِكَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

  3. فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَافيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

  4. كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِتفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي

  5. والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِنَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

  6. والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِأَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

  7. والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْوما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

  8. والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِمِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

  9. وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْفحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