Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْعِتْقِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 5127 to 5223

  1. 1/6911/691

    يَصِحُّ إِعْتَاقُ مُكَلَّفٍ لِمَلْكْبِلَفْظِ إِعْتَاقٍ وَتَحْرِيرٍ وَفَكْ

  2. رَقَبَةٍ وَقَوْلِهِ يَا حُرُّ يَاآزَادَ مَرْدَ إِنْ تَكُنْ مُنْتَفِيَا

  3. قَرِينَةُ الْمَدْحِ وَقَصْدُ اسْمٍ سَلَفْوَابْنِيَ إِنْ أَمْكَنَ ذَا وَإِنْ عَرَفْ

  4. وَكَذَبَ الْعَبْدُ وَبِالْكِنَايَةْيَا حُرُّ لِلْمُسْمَى بِهِ مَوْلَايَهْ

  5. سَيِّدِي كَذْبَانُويَةُ الْمُفَسَّرَةْسَيِّدَةً لِبَيْتِهَا مُدَبِّرَةْ

  6. قُلْتُ وَعَنْ حُجَّةِ الِاسْلَامِ رُوِيلَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ نَدًى وَإِنْ نُوِي

  7. وَكَلِمُ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ لَافِي أَنَا حُرٌّ مِنْكِ وَالْفَرْقُ انْجَلَى

  8. وَقَوْلُهُ أَوَّلُ مَوْلُودٍ تَلِدْحُرٌّ يَحِلُّ الْعِتْقُ مَيِّتٌ وُجِدْ

  9. وَدُونَ عَكْسِ حَمْلِهِ لَهَا تَبَعْوَحُكْمُهُ بِعِوَضٍ كَانَ خَلَعْ

  10. فَأَمْرُهُ بِعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهْأَوْ عَبْدِهِ عَلَى كَذَا أَوْ أَمَتِهْ

  11. فَإِنَّ إِعْتَاقَهُمُ امِتِثَالَايَنْفُذُ وَاسْتَحَقَّ لَا إِنْ قَالَا

  12. مَجَّانًا اوْ عَنِّي مُسْتَوْلَدَتَكْوَالْعِتْقَ رَتِّبْ إِذْ بِإِعْتَاقٍ مَلَكْ

  13. وَأَحَدُ الْعَبْدَيْنِ حُرٌّ بِكَذَافَقَبِلَا وَأَيِسَ الْبَيَانَ ذَا

  14. 1/6921/692

    فَقِيمَةُ الْقَارِعْ عَلَيْهِ وَسَرَىمُخْتَارُهُ أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ حُرِّرَا

  15. كَجُزْءِ بَعْضٍ اشْتَرَى أَوْ قَبِلَاوَصِيَّةً أَوْ هِبَةً لِلْجُزْءِ لَا

  16. إِرْثٍ وَمَا بِالْعَيْبِ ذُو ارْتِدَادِوَإِذْ فَنِي حَالًا كَفِي الْإِيلَادِ

  17. وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ عَلَيْهِ الْعِتْقَاعَلَّقَ لَا مَعِيَّةً وَسَبْقَا

  18. خِلَافَ تَدْبِيرٍ إِلَى الَّذِي بَقِيمِنْ مِلْكِهِ وَلِشَرِيكِ الْمُعْتَقِ

  19. يَسْرِي وَإِنْ كَاتِبٌ انْ عَجْزٌ بَدَاأَوْ رَهْنٌ اوْ دَبَّرَ لَا إِنْ أَوْلَدَا

  20. بِقَدْرِ فَاضِلِ الَّذِي تَرَكْنَالِمُفْلِسٍ لَا دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى

  21. مُعْتَبِرًا قِيمَةَ يَوْمِ حُرِّرَابِحَلِفِ الْغَارِمِ لَا نَقْصٍ طَرَا

  22. عَلَى رُؤُوسِ الْمُعْتَقِينَ لَا عَلَىأَمْلَاكِهِمْ وَشَرْطُهُ نَفْيُ الْوَلَا

  23. وَلِسِوَى الْمُعْتَقِ لَغْوٌ فَعَتَقْفِي تَيْنِ وَالْمُعْتَقُ بِالْوَلَا أَحَقْ

