فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإباق

مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٢٤٠ إلى ٢٬٢٤٥

  1. ١/١٣٩١/١٣٩

    إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه الجعل أربعون درهما

  2. وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه

  3. وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما

  4. وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه

  5. وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده

  6. فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن