Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 3860 to 3875

  1. 1/6191/619

    مُحَرَّمٌ تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِيمِنَ الْإِمَا وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ

  2. لَا إِنْ تُزَوِّجْ ذِي وَذِي مِنْ نَفْسِهِوَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ

  3. كَطَالِقٍ كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَةْوَالرَّفْعِ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةْ

  4. وَالرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ وَالزَّوْجِيَّةْتَمَتُّعٌ وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّةْ

  5. إِلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ إِنْ تَكْمُلِوَإِنْ وَطِي وَانْقَطَعَتْ بِالْحَبَلِ

  6. قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا إِنْ يِمْضِمِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ

  7. إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا حَتَّى تَضَعْكَمَا لَوِ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ

  8. وَالشَّهْرِ وَالْوَضْعُ وَلَوْ مِنَ الزِّنَامِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ هُنَا

  9. وَعِدَّةٌ إِنِ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْوَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتِ الْمُزَوَّجَةْ

  10. وَبَعْدَ إِسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِوَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ

  11. 1/6201/620

    وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي أَخْبَرْتَنِيبِهِ وَلَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي

  12. وَأَنَا بَعْدَ حَيْضِهَا وَالسَّيِّدَاأَلْحِقْهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا

  13. إِنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا وَفِيوَلَدْتُ مِنْهُ إِنْ يُكَذِّبْ يَحْلِفِ

  14. أَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنِ الشَّخْصُ اشْتَرَىزَوْجَتَهُ وَالْوَلَدَ الَّذِي طَرَا

  15. يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ أَلْحِقْ نِسْبَتَهْبِهِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ

  16. هَذَا إِذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّابَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَا