كتاب الإباق
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٢٤٠ إلى ٢٬٢٤٥
-
١/١٣٩١/١٣٩
إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه الجعل أربعون درهما
-
وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه
-
وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما
-
وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه
-
وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده
-
فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن