فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 3860 to 3875
-
1/6191/619
مُحَرَّمٌ تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِيمِنَ الْإِمَا وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ
-
لَا إِنْ تُزَوِّجْ ذِي وَذِي مِنْ نَفْسِهِوَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ
-
كَطَالِقٍ كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَةْوَالرَّفْعِ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةْ
-
وَالرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ وَالزَّوْجِيَّةْتَمَتُّعٌ وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّةْ
-
إِلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ إِنْ تَكْمُلِوَإِنْ وَطِي وَانْقَطَعَتْ بِالْحَبَلِ
-
قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا إِنْ يِمْضِمِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ
-
إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا حَتَّى تَضَعْكَمَا لَوِ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ
-
وَالشَّهْرِ وَالْوَضْعُ وَلَوْ مِنَ الزِّنَامِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ هُنَا
-
وَعِدَّةٌ إِنِ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْوَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتِ الْمُزَوَّجَةْ
-
وَبَعْدَ إِسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِوَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ
-
1/6201/620
وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي أَخْبَرْتَنِيبِهِ وَلَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي
-
وَأَنَا بَعْدَ حَيْضِهَا وَالسَّيِّدَاأَلْحِقْهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا
-
إِنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا وَفِيوَلَدْتُ مِنْهُ إِنْ يُكَذِّبْ يَحْلِفِ
-
أَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنِ الشَّخْصُ اشْتَرَىزَوْجَتَهُ وَالْوَلَدَ الَّذِي طَرَا
-
يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ أَلْحِقْ نِسْبَتَهْبِهِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ
-
هَذَا إِذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّابَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَا