باب الصلح وما يتعلق به
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٢٩٦ إلى ٣٠٤
-
١/٣٧١/٣٧
والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِلكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
-
وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِكَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
-
فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَافيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
-
كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِتفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي
-
والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِنَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
-
والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِأَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
-
والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْوما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
-
والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِمِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
-
وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْفحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