بَابُ الْعِتْقِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 5127 to 5223
-
1/6911/691
يَصِحُّ إِعْتَاقُ مُكَلَّفٍ لِمَلْكْبِلَفْظِ إِعْتَاقٍ وَتَحْرِيرٍ وَفَكْ
-
رَقَبَةٍ وَقَوْلِهِ يَا حُرُّ يَاآزَادَ مَرْدَ إِنْ تَكُنْ مُنْتَفِيَا
-
قَرِينَةُ الْمَدْحِ وَقَصْدُ اسْمٍ سَلَفْوَابْنِيَ إِنْ أَمْكَنَ ذَا وَإِنْ عَرَفْ
-
وَكَذَبَ الْعَبْدُ وَبِالْكِنَايَةْيَا حُرُّ لِلْمُسْمَى بِهِ مَوْلَايَهْ
-
سَيِّدِي كَذْبَانُويَةُ الْمُفَسَّرَةْسَيِّدَةً لِبَيْتِهَا مُدَبِّرَةْ
-
قُلْتُ وَعَنْ حُجَّةِ الِاسْلَامِ رُوِيلَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ نَدًى وَإِنْ نُوِي
-
وَكَلِمُ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ لَافِي أَنَا حُرٌّ مِنْكِ وَالْفَرْقُ انْجَلَى
-
وَقَوْلُهُ أَوَّلُ مَوْلُودٍ تَلِدْحُرٌّ يَحِلُّ الْعِتْقُ مَيِّتٌ وُجِدْ
-
وَدُونَ عَكْسِ حَمْلِهِ لَهَا تَبَعْوَحُكْمُهُ بِعِوَضٍ كَانَ خَلَعْ
-
فَأَمْرُهُ بِعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهْأَوْ عَبْدِهِ عَلَى كَذَا أَوْ أَمَتِهْ
-
فَإِنَّ إِعْتَاقَهُمُ امِتِثَالَايَنْفُذُ وَاسْتَحَقَّ لَا إِنْ قَالَا
-
مَجَّانًا اوْ عَنِّي مُسْتَوْلَدَتَكْوَالْعِتْقَ رَتِّبْ إِذْ بِإِعْتَاقٍ مَلَكْ
-
وَأَحَدُ الْعَبْدَيْنِ حُرٌّ بِكَذَافَقَبِلَا وَأَيِسَ الْبَيَانَ ذَا
-
1/6921/692
فَقِيمَةُ الْقَارِعْ عَلَيْهِ وَسَرَىمُخْتَارُهُ أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ حُرِّرَا
-
كَجُزْءِ بَعْضٍ اشْتَرَى أَوْ قَبِلَاوَصِيَّةً أَوْ هِبَةً لِلْجُزْءِ لَا
-
إِرْثٍ وَمَا بِالْعَيْبِ ذُو ارْتِدَادِوَإِذْ فَنِي حَالًا كَفِي الْإِيلَادِ
-
وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ عَلَيْهِ الْعِتْقَاعَلَّقَ لَا مَعِيَّةً وَسَبْقَا
-
خِلَافَ تَدْبِيرٍ إِلَى الَّذِي بَقِيمِنْ مِلْكِهِ وَلِشَرِيكِ الْمُعْتَقِ
-
يَسْرِي وَإِنْ كَاتِبٌ انْ عَجْزٌ بَدَاأَوْ رَهْنٌ اوْ دَبَّرَ لَا إِنْ أَوْلَدَا
-
بِقَدْرِ فَاضِلِ الَّذِي تَرَكْنَالِمُفْلِسٍ لَا دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى
-
مُعْتَبِرًا قِيمَةَ يَوْمِ حُرِّرَابِحَلِفِ الْغَارِمِ لَا نَقْصٍ طَرَا
-
عَلَى رُؤُوسِ الْمُعْتَقِينَ لَا عَلَىأَمْلَاكِهِمْ وَشَرْطُهُ نَفْيُ الْوَلَا
-
وَلِسِوَى الْمُعْتَقِ لَغْوٌ فَعَتَقْفِي تَيْنِ وَالْمُعْتَقُ بِالْوَلَا أَحَقْ
-
تَدْبِيرُ شَخْصٍ عَبْدَهُ إِنْ عَلَّقَاعِتْقًا بِمَوْتِهِ وَصَحَّ مُطْلَقَا
-
أَوْ مَعَهُ قَيْدٌ بِوَقْتٍ بَعْدَهُوَقَبْلَهُ قُلْتُ رَأَى ذَا وَحْدَهْ
-
وَذَا مُدَبَّرٌ وَدَبَّرْتُ كَذَاأَعْتَقْتُ هَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إِذَا
-
مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ اوْ عَتِيقُوَصَحَّ فِي تَدْبِيرِهِ التَّعْلِيقُ
-
مِثْلُ إِذَا مِتُّ فهَذَا الْعَبْدُعَتِيقٌ انْ شَاءَ فَشَاءَ بَعْدُ
-
وفِي مَتَى شِئْتَ وَمَهْمَا شِئْتَ فِيحَيَاتِهِ يَشَاءُ وَالْفَوْرُ نُفِي
-
وَالْحَمْلُ مَعْلُومًا لَدَاهُ يَلْحَقُبأُمِّهِ فِيهِ وَمَعْهَا يُعْتَقُ
-
وَبِزَوَالِ الْمِلْكِ قُلْ بِالْبُطْلِوَإِنْ يَزُلْ عَنْ أُمِّهِ لِلْحَمْلِ
-
1/6931/693
وَلَمْ يَعُدْ إِنْ عَادَ وَالْإيلَادِ لَاإِنْ رَدَّ أَوْ أَنْكَرَهُ أَوْ أَبْطَلَا
-
وَارِثُهُ مِثْلَ أَعِيرُوا بَعْدَ يَاذَا سَنَةً وَلَا لِجَانٍ فَدَيَا
-
وَلَا تُكَلِّفْ وَارِثًا أَنْ يَفْتَدِيوَفِي كَسِبْتُ الْمَالَ بَعْدَ سَيِّدِي
-
لَا فِي وَلَدْتُ حَلِّفِ الْمُدَبِّرَاإِذْ مَا عَلَى الْحُرِّ يَدٌ فَتَظْهَرَا
-
تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعَاتِ لَاذِي رِدَّةٍ كِتَابَةٍ إِنْ شَمَلَا
-
جَمِيعَ مَا رَقَّ وَبَعْضٌ يُحْتَمَلْإِنْ كَانَ فِي وَصِيَّةٍ بِذِي أَجَلْ
-
مُنَجَّمٍ بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَعْلَىأَوْ نَفْعِ عَيْنٍ إِنْ عُلِمْنَ كُلَّا
-
قُلْتُ وَنَفْعُ الْعَيْنِ شَرْطُ صِحَّتِهْوَصْلٌ بِعَقْدٍ دُونَ نَفْعِ ذِمَّتِهْ
-
قَالُوا وَنَفْعُ الْعَيْنِ لَابُدَّ مَعَهْمِنْ ذِكْرِ نَحْوِ دِرْهَمٍ أَوْ مَنْفَعَةْ
-
فِي ذِمَّةٍ مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ تَجْرِيبِيَوْمٍ اوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ
-
أَوْ قَالَ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ وَلْيَقُلْقَدْ أَطْلَقُوا هُنَا اشْتِرَاطًا لِلْأَجَلْ
-
وَلَيْسَ مَشْرُوطًا لِنَفْعٍ قَدِرَاعَلَى شُرُوعِهِ بِهِ مُبْتَدِرَا
-
بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُ فَإِنْ أَدَّيْتَ لِيفَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ نَوَى وَلْيَقْبَلِ
-
وَنُدِبَتْ إِذَا أَمِينٌ كَاسِبُيَطْلُبُهَا وَيُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ
-
بِفَرْعِهِ مِنْ أَمَةٍ أَفَادَاوَقْتَ كِتَابَةٍ وَلَا اسْتِيلَادَا
-
وَفَرْعُ مَنْ قَدْ كُوتِبَتْ إِنْ قُبِضَاوَقَيِّمٌ إِنْ جُنَّ وَالَّذِي قَضَى
-
لِغَيْبِ سَيِّدٍ أَوِ امْتِنَاعِوَلَوْ مِنَ الْمَجْنُونِ لَا الْمُبْتَاعِ
-
النَّجْمُ مِنْهُ كُلُّ قِسْطِ ذَاكَ لَاشَيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدٍ وَأُهْمِلَا
-
1/6941/694
تَقْدِيمُهُ وَإِنْ شَرِيكُهُ بِهِأَقَرَّ كَانَ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِهِ
-
وَمَا سَرَى وَالْجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِأَوْ طَالَبَ الْعَبْدُ بِكُلِّ قِسْطِهِ
-
وَلَمْ يَعُدْ شَخْصٌ وَإِنْ هُوَ اعْتَرَفْلِأَحَدٍ فَوَارِثُ الْمَيْتِ حَلَفْ
-
بِنَفْيِ عِلْمٍ وَلِيَقْرَعْ أَوْ بَرِيوَوَارِثُ الْمَيِّتِ إِنْ يُحَرِّرِ
-
يُعْتَقْ كِتَابَةً عَنِ الَّذِي قَضَىكَالْحُكْمِ لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ قَبَضَا
-
قُلْتُ وَعِتْقُهُ بِقَبْضِ إِحْدَىوُرَّاثِهِ نَاقَضَ مَا بِهِ بَدَا
-
إِذْ قَالَ لَا شيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدِيلَكِنْ بِصَاحِبِ الْوَجِيزِ يَقْتَدِي
-
فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدِ اللَّذَيْنِتَشَارَكَا وَأَحَدِ الْإبْنَيْنِ
-
وَالْفَرْقُ صَعْبٌ وَالْعَتَاقُ يَسْرِيلَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ أَوْ إِذْ يَبْرِي
-
إَلَى نَصِيبٍ مِنْ كِتَابَةٍ جَحَدْوَبَدَلَ الْقَتْلِ لَهُ أَوْ الْقَوَدْ
-
وَالْكَسْبُ إِنْ رَقَّ وَإِنْ يَحْتَجْ صَرَفْوَرَدُّ نَاقِصٍ وَأَرْشٌ لِلتَّلَفْ
-
وَبَانَ رِقُّهُ كَمَا لَوِ اسْتَحَقْغَيْرٌ وَلَوْ بَعْضًا وَإِنْ قَالَ عَتَقْ
-
كَأَنْ ظَنَنْتُ عِتْقَهُ وَأَفْتَيَاأَنْ لَا كَتَطْلِيقٍ وَحَيْثُ رَضِيَا
-
فَالْعِتْقُ مِنْ قَبْضٍ وَخَطٍّ وَجَبَاأَوْ بَذْلُهُ مُمَوَّلًا وَنُدِبَا
-
رُبْعٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْسٍ إِنْ رَضِيمُكَاتَبٌ مِنْ قَبْلِ عِتْقٍ وَقُضِي
-
وَإِنْ يَمُتْ قُدِّمَ كَالدُّيُونِوَإِنْ بَقِي شيْءٌ فَكَالْمَرْهُونِ
-
عُجِّلَ كَيْ يُبْرِئَ عَمَّا بَقِيَالَغَا وَإِنْ وَفَّاهُ لَا إِنْ رَضِيَا
-
وَفَسْخُهَا لَهُ وَلِلْمَخْصُوصِبِإِرْثِهِ وَإِنْ بِنَجْمٍ أُوصِي
-
1/6951/695
وَلِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِالرَّقَبَةْإِنْ يَعْجَزَنْ وَإِنْ سِوَى أُمْهِلَ بِهْ
-
إِنْ عَجِزَ الْمَذْكُورُ لَا إِنْ غَابَ مِنْبَعْدَ مَحَلِّهِ وَ لَكِنْ إِنْ أَذِنْ
-
إِلَى وُصُولِ خَطِّ مَنْ قَدْ حَكَمَالِحَاكِمٍ بِأَنَّهُ قَدْ نَدِمَا
-
وَقَصَرَ الْغَائِبُ فِي الْعَوْدِ وَلَاعَمَّا يُحَطُّ وَالْتِقَاصٌ أُهْمِلَا
-
وَأَنْظِرِ السَّيِّدَ حَتَّى يُطْلِعَامِنْ حِرْزِهِ وَفَسْخُهَا إِنْ مَنَعَا
-
أَوْ جُنَّ لَا إِنْ مَالُهُ بِهِ وَفَىفَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا صَرَفَا
-
وَالْأَخْذُ عَنْ دَيْنٍ سِوَاهُ وَلَهُتَعْجِيزُ هَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ
-
وَلِلَّذِي يَجْنِي عَلَيْهِ يُعْضَدُبِحَاكِمٍ لَا إِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ
-
قُدِّمَ دَيْنٌ لِلْمُعَامَلَاتِ ثُمْأَرْشٌ عَلَى نَجْمٍ بِنَدْبٍ وَحُتِمْ
-
إِنْ حَجَرَ الْقَاضِي وَإِنْ يَعْجَزْ سَقَطْلِسَيِّدٍ وَسَوِّ لِلْغَيْرِ فَقَطْ
-
وَانْفَسَخَتْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ أَتَمْأَوْ فَسَخَ الشِّرْكُ وَحَلِّفْ مَنْ زَعَمْ
-
كَوْنَ الْأَدَاءِ مِنْهُمَا سَوَاءَإِذَا بِهِ مَعًا إِلَيْهِ جَاءَا
-
وَنَافِيًا جَرَّ وَلَا الْأُمِّيَّةْبِعِتْقِهِ إِنْ مَاتَ لَا الْوَصِيَّةْ
-
وَوَطْؤُهَا فَالْمَهْرُ وَالْإِيلَادُ قَدْأُثْبِتَ لَا الْحَدُّ وَقِيمَةُ الْوَلَدْ
-
وَلَا يَبِعْ مُكَاتَبًا وَعَامَلَهْكَالْأَجْنَبِيِّ وَالتَّبَرُّعَاتُ لَهْ
-
كَذَلِكَ الْإِخْطَارُ بِالنَّسِيَّةْفِي الْبَيْعِ حَسْبٌ وَشِرَا الْبَعْضِيَّةْ
-
وَهَكَذَا تَسْلِيمُهُ وَمَا قَبَضْعَنْ ثَمَنٍ وَعَنْ مَبِيعٍ الْعِوَضْ
-
كَذَا النِّكَاحُ وَزَوَاجُ قِنِّهِوَسَلَمٌ كَذَا فِدَاءٌ لِابْنِهِ
-
1/6961/696
وَهَكَذَا تَفْكِيرُهُ بِغَيْرِ مَاصَوْمٍ أَوِ اتِّهَابِ مَنْ قَدْ لَزِمَا
-
إِنْفَاقُهُ بِالْإِذْنِ لَا الْمُكَاتَبَةْوَلَا تَسَرِّيهِ وَعِتْقُ الرَّقَبَةْ
-
وَابْتَاعَ بَعْضَ سَيِّدٍ فَإِنْ عَجَزْيَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَالْعَتْقُ نَجَزْ
-
وَاقْتَصَّ مِنْ جَانٍ وَيَفْدِي عُنْقَهُوَلَوْ لِسَيِّدٍ وَإِنْ أَعْتَقَهُ
-
وَعَبْدُهُ بِمَا مِنَ الْأَمْرَيْنِ قَلْوَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ سَيِّدًا قَتَلْ
-
وَأَعْتَقَ الْجَانِيَ وَلْيَرْجِعْ إِلَيْهْأَرْشٌ إِذَا أَعْتَقَ مَجْنِيًّا عَلَيْهْ
-
وَفَاسِدٌ مِنْهَا كَشَرْطِهِ شِرَالَا بَاطِلٌ بِفَقْدِ عَقْدٍ صَدَرَا
-
مِنْ مَالِكٍ كُلِّفَ مُخْتَارٍ بِمَايَقْصِدُ لَا كَالْحَشَرَاتِ وَالدِّمَا
-
مِثْلُ الصَّحِيحِ لَيْسَ فِي الْإِيصَاءِوَالْحَظِّ وَالْأَسْفَارِ وَالْإِبْرَاءِ
-
وَالِاعْتِيَاضِ وَانْفِسَاخِ مَا فَسَدْبِفَسْخِهِ أَوْ مَوْتٍ اوْ حَجْرٍ وَرَدْ
-
عَلَيْهِ أَوْ جُنُونِهِ وَالرَّدِّمِنْ حَاكِمٍ يَسْأَلُ نَقْضَ الْعَقْدِ
-
وَلَا الزَّكَاةِ وَوُجُوبِ فِطْرَتِهْوَرَدِّ مَالِهَا وَأَخْذِ قِيمَتِهْ