  24. تَدْبِيرُ شَخْصٍ عَبْدَهُ إِنْ عَلَّقَاعِتْقًا بِمَوْتِهِ وَصَحَّ مُطْلَقَا

  25. أَوْ مَعَهُ قَيْدٌ بِوَقْتٍ بَعْدَهُوَقَبْلَهُ قُلْتُ رَأَى ذَا وَحْدَهْ

  26. وَذَا مُدَبَّرٌ وَدَبَّرْتُ كَذَاأَعْتَقْتُ هَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إِذَا

  27. مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ اوْ عَتِيقُوَصَحَّ فِي تَدْبِيرِهِ التَّعْلِيقُ

  28. مِثْلُ إِذَا مِتُّ فهَذَا الْعَبْدُعَتِيقٌ انْ شَاءَ فَشَاءَ بَعْدُ

  29. وفِي مَتَى شِئْتَ وَمَهْمَا شِئْتَ فِيحَيَاتِهِ يَشَاءُ وَالْفَوْرُ نُفِي

  30. وَالْحَمْلُ مَعْلُومًا لَدَاهُ يَلْحَقُبأُمِّهِ فِيهِ وَمَعْهَا يُعْتَقُ

  31. وَبِزَوَالِ الْمِلْكِ قُلْ بِالْبُطْلِوَإِنْ يَزُلْ عَنْ أُمِّهِ لِلْحَمْلِ

  32. 1/6931/693

    وَلَمْ يَعُدْ إِنْ عَادَ وَالْإيلَادِ لَاإِنْ رَدَّ أَوْ أَنْكَرَهُ أَوْ أَبْطَلَا

  33. وَارِثُهُ مِثْلَ أَعِيرُوا بَعْدَ يَاذَا سَنَةً وَلَا لِجَانٍ فَدَيَا

  34. وَلَا تُكَلِّفْ وَارِثًا أَنْ يَفْتَدِيوَفِي كَسِبْتُ الْمَالَ بَعْدَ سَيِّدِي

  35. لَا فِي وَلَدْتُ حَلِّفِ الْمُدَبِّرَاإِذْ مَا عَلَى الْحُرِّ يَدٌ فَتَظْهَرَا

  36. تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعَاتِ لَاذِي رِدَّةٍ كِتَابَةٍ إِنْ شَمَلَا

  37. جَمِيعَ مَا رَقَّ وَبَعْضٌ يُحْتَمَلْإِنْ كَانَ فِي وَصِيَّةٍ بِذِي أَجَلْ

  38. مُنَجَّمٍ بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَعْلَىأَوْ نَفْعِ عَيْنٍ إِنْ عُلِمْنَ كُلَّا

  39. قُلْتُ وَنَفْعُ الْعَيْنِ شَرْطُ صِحَّتِهْوَصْلٌ بِعَقْدٍ دُونَ نَفْعِ ذِمَّتِهْ

  40. قَالُوا وَنَفْعُ الْعَيْنِ لَابُدَّ مَعَهْمِنْ ذِكْرِ نَحْوِ دِرْهَمٍ أَوْ مَنْفَعَةْ

  41. فِي ذِمَّةٍ مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ تَجْرِيبِيَوْمٍ اوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ

  42. أَوْ قَالَ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ وَلْيَقُلْقَدْ أَطْلَقُوا هُنَا اشْتِرَاطًا لِلْأَجَلْ

  43. وَلَيْسَ مَشْرُوطًا لِنَفْعٍ قَدِرَاعَلَى شُرُوعِهِ بِهِ مُبْتَدِرَا

  44. بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُ فَإِنْ أَدَّيْتَ لِيفَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ نَوَى وَلْيَقْبَلِ

  45. وَنُدِبَتْ إِذَا أَمِينٌ كَاسِبُيَطْلُبُهَا وَيُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ

  46. بِفَرْعِهِ مِنْ أَمَةٍ أَفَادَاوَقْتَ كِتَابَةٍ وَلَا اسْتِيلَادَا

  47. وَفَرْعُ مَنْ قَدْ كُوتِبَتْ إِنْ قُبِضَاوَقَيِّمٌ إِنْ جُنَّ وَالَّذِي قَضَى

  48. لِغَيْبِ سَيِّدٍ أَوِ امْتِنَاعِوَلَوْ مِنَ الْمَجْنُونِ لَا الْمُبْتَاعِ

  49. النَّجْمُ مِنْهُ كُلُّ قِسْطِ ذَاكَ لَاشَيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدٍ وَأُهْمِلَا

  50. 1/6941/694

    تَقْدِيمُهُ وَإِنْ شَرِيكُهُ بِهِأَقَرَّ كَانَ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِهِ

  51. وَمَا سَرَى وَالْجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِأَوْ طَالَبَ الْعَبْدُ بِكُلِّ قِسْطِهِ

  52. وَلَمْ يَعُدْ شَخْصٌ وَإِنْ هُوَ اعْتَرَفْلِأَحَدٍ فَوَارِثُ الْمَيْتِ حَلَفْ

  53. بِنَفْيِ عِلْمٍ وَلِيَقْرَعْ أَوْ بَرِيوَوَارِثُ الْمَيِّتِ إِنْ يُحَرِّرِ

  54. يُعْتَقْ كِتَابَةً عَنِ الَّذِي قَضَىكَالْحُكْمِ لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ قَبَضَا

  55. قُلْتُ وَعِتْقُهُ بِقَبْضِ إِحْدَىوُرَّاثِهِ نَاقَضَ مَا بِهِ بَدَا

  56. إِذْ قَالَ لَا شيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدِيلَكِنْ بِصَاحِبِ الْوَجِيزِ يَقْتَدِي

  57. فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدِ اللَّذَيْنِتَشَارَكَا وَأَحَدِ الْإبْنَيْنِ

  58. وَالْفَرْقُ صَعْبٌ وَالْعَتَاقُ يَسْرِيلَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ أَوْ إِذْ يَبْرِي

  59. إَلَى نَصِيبٍ مِنْ كِتَابَةٍ جَحَدْوَبَدَلَ الْقَتْلِ لَهُ أَوْ الْقَوَدْ

  60. وَالْكَسْبُ إِنْ رَقَّ وَإِنْ يَحْتَجْ صَرَفْوَرَدُّ نَاقِصٍ وَأَرْشٌ لِلتَّلَفْ

  61. وَبَانَ رِقُّهُ كَمَا لَوِ اسْتَحَقْغَيْرٌ وَلَوْ بَعْضًا وَإِنْ قَالَ عَتَقْ

  62. كَأَنْ ظَنَنْتُ عِتْقَهُ وَأَفْتَيَاأَنْ لَا كَتَطْلِيقٍ وَحَيْثُ رَضِيَا

  63. فَالْعِتْقُ مِنْ قَبْضٍ وَخَطٍّ وَجَبَاأَوْ بَذْلُهُ مُمَوَّلًا وَنُدِبَا

  64. رُبْعٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْسٍ إِنْ رَضِيمُكَاتَبٌ مِنْ قَبْلِ عِتْقٍ وَقُضِي

  65. وَإِنْ يَمُتْ قُدِّمَ كَالدُّيُونِوَإِنْ بَقِي شيْءٌ فَكَالْمَرْهُونِ

  66. عُجِّلَ كَيْ يُبْرِئَ عَمَّا بَقِيَالَغَا وَإِنْ وَفَّاهُ لَا إِنْ رَضِيَا

  67. وَفَسْخُهَا لَهُ وَلِلْمَخْصُوصِبِإِرْثِهِ وَإِنْ بِنَجْمٍ أُوصِي

  68. 1/6951/695

    وَلِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِالرَّقَبَةْإِنْ يَعْجَزَنْ وَإِنْ سِوَى أُمْهِلَ بِهْ

  69. إِنْ عَجِزَ الْمَذْكُورُ لَا إِنْ غَابَ مِنْبَعْدَ مَحَلِّهِ وَ لَكِنْ إِنْ أَذِنْ

  70. إِلَى وُصُولِ خَطِّ مَنْ قَدْ حَكَمَالِحَاكِمٍ بِأَنَّهُ قَدْ نَدِمَا

  71. وَقَصَرَ الْغَائِبُ فِي الْعَوْدِ وَلَاعَمَّا يُحَطُّ وَالْتِقَاصٌ أُهْمِلَا

  72. وَأَنْظِرِ السَّيِّدَ حَتَّى يُطْلِعَامِنْ حِرْزِهِ وَفَسْخُهَا إِنْ مَنَعَا

  73. أَوْ جُنَّ لَا إِنْ مَالُهُ بِهِ وَفَىفَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا صَرَفَا

  74. وَالْأَخْذُ عَنْ دَيْنٍ سِوَاهُ وَلَهُتَعْجِيزُ هَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ

  75. وَلِلَّذِي يَجْنِي عَلَيْهِ يُعْضَدُبِحَاكِمٍ لَا إِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ

  76. قُدِّمَ دَيْنٌ لِلْمُعَامَلَاتِ ثُمْأَرْشٌ عَلَى نَجْمٍ بِنَدْبٍ وَحُتِمْ

  77. إِنْ حَجَرَ الْقَاضِي وَإِنْ يَعْجَزْ سَقَطْلِسَيِّدٍ وَسَوِّ لِلْغَيْرِ فَقَطْ

  78. وَانْفَسَخَتْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ أَتَمْأَوْ فَسَخَ الشِّرْكُ وَحَلِّفْ مَنْ زَعَمْ

  79. كَوْنَ الْأَدَاءِ مِنْهُمَا سَوَاءَإِذَا بِهِ مَعًا إِلَيْهِ جَاءَا

  80. وَنَافِيًا جَرَّ وَلَا الْأُمِّيَّةْبِعِتْقِهِ إِنْ مَاتَ لَا الْوَصِيَّةْ

  81. وَوَطْؤُهَا فَالْمَهْرُ وَالْإِيلَادُ قَدْأُثْبِتَ لَا الْحَدُّ وَقِيمَةُ الْوَلَدْ

  82. وَلَا يَبِعْ مُكَاتَبًا وَعَامَلَهْكَالْأَجْنَبِيِّ وَالتَّبَرُّعَاتُ لَهْ

  83. كَذَلِكَ الْإِخْطَارُ بِالنَّسِيَّةْفِي الْبَيْعِ حَسْبٌ وَشِرَا الْبَعْضِيَّةْ

  84. وَهَكَذَا تَسْلِيمُهُ وَمَا قَبَضْعَنْ ثَمَنٍ وَعَنْ مَبِيعٍ الْعِوَضْ

  85. كَذَا النِّكَاحُ وَزَوَاجُ قِنِّهِوَسَلَمٌ كَذَا فِدَاءٌ لِابْنِهِ

  86. 1/6961/696

    وَهَكَذَا تَفْكِيرُهُ بِغَيْرِ مَاصَوْمٍ أَوِ اتِّهَابِ مَنْ قَدْ لَزِمَا

  87. إِنْفَاقُهُ بِالْإِذْنِ لَا الْمُكَاتَبَةْوَلَا تَسَرِّيهِ وَعِتْقُ الرَّقَبَةْ

  88. وَابْتَاعَ بَعْضَ سَيِّدٍ فَإِنْ عَجَزْيَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَالْعَتْقُ نَجَزْ

  89. وَاقْتَصَّ مِنْ جَانٍ وَيَفْدِي عُنْقَهُوَلَوْ لِسَيِّدٍ وَإِنْ أَعْتَقَهُ

  90. وَعَبْدُهُ بِمَا مِنَ الْأَمْرَيْنِ قَلْوَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ سَيِّدًا قَتَلْ

  91. وَأَعْتَقَ الْجَانِيَ وَلْيَرْجِعْ إِلَيْهْأَرْشٌ إِذَا أَعْتَقَ مَجْنِيًّا عَلَيْهْ

  92. وَفَاسِدٌ مِنْهَا كَشَرْطِهِ شِرَالَا بَاطِلٌ بِفَقْدِ عَقْدٍ صَدَرَا

  93. مِنْ مَالِكٍ كُلِّفَ مُخْتَارٍ بِمَايَقْصِدُ لَا كَالْحَشَرَاتِ وَالدِّمَا

  94. مِثْلُ الصَّحِيحِ لَيْسَ فِي الْإِيصَاءِوَالْحَظِّ وَالْأَسْفَارِ وَالْإِبْرَاءِ

  95. وَالِاعْتِيَاضِ وَانْفِسَاخِ مَا فَسَدْبِفَسْخِهِ أَوْ مَوْتٍ اوْ حَجْرٍ وَرَدْ

  96. عَلَيْهِ أَوْ جُنُونِهِ وَالرَّدِّمِنْ حَاكِمٍ يَسْأَلُ نَقْضَ الْعَقْدِ

  97. وَلَا الزَّكَاةِ وَوُجُوبِ فِطْرَتِهْوَرَدِّ مَالِهَا وَأَخْذِ قِيمَتِهْ