Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الشُّفْعَةِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 2257 to 2300

  1. 1/5281/528

    وَشُفْعَةٌ فِي ثَابِتِ الْعَقَارِتَثْبُتُ لَا عُلْوٌ بِلَا قَرَارِ

  2. مُحْتَمَلُ الْقِسْمَةِ بِالتَّوَابِعِمِثْلَ الْمَمَرَّانِ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ

  3. 1/5291/529

    فَتْحَ مَمَرٍّ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِيَفْتَحُ أَوْ آخَرَ لِلشَّرِيكِ

  4. كَوَارِثِ الْمَرِيضِ إِنْ غُبْنًا يَبِعْوَكَالْوَلِيِّ لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ

  5. فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ لَا فِيمَا اشْتَرَىمِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُهُ طَرَا

  6. بِعِوَضٍ لَا عِوَضٍ تَلَقَّىعَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ ثُمَّ رَقَّا

  7. وَمَا بِهِ أُوصِيَ لِلْمُسْتَوْلَدَةْإِنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ

  8. وَالشُّرَكَا حَتَّى شَرِيكٌ اشْتَرَىبِحِصَّةِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَقَرَّرَا

  9. بَعْدُ وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُوَالْعَفْوُ فِي الْبَعْضِ الْجَمِيعَ يُسْقِطُ

  10. وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ لِلْآخَرِأَخْذُ الْجَمِيعِ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ

  11. فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ شِقْصَهْأَوْ يَأْخُذِ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهْ

  12. لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِمِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ كَالزَّوَائِدِ

  13. وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِأَوَّلَ دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ

  14. ثُمَّ لْيُقَاسِمْ ذَيْنِ ثَالِثٌ حَضَرْقُلْتُ وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ يَذَرْ

  15. وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَايَصِيرُ مَنْقُولًا كَنَقْضٍ قَدْ طَرَا

  16. بِلَفْظِهِ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَةْأَوْ كَمَلَكْتُ شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَةْ

  17. بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِيبِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ لَهُ قُضِي

  18. خِلَافَ إِشْهَادٍ أَوِ الْمِثْلَ لِمَايَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا

  19. أَوْ قِيمَةً لِيَوْمِ عَقْدٍ فِيمَاكَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا

  20. كَالْبُضْعِ وَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ وَدَمْأَوْ حِصَّةً مِنْهُ إِذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ

  21. 1/5301/530

    نَقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ أَوْ تَعِيَّبَابِمُفْرَدِ الْعَقْدِ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا

  22. وَلَمْ نُخَيِّرْهُ لِتَفْرِيقٍ وَفِيبَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ

  23. أَبْدَلَهُ وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطْزَمَانَ تَخْيِيرٍ وَبِالْعَيْبِ فَقَطْ

  24. دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْلِقِيمَةٍ وَمَا سِوَى الْبَيْعِ نَقَضْ

  25. فَإِنْ يَبِعْ يَأْخُذْ بِمَا شَا وَمَنَعْرَدًّا بِعَيْبٍ وَخِيَارٌ إِنْ وَقَعْ

  26. لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا قُلْتُ وَمَايَمْنَعُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا

  27. وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمَنْعُ هُنَاوَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا

  28. وَغَيْرُهُ وَيَمْنَعُ الْبَائِعَ أَنْيَرْجِعَ بِالْإِفْلَاسِ لَا عَيْبِ الثَّمَنْ

  29. وَالزَّوْجُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِكَرِدَّةٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي

  30. فِي ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ وَفِي الشِّرَاوَشِرْكَةٍ وَجَهْلِهِ إِنْ قَدَّرَا

  31. وَسَقَطَتْ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِيعِلْمًا بِقَدْرِ ثَمَنٍ لَمْ يُسْمَعِ

  32. وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ ذَايَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنًا وَأَخَذَا

  33. وَفِي قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِمِنْهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ

  34. وَهْوَ مَتَى أَنْبَاهُ رَاوٍ لَا صَبِيوَفَاسِقٌ فَلْيَبْتَدِرْ بِالطَّلَبِ

  35. لَا إِنْ يُؤَجَّلْ ثَمَنٌ أَوْ يَغِبِشَفِيعٌ اوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبِ

  36. أَوْ زَادَ أَوْ فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَاأَوْ مُشْتَرٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَا

  37. وَلَوْ بِنَائِبٍ وَلَوْ مُتَمِّمَانَفْلًا وَأَكْلًا كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا

  38. وَقْتَهُمَا وَبِالسَّلَامِ وَدُعَابرَكَةٍ وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا

  39. 1/5311/531

    عَنْ ثَمَنِ الشِّقْصِ وَلَيْسَ جَيِّدَاابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ ثُمَّ أَشْهَدَا

  40. وَالتَّرْكُ لِلْمَقْدُورِ لَا تَوْكِيلِبِمِنَّةٍ أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ

  41. قُلْتُ هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْلَا مِنَّةٍ وَعَكْسَهُ الْحَاوِي نَقَلْ

  42. يُبْطِلُ حَقَّهُ كَأَنْ يَبِيعَاأَوْ يَهَبَ الْبَعْضَ أَوِ الْجَمِيعَا

  43. وَلَوْ بِجَهْلٍ لَا إِذَا صَالَحَ عَنْشُفْعَتِهِ بِالْجَهْلِ أَوْ قَاسَمَ مَنْ

  44. وَكَّلَهُ وَزَرْعَهُ بَقَّى هُنَاعَفْوًا وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَى