Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 4504 to 4557

  1. 1/6561/656

    وَعَقْدُ جِزْيَةٍ بِإِذْنٍ قَدْ صَدَرْمِنْ نَائِبٍ أَوِ الْإِمَامِ لِذَكَرْ

  2. حَرٍّ مِنَ الْمُكَلِّفِينَ قَدْ حَكَىبِبَعْضِ كُتْبٍ أُنْزِلَتْ تَمَسُّكَا

  3. مِثْلِ الْمَجُوسِ مَا عَلِمْنَا جَدَّهْاخْتَارَ حِينَ نَسْخِهِ أَيْ بَعْدَهْ

  4. لَوْ أَسْلَمَ اثْنَانِ وَجَادَ الْحَالُوَشَهِدَا بِكُفْرِهِ يُغْتَالُ

  5. لَا إِنْ تَوَثَّنَ الْقَرَارُ مُطْلَقَاأَوْ مَا يَشَاءُ لَا أَنَا أَوْ ذُو الْبَقَا

  6. أَوْ أَقَّتُوا لَا إِنْ بَغَى إِقَامَةْفِي مَكَّةَ الْمَدِينَةِ الْيَمَامَةْ

  7. أَوْ فِي قُرَاهُنَّ فَلَا تُمَكِّنِكَوَجِّ وَالطَّائِفِ دُونَ الْيَمَنِ

  8. وَمِنْ دُخُولِ حَرَمِ اللهِ مُنِعْوَلِرَسُولِهِمْ نَدَبْنَا مُسْتَمِعْ

  9. وَنُخْرِجُ الْمَرِيضَ وَالْمَدْفُونَامِنْ حَرَمِ اللهِ وَيُمْنَعُونَا

  10. إِقَامَةَ الْحِجَازِ خَارِجَ الْحَرَمْمُدَّتَهَا إِلَّا لِمَنْ يَمْرَضُ ثَمْ

  11. وَشَقَّ نَقْلٌ أَوْ عَلَيْهِ حُذِرَابِقَدْرِ دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْثَرَا

  12. لِكُلِّ عَامٍ دُونَ مَا لَمْ يَتَّصِلْمِنَ الْجُنُونِ وَانْقِيَادٍ إِنْ قَبِلْ

  13. وَأُخِذَتْ لِمَا مَضَى إِنْ أَسْلَمَاأَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَسَوِّهِ بِمَا

  14. عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَلَسْنَا نَأْخُذُقِسْطًا مِنَ اهْلِ جِزْيَةٍ لَمْ يَنْبِذُوا

  15. وَتِلْكَ فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ إِلَىيَسَارِهِ بِهَا وَلَا تَدَاخُلَا

  16. وَجَازَ أَنْ مَاكَسَ إِلَّا لِوَلِيذِي سَفَهٍ إِنْ يَمْتَنِعْ فَلْيَقْبَلِ

  17. 1/6571/657

    فَإِنْ يَزِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالنَّدَمِوَزَيْدُهُ ضِيَافَةً لِمُسْلِمِ

  18. مَرَّ ثَلَاثَةٌ وَدُونَهَا ذَكَرْعَدًّا وَلِلطَّعَامِ وَالْأُدْمِ قَدَرْ

  19. وَجِنْسِهِ كَمَنْزِلٍ وَعَلَفِوَإِنْ رَضُوا يَنْقُدْ وَذَا مَالٌ يَفِي

  20. وَضَرْبُ لِهْزَمٍ وَأَخْذُ اللِّحْيَةِمُطَأْطِئَ الرَّأْسِ لِدِفَعْ الْجِزْيَةِ

  21. قُلْتُ وَعِيبَ ذَا وَلَوْ تَوَكَّلَاأَوْ ضَمِنَ الْمُسْلِمُ عَنْهُ قُبِلَا

  22. وَيُضْعِفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ بَدَلَامَصْلَحَةً وَهَلْ كَذَا الْجُبْرَانُ؟ لَا

  23. فَزَادَ إِنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلْلِكُلِّ رَأْسٍ وَلْيُنَصِّفْ إِنْ عَدَلْ

  24. وَأَخْذُ عُشْرٍ مِنْ كَفُورٍ جَالِبِإِلَى الْحِجَازِ وَمِنَ الْمُحَارِبِ

  25. فِي الْعَامِ مَرَّةً وَإِنْ تَكَرَّرَاوَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ عَمَّا يَرَى

  26. لَنَا إِلَيْهِ حَاجَةً أَوْ أَهْمَلَهْوَأَنْ يُقِرَّ بِالْخَرَاجِ الْمِلْكَ لَهْ

  27. إِلَى الْهُدَى لَا إِنْ مَلَكْنَاهُ وَرَدْبِهْ قُلْتُ ذا أَجْرٌ فَلَا نَرْعَى الْعَدَدْ

  28. وَيَأْمَنُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَمْوَالِوَالنَّفْسِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأَطْفَالِ

  29. وَخَمْرَةٍ وَإِنْ جَرَتْ شَرْطِيَّهْفَنَاقِصِي قُرْبَاهُ وَالصِّهْرِيَّةْ

  30. وَاسْتُؤْنِفُ الْعَقْدُ لِكُلِّ مَنْ كَمَلْوَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ نَزَلْ

  31. قُلْتُ وَلَا يَنْفَعُهُ رِضَاهُوَتُرِكَ الْعَالِي الَّذِي اشْتَرَاهُ

  32. أَمَّا بِلَادٌ نَحْنُ مُحْدِثُوهَاوَبَلْدَةٌ أَسْلَمَ سَاكِنُوهَا

  33. لَا يُحْدِثُونَ بَيْعَةً فِيهَا وَلَافِيمَا فَتَحْنَا عَنْوَةً مِنْ هَؤُلَا

  34. وَلَا يُقَرَّونَ هُنَا عَلِى الْبِيَعْعَلَى الْأَصَحِّ وَإِنِ الصُّلْحُ وَقَعْ

  35. 1/6581/658

    بِشَرْطِ الْارْضِينَ لَنَا وَيَسْكُنُواوَشَرَطُوا الْإِبَقَاءَ فِيهَا مُكِّنُوا

  36. وَعِنْدَ الِاطْلَاقِ الْأَصَحُّ امْتَنَعَاأَوْ أَنَّهَا لَهُمْ نُقِرُّ الْبِيَعَا

  37. وَهْيَ هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ تُبْنَىوَمَا نَجِدْ فِي بَلْدَةٍ أَحْدَثْنَا

  38. وَمَا عَلِمْنَا أَصْلَهُ يُحْمَلْ عَلَىأَنْ كَانَ عَنْهَا خَارِجًا وَاتَّصَلَا

  39. وَإِنْ يُرَمِّمْ أَوْ يُعِدْ لَا مُوسِعَامُكِّنَ وَالْكَافِرُ عَنْهُ دُفِعَا

  40. لَا إِنْ شَرَطْنَا نَفْيَهُ وَلْيَرْكَبِإِنْ شَاءَ لَا الْخَيْلَ بِرَكْبِ خَشَبِ

  41. وَمِنْ غَيَارٍ يَلْبَسُونَ وَالنِّسَاوَمِنْ حَدِيدٍ خَاتِمًا أَوْ جَرَسَا

  42. فِي عُنُقِ الرِّجَالِ فِي الْحَمَّامِقُلْتُ بِلَا وُدٍّ وَلَا احْتِرَامِ

  43. وَيَتْرُكُ الصَّدْرَ مِنَ الطَّرِيقِقُلْتُ وَيَلْجَا فِيهِ لِلْمَضِيقِ

  44. وَالْخَمْرَ وَالنَّاقُوسَ مَهْمَا أَظْهَرَاوَالِاعْتِقَادَ فِي الْمَسِيحِ عُزِّرَا

  45. وَانْتَقَضَ الْعَهْدُ بِجِزْيَةٍ مَنَعْوَبِقِتَالٍ وَتَمَرُّدٍ وَقَعْ

  46. وَاغْتِيلَ قَتْلًا وَبِشَرْطٍ إِنْ قَذَفْمُسْلِمًا اوْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ وَصَفْ

  47. نَبِيَّنَا عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَقَدْأَوْ قَتَلَ النَّفْسَ بِمُوجِبِ الْقَوَدْ

  48. أَوْ فَتَنَ الْمُسْلِمَ أَوْ تَطَلَّعَاعَوْرَاتِنَا أَوْ الطَّرِيقَ قَطَعَا

  49. أَوْ طَعَنَ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَاأَوْ يُؤْوِيُ الْعَيْنَ لَهُمْ أَوْ زَانَى

  50. مُسْلِمَةً وَلَوْ بِعَقْدٍ وَلْيَصِرْعَلَى الصَّحِيحِ مِثْلَ كَامِلٍ أُسِرْ

  51. وَامْتَنَعَ اسْتِرْقَاقُهُ إِنِ اهْتَدَىمِنْ قَبْلِ مَا اخْتَارَ الْإِمَامُ الْأَجْوَدَا

  52. وَلَيْسَ بِالْبُطْلَانِ فِي أَمَانِهِمْيَبْطُلُ لِلنِّسَا وَلَا صِبْيَانِهِمْ

  53. 1/6591/659

    وَجَائِزٌ تَقْرِيرُهُمْ وَمَنْ طَلَبْمِنَ النِّسَاءِ دَارَ حَرْبٍ فَلْيُجَبْ

  54. وَمَا كَذَا الصِّبْيَانُ قُلْتُ إِنْ قَصَدْرَدَّ الصَّبِيِّ مَنْ لَهُ الْحَضْنُ يُرَدْ