بَابُ الزَّكَاةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 926 to 1084
-
1/4551/455
فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْإِبْلٌ إِذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَسْتَفِلْ
-
أَوْ كُلِّ خَمْسِ سَنَوِيُّ ضَانِأَوْ مَعِزٍ تَمَّ لَهُ عَامَانِ
-
كَوَاجِبٍ فِي غَنَمٍ أَيْ ذُو سَنَةْأَوْ سَنَتَيْنِ وَسَتَأْتِي بَيِّنَةْ
-
صَحَّ وَلَوْ عَنْ إِبِلٍ مِرَاضِفِي نِصْفِ خَمْسِينَ ابْنَةُ الْمَخَاضِ
-
وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أَوْ وَلَدْلَبُونِهِ إِذَا سَلِيمَةً فَقَدْ
-
وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ بُذِلَتْبِنْتُ لَبُونٍ سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ
-
سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ حِقَّةٌ مَعَهْإِحْدَى وَسِتُّونَ عَلَيْهَا جَذَعَةْ
-
سِتٌّ وَسَبْعُونَ لَهَا ثِنْتَانِتَمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَامَانِ
-
فِي الْفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ حِقَّتَانِوَالْحِقَّةُ الْحَقِيقَةُ الْغِشْيَانِ
-
عِشْرُونَ مَعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمِئَةْفِيهَا ثَلَاثٌ لِلَّبُونِ مُجْزِئَةْ
-
وَبَعْدَ تِسْعٍ ثُمَّ كُلِّ عَشْرِمُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا الْقَدْرِ
-
بِنْتُ لَبُونٍ كُلِّ أَرْبَعِينَاوَحِقَّةٌ فِي كُلَّمَا خَمْسِينَا
-
فِي مِائَتَيْنِ مَا يَجِدْهُ حَاصِلَايَأْخُذْ بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ كَامِلَا
-
لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهْلِأَجْلِ تَشْقِيصٍ خِلَافَ ضِعْفِهْ
-
وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلٍّ حَصَّلَامَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَوْ نَزَلَا
-
عَنِ الْبَنَاتِ لِلَّبُونِ أَوْ عَلَاعَنِ الْحِقَاقِ مَعَ جَبَرٍ كَمَّلَا
-
لَا الْعَكْسُ وَالْوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّأَوْ بَعْضَ صِنْفٍ يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ
-
مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَمَهْمَا وَجَدَابِذَيْنِ عَيِّنْ لِلصُّنُوفِ الْأَجْوَدَا
-
1/4561/456
فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا الْخُطَايُجْبَرْ بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا
-
وَفَاقِدٌ وَاجِبَهُ يُخَيَّرُبَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيُجْبَرُ
-
أَوْ مَعَ أَخْذِ الْجَبْرِ مَرَّةً عَلَالَا لِمَرِيضٍ أَوْ مَعِيبٍ إِبِلَا
-
أَوْ جَاوَزَ الْجِذْعَةَ أَوْ رَقَى إِلَىبِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا فَلا
-
جُبْرَانَ قُلْتُ إِنْ رَقَى عَنْ جَذَعَةْلِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ فَالنَّصُّ مَعَهْ
-
وَفَاقِدٌ وَمَنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْيَقْنَعُ فَاثْنَتَيْنِ يَعْلُو أَوْ هَبَطْ
-
وَجَبْرُ إِحْدَى دَرَجٍ شَاتَانِأَوْ فِضَّةٌ فِي الْوَزْنِ عَشْرَتَانِ
-
بِخِيرَةِ الدَّافِعِ لَا النَّوْعَيْنِخِلَافَ مَا لَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
-
وَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَاجُبْرَانَهَا مَالِكَهَا وَرَضِيَا
-
وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْأَبْقَارِ لَهْزَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَةْ
-
وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهْوَأَرْبَعِينَ بَقَرًا مُسِنَّةْ
-
أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنِ مِنَ السِّنِينَاوَغَيِّرِ الْوَاجِبَ مِنْ سِتِّينَا
-
بِكُلِّ عَشْرٍ ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلْمَعْ مِائَةٍ كَمِائَتَيْنِ مِنْ إِبِلْ
-
وَفِي شِيَاهٍ أَرْبَعِينَ وَاحِدَهْلَكِنْ بِعِشْرِينَ وَشَاةٍ زَائِدَةْ
-
مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ بَلْ عَنْ إِحْدَىوَمِائَتَيْ شَاةً ثَلَاثًا أَدَّى
-
ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَنْيَأْخُذَ مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ
-
وَلَا الْمَرِيضَ وَالصَّغِيرَ وَالذَّكَرْمِمَّنْ لَهُ الْكَامِلُ إِلَّا مَا ذَكَرْ
-
وَمَالُهُ إِنْ يَخْتَلِفْ فَالْكَامِلَابِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعْهُ حَاصِلَا
-
1/4571/457
مُرَاعِيًا قِيمَتَهُ لِلضَّانِمِنْ مَعِزٍ وَعَكْسِهِ سِيَّانِ
-
فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتِ مَعِزِوَعَشْرِ ضَأْنٍ أَيَّتَمَّا جَوِّزِ
-
إِنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ الْمَاعِزَةْوَالرُّبْعَ مِنْ ضَائِنَةٍ فَجَائِزَةْ
-
فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ عَكْسُهُ وَجَبْوَزَكِّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبْ
-
وَمِائَتَيْ دِرْهَمِ نَقْرَةٍ وَمَازَادَ وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ وَإِنْ طَمَا
-
بِرُبْعِ عُشْرٍ دُونَ جَائِزِ الْحُلِيوَلَوْ بِقَصْدِ الْأَجْرِ مِنْ مُسْتَعْمَلِ
-
أَوْ لَمْ يُرِدْ تَحْرِيمًا اوْ إِبَاحَةْبِهِ كَمَكْسُورٍ نَوَى إِصْلَاحَهْ
-
وَلِاخْتِلَاطٍ وَاشْتِبَاهٍ حَرَّرَابِالنَّارِ أَوْ يَفْرِضُ كُلًّا أَكْثَرَا
-
أَوِ امْتِحَانَ الْمَاءِ فِيهِ اعْتَمَدَاوَمَا بِضَرْبٍ جَاهِلِيٍّ وَجَدَا
-
فِي مَوْضِعٍ أَحْيَاهُ أَوْ مَوَاتِخُمْسٌ وَفِي جِنْسٍ مِنَ الْمُقْتَاتِ
-
حَالَ اخْتِيَارِ خَمْسَةٍ مِنْ أَوْسُقِوَزَائِدٍ جَفَّ وَعَنْ غَيْرِ نَقِي
-
أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَادَةً فَرَطْبَاعَشْرٌ وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى غَصْبَا
-
بِالنَّضْحِ وَالدُّولَابِ وَالنَّاعُورِفَنِصْفُهُ وَالسَّقْيَ لِلْمَذْكُورِ
-
بِذَيْنِ قَسِّطْ بِاعْتِبَارِ النَّشْوِوَالْحَالُ مَهْمَا أَشْكَلَتْ فَسَوِّ
-
وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ الثَّمَرِأَهْلُ الشَّهَادَاتِ لِكُلِّ الشَّجَرِ
-
فَإِنْ يُضَمِّنْ بِالصَّرِيحِ الْمَالِكَاالثَّمَرَ الْجَافَ وَيَقْبَلْ ذَلِكَ
-
فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفُهْوَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ لَوْ يُتْلِفُهْ
-
يَضْمَنُهُ مُجَفَّفًا أَوْ تَلِفَاوَلَمْ يُقَصِّرْ فَضَمَانُهُ انْتَفَى
-
1/4581/458
وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُأَوْ غَلَطًا يُمْكِنُ صَدَّقْنَاهُ
-
لا حَيْفَهُ وَالتَّرْكُ إِنْ ضَرَّ الشَّجَرْأَوْ لَمْ يَجِفَّ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ
-
وَسَلَّمَ الْعَشْرَ وَلَا لُزُومَافِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ إِلَّا فِيمَا
-
يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِلِلِاتِّجَارِ لَا بِالِاصْطِيَادِ
-
وَالرَّيْعِ مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدَ الِاقْتِنَافَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةٍ هُنَا
-
مِنْ نَقْدِ رَأْسِ الْمَالِ وَانْحُ الْغَالِبَاإِنْ كَانَ لِلْعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبَا
-
وَحَيْثُ نَقْدَانِ سَوَاءٌ مِمَّايَرَى بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمَّا
-
ثُمَّ مِنَ الْأَنْفَعِ لِلَّذِي اسْتَحَقْوَلَوْ بِلَا تَجْدِيدِ قَصْدِهَا اتَّفَقْ
-
فِي كُلِّ تَعْوِيضٍ تَعَاطَاهُ وَفِيعَيْنٍ تُزَكَّى غَلَّبُوا فِيهَا الْوَفِي
-
نِصَابُهُ أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِفِي حَوْلِهِ ثُمَّ زَكَاةُ الْعَيْنِ
-
وَالْعُشْرُ لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ الْمَتْجَرِفِي الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
-
وَلَا انْعِقَادُ الْحَوْلِ فِيمَا عَشَّرَاوَالْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الْجِدَادِ اعْتُبِرَا
-
وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ فِي الْمُضَارَبَةْزَكَاةُ كُلِّ الْمَالِ لَكِنْ حَاسَبَهْ
-
مِنْ رِبْحِهَا قُلْتُ وَلَنْ يُوَجَّهَاهَذَا إِذَا مِنْ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا
-
لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَ حُرَّ الْكُلِّأَوْ بَعْضِهِ مُعَيَّنٍ لَا الْحَمْلِ
-
وَوُقِفَتْ فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادِكَمِلْكِهِ فِي الْحَبِّ بِاشْتِدَادِ
-
وَالزَّهْوِ فِي الثِّمَارِ وَالْحُصُولِفِي مَعْدِنٍ وَالْكَنْزِ وَالْحُؤُولِ
-
فِي غَيْرِهَا فَإِنْ يَبِعْ وَرُدَّابِالْعَيْبِ أَوْ يَقِلْ فَحَوْلًا يَبْدَا
-
1/4591/459
قُلْتُ وَلَوْ رُدَّ عَلَى التَّاجِرِ مَابَاعَ بِعَرْضِ مَتْجَرٍ لَتَمَّمَا
-
وَإِنْ تَجِبْ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَافَمَا لَهُ يَرُدُّهَا إِكْرَاهَا
-
عَلَيْهِ إِلَّا عَقِبَ الْإِخْرَاجِوَوَجَبَتْ لِلرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ
-
بِحَوْلِ أَصْلٍ لَا إِنِ الرِّبْحَ تَرَكْمِمَّا بِهِ تَقْوِيمُهُ وَإِنْ هَلَكْ
-
فَرْعٌ بِعِشْرِينَ اشْتَرَى مَتَاعَاوَبَعْدَ سِتَّةٍ شُهُورًا بَاعَا
-
بِأَرْبَعِينَ وَاشْتَرَى بِكُلِّهِعَرْضًا وَبَاعَ الْعَرْضَ بَعْدَ حَوْلِهِ
-
بِمِائَةٍ زَكَّى إِذَنْ خَمْسِينَاثُمَّ لِحَوْلِ رِبْحِهِ عِشْرِينَا
-
ثُمَّ لِحَوْلِ الرِّبْحِ أَعْنِي ثَانِيَهْزَكَّى ثَلَاثَ الْعَشَرَاتِ الْبَاقِيَهْ
-
وَنَقْدُهُ يَضُمُّهُ لِمَا بِهِتَاجَرَ فِي الْحَوْلِ وَفِي نِصَابِهِ
-
وَبِالنِّصَابِ عَيْنِهِ التَّمَامِفِيمَا سِوَى الْمَتْجَرِ كُلَّ الْعَامِ
-
وَيَكْرَهُونَ الْبَيْعَ فِي الْمَشْرُوطِفِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ لِلسُّقُوطِ
-
وَلِلتِّجَارَاتِ الْأَخِيرُ دُونَ مَاقَدْ نَضَّ نَاقِصًا كَمَا تَقَدَّمَا
-
وَبَدْءُ حَوْلِهَا مِنَ الشِّرَا بِلَانِصَابِ نَقْدٍ وَبِنَوْعٍ كُمِّلَا
-
إِنْ قُطِعَا فِي الْقُوتِ عَامًا أَيْ أَقَلْوَإِنْ بِغَيْرِ الْعُذْرِ لَمْ يُقْطَعْ عَمَلْ
-
فِي مَعْدِنٍ وَالسُّلْتِ جِنْسٌ وَالْعَلَسْبُرٌّ بِهِ كُمِّلَ بُرٌّ وَانْعَكَسْ
-
وَالْخَلْطُ فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَلَدَىزَهْوِ الثِّمَارِ فِي نِصَابٍ قُصِدَا
-
أَوْ لَا لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ وَسِوَىخِلْطٍ شُيُوعٌ أَوْ تَجَاوُرٌ هُوَ
-
يُجْعَلُ مِلْكًا لِلْمُخَالِطَيْنِوَمِلْكَ مَنْ قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ
-
1/4601/460
إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ كَمَالٍ مُفْرَدِبِلَا اخْتِلَافٍ مُشْرَعٍ أَيْ مُورَدِ
-
وَمَسْرَحٍ تُجْمَعُ فِيهِ جَمْعَاثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا وَالْمَرْعَى
-
وَالْمَحْلَبِ الْمَكَانِ وَالْفُحَيْلِوَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ
-
وَبَيْدَرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِوَحَافِظٍ هُنَا وَفِي اتِّجَارِ
-
وَمَوْضِعِ الْحِفْظِ وَدُكَّانٍ رَجَعْخَلِيطٌ الْوَاجِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ
-
عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ بِحِصَّتِهْوَالْعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِهْ
-
قُلْتُ وَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ إِذْمَعَ الشُّيُوعِ إِنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ
-
مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ فَلَا تَرَاجُعَاوَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ إِنْ تَنَازَعَا
-
لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي بِقَطْعٍ عَادَ ذَابِحِصَّةِ الْوَاجِبِ لَا مَا أُخِذَا
-
وَإِنْ يَكُنْ عَنِ اجْتِهَادِ الطَّالِبِفَحِصَّةُ الْمَأْخُوذِ دُونَ الْوَاجِبِ
-
كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّىوَالْمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ الْكُبْرَى
-
فَلَوْ مَلَكْتَ أَرْبَعِينَ مُبْتَدَامُحَرَّمٍ وَعَمْرُو هَذَا الْعَدَدَا
-
غُرَّةَ تَالِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَىنَفْسِكَ شَاةٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا
-
وَالنِّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ وَعَمْرُوعَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ
-
عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْوَذَاكَ كُلَّ صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَهْ
-
وَحَيْثُمَا تَخْلِطْ ثَلَاثِينَ بَقَرْبِعَشْرَةٍ كَذَا فَعِنْدَكَ اسْتَقَرْ
-
فِي السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ وَالَّتِيمِنْ بَعْدُ غَيْرُ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ
-
وَعِنْدَ عَمْرٍو رُبْعُهَا لَمْ يَزِدِعِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبَدِ
-
1/4611/461
وَلَوْ خَلَطْتَ إِبِلًا عِشْرِينَ فِيعَشْرٍ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَاصْرِفِ
-
عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ الْمُقَدَّمِأَرْبَعَةً أَوْ أَرَبْعًا مِنْ غَنَمِ
-
وَثُلُثَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدَافِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا
-
وَثُلْثُهَا آخِرَ كُلِّ عَامِلِلثَّانِ لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ
-
كَمِلْكِ وَاحِدٍ كَذَا وَتُصْرَفُزَكَاةُ أَثْمَارِ نَخِيلٍ تُوقَفُ
-
عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ لَانَحْوِ نِصَابٍ غَنَمًا أَوْ إِبِلَا
-
وَشُرِطَتْ إِسَامَةُ الْمَالِكِ فِيمَاشِيَةٍ جَمِيعَ حَوْلٍ فَنُفِي
-
وُجُوبُهَا فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْحَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ
-
وَلَا دُيُونِ الْحَيَوَانِ وَالَّتِيتُعْلَفُ قَدْرًا لَوْ نُفِي لَانْضَرَّتِ
-
كَالْعَامِلَاتِ وَلُزُومُ الدَّيْنِوَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ
-
قَدْ غُنِمَتْ إِنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِيعَلَى نِصَابٍ دُونَ خَمْسٍ تَحْتَوِي
-
وَجَعْلُ مَالٍ زَكَوِيٍّ أُضْحِيَةْأَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَةْ
-
وَنَذْرُهُ تَصَدُّقًا بِهِ مَنَعْوَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ كَيْفَمَا وَقَعْ
-
وَقُدِّمَتْ فِي التَّرِكَاتِ التَّزْكِيَةْعَنْ ذَا وَإِمْكَانُ الْأَدَا بِالتَّنْقِيَةْ
-
وَبِالْجَفَافِ وَحُضُورِ الْمَالِوَآخِذٍ وَعَوْدِ ذِي الضَّلَالِ
-
وَالْغَصْبِ وَالْحُلُولِ وَالتَّقَرُّرِفِي الْأَجْرِ لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطُّرِ
-
شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالْأَدَاوَنَظْرَةُ الْجَارِ وَغَيْرِ الْبُعَدَا
-
تَجُوزُ وَهْوَ ضَامِنٌ وَمَا تَلِفْمِنْ قَبْلِهِ لَا الْوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ
-
1/4621/462
وَالْمُسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَابِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكَا
-
وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِوَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ
-
فَقَدْرُهَا بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَاقُلْتُ وَلَوْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا
-
وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ إِذَاسِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ بِلَا إِبْدَالِ ذَا
-
وَالْحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابِفَقَطْ فَلَا تَكْرَارَ لِلْإِيجَابِ
-
وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ الزَّكَاةَ أَوْ نَوَىصَدَقَةً فَرْضًا لِمَالِهِ هُوَ
-
أَوِ الْوَكِيلُ الْأَهْلُ مَهْمَا يَقُلِلَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي وَالْوَلِي
-
عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ وَالسُّلْطَانُ عَنْمُمْتَنِعٍ وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنْ
-
وَهْوَ وَمَنْ وَكَّلَ يَدْفَعَانِلِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ
-
وَهْوَ الْأَحَبُّ إِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَوْأَخْرَجَ مُطْلَقًا فَلِلْغَائِبِ أَوْ
-
لِحَاضِرٍ يَحْسِبُ لَا إِنْ عَيَّنَاوَلَمْ يَعُدْ لَوْ تَلَفًا تَبَيَّنَا
-
بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا إِلَّا إِذَاصَرَّحَ إِذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا
-
أَوْ أَنْ يَقَعْ عَنْ آخَرٍ وَوَقَعَاوَانْدُبْ بِأَنْ يَعْلَمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى
-
لِأَخْذِهَا مِمَّا شَرَطْنَا الْحَوْلَافِيهِ وَأَوَّلُ الشُّهُورِ أَوْلَى
-
وَلِلْمَوَاشِي الْعَدُّ قُرْبَ الْمَرْعَىفِي ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ وَيُدْعَى
-
بِلَا صَلَاةٍ فَهْيَ لَا تَحْسُنُ لَكْوَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكْ
-
بَلْ تَبَعًا كَآلِهِ الْأَكَارِمِوَهُمْ بَنُو مُطَّلِبٍ وَهَاشِمِ
-
قُلْتُ السَّلَامُ مِثْلُهَا اسْتِحْبَابَاوَغَيْرَهُ مَا لَمْ يَجِئْ خِطَابَا
-
1/4631/463
وَمَا يُعَجِّلْ يَجْزِهِ إِنِ انْعَقَدْحَوْلٌ وَلَوْ قَبْلَ النِّصَابِ الْمُسْتَجَدْ
-
كَمَالِ الِاتِّجَارِ أَوْ شَاتَيْنِفِي مِائَةٍ تَمَّ نِصَابُ تَيْنِ
-
بِمَا نُتِجْنَ وَلِفِطْرِ الْقَوْمِيُجْزِئُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ
-
إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاجْزَاءِ لَدَىوُجُوبِهِ وَهْوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا
-
لَا تَالِفٌ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهْوَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ قَبْضًا لَهْ
-
وَالطِّفْلُ لَمْ يَحْتَجْ وَغُرْمُ الْوَالِيمِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالِ
-
أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنَ الْأَطْفَالِيَأْخُذُ أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ
-
وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ مَا قِيلَاوَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا
-
كَمَا إِذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَالِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمَّ اسْتَكْمَلَا
-
ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ بِمَا تَلِدْوَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ يَسْتَرِدْ
-
وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْعِنْهُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةْ
-
وَأَرْشِ نَقْصٍ فِيهِ أَوْ قِيمَةَ مَايَتْلَفُ يَوْمَ قَبْضِهِ مُقَوَّمَا
-
وَمُرْ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَافِيهِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا
-
وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ الْوَالِيإِذْنًا جَدِيدًا مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ
-
وَإِنْ بِهِ تَمَّ النِّصَابُ لَيْسَ فِيمَاشِيَةٍ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَف