الإيلاء والظهار واللعان
٧٩٥مسألة
٣٨٥بمواضعها في كتب المذاهب
١٠٢متفق عليها
٦٩٣ مسألة
- الأوسط
- موت المظاهَر منها قبل الكفارة هل يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بعد الظهار قبل أن يكفّر الزوج، وهل تلزمه الكفارة؟الحنفيةالمالكيةيتوارثان بلا كفارةالشافعيةتلزم الكفارةالحنابلة
- الظهار من الرتقاء هل يلزم الظهار من الزوجة الرتقاء؟الحنفيةيلزمالمالكيةالشافعيةيلزمالحنابلة
- ظهار السكران هل يلزم السكران ظهاره؟الحنفيةيلزمالمالكيةيلزمالشافعيةيلزمالحنابلة
- ظهار المكره هل يلزم المكره الظهار؟الحنفيةيلزمالمالكيةلا يلزمالشافعيةلا يلزمالحنابلة
- ظهار الأخرس هل يلزم الأخرس الظهار؟الحنفيةيلزم بشرطالمالكيةالشافعيةيلزمالحنابلة
- التشريك في الظهار هل يلزم الظهار من قال لزوجة أخرى بعد الظهار من زوجته: أشركتك معها؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةيلزمالحنابلة
- تعليق الظهار على المشيئة هل يقع الظهار إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا يقعالحنابلة
- عتق المدبر في كفارة الظهار هل يجوز عتق المدبر في كفارة الظهار؟الحنفيةلا يجوزالمالكيةلا يجوزالشافعيةجائزالحنابلة
- عتق أم الولد في الكفارة هل يجوز عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة؟الحنفيةلا يجوزالمالكيةلا يجوزالشافعيةلا يجوزالحنابلة
- عتق ولد الزنا في الكفارة هل يجوز عتق ولد الزنا عن الرقبة الواجبة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةيجوزالحنابلةيجوز
- عتق الصغير في كفارة الظهار هل يُجزئ عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار؟الحنفيةيجزئالمالكيةيجزئ بشرطالشافعيةيجزئالحنابلةالأحب المصلي
- تبعيض كفارة الظهار هل يُجزئ عن الظهار أن يصوم شهرًا ويعتق نصف عبد؟الحنفيةلا يجزئالمالكيةالشافعيةلا يجزئالحنابلة
- عتق الأخرس هل يُجزئ عتق الأخرس في الرقبة الواجبة؟الحنفيةلا يجزئالمالكيةالشافعيةيجزئالحنابلة
- عتق من عُلّق عتقه إلى سنين هل يُجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة؟الحنفيةالمالكيةلا يجزئالشافعيةيجزئالحنابلة
- الصيام لمن له دار وخادم هل يجزئ الصيام في كفارة الظهار من له دار وخادم، أم يلزمه العتق؟الحنفيةبالتفصيلالمالكيةيلزمه العتقالشافعيةيجزئ الصومالحنابلة
- مقدار الإطعام في كفارة الظهار كم يُطعَم كل مسكين في كفارة الظهار؟الحنفيةنصف صاعالمالكيةمد هشامالشافعيةمدالحنابلةمد
- متعة المختلعة والملاعنة هل تجب المتعة للمختلعة والملاعنة؟الحنفيةتجبالمالكيةلا تجبالشافعيةالحنابلةتجب
- مكان اللعان هل السنة أن يكون اللعان في المسجد؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- البدء بالزوج في اللعان هل يبدأ الإمام في اللعان بالزوج قبل المرأة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- وعظ الزوجين قبل اللعان هل يعظ الإمام الزوجين ويذكّرهما قبل اللعان؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- ولد من أمكن وصوله هل يلحق بالزوج ولد زوجته إذا علم أنه لم يصل إليها، أو كان طفلًا لا يطأ مثله، أو مقطوع الذكر والأنثيين؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- اللعان لنفي الحمل هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل الوضع؟الحنفيةالمالكيةيصحالشافعيةيصح بشرط القذفالحنابلة
- اللعان لنفي حمل المطلقة بائنًا هل يلاعن الرجل مطلقته طلاقًا بائنًا لنفي حملها؟الحنفيةالمالكيةيلاعنالشافعيةيلاعنالحنابلةيلاعن
- قذف المطلقة بائنًا بلا ولد هل يلاعن الرجل مطلقته البائن إذا قذفها بالزنا دون نفي ولد؟الحنفيةالمالكيةحد بلا لعانالشافعيةحد بلا لعانالحنابلةلا لعان
- اللعان بعد الطلاق الرجعي والبائن هل يلاعن الزوج زوجته التي طلقها ثم قذفها في العدة إذا كان يملك الرجعة أو لا يملكها؟الحنفيةلعان مع الرجعةالمالكيةالشافعيةلعان مع الرجعةالحنابلةلعان مع الرجعة
- قذف الزوجة ثم طلاقها ثلاثًا هل يلاعن الزوج زوجته إذا قذفها ثم طلقها ثلاثًا؟الحنفيةالمالكيةيلاعنهاالشافعيةيلاعنهاالحنابلةيلاعنها
- اللعان بعد خلع الزوجة المقذوفة هل يجب الحد أو اللعان على من قذف زوجته ثم خلعها؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةيلاعنالشافعيةلعان أو حدالحنابلة
