بَابُ الطَّلاقِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 3469 to 3648
-
1/5971/597
صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ وَفِيهَزْلٍ سِوَى النِّكَاحِ مِنْ تَصَرُّفِ
-
قُلْتُ الْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُبِالْهَزْلِ إِذْ هَزْلُ النِّكَاحِ جِدُّ
-
وَلَوْ يَظُنُّهَا سِوَاهَا أَوْ فَسَقْبِالسُّكْرِ لَا حَيْثُ لِسَانُهُ سَبَقْ
-
أَوْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِلَا فَهْمٍ وَإِنْمَعْنَاهُ رَامَ أَوْ بِالِاكْرَاهِ قُرِنْ
-
ظُلْمًا بِمَحْذُورٍ كَكُلّ شِيِّلَا السِّلْمِ لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ
-
إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَافَفَرْدَةً أَوْ ذَاتُ تَعْيِينٍ كَمَا
-
فِي عَكْسِهِ وَكَلِمَاتِ الْكُفْرِيُبِيحُ الِاكْرَاهَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ
-
وَالْفِطْرَ لَا زِنًا وَقَتْلًا وَحُتِمْإِتْلَافُهُ الْمَالَ وَمُكْرَهٌ غَرِمْ
-
وَلْو بِتَعْلِيقٍ وَلَمْ يُبِنْهَاوَصَحَّ تَعْلِيقُ الرَّقِيقِ الْأَنْهَى
-
إِنْ كَانَ قَبْلَ شَرْطِهِ عَتِيقَاخِلَافَ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَا
-
بِقَوْلِهِ: سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُفَادَيْتُ أَوْ خَالَعْتُ أَوْ فَارَقْتُ
-
وَأَنْتِ طَالِقٌ كَذَا مُطَلَّقَةْأَوْ صِيغَ مِنْ سَرَّحْتُ أَوْ مُفَارَقَةْ
-
1/5981/598
يَا طَالِقُ وَنَحْوُ حِلُّ اللهِ لِيمُحَرَّمٌ وَكَنَعَمْ إِنْ يَقُلِ
-
طَلَّقْتُهَا لِطَلَبِ الْإِنْشَا وَمَايَجِيءُ مِنْ جَمِيعِهَا مُتَرْجَمَا
-
وَبِكِنَايَةٍ كَكَتْبِ أَنْتِخَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ وَبِنْتِي
-
وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةْوَحُرَّةٌ مُعْتَقَةٌ وَمِثْلَهْ
-
مُطْلَقَةٌ أَطْلَقْتُكِ اعْتَدِّي وَلَايُغَيَّرُ الْحُكْمُ إِذَا لَمْ يَدْخُلَا
-
وَوَدِّعِي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِبِينِي دَعِينِيَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
-
وَنَحْوُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِوَنَحْوُ لَسْتُ أَنْدَهُنَّ سِرْبَكِ
-
تَزَوَّدِي تَجَرَّعِي ذُوقِي اذْهَبِيكُلِي اشْرَبِي اخْرُجِي ابْعِدِي عَنِّي اعْزُبِي
-
بِنِيَّةٍ أَوَّلَ لَفْظٍ تُوجَدُوَأَنَا مِنْكِ طَالِقٌ وَيَقْصِدُ
-
طَلَاقَهَا اخْتَارِي بِهِ قَدْ نَوَيَاتَفْوِيضَ تَطْلِيقٍ فَجَاوَبَتْ هِيَا
-
اخْتَرْتُ نَفْسِي وَنَوَتْ أَوْ أُمِّيأَوْ أَبَوَيَّ أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي
-
لَا الزَّوْجَ وَالنِّكَاحَ أَغْنَاكِ اللهْوَلَا اقْعُدِي اغْزِلِي وَمَا جَا مِثْلَهْ
-
وَاسْتَبْرِئِي يَتْلُوهُ مِنْكِ رَحِمِيأَنْتِ حَرَامٌ مَعْ عَلَيَّ أَلْزِمِ
-
كَفَّارَةً لَا إِنْ نَوَى الطَّلَاقَاأَوِ الظِّهَارَ أَوْ نَوَى الْإِعْتَاقَا
-
لِأَمَةٍ فَذَا وَكَالْعِبَارَةْمِنْ نَاطِقٍ لِلْأَخْرَسِ الْإِشَارَةْ
-
كَكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ وَمَا يَحُلْأَمَّا الصَّرِيحُ فَهْوَ مَفْهُومٌ لِكُلْ
-
وَمَا كَنَى لِفَطِنٍ وَإِنْ صُرِفْلِجُزْءٍ اوْ رُوحٍ وَعُضْوٍ كَكَتِفْ
-
وَشَعْرِهَا وَدَمِهَا لَا فَضْلَهْوَمَا بِذَاتِ قَائِمٍ فِي الْجُمْلَةْ
-
1/5991/599
وَلَا لِمَفْقُودٍ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ مَاعَلَّقَ زَوْجٌ وَالْوُقُوعُ لَزِمَا
-
فِي طَالِقٍ فِي رَجَبٍ إِذَا اسْتَهَلْوَيَوْمِ الْاثْنَيْنِ بِفَجْرِهِ مَثَلْ
-
وَطَالِقٌ آخِرَ أَوْ سَلْخَ رَجَبْفِي آخِرِ الْجُزْءِ مِنَ الشَّهْرِ وَجَبْ
-
أَوَّلُ آخِرِ رَجَبْ أَوْ صَفَرِأَوْ غَيْرِهِ أَوَّلُ يَوْمٍ آخَرِ
-
وَآخِرُ الْأَوَّلِ فَالتَّطْلِيقُآخِرُ يَوْمِ أَوَّلٍ يَلِيقُ
-
وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ إِذَا تَنَجَّزَالَيْلَاتُ عَشْرِ آخِرٍ تَجَوُّزَا
-
فِي الْقَوْلِ قُلْتُ إِنْ تُرِدْ تَحْرِيرَهْأَوْقَعْتَهُ فِي أَوَّلِ الْأَخِيرَةْ
-
وَإِنْ عَلَى الْأَوَّلِ لَيْلَةً عَطَفْبِالْجَرِّ صَحَّ وَالتَّجَوُّزُ انْصَرَفْ
-
إِذَا مَضَى يَوْمٌ بِآخِرِ الْغَدِوَبِالنَّهَارِ مِثْلُ وَقْتٍ ابْتُدِي
-
وَبِمُضِيِّ الْعَامِ مَتْلُوُّ صَفَرْوَسَنَةٍ بِأَشْهُرٍ إِثْنَيْ عَشَرْ
-
وَقَبْلَ مَوْتِ ذَا بِشَهْرٍ فَهَلَكْعَنْ فَوْقِهِ قُبَيْلَ شَهْرٍ بَانَ لَكْ
-
قَالَ ثَلَاثًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةْوَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الرَّاهِنَةْ
-
وَطَلْقَةً صُبْحَ غَدٍ وَأَوَّلَيْمُحَرَّمَيْنِ قُلْتُ قَيِّدْهُ بِشَيْ
-
بِرَدِّ وَاطٍ أَوْ بِمَدِّ الْأَزْمِنَةْوَإِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ يَوْمًا أَوْ سَنَةْ
-
بَيْنَهُمَا وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَالِزَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا مُكَلِّمَا
-
لِغَيْرِ عِرْسٍ وَبِشَهْرٍ أَوَّلِرَجْعِيَّةً أَوْقَعْتُهَا فَلْيُقْبَلِ
-
وَبَائِنًا وَمِنْ سِوًى إِنْ عَلِمَاذَاكَ وَإِنْ طَلَّقْتُهَا أَوْ كَلَّمَا
-
فَطُلِّقَ اثْنَتَانِ بَلْ إِنِ اخْتَلَعْأَوْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ طَلْقَةٌ تَقَعْ
-
1/6001/600
وَطَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مَضَىقُبَيْلَ مَوْتِ وَجُنُونِ مَنْ قَضَى
-
فِيهِ وَفَسْخٌ حَيْثُ رَجْعِيٌّ وَمَاتْوَلَمْ يُجَدِّدْ مَعَ بَعْضِ الطَّلَقَاتْ
-
وَبَعْدَ لَحْظٍ إِنْ تَنُبْ عَنْ أَنْ إِذَاوَبَعْدَ حِينَ وَإِلَى حِينَ كَذَا
-
وَزَمَنٌ لَا حِقَبٌ عُصْرٌ وَلَادَهْرٌ فَذَا كَبَعْدَ مَوْتِي جُعِلَا
-
وَطَالِقٌ إِنْ كَلَّمَتْ إِنْ دَخَلَتْإِنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ
-
وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا ذَكَرْوَاحِدَةً وَالضِّعْفَ لِلْأُنْثَى ذَكَرْ
-
فَوَلَدَتْهُمَا وَكُلَّمَا وَقَعْطَلَاقُهَا فَطَلِّقِ الْكُلَّ يَقَعْ
-
لَا إِنْ يَكُنْ حِمْلُكَ ذَا أَوْ تَا فَمَاشَيءٌ وَإِنْ وَلَدْتِ إِنْ تَلِدْهُمَا
-
مَعًا ثَلَاثًا وَغُلَامَيْنِ هُمَاكَالْفَرْدِ لَا بِآخِرٍ فِي كُلَّمَا
-
كَطَالِقٍ مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةْوَإِنْ وَلَدْتِ وَلَدًا فَفَرْدَةْ
-
وَذَكَرًا ثِنْتَيْنِ نَالَ الْوَالِدَةْذَكَرٌ الْكُلَّ وَخُنْثَى وَاحِدَةْ
-
وَلِسُعَادَ إِنْ تُجِبْ وَمَنْ لَاتَطْلُقُ بَائِنًا وَنَادَى جَمْلَا
-
وَقَالَ زَوْجَاتِيَ أَوْ نِسْوَتِيَاطَوَالِقٌ وَأَيَّ عَدٍّ نَوَيَا
-
فَذَاكَ لَا إِنْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةْبِالنَّصْبِ قُلْتُ جُلْهُمٌ مَا سَاعَدَهْ
-
لَا مَنْ بِكُلٍّ قَاصِدَ التَّوَحُّدِوَطَالِقٌ بِالْأَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدِ
-
أَوْ غَدِ أَمْسِ أَوْ لَهَا الْآنَ ذَكَرْثُمَّ طَلَاقًا فِي الْمُضِيِّ ذَا أَثَرْ
-
أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ كَمَّا سَمَّيْتِمُكَافِئًا لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتِ
-
مَيْتًا وَكُلُّ مَا اسْتَحَالَ عَقْلَاوَقَالَ قَوْمٌ وَالْإِمَامُ أَنْ لَا
-
1/6011/601
كَمُسْتَحِيلِ الشَّرْعِ لَا عُرْفِهِمِوَإِنْ دَخَلْتُهَا وَإِذْ وَإِنْ لَمِ
-
لِلُغَوِيٍّ وَلِيَرْضَى زُرْعَهْلَوْ طَالِقٌ بِسُنَّةٍ وَبِدْعَهْ
-
وَطَلْقَةٌ حَسَنَةٌ قَبِيحَةْوَبِصِفَاتِ الذَّمِّ وَالْمَدِيحَهْ
-
أَوْ قَالَ لِلْوَاحِدِ مِنْ مِثَالِيلِمَنْ بِهِ لَمْ تَتَّصِفْ فِي الْحَالِ
-
وَوَقْتَهُ لَهُ وَلِلْمَعَانِينَحْوًا بِأَنْ طَلَّقْتُ طَلْقَتَانِ
-
وَحَامِلًا إِنْ كُنْتِ بِالتَّبْيِينِإِنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ السِّنِينِ
-
وَالْوَطْءُ لَا يَحْرُمُ لَا إِنْ جُومِعَتْثُمَّ لِسِتَّةِ شُهُورٍ وَضَعَتْ
-
وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا إِذَامَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قُلْتُ ذَا
-
مُخْتَارُهُ وَمُعْظَمُ النَّاسِ عَلَىإِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتَبْرَاءِ لَا
-
إِنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ تَضَعِأَوْ وَلَدَتْ فَوْقَ سِنِينَ أَرْبَعِ
-
أَوْ مَعَ وَطْءٍ لِلشُّهُورِ السِّتَّةْمِنْهُ وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ الْبَتَّةْ
-
وَطَالِقٌ إِنْ حِضْتِ بَدْءَ الْمُقْبِلِوَحَيْضَةً بِالْآنِفِ الْمُسْتَكْمِلِ
-
وَطَالِقٌ حَفْصَةُ إِلَّا إِنْ قَدِمْأَوْ شَاءَ ذَا وَمَوْتُهُ قَبْلُ عُلِمْ
-
وَحَيْضُهَا وَبُغْضُهَا إِذْ تُقْسِمُفِي حَقِّهَا يَثْبُتُ لَا مَا يُعْلَمُ
-
مِنْ غَيْرِهَا بِحُجَّةٍ كَوَضْعِهَاوَكَزِنَاهَا وَجَمِيعِ صُنْعِهَا
-
وَطَالِقَانِ أَنْتُمَا إِنْ حِضْتُمَاأَوْ أَرْبَعًا أَوِ الثَّلَاثَ كَلَّمَا
-
ثُمَّ سِوَى وَاحِدَةٍ يُصَدِّقُفَزَوْجَةٌ كَذَّبَ مِنْهُ تَطْلُقُ
-
طَالقٌ انْ شِئْتِ بِأَنْ تَقُولَامَنْ كُلِّفَتْ حَالًا كَمَا فِي الْإيلَا
-
1/6021/602
وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ شِئْتُ لَا إِذَامَا عَلَّقَتْ وَلَوْ قَلَتْ بِالْقَلْبِ ذَا
-
وَطَلْقَةً إِنْ شِئْتِ إِنْ شَاءَتْ هِيَاأَكْثَرَ فَالزَّائِدُ عَنْهَا أُلْغِيَا
-
وَطَالِقٌ ثَلَاثًا الَّا نِصْفَاأَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا الثَّلَاثُ تُلْفَى
-
وَطَلْقَةً بَلِ اثْنَتَيْنِ الْأَنْهَىوَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا مِنْهَا
-
أَوْ قَالَ نِصْفَيْهَا وَثُلْثٌ وَسُدُسْوَرُبْعُ طَلْقَةٍ كَسُبْعٍ وَخُمُسْ
-
وَلَوْ بِأَنْ كَرَّرَ طَلْقَةً فِيتَصْوِيرِنَا لَكِنْ بِغَيْرِ عَطْفِ
-
وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّاثَلَاثًا الَّا طَلْقَةً وَقَبْلَا
-
بَيَّنَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْإِقْرَارِفَذِكْرُهُ هُنَا مِنَ التَّكْرَارِ
-
أَوْ قَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقُثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءُ الْخَالِقُ
-
لَا إِنْ يُؤَخِّرِ النِّدَا وَأَوْقَعَامَا بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ مَعَا
-
مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ عَدِّهِنِّ وَعَلَىرَابِعَةٍ أَشَرْكَ إِنْ يَقْصِدْ إِلَى
-
طَلَاقِهَا إِذْ هُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْعَلَّقَ كَالظِّهَارِ لَا إِذَا قُرِنْ
-
بِاللهِ وَحْدَهُ فَطَلْقَةً تَقَعْوَإِنْ يَكُنْ عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ
-
أَوْ قَالَ خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَىأَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا تُثَنَّى
-
وَكُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً فِي طُهْرِ مَنْتَيْأَسُ وَالطِّفْلِ وَلَا يُكَرِّرَنْ
-
فِي حَامِلٍ وَمَا يُكَرِّرْ عُدِّدَاحَسْبَ الَّذِي كَرَّرَ لَا إِنْ أُكِّدَا
-
بِغَيْرِ فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ قَطَعَهْأَوْ قَبْلَ وَطْءٍ لَا إِذَا قَالَ مَعَهْ
-
أَوْ فَوْقُ أَوْ عَلَّقَ لَا الْمَشْكُوكُكَمِثْلِ لَا إِنْ يَشَإِ الْمَلِيكُ
