بَابُ الرِّبَا
البهجة الورديةShafi'imasa’il 1457 to 1515
-
1/4841/484
وَفِي طَعَامَيْنِ وَجَوْهَرَي ثَمَنْمَعَ الْحُلُولِ وَتَقَابُضٍ لَدَنْ
-
مَجْلِسِهِ قَبْلُ تَخَايَرَا وَلَهْبِجِنْسِهِ بِالْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةْ
-
بِالْكَيْلِ فِي مَكِيلِ عَهْدِ الْمُصْطَفَىوَالْوَزْنِ فِي مَوْزُونِهِ وَتُقْتَفَى
-
عَادَةُ أَرْضِ الْعَقْدِ إِذْ لَا نَقْلَاقُلْتُ كَمَنْقُولِ التَّسَاوِي إَلَّا
-
جِرْمًا عَلَى التَّمْرِ لَهُ زِيَادَةْفَبَيْعُهُ بِالْوَزْنِ دُونَ الْعَادَةْ
-
1/4851/485
جُزَافَ صُبْرَةٍ بِأُخْرَى بَاطِلَةْلَا الْكَيْلَ بِالْكَيْلِ وَلَامُكَايَلَهْ
-
وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ بِوَزْنٍ كَهُوَفِي الصُّورَتَيْنِ حَيْثُ بَانَتَا سَوَا
-
أَوْ صُبْرَةٍ بِالْكَيْلِ مِنْ كُبْرَى وَإِنْتَفَرَّقَا وَلَمْ يُكَلْ وَلَا وُزِنْ
-
بَعْدَ تَقَابُضٍ فِي الِاثْنَيْنِ إِذَنْحَالَ كَمَالِهِ كَسَمْنٍ وَلَبَنْ
-
وَمَحْضِ مَخْضٍ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمِرْمَعَ النَّوَى وَمَاءِ رُمَّانٍ عُصِرْ
-
وَعِنَبٍ وَرُطَبٍ وَقَصَبِمَحْضٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَرُطَبِ
-
وَسَائِرِ الثِّمَارِ وَاللَّحْمِ إِذَاجَفَّ بِدُونِ الْعَظْمِ وَالْحَبِّ كَذَا
-
وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ كَذَا بِوَزْنِهِوَاللُّبُّ مِنْ هَذَا وَذَا وَدُهْنِهِ
-
لَا كُلِّ حَالٍ غَيْرَمَا قُلْنَا فُرِضْوَمَا بِنَارٍ لَا لِتَمْيِيزٍ عَرَضْ
-
كَسَلَمٍ أَمَّا الْعَرَايَا فِي الرُّطَبْدُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ كَالْعِنَبْ
-
فِي يَابِسٍ فَرُخْصَةٌ لَا الزَّائِدِفِي صَفْقَةٍ لِمُعْدِمٍ وَوَاجِدِ
-
وَمَا يُخَالِفْ لِسِوَاهُ فِي اسْمِهِأَوْ أَصْلِهِ فَغَيْرَ جِنْسٍ سَمِّهِ
-
وَسُكَّرًا وَالْقَطْرَ وَالطَّبْرَزَذَاوَحِّدْ وَدَرُّ الضَّأْنِ وَالْمِعْزَى كَذَا
-
وَزَيْتُ زَيْتُونٍ مَعَ الْفِجْلِيِّجِنْسَانِ كَالْبِطِّيخِ وَالْهِنْدِيِّ
-
وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ جِنْسًا رِبَوِيفِي طَرَفَيْهِ وَلَوِ الضِّمْنُ حُوِي
-
فِي طَرَفٍ لَا فِيهِمَا وَاخْتَلَفَاجِنْسٌ أَوِ النَّوْعُ إِذَا الْخَلْطُ انْتَفَى
-
فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ لَاإِنْ بَاعَ دَارًا بِنُضَارٍ فَانْجَلَى
-
مَعْدِنُهُ فِيهَا وَلَا دَارًا لَهَابِئْرٌ بِهَا مَاءٌ بِدَارٍ مِثْلِهَا
-
1/4861/486
أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوانِ اللَّحْمَ أَوْبِفُرْقَةِ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأُمِّ لَوْ
-
لَمْ تَكُ أُمٌّ وَأَبٍ وَالْفَرْعِمِنْ قَبْلِ تَمْيِيزٍ بِنَحْوِ سَبْعِ
-
كَهِبَةٍ وَالْقَسْمِ لَا الْوَصِيَّةِوَالْعِتْقِ وَالْوَاحِدِ فِي الرَّهْنِيَّةِ
-
صَحَّتْ وَبِيعَا وَيُوزَّعُ الثَّمَنْبِقِيمَةِ الْكُلِّ وَقِيمَةِ الرَّهَنْ
-
قُلْتُ وَقَوْلِي قِيمَةِ الرَّهْنِ هُنَاأَوْلَى مِنَ الْأُمِّ كَذَا عَنْ شَيْخِنَا
-
أَوْ مَعْهُ شَرْطٌ هُوَ مَقْصُودٌ وَلَايُوجِبُهُ وَإِنْ أُزِيلَ بَطَلَا
-
لَا شَرْطَ إِشْهَادٍ وَحُكْمُ الْمُرْتَهَنْكَذَا وَمَعْلُومٍ كَفِيلٍ بِالثَّمَنْ
-
وَأَجَلٍ وَرَهْنِ غَيْرِ الْمُشْتَرَىوَبِتَعَذُّرٍ وَعَيْبٍ خُيِّرَا
-
لَا إنْ تَعَيَّبْ بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ حَصَلْهُلْكٌ وَتَخْيِيرُ ثَلَاثٍ وَأَقَلْ
-
يُبْدَا مِنَ الْعَقْدِ وَالِابْهَامُ أُبِيلِعَاقِدٍ وَآذِنٍ وَأَجْنَبِي
-
وَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي يُشْرَطُ لَهْحَسْبُ وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ
-
لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَيَسْتَثْنُونَ أَنْيَشْرِطَ أَنْ يَبْرَا فعَنْ عَيْبٍ بَطَنْ
-
لَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحِوَالْعِتْقَ لَا غَدًا عَلَى الصَّحِيحِ
-
وَالْوَقْفَ وَالتَّدْبِيرَ وَالْمُكَاتَبَةْوَلِلَّذِي بَاعَ بِهِ الْمُطَالَبَةْ
-
وَيُجْبِرُ الْقَاضِي وَلَيْسَ مُجْزِئَاإِيلَادُهَا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ
-
وَالْكَسْبُ وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهْبِقَتْلِهِ وَبَيْعَهُ لَا نُثْبِتُهْ
-
كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا وَوَصْفٍ يُطْلَبَنْكَكَوْنِهَا حَامِلًا اوْ ذَاتَ لَبَنْ
-
لَا بَيْعَ حَامِلٍ بِحُرٍّ أَوْ لَهَامِنْ دُونِ حَمْلٍ أَوْ لَهَا وَحَمْلَهَا
-
1/4871/487
أَوْ مَا بِضَرْعِهَا وَحَيْثُمَا فَسَدْمَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ فَكَالْغَصْبِ فَرَدْ
-
وَالْوَطْءُ مِنْهُ شُبْهَةٌ وَيُحْتَمَلْمَا لَمْ يَجِبْ شَرْطُ خَيَارٍ وَأَجَلْ
-
وَأَنْ يُزَادَ مُثْمَنٌ وَفِي الثَّمَنْوَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ فِي كُلِّ زَمَنْ
-
وَحِكْرُ قُوتٍ اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَالِبَيْعِهِ الضَّعْفَى إِذَا السِّعْرُ عَلَا
-
وَبَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعَ بَادِحَاجَتُهُ تَعَمُّ بِازْدِيَادِ
-
وَمُشْتَرِي مَالٍ غَرِيبٍ مَا دَرَىمَا سِعْرُهُ لَكِنْ لَغَبْنٍ خُيِّرَا
-
وَرَفْعُهُ فِي ثَمَنٍ لِلْخُدْعَةْمِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَسَوْمُ السِّلْعَةْ
-
بَعْدَ قَرِارِ ثَمَنِ الْمَبِيعِوَالْبَيْعُ وَالشِّرَا عَلَى الْجَمِيعِ
-
وَصَحَّ بِالْقِسْطِ إِذَا عَقْدٌ جَمَعْعَقْدَيْنِ خُلْفُ الْحُكْمِ فِيهِمَا وَقَعْ
-
أَوِ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ يَجْمَعُنَحْوُ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يُدْفَعُ
-
أَوْ كَانَ فِي الْبَعْضِ انْفِسَاخٌ كَتَلَفْقَابِلِ إِفْرَادٍ بِعَقْدٍ كَالسَّقَفْ
-
كَنِسْبَةِ الثُّلْثِ مِنَ الْمُحَابَأَةْفِي مَرَضِهْ وَخَيَّرُوا لِلتَّجْزِئَةْ
-
مُشْتَرِيًا فَبَيْعَهُ مَا قِيمَتُهْثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ نُثَبِّتُهْ
-
فِي نِصْفِ مَا بَاعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِإِنْ كَانَ لَا مَالًا سِوَاهُ يَقْتَنِي
-
وَمَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمَائَةْصِحَّتُهُ فِي الثُّلُثَيْنِ مُجْزِئَةْ
-
وَفِيهِمَا فِي الثُّلْثِ إِنْ كُلَّ الْعِوَضْأَتْلَفَ وَالْبَعْضُ بِنِسْبَةٍ يُفَضْ
-
وَالْعَقْدَ عَدِّدْهُ بِأَنْ عُدِّدَ مَنْقَدْ عَقَدَ الْعَقْدَ وَتَفْصِيلِ الثَّمَنْ
-
مُمَثِّلًا بِبَيْعِ هَذِي الدَّارِبِدِرْهَمٍ وَتِلْكَ بِالدِّينَار