بَابُ الْجُمُعَةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 677 to 732
-
1/4401/440
شَرْطُ صَلَاةِ جُمْعَةٍ أَنْ تَجْرِيكُلًّا مَعَ الْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ
-
فِي خِطَّةٍ مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ سَرَبْأَوْ قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنَ الْخَشَبْ
-
غَيْرُ مُقَارِنٍ وَلَا مَسْبُوقِ رَاتَحْرِيمِهَا بِمِثْلِهِ مِنْ أُخْرَى
-
1/4411/441
إِنْ سَهُلَ الْجَمْعُ بِمَوْضِعٍ فَمَعْعُسْرٍ تَجُوزُ جُمْعَتَانِ أَوْ جُمَعْ
-
وَلِالْتِبَاسِ سَابِقٍ عَلَيْهِمِظُهْرٌ وَتَسْتَأْنِفُ إَنْ لَمْ يُعْلَمِ
-
قُلْتُ إِذَا لَمْ يَدْرِ بِالسَّبْقِ وَلَابِالِاقْتِرَانِ فَالْإِمَامُ اسْتَشْكَلَا
-
بَرَاءَةً بِجُمْعَةٍ إِذَا احْتَمَلْسَبْقٌ فَلَا تَصِحُّ أُخْرَى فَلْيُقَلْ
-
فِي هَذِهِ إِنَّ السَّبِيلَ الْمُبْرِيإِقَامَةُ الْجُمْعَةِ ثُمَّ الظُّهْرِ
-
أَمَّا مَعَ السَّبْقِ وَلَا تَعَيُّنَافَفِي الْوَسِيطِ اخْتَارَ مَا اخْتَارَ هُنَا
-
وَالْأَظْهَرُ الْأَقْيَسُ أَنْ يُصَلُّواظُهًرا وَقَدْ صَحَحَّ هَذَا الْجُلُّ
-
جَمَاعَةً بِأَرْبَعِينَ مُؤْمِنَاكُلِّفَ حُرًّا ذَكَرًا مُسْتَوْطِنَا
-
لَا يَظْعَنُ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ إِلَّالِحَاجَةٍ إِنْ يَنْقُصُوا تَبْطُلْ لَا
-
فِي خُطْبَةٍ عَادُوا وَلَمْ يَسْتَأْنُوالَا بَدَلٌ وَلَمْ يَفُتْهُمْ رُكْنُ
-
وَلَا إِذَا هُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَهَبُوافَعَنْ قَرِيبٍ أَرْبَعُونَ خَطَبُوا
-
جَاؤُوهُ أَوْ يَلْحَقُ أَرْبَعُونَاثُمَّ الْأُلَى مِنْ قَبْلُ يَنْفَضُّونَا
-
لَوْ بَطَلَتْ لِمَنْ يَؤُمُّ فَبَدَاتَقَدُّمٌ جَازَ لِأَهْلٍ اقْتَدَا
-
حَتْمًا فِى الْاولَى وَأَتَمُّوا الْجُمُعَةْوَالْخَالِفُ الظُّهْرَ إِنِ اقْتَدَى مَعَهْ
-
ثَانِيَةً لَا مَنْ بِهِ يَأْتَمُّفِيهَا وَإِنْ أَحْدَثَ مَنْ يَؤُمُّ
-
خَاطِبًا اوْ بَيْنَهُمَا فَاسْتَخْلَفَامَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ فَالْمَنْعُ انْتَفَى
-
كَخُطْبَةِ الشَّخْصِ وَأَمَّ آخَرُكَالْعِيدِ أَوْ سُمَّاعُهَا تَبَادَرُوا
-
أَي ضِعْفُ عِشْرِينَ لِعَقْدِ الْجُمُعَةْقَلْتُ وَحَاضِرٌ كَمَنْ قَدْ سَمِعَهْ
-
1/4421/442
وَهْوَ إِذَا فَارَقَهُمْ فِي رَكْعَةْثَانِيَةٍ يُتَمِّمُونَ الْجُمُعَةْ
-
وَهْوَ إِذَا أَتَمَّهَا فَقَدَّمُواشَخْصًا بِهِمْ صَلَاتَهُمْ يُتَمِّمُ
-
فَذَاكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْجُمُعَةْوَغَيْرِهَا وَمَا شَرَطْنَا فَمَعَهْ
-
تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ أَيْ مِنْ قَبْلِ مَاصَلَّى وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَرْجِمَا
-
بِلَفْظَةِ الْحَمْدِ وَلَوْ مُصَرَّفَاوَلَفْظَةِ اللهِ تَعَالَى مُرْدِفَا
-
لَفْظَ صَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّوَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الْمَرْوِيِّ
-
ثُمَّ يُوَصِّي بِالتُّقَى وَلَوْ بِمَانَحْوِ أَطِيعُوا اللهَ فِي كِلْتَيْهِمَا
-
وَبِالدُّعَا ثَانِيَةً يَكْفِيهِبِرَحْمَةِ اللهِ لِسَامِعِيهِ
-
وَآيَةٍ تُفْهِمُ فِي إِحْدَاهُمَاوَبِالْقِيَامِ لِلْقَوِي فِيهِمَا
-
وَبِالْجُلُوسِ مُطْمَئِنًّا فَصَلَاسَكْتًا وَسَمْعِ أَرْبَعِينَ أَهْلَا
-
وَأَلْوِلَا وَبَيْنَ خُطْبَتَيْنِوَبَيْنَ مَا صَلَّى وَبِالطُّهْرَيْنِ
-
قُلْتُ وَبِالسَّتْرِ وَظُهْرًا فَلْتَصِرْإِنْ فَاتَ شَرْطٌ خَصَّهَا مِمَّا ذُكِرْ
-
وَتَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الذَّكَرْوَاسْتُثْنِيَ الْمَعْذُورُ إِلَّا إِنْ حَضَرْ
-
مَهْمَا يَقُمْ حَيْثُ تُقَامُ أَوْ نِدَايَبْلُغُهُ مِنْ صَيِّتٍ إِذَا هَدَا
-
رِيحٌ وَصَوْتٌ لَوْ فَرَضْنَاهُ وَقَفْمِنْ بَلَدِ الْجُمْعَةِ فِي أَدْنَى طَرَفْ
-
وَلَا يُصِحُّ ظُهْرُهُ إِذَا فَعَلْإِلَّا إِذَا الْإِمَامُ فِي الثَّانِي اعْتَدَلْ
-
وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا قَدْ خُيِّرَاوَالنَّدْبُ لِلْمَعْذُورِ أَنْ يَصْطَبِرَا
-
بِظُهْرِهِ إِلَى فَوَاتِ الْجُمُعَةْحَيْثُ زَوَالَ عُذْرِهِ تَوَقَّعَهْ
-
1/4431/443
وَكَتْمُهُمْ جَمَاعَةً إِذَا اسْتَسَرْعُذْرٌ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَرِّمَنْ سَفَرْ
-
أُبِيحَ مَا لَمْ تَتَأَتَّ الْجُمُعَةْوَلَمْ يَنَلْهُ ضَرَرٌ لَوْ وَدَعَهْ
-
وَلِمُرِيدِهَا اسْتَحَبُّوا الْغُسْلَالَكِنَّهُ عِنْدَ الرَّوَاحِ أَوْلَى
-
وَالتُّرْبُ إِنْ يَعْجَزْ عَنِ الْمَا نُدِبَامُبَكِّرًا لَابِسَ بِيضٍ طُيِّبَا
-
وَالْمَشْيُ بِالْهَيْنَةِ وَالْفَضْلَاتُزَالَتْ وَعِنْدَ الْخُطْبَةِ الْإِنْصَاتُ
-
وَتَرْكُ بَدْءٍ بِسِوَى تَحِيَّتِهْقُلْتُ وَلَمْ تُنْدَبْ أَخِيرَ خُطْبَتِهْ
-
وَالرَّدُّ لِلسَّلَامِ بِالنَّدْبِ أَمَسْوَيُنْدَبُ التَّشْمِيتُ لِامْرِئٍ عَطَسْ
-
وَسُنَّ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُعَلَى الَّذِي مِنْ مِنْبَرٍ قَرِيبُ
-
وَبَعْدَمَا تَمَّ لَهُ الصُّعُودُيُقْبِلُ وَالتَّسْلِيمُ وَالْقُعُودُ
-
لِيَرْفَعَ الْأَذَانَ شَخْصٌ وَقَعَدْبَيْنَهُمَا كَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ
-
وَكَوْنُ خُطْبَةٍ قَرِيبَةً إِلَىفَهْمٍ بَلِيغَةً بِقَصْدٍ شَغَلَا
-
يَدًا بِنَحْوِ السَّيْفِ وَالْأُخْرَى شَغَلْبِمِنْبَرٍ مُسْتَدْبِرًا ثُمَّ نَزَلْ
-
عَنْ مِنْبَرٍ مُبْتَدِرًا مَقَامَهْبَالِغَهُ مَعْ آخِرِ الْإِقَامَةْ
-
وَسُورَةُ الْجُمْعَةِ فِي الْأُولَى وَإِنْيَتْرُكْ فَبِالْمُنَافِقِينَ تَقْتَرِنْ
-
ثَانِيَةٌ وَتَحْضُرُ الْعَجُوزُقُلْتُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا يَجُوزُ
-
وَإِنْ يَكُنْ لِبَاسُهَا مَشْهُورَاأَوْ صَحِبَتْ طِيبًا فَلَا حُضُورَا
-
وَوَاجِدُ الْفُرْجَةِ وَالْإِمَامُإِذَا تَخَطَّى النَّاسَ لَا يُلَامُ