Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الضَّمَانِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 1952 to 1989

  1. 1/5111/511

    صَحَّ ضَمَانُ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِوَعَنْ صَرِيعٍ مُفْلِسٍ وَمُوسِعِ

  2. وَضَامِنٍ وَعَاجِلٍ تَأْجِيلَاوَاعْكِسْهُ وَالتَّأْجِيلَ لَا الْحُلُولَا

  3. أَثْبِتْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ يُعْرَفُ مَنْيَمْلِكُهُ كَدَرَكٍ إِنِ الثَّمَنْ

  4. 1/5121/512

    وُفِّرَ وَالْفَسَادِ وَالرَّدَاءَةِوَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ

  5. وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِوَنَفَقَاتِ الْغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي

  6. لَازِمٌ اوْ مَنْ أَصْلُهُ اللُّزُومُفِي غَيْرِ إِبْلٍ دِيَةً مَعْلُومُ

  7. كَمَا فِي الِابْرَاءِ وَكَالْإِقْرَارِ مِنْفَرْدٍ إِلَى الْعَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ

  8. وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكْفِيلُبِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ

  9. كُلُّ امْرِئٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّاوَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى

  10. إِلَّا بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِوَالْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ

  11. كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَةْوَالْعَيْنِ إِنْ نُوجِبْ لِرَدٍّ مُؤَنَهْ

  12. وَوُرِثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُسَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ

  13. أَوْ أُطْلِقَا فَمَوْضِعُ التَّكْفِيلِوَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلْكَفِيلِ

  14. وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْأَوْ تَتْلَفِ الْعَيْنُ فَلَا شَيْءَ وَجَبْ

  15. وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الْأَصَحْوَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ

  16. وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتَقَلَابِلَفْظِ الِالْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى

  17. زَيْدٍ تَكَلَّفْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُكَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ

  18. كَذَا تَقَلَّدْتُ كَفِلْتُ بِبَدَنْفُلَانٌ اوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ

  19. أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْأَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ

  20. أَحْضَرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّيذَا الْمَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ

  21. وَشْرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَبْطَلَهْكَشَرْطِهِ الْخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ

  22. وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الْإِبْرَاءِ لَابِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا

  23. 1/5131/513

    وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْأَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ

  24. وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّوَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ

  25. لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَاحَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا

  26. مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْتَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ

  27. أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْفَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ

  28. ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْوَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ

  29. لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْكَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ

  30. قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَاوَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا

  31. مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَامَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا

  32. أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْأَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ

  33. وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْمَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ

  34. وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْفَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ

  35. وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَاوَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا

  36. أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْوَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ

  37. وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْأَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ

  38. وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُأَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