بَابُ الضَّمَانِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 1952 to 1989
-
1/5111/511
صَحَّ ضَمَانُ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِوَعَنْ صَرِيعٍ مُفْلِسٍ وَمُوسِعِ
-
وَضَامِنٍ وَعَاجِلٍ تَأْجِيلَاوَاعْكِسْهُ وَالتَّأْجِيلَ لَا الْحُلُولَا
-
أَثْبِتْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ يُعْرَفُ مَنْيَمْلِكُهُ كَدَرَكٍ إِنِ الثَّمَنْ
-
1/5121/512
وُفِّرَ وَالْفَسَادِ وَالرَّدَاءَةِوَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ
-
وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِوَنَفَقَاتِ الْغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي
-
لَازِمٌ اوْ مَنْ أَصْلُهُ اللُّزُومُفِي غَيْرِ إِبْلٍ دِيَةً مَعْلُومُ
-
كَمَا فِي الِابْرَاءِ وَكَالْإِقْرَارِ مِنْفَرْدٍ إِلَى الْعَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ
-
وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكْفِيلُبِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ
-
كُلُّ امْرِئٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّاوَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى
-
إِلَّا بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِوَالْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ
-
كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَةْوَالْعَيْنِ إِنْ نُوجِبْ لِرَدٍّ مُؤَنَهْ
-
وَوُرِثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُسَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ
-
أَوْ أُطْلِقَا فَمَوْضِعُ التَّكْفِيلِوَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلْكَفِيلِ
-
وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْأَوْ تَتْلَفِ الْعَيْنُ فَلَا شَيْءَ وَجَبْ
-
وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الْأَصَحْوَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ
-
وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتَقَلَابِلَفْظِ الِالْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى
-
زَيْدٍ تَكَلَّفْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُكَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ
-
كَذَا تَقَلَّدْتُ كَفِلْتُ بِبَدَنْفُلَانٌ اوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ
-
أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْأَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ
-
أَحْضَرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّيذَا الْمَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ
-
وَشْرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَبْطَلَهْكَشَرْطِهِ الْخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ
-
وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الْإِبْرَاءِ لَابِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا
-
1/5131/513
وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْأَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ
-
وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّوَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ
-
لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَاحَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا
-
مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْتَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ
-
أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْفَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ
-
ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْوَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ
-
لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْكَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ
-
قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَاوَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا
-
مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَامَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا
-
أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْأَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ
-
وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْمَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ
-
وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْفَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ
-
وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَاوَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا
-
أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْوَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ
-
وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْأَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ
-
وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُأَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