-
1/6031/603
أَوْ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ لَمْ كَفِيإِعْتَاقِهِ وَنَذْرِهِ وَالْحَلَفِ
-
لَا فِي الظِّهَارِ وَالنِّدَا وَطَالِقُثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ
-
وَاحِدَةً فَشَاءَهَا أَوْ فَوْقَ ذَاكَالْعَكْسِ أَوْ ثُلُثًا انْ شِئْتِ إِذَا
-
تَشَاءُ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِأَوْ عَلَّقَاهُ بِمُنَاقِضَيْنِ
-
وَفِي رَقِيقِ مُعْسِرَيْنِ بَاعَايَعْتِقُ نِصْفَهُ وَلَا ارْتِجَاعَا
-
وَفِي رَقِيقَيْنِ اشْتَرَى فَرْدُهُمَاوَوَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ يُمْنَعْ عَنْهُمَا
-
كَأَنْ نَسِي وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَاأَوْ حُرَّةٌ عَيَّنَ مَنْ هِي مِنْهُمَا
-
وَوَارِثٌ لَا إِنْ يَمُتْ قَبْلَهُمَاقُلْتُ وَذَا فِي الْعِتْقِ لَنْ يَلْتَزِمَا
-
وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ التَّسَاوِييُخَالِفُ الْبَحْرَ وَشَرْحَ الْحَاوِي
-
وَبَانَ بِالتَّعْيِينِ إِنْ قَدْ وَقَعَاذَانِ بِلَفْظٍ لَا بِأَنْ يُجَامِعَا
-
وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ كَفِي الْبَيَانِعَصَى وَلَوْ قَدْ مَاتَتِ الثِّنْتَانِ
-
وَلَهُمَا إِلَيْهِ إِنْفَاقٌ وَفِيأَرَدْتُ ذِي بَلْ تِلْكَ أَوْ بَلْ تَنْتَفِي
-
فَقَدْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ قِيلَاعَنَيْتُ ذِي وَذِي فَذَا لِلْأُولَى
-
وَالزَّوْجُ إَنْ عَلَّقَهُ بِأَنْ هَلَكْمُوَرِّثٌ زَوْجَةَ هَذَا قَدْ مَلَكْ
-
أَوْ قَالَ إِنْ آلَيْتُ أَوْ طَلَّقْتُكَالْفَسْخِ أَوْ رَاجَعْتُ أَوْ ظَاهَرْتُ
-
فَطَالِقٌ أَنْتِ ثَلَاثًا قَبْلَ ذَاوَإِنْ أَطَا وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ إِذَا
-
فَطَالِقٌ مِنْ قَبْلِهِ أَنْتِ فَذَالَغْوٌ وَبِالْفِعْلِ بِإِنْ أَوْ بِإِذَا
-
لَا فِي سِوَى اللَّجَاجِ كَالطُّلُوعِفَحَلِفٌ وَلَيْسَ بِالْوُقُوعِ
-
1/6041/604
وَلَيْسَ إِيقَاعًا وَمَعَ وَصْفِ مَاطَلَاقًا ايقَاعًا وُقُوعًا يُسْمَى
-
وَصِفَةً لَا غَيْرُ بِالْوُقُوعِ صِفْمِنْ قَبْلِ بَيْنُونَتِهَا وَبِالْحَلِفْ
-
أَيْ بِطَلَاقِ عِرْسِهِ فَإِنْ يُعِدْعُدَّ مُعَادُهُ وَإِنْ وَطْءٌ فُقِدْ
-
فَطَلْقَةٌ وَبِطَلَاقٍ لَهُمَامُعِيدُ مَرَّاتٍ ثَلَاثٍ لَزِمَا
-
وَقَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ فَمَوْحَدَاوَإِنْ نِكَاحُ مَا أُبِينَتْ جَدَّدَا
-
وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ فَلَاتَطْلُقُ إِلَّا مَنْ بِهَا قَدْ دَخَلَا
-
وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَافَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا
-
فَهِنْدُ إِنْ كَرَّرَهُ مَا طَلَقَتْوَلَوْ بِتَمْيِيزِ النَّوَى فَفَرَّقَتْ
