الإيلاء والظهار واللعان
٧٩٥مسألة
٣٨٥بمواضعها في كتب المذاهب
١٠٢متفق عليها
٦٩٣ مسألة
- الأوسط
- طلاق الأخرس بالإشارة هل يقع طلاق الأخرس بالإشارة؟الحنفيةجائز بشرطالمالكيةيلزمالشافعيةيلزمالحنابلة
- قوله إحداكما طالق هل يُقبل قول الزوج في تعيين من أراد بقوله «إحداكما طالق» إذا كانت معه زوجته وأجنبية؟الحنفيةالقول قولهالمالكيةالشافعيةالقول قولهالحنابلة
- بيع الرجل زوجته هل تطلق المرأة على زوجها إذا باعها؟الحنفيةالمالكيةتطلق ويُنكَّلالشافعيةلا تطلق ويُعزَّرالحنابلةلا تطلق ويُعزَّر
- طلاق أهل الشرك هل يقع طلاق أهل الشرك؟الحنفيةيقعالمالكيةلا يقعالشافعيةيقعالحنابلة
- اليمين المانعة من الجماع هل كل يمين تمنع الجماع تكون إيلاءً؟الحنفيةالمالكيةإيلاءالشافعيةإيلاءالحنابلة
- الإيلاء في الغضب والرضا هل يقع الإيلاء في حال الرضا كما يقع في حال الغضب؟الحنفيةيقعالمالكيةالشافعيةيقعالحنابلةيقع
- الحلف على ترك الوطء للإصلاح هل يكون إيلاءً الحلف على ترك وطء الزوجة حتى تفطم ولدها؟الحنفيةالمالكيةليس إيلاءًالشافعيةالحنابلة
- الطلاق بعد الإيلاء هل يهدم الطلاقُ الإيلاءَ إذا طلّق المولي امرأته بعد الإيلاء؟الحنفيةلا يهدمهالمالكيةيوقفالشافعيةلا وقوفالحنابلة
- انقضاء العدة قبل الأربعة الأشهر هل يلزم الإيلاءُ المطلِّقَ إذا انقضت عدة الطلاق قبل مضي أربعة أشهر؟الحنفيةالمالكيةلا يقعالشافعيةالحنابلة
- الإيلاء بتعليق الظهار على القرب هل يكون الرجل مولياً إذا قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي؟الحنفيةإيلاءالمالكيةإيلاءالشافعيةإيلاء بشرطالحنابلة
- الإيلاء بالظهار هل يكون المظاهر من امرأته مُولِيًا إذا مضت عليه أربعة أشهر؟الحنفيةليس إيلاءًالمالكيةبالتفصيلالشافعيةليس إيلاءًالحنابلةليس إيلاءً
- فيء العاجز عن الجماع بِمَ يكون فيء من لا يقدر على الجماع لعذر؟الحنفيةالفيء باللسان والقلبالمالكيةالشافعيةالحنابلةروايتان
- كفارة المولي إذا قرب امرأته هل تجب الكفارة على المولي إذا قرب امرأته وحنث في يمينه؟الحنفيةتجب الكفارةالمالكيةتجب الكفارةالشافعيةقولان، والمستقر الوجوبالحنابلة
- حكم المولي بعد أربعة أشهر ما حكم المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء؟الحنفيةطلقة بائنةالمالكيةالوقفالشافعيةالوقفالحنابلةالوقف
- الإيلاء قبل الدخول هل يصح الإيلاء من الزوجة قبل الدخول بها ويحكم فيه بحكم الإيلاء؟الحنفيةالمالكيةيصحالشافعيةيصحالحنابلة
- الإيلاء قبل النكاح هل يكون مولياً من حلف ألا يطأ امرأة أجنبية ليست زوجته ثم تزوجها؟الحنفيةليس بمول، وعليه الكفارةالمالكيةمولالشافعيةليس بمولالحنابلةليس بمول
- مدة إيلاء العبد هل مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر أم تختلف عنها؟الحنفيةالمالكيةشهرانالشافعيةمثل الحرالحنابلةمثل الحر
- إيلاء الذمي من امرأته هل يكون الذمي موليًا من امرأته فيلزمه ما يلزم المسلم؟الحنفيةيكون موليًاالمالكيةالشافعيةكالمسلمالحنابلةكالمسلم
- إسلام الذمي بعد الإيلاء هل يبقى الذمي موليًا إذا أسلم بعد أن حلف ألا يقرب امرأته؟الحنفيةالمالكيةلا يكون موليًاالشافعيةالحنابلةيبقى موليًا ويوقف
- الحلف على ترك الوطء في مكان معين هل يكون مولياً من حلف ألا يطأ زوجته في مكان بعينه كهذا البيت أو هذه الدار؟الحنفيةليس مولياًالمالكيةالشافعيةليس مولياًالحنابلةليس مولياً
- تعليق ترك الوطء على أمر ممكن هل يكون مولياً من حلف ألا يقرب زوجته حتى يشاء أبوها أو هو أو هي، أو إلا في البحر؟الحنفيةليس مولياًالمالكيةالشافعيةليس مولياًالحنابلة
- تعليق ترك الوطء على أمر مستحيل هل يكون مولياً من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً لا يقدر عليه بحال كحمل الجبل؟الحنفيةمولٍالمالكيةالشافعيةمولٍالحنابلة
- الحلف على ترك الوطء حتى قضاء الدين ما حكم من حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه إذا زادت المدة على أربعة أشهر؟الحنفيةالمالكيةيوقفالشافعيةالحنابلة
- الإيلاء من أربع نسوة بيمين واحدة إذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهل يكون موليًا من كلهن؟الحنفيةمولٍ من الكلالمالكيةالشافعيةمولٍ من الكلالحنابلة
- حنث الحالف بجماع بعض الأربع هل يحنث الحالف لا يقرب أربع نسوة إذا جامع بعضهن دون بعض؟الحنفيةلا حنثالمالكيةالشافعيةلا حنثالحنابلة
- حلف على زوجته وأجنبية إذا قال لزوجته ولأجنبية: والله لا وطئتكما، فهل يكون موليًا من زوجته؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةليس موليًاالحنابلة
- الإيلاء مع الاستثناء هل يكون الحالف على ترك جماع امرأته مولياً إذا استثنى في يمينه بقوله إن شاء الله؟الحنفيةليس بإيلاءالمالكيةالشافعيةليس بإيلاءالحنابلةليس بإيلاء
- الإيلاء المعلق بمشيئة فلان هل يكون مولياً من حلف لا يقربها إن شاء فلان، قبل أن يشاء فلان؟الحنفيةبعد المشيئةالمالكيةالشافعيةبعد المشيئةالحنابلة
- الحلف على ترك الوطء سنة إلا مرة هل يكون مولياً من حلف ألا يطأ زوجته سنة إلا مرة؟الحنفيةليس بمولالمالكيةالشافعيةليس بمولالحنابلة
- عود الإيلاء بعد الطلاق والنكاح هل يعود حكم الإيلاء إذا طلق المولي زوجته وانقضت عدتها ثم نكحها؟الحنفيةمولٍالمالكيةيعود الإيلاءالشافعيةقولانالحنابلة
- عتق الرقبة في الكفارة هل يجزئ في كفارة الظهار عتق أي رقبة دون تقييد بصفة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- تكرار الظهار من امرأة واحدة هل تجب كفارة واحدة أم كفارات متعددة على من ظاهر من امرأته مرارا؟الحنفيةكفاراتالمالكيةكفارة واحدةالشافعيةكفارات، وقديما واحدةالحنابلةكفارة واحدة
- تعدد كفارة الظهار من عدة نساء هل تلزم الرجلَ كفارةٌ واحدة أم لكل امرأة كفارة إذا ظاهر من ثلاث نسوة أو أربع بلفظ واحد؟الحنفيةلكل امرأة كفارةالمالكيةكفارة واحدةالشافعيةلكل امرأة كفارةالحنابلةكفارة واحدة
- الظهار بمن كانت حلالًا له هل يكون مظاهرًا إن شبّه امرأته بامرأة أبيه أو ابنه أو بأخت من الرضاع كانت حلالًا له قبل الرضاع؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا يصحالحنابلة
- الظهار بالأب أو الأجنبي هل يكون الرجل مظاهرًا إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل؟الحنفيةالمالكيةظهارالشافعيةليس ظهارًاالحنابلةظهار
- الظهار بتشبيه الزوجة بعضوٍ من الأم هل يقع الظهار إذا شبّه الرجل زوجته بعضوٍ من أمه غير الظهر، كالفرج أو الفخذ؟الحنفيةيقع الظهارالمالكيةيقع الظهارالشافعيةيقع الظهارالحنابلة
- الظهار بتشبيه اليد أو الرجل بالأم هل يقع الظهار إذا شبّه زوجته بيد أمه أو رجلها؟الحنفيةلا يقعالمالكيةالشافعيةيقع الظهارالحنابلة
- الظهار بتشبيه عضوٍ من الزوجة بظهر الأم هل يقع الظهار إذا أضاف الرجل عضوًا من زوجته، كالجنب أو الشعر، وشبّهه بظهر أمه؟الحنفيةلا يقعالمالكيةالشافعيةيقع الظهارالحنابلة
- قول: أنت علي حرام كأمي ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي؟الحنفيةبحسب النيةالمالكيةظهارالشافعيةالحنابلة
- قول: أنت علي حرام كظهر أمي ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي؟الحنفيةظهار، وخلافالمالكيةالشافعيةبحسب النيةالحنابلة
- ظهار المرأة من زوجها هل يصح ظهار المرأة من زوجها فيلزمها كفارة الظهار؟الحنفيةليس بظهارالمالكيةليس بظهارالشافعيةليس بظهارالحنابلةتكفّر احتياطًا
- الظهار من الأمة هل يصح ظهار الرجل من أمته ويلزمه به كفارة؟الحنفيةلا يصحالمالكيةيصحالشافعيةلا يصحالحنابلةروايتان
- عَوْد الظهار بعد الطلاق والنكاح هل يعود الظهار على المظاهر إذا طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها؟الحنفيةالمالكيةيعود الظهارالشافعيةلا يعود الظهارالحنابلة
- الظهار المؤقت بوقت هل تلزم الكفارة من ظاهر من امرأته إلى أجل معلوم إذا مضى الأجل دون أن يقربها؟الحنفيةالمالكيةتلزمالشافعيةبالتفصيلالحنابلةلا كفارة
- تعليق الظهار على دخول الدار هل يصير مظاهرًا من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، إذا دخلتها؟الحنفيةمظاهرالمالكيةالشافعيةمظاهرالحنابلة
- الظهار قبل النكاح هل يلزم الكفارةَ من ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها إذا نكحها بعد ذلك؟الحنفيةلا يقعالمالكيةتلزم الكفارةالشافعيةلا يقعالحنابلةتلزم الكفارة
- وطء المظاهر قبل التكفير كم كفارة تلزم المظاهر إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر؟الحنفيةكفارة واحدةالمالكيةكفارة واحدةالشافعيةكفارة واحدةالحنابلةكفارة واحدة
- تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها هل يجوز للمظاهر أن يقبّل زوجته ويباشرها قبل أن يكفّر؟الحنفيةلا يجوزالمالكيةلا يجوزالشافعيةالحنابلةلا بأس به
- الجماع قبل الإطعام في الظهار هل يجوز للمظاهر العاجز عن العتق والصيام أن يجامع قبل أن يُطعم؟الحنفيةيجوزالمالكيةالشافعيةلا يجوزالحنابلة
- كفارة العبد في الظهار بماذا يكفّر العبد إذا ظاهر؟الحنفيةالصيامالمالكيةالصيامالشافعيةالصيامالحنابلة