- قذف المطلقة ثلاثا هل يحد أو يلاعن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا يا زانية، أو قذف مطلقته ثلاثا؟الحنفيةيحدالمالكيةالشافعيةحد ولا لعانالحنابلةلا لعان
- قذف الزوجة بزنا قبل الزواج هل يلاعن الرجل امرأته إذا قذفها بزنا زعم أنه كان قبل أن يتزوجها؟الحنفيةلعانالمالكيةحد بلا لعانالشافعيةحد بلا لعانالحنابلة
- قذفها قبل الزواج بصيغة الإخبار هل يلاعن من قال لامرأته: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك؟الحنفيةحد بلا لعانالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- تعليق قذف الزوجة على شرط هل يجب حد أو لعان على من قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةلا حد ولا لعانالحنابلة
- قذف الموطوءة وطئًا حرامًا مطاوعة هل يجب حد أو لعان على قاذف امرأة وطئت وطئًا حرامًا مطاوعة؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةتعزيرالحنابلة
- قول الزوج: زنيت وأنت صغيرة هل يُحدّ من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة؟الحنفيةلا حدالمالكيةالشافعيةلا حدالحنابلة
- قذفها بزنا في حال الكفر أو الرق هل يُحدّ من قال لامرأته: زنيت وأنت نصرانية أو أمة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا حدالحنابلة
- قذف الزوج زوجته فتردّ بالزنا ما حكم الزوج يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك؟الحنفيةلا حدّ ولا لعانالمالكيةالشافعيةيُفصَّل بنيتهاالحنابلة
- قولها للزوج: أنت أزنى مني هل يكون قول المرأة لزوجها القاذف: أنت أزنى مني قذفًا؟الحنفيةليس قذفًاالمالكيةالشافعيةليس قذفًاالحنابلة
- قوله لها: أنت أزنى الناس هل يكون قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناس قذفًا؟الحنفيةليس قذفًاالمالكيةالشافعيةبالنيةالحنابلة
- تصديق الزوج لمن قذف امرأته هل يكون الزوج قاذفًا إذا قال لمن قذف امرأته: صدقت؟الحنفيةليس قاذفًاالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- قوله لزوجته: يا زان ما حكم قول الزوج لامرأته: يا زان؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةقذفالحنابلة
- قولها لزوجها: يا زانية ما حكم قول الزوجة لزوجها: يا زانية؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةعليها الحدّالحنابلة
- قذف الأجنبية ثم تزوجها وقذفها إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها ثانيةً فطالبت بالقذفين، فماذا يلزمه؟الحنفيةحد بلا لعانالمالكيةالشافعيةحد ثم لعانالحنابلة
- العفو عن القذف بين الزوجين هل يصح عفو الزوجة عن قذف زوجها لها بالزنا فيسقط حقها؟الحنفيةباطلالمالكيةالشافعيةجائزالحنابلة
- حد قاذف الملاعنة وولدها هل يُحَدّ من قذف المرأة الملاعنة أو ولدها الذي لاعنت عليه؟الحنفيةتفصيلالمالكيةيحدالشافعيةيحدالحنابلة
- القول الموجب للعان بين الزوجين هل يجب اللعان بمجرد قذف الزوج امرأته، أم لا يكون إلا برؤية أو بإنكار الحمل؟الحنفيةالمالكيةبشرط الرؤية أو إنكار الحملالشافعيةيلاعنها مطلقًاالحنابلة
- اللعان بين المسلم والذمية هل يجري اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية؟الحنفيةلا يجريالمالكيةيجريالشافعيةيجريالحنابلةيجري
- اللعان بين المملوك والحرة هل يجري اللعان بين الزوج المملوك وزوجته الحرة؟الحنفيةلا لعانالمالكيةيثبت اللعانالشافعيةيثبت اللعانالحنابلةيثبت اللعان
- اللعان بين المحدودين في القذف هل يُلاعَن بين الزوجين المحدودين في القذف إذا قذف الزوج زوجته؟الحنفيةلا لعان، وعليه الحدالمالكيةيصح اللعانالشافعيةيصح اللعانالحنابلة
- لعان الأعمى امرأته هل يُلاعن الأعمى امرأته إذا قذفها بالزنا؟الحنفيةيلاعنالمالكيةيلاعنالشافعيةيلاعنالحنابلةيلاعن
- لعان الزوج الأخرس هل يجري اللعان والحد على من قذف زوجته وهو أخرس؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةيلاعن بالإشارة بشرطالحنابلةلا حد ولا لعان
- اللعان على الزوجة الخرساء هل يجري اللعان إذا قذف الرجل زوجته الخرساء؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةلعان اختياريالحنابلةلا حد ولا لعان