-
بَرَّ وَبِابْتِلَاعِ مَا بِفِيهَاوَالْقَذْفُ فَالْإِمْسَاكُ بَرٌّ فِيهَا
-
بِأَكْلِ بَعْضٍ وَنُزُولِ مَنْ دَرَجْوَبِالصُّعُودِ فَالْوُقُوفِ فَالْحَرَجْ
-
يَزُولُ بِالطَّفْرَةِ أَوْ تَنْتَقِلُلِغَيْرِهِ أَوْ دُونَ أَمْرٍ تُحْمَلُ
-
وَلَوْ بِأَكْلِ قُرْصٍ اوْ رُمَّانَهْبَرَّ بِتَرْكِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَهْ
-
قُلْتُ فُتَاتُ الْقُرْصِ غَيْرُ نَافِعِعِنْدَ الْإِمَامِ وَهْوَ مَيْلُ الرَّافِعِي
-
وَذُو اتِّهَامٍ قَالَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِيبَرَّ بِقَدْ سَرَقْتُهُ لَمْ أَسْرِقِ
-
وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ إِنْ صِدْقًا ظَهَرْبِشَارَةً وَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ خَبَرْ
-
وَمَسَّ أَوْ قَذَفْ سِوَى الْأَحْيَاءِوَرَأْيُهُ وَفِي صَفَاءِ الْمَاءِ
-
وَرُؤْيَةُ الْغَيْرِ الْهَلَاكَ وَتَمَامْعِدَّتِهِ وَاقْبَلْ إِذَا الْعِيَانَ رَامْ
-
وَإِنْ قَرَاهُ الْغَيْرُ وَهْوَ أُمِّيوَمُطْلَقًا لِعَزْلِ أَهْلِ الْحُكْمِ
-
1/6051/605
وَمَعْ ذُهولٍ الْكَلَامُ وَبِمَايَمْنَعُ سَمْعًا لَغَطًا أَوْ صَمَمَا
-
وَكُلُّ مَا يُسْمَى بِعَيْنٍ وَقَدَمْكِتَابَةً سَطْرُ طَلَاقِهَا سَلَمْ
-
وَالْقَذْفُ وَالْقَتْلُ بِمَسْجِدٍ بِهِقَاذِفُهُ وَفِيهِ مَقْتُولٌ كَهِي
-
لَا مَسُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَلَارُؤْيَةِ زَيْدٍ فِي الْمِرَاةِ مَثَلَا
-
وَالْهَمْسُ بِالْكَلَامِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَايَسْمَعُهُ وَلَوْ بِرِيحٍ حَمَلَا
-
وَلَا الْقُدُومُ بِالَّذِي مَاتَ وَلَامَنْ مُكْرَهٌ أَوْ نَاسٍ اوْ مَنْ جَهِلَا
-
مُبَالِيًا وَشَاعِرًا فِي الْكُلِّوَهَكَذَا الْيَمِينُ دُونَ حِلِّ
-
قُلْتُ رَأَى شَيْخِي الْوُقُوعَ حَيْثُ لَاشُعُورَ بِالتَّعْلِيقِ أَمْرًا مُشْكِلَا
-
مَعْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ التَّطْلِيقِعَلَى الَّذِي يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيقِ
-
حَالَةَ إِكْرَاهٍ وَشِبْهٍ يُعْذَرُمَعْ عِلْمِهِ فِعِنْدَ جَهْلٍ أَجْدَرُ
-
وَإِنْ أُطَلِّقْ زَوْجَةً فَعَبْدُحُرٌّ إِلَى الْأَرْبَعِ هَذَا الْعَدُّ
-
فَإِنْ يُطَلَّقْنَ فَعَشْرَةً عَتَقْوَخَمْسَةً زِدْ إِنْ بِكُلَّمَا نَطَقْ
-
وَكُلَّمَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّاتَلِدْ فَصَاحِبَتُهَا أَوْ هُنَّا
-
طَوَالِقٌ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ لَزِمْثَلَاثُ فِي الْأُولَى وَمَنْ بِهَا خُتِمْ
-
وَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةْوَطَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ فِي التَّالِيَةْ
-
وَإِنْ ثَلَاثٌ ثُمَّ أُخْرَى أَوْ مَعَايَلِدْنَ يَطْلُقْنَ ثَلَاثٌ جُمَعَا
-
وَتَانِ ثُمَّ تَانِ إِنْ وَلَدْنَامَعِيَّةً فَالْأُخْرَيَانِ مَثْنَى
-
وَالْأُولَيَانِ تَطْلُقَانِ كُلَّهْوَفَرْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ جُمْلَةْ
-
1/6061/606
ثُلْثٌ لِأُولَى وَلِكُلِّ وَالِدَةْمِنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَاحِدَةْ
-
قُلْتُ وَلَوْ تَا ثُمَّ تَانِ ثُمَّ تِيثَلَاثُ لِلْأُولَى وَلِلْأَخِيرَةِ
-
وَالْغَيْرُ طَلْقَةٌ وَلَوْ هَاتَانِمَعًا وَثَانِ يَتَعَاقَبَانِ
-
طَلْقُ أَخِيرَةٍ وَأَوَّلَيْنِثَلَاثُ وَالثَّالِثَةُ اثْنَتَيْنِ
-
فِي الْعَكْسِ لِلْأُولَى ثَلَاثٌ وَلِمَنْيَتْلُو بِطَلْقَةٍ وَالُاخْرَيَيْنِ ثَنْ
-
ضَابِطُهُ إِنِ الثَّلَاثُ الْقَاعِدَةْإِلَّا لِوَاضِعٍ عَقِيبَ وَاحِدَةْ
-
فَقَطْ فَطَلْقَةٌ أَوِ اثْنَتَيْنِفَقَطْ فَذِي تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ
-
وَإِنْ يُطَلِّقْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاأَوْ فِي أَخِيرِ الطُّهْرِ لَا الْحَيْضِ أَسَا
-
كَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ إِذَافَيهِ وَطِئْ أَوْ فِي مَحِيضٍ قَبْلَ ذَا
-
أَوْ مَاءَهُ اسْتَدْخَلَتِ الْعِرْسُ بِلَاظُهُورِ حَمْلٍ لَا اخْتِلَاعٍ حَصَلَا
-
مِنْ زَوْجَةٍ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ حُظِرْلَكِنْ إِلَى وَقْتِ وُقُوعِهِ نُظِرْ
-
وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ وَلْيَسْتَأْنِبِهِ إِلَى الطُّهْرِ وَإِلَّا سُنِّي
-
وَلَوْ عَلَى جَمْعِ الثَّلَاثِ اسْتَوْلَىلَكِنَّ تَفْرِيقَ الثَّلَاثِ أَوْلَى
-
وَهْوَ لِمَنْ بِطُهْرِهَا لَمْ تُجْعَلَامُعْتَدَّةً وَالْفَسْخُ أَيْضًا لَا وَلَا
-
وَطَلِّقِي نَفْسَكِ مَهْمَا قَالَاتَمْلِيكُهَا ذَا فَلْتُطَلَّقْ حَالَا
-
وَقَبْلَهُ يَرْجِعُ وَالْمُعَلَّقُمِنْهُ لَغَا وَيَقَعُ الْمُتَّفِقُ
-
إِنْ ذَكَرَا مِنْ عَدَدٍ أَوْ نَوَيَاوَمَا يَقُولَ الزَّوْجُ إِنْ تَطْلُقْ هِيَا
-
وَلَوْ بِالِاخْتِلَافِ فِي الصَّرِيحِوَالضِّدِّ كَالتَّطْلِيقِ وَالتَّسْرِيحِ
-
1/6071/607
وَقَصْدُ تَفْرِيقٍ عَلَى الْأَقْرَاءِ لَايُقْبَلُ فِي ثَلَاثٍ اوْ قَدْ وَصَلَا
-
بِلَفْظِ لِلسُّنَّةِ وَالتَّقْيِيدِكَشَرْطِ سُكْنَى وَمَجِيءِ الْعِيدِ
-
وَهَكَذَا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ النِّسْوَةْلَا إِنْ بَدَتْ قَرِينَةٌ لِلْقُوَّةْ
-
كَعَتْبِهَا بِزَوْجَةٍ جَدِيدَةْأَوْ حَلِّهِ الْوَثَاقَ عَنْ مَشْدُودَةْ
-
أَوْ قَالَ فِي مُطْلَقِ مَا قَدْ عَلَّقَايَوْمَيْنِ قُلْتُ بَاطِنًا لَا مُطْلَقَا
-
وَدَيَّنُوهُ فِي جَمِيعِ مَا وَرَدْلَا إِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ إِنْ شَاءَ الصَّمَدْ