فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء والظهار واللعان

٧٩٥مسألة
٣٨٥بمواضعها في كتب المذاهب
١٠٢متفق عليها

٦٩٣ مسألة

  1. الأوسط
  2. موت المظاهَر منها قبل الكفارة هل يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بعد الظهار قبل أن يكفّر الزوج، وهل تلزمه الكفارة؟الحنفيةالمالكيةيتوارثان بلا كفارةالشافعيةتلزم الكفارةالحنابلة
  3. الظهار من الرتقاء هل يلزم الظهار من الزوجة الرتقاء؟الحنفيةيلزمالمالكيةالشافعيةيلزمالحنابلة
  4. ظهار السكران هل يلزم السكران ظهاره؟الحنفيةيلزمالمالكيةيلزمالشافعيةيلزمالحنابلة
  5. ظهار المكره هل يلزم المكره الظهار؟الحنفيةيلزمالمالكيةلا يلزمالشافعيةلا يلزمالحنابلة
  6. ظهار الأخرس هل يلزم الأخرس الظهار؟الحنفيةيلزم بشرطالمالكيةالشافعيةيلزمالحنابلة
  7. التشريك في الظهار هل يلزم الظهار من قال لزوجة أخرى بعد الظهار من زوجته: أشركتك معها؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةيلزمالحنابلة
  8. تعليق الظهار على المشيئة هل يقع الظهار إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا يقعالحنابلة
  9. عتق المدبر في كفارة الظهار هل يجوز عتق المدبر في كفارة الظهار؟الحنفيةلا يجوزالمالكيةلا يجوزالشافعيةجائزالحنابلة
  10. عتق أم الولد في الكفارة هل يجوز عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة؟الحنفيةلا يجوزالمالكيةلا يجوزالشافعيةلا يجوزالحنابلة
  11. عتق ولد الزنا في الكفارة هل يجوز عتق ولد الزنا عن الرقبة الواجبة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةيجوزالحنابلةيجوز
  12. عتق الصغير في كفارة الظهار هل يُجزئ عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار؟الحنفيةيجزئالمالكيةيجزئ بشرطالشافعيةيجزئالحنابلةالأحب المصلي
  13. تبعيض كفارة الظهار هل يُجزئ عن الظهار أن يصوم شهرًا ويعتق نصف عبد؟الحنفيةلا يجزئالمالكيةالشافعيةلا يجزئالحنابلة
  14. عتق الأخرس هل يُجزئ عتق الأخرس في الرقبة الواجبة؟الحنفيةلا يجزئالمالكيةالشافعيةيجزئالحنابلة
  15. عتق من عُلّق عتقه إلى سنين هل يُجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة؟الحنفيةالمالكيةلا يجزئالشافعيةيجزئالحنابلة
  16. الصيام لمن له دار وخادم هل يجزئ الصيام في كفارة الظهار من له دار وخادم، أم يلزمه العتق؟الحنفيةبالتفصيلالمالكيةيلزمه العتقالشافعيةيجزئ الصومالحنابلة
  17. مقدار الإطعام في كفارة الظهار كم يُطعَم كل مسكين في كفارة الظهار؟الحنفيةنصف صاعالمالكيةمد هشامالشافعيةمدالحنابلةمد
  18. متعة المختلعة والملاعنة هل تجب المتعة للمختلعة والملاعنة؟الحنفيةتجبالمالكيةلا تجبالشافعيةالحنابلةتجب
  19. مكان اللعان هل السنة أن يكون اللعان في المسجد؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
  20. البدء بالزوج في اللعان هل يبدأ الإمام في اللعان بالزوج قبل المرأة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
  21. وعظ الزوجين قبل اللعان هل يعظ الإمام الزوجين ويذكّرهما قبل اللعان؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
  22. ولد من أمكن وصوله هل يلحق بالزوج ولد زوجته إذا علم أنه لم يصل إليها، أو كان طفلًا لا يطأ مثله، أو مقطوع الذكر والأنثيين؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
  23. اللعان لنفي الحمل هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل الوضع؟الحنفيةالمالكيةيصحالشافعيةيصح بشرط القذفالحنابلة
  24. اللعان لنفي حمل المطلقة بائنًا هل يلاعن الرجل مطلقته طلاقًا بائنًا لنفي حملها؟الحنفيةالمالكيةيلاعنالشافعيةيلاعنالحنابلةيلاعن
  25. قذف المطلقة بائنًا بلا ولد هل يلاعن الرجل مطلقته البائن إذا قذفها بالزنا دون نفي ولد؟الحنفيةالمالكيةحد بلا لعانالشافعيةحد بلا لعانالحنابلةلا لعان
  26. اللعان بعد الطلاق الرجعي والبائن هل يلاعن الزوج زوجته التي طلقها ثم قذفها في العدة إذا كان يملك الرجعة أو لا يملكها؟الحنفيةلعان مع الرجعةالمالكيةالشافعيةلعان مع الرجعةالحنابلةلعان مع الرجعة
  27. قذف الزوجة ثم طلاقها ثلاثًا هل يلاعن الزوج زوجته إذا قذفها ثم طلقها ثلاثًا؟الحنفيةالمالكيةيلاعنهاالشافعيةيلاعنهاالحنابلةيلاعنها
  28. اللعان بعد خلع الزوجة المقذوفة هل يجب الحد أو اللعان على من قذف زوجته ثم خلعها؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةيلاعنالشافعيةلعان أو حدالحنابلة
  29. قذف المطلقة ثلاثا هل يحد أو يلاعن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا يا زانية، أو قذف مطلقته ثلاثا؟الحنفيةيحدالمالكيةالشافعيةحد ولا لعانالحنابلةلا لعان
  30. قذف الزوجة بزنا قبل الزواج هل يلاعن الرجل امرأته إذا قذفها بزنا زعم أنه كان قبل أن يتزوجها؟الحنفيةلعانالمالكيةحد بلا لعانالشافعيةحد بلا لعانالحنابلة
  31. قذفها قبل الزواج بصيغة الإخبار هل يلاعن من قال لامرأته: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك؟الحنفيةحد بلا لعانالمالكيةالشافعيةالحنابلة
  32. تعليق قذف الزوجة على شرط هل يجب حد أو لعان على من قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةلا حد ولا لعانالحنابلة
  33. قذف الموطوءة وطئًا حرامًا مطاوعة هل يجب حد أو لعان على قاذف امرأة وطئت وطئًا حرامًا مطاوعة؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةتعزيرالحنابلة
  34. قول الزوج: زنيت وأنت صغيرة هل يُحدّ من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة؟الحنفيةلا حدالمالكيةالشافعيةلا حدالحنابلة
  35. قذفها بزنا في حال الكفر أو الرق هل يُحدّ من قال لامرأته: زنيت وأنت نصرانية أو أمة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا حدالحنابلة
  36. قذف الزوج زوجته فتردّ بالزنا ما حكم الزوج يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك؟الحنفيةلا حدّ ولا لعانالمالكيةالشافعيةيُفصَّل بنيتهاالحنابلة
  37. قولها للزوج: أنت أزنى مني هل يكون قول المرأة لزوجها القاذف: أنت أزنى مني قذفًا؟الحنفيةليس قذفًاالمالكيةالشافعيةليس قذفًاالحنابلة
  38. قوله لها: أنت أزنى الناس هل يكون قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناس قذفًا؟الحنفيةليس قذفًاالمالكيةالشافعيةبالنيةالحنابلة
  39. تصديق الزوج لمن قذف امرأته هل يكون الزوج قاذفًا إذا قال لمن قذف امرأته: صدقت؟الحنفيةليس قاذفًاالمالكيةالشافعيةالحنابلة
  40. قوله لزوجته: يا زان ما حكم قول الزوج لامرأته: يا زان؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةقذفالحنابلة
  41. قولها لزوجها: يا زانية ما حكم قول الزوجة لزوجها: يا زانية؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةعليها الحدّالحنابلة
  42. قذف الأجنبية ثم تزوجها وقذفها إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها ثانيةً فطالبت بالقذفين، فماذا يلزمه؟الحنفيةحد بلا لعانالمالكيةالشافعيةحد ثم لعانالحنابلة
  43. العفو عن القذف بين الزوجين هل يصح عفو الزوجة عن قذف زوجها لها بالزنا فيسقط حقها؟الحنفيةباطلالمالكيةالشافعيةجائزالحنابلة
  44. حد قاذف الملاعنة وولدها هل يُحَدّ من قذف المرأة الملاعنة أو ولدها الذي لاعنت عليه؟الحنفيةتفصيلالمالكيةيحدالشافعيةيحدالحنابلة
  45. القول الموجب للعان بين الزوجين هل يجب اللعان بمجرد قذف الزوج امرأته، أم لا يكون إلا برؤية أو بإنكار الحمل؟الحنفيةالمالكيةبشرط الرؤية أو إنكار الحملالشافعيةيلاعنها مطلقًاالحنابلة
  46. اللعان بين المسلم والذمية هل يجري اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية؟الحنفيةلا يجريالمالكيةيجريالشافعيةيجريالحنابلةيجري
  47. اللعان بين المملوك والحرة هل يجري اللعان بين الزوج المملوك وزوجته الحرة؟الحنفيةلا لعانالمالكيةيثبت اللعانالشافعيةيثبت اللعانالحنابلةيثبت اللعان
  48. اللعان بين المحدودين في القذف هل يُلاعَن بين الزوجين المحدودين في القذف إذا قذف الزوج زوجته؟الحنفيةلا لعان، وعليه الحدالمالكيةيصح اللعانالشافعيةيصح اللعانالحنابلة
  49. لعان الأعمى امرأته هل يُلاعن الأعمى امرأته إذا قذفها بالزنا؟الحنفيةيلاعنالمالكيةيلاعنالشافعيةيلاعنالحنابلةيلاعن
  50. لعان الزوج الأخرس هل يجري اللعان والحد على من قذف زوجته وهو أخرس؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةيلاعن بالإشارة بشرطالحنابلةلا حد ولا لعان
  51. اللعان على الزوجة الخرساء هل يجري اللعان إذا قذف الرجل زوجته الخرساء؟الحنفيةلا حد ولا لعانالمالكيةالشافعيةلعان اختياريالحنابلةلا حد ولا لعان