بَابُ الْفَرَائِضِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 2613 to 2761
-
1/5491/549
يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقْبِالْعَيْنِ كَالزَّكَاةِ وَالرَّهْنِ اعْتَلَقْ
-
وَالْعَبْدِ يَجْنِي وَالْمَبِيعِ مَاتَ مَنْكَانَ اشْتَرَاهُ مُفْلِسًا ثُمَّ مُؤَنْ
-
تَجْهِيزِهِ وَالدَّفْنِ بِالْمَعْرُوفِثُمَّ دُيُونًا لَزِمَتْهُ تُوفِي
-
وَإِرْثُهُ كَالرَّهْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنْتَصَرَّفَ الْوَارِثُ ثُمَّ يَسْتَبِنْ
-
دَيْنٌ بِرَدِّ الْعَيْبِ أَوْ تَرَدِّيفِي بِئْرِ عُدْوَانٍ وَلَمْ يُؤَدِّ
-
يُفْسَخْ وَفِي وَجْهٍ قَوِيٍّ ثَانِتَصَرَّفَ الْوَارِثُ كَالضَّمَانِ
-
ثُمَّ الْوَصَايَا نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِبَاقِيَةٍ ثُمْ مَا بَقِي لِلْوُرَّثِ
-
مَنْ مُسْتَحِقُّ النِّصْفِ زَوْجٌ بِنْتُوَبِنْتُ الِابْنِ وَكَذَاكَ الْأُخْتُ
-
لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَكُلَّاأَخٌ يُسَاوِي رُتْبَةً وَإِدْلَا
-
عَصَّبَ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ ذَهَبْأُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ
-
وَالْجَدُّ لَا وَاحِدَةٌ مِنْ ذِي وَذِيفَالنِّصْفَ مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ قُلْ خُذِي
-
لَكِنَّ هَذَا فِي حِسَابِ ذَيْنِفَالْجَدُّ مَعْ أُخْتٍ كَأُنْثَيَيْنِ
-
قُلْتُ إِلَى أَكْدَرَ تُعْزَى لَوْ فُرِضْأَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا لَرُفِضْ
-
وَعَصَّبَ ابْنُ الِابْنِ بِنْتَ ابْنٍ وَلَوْأَسْفَلَ مِنْهَا حَيْثُ فَرْضَهَا نَفَوْا
-
وَمُسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مَنْ رَقَتْعَنْ فَرْدِهِ مِنْ ذَاتِ نِصْفٍ سَبَقَتْ
-
وَالرُّبْعِ فَالزَّوْجُ بِفَرْعٍ ذَكَرِوَغَيْرُهُ وَزَوْجَةٌ وَأَكْثَرِ
-
وَالثُّمْنِ فَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَاتُمَعْ فَرْعِ مَنْ تُدْرِكُهُ الْوَفَاةُ
-
1/5501/550
وَالثُّلْثِ فَالْأُمُّ وَالِاثْنَانِ فَمَامِنْ وُلْدِهَا زَادَ وَشَرِّكْ مَعْهُمَا
-
عَصَبَةً لِلْأَبَوَيْنِ بَعْدَهْالزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَإِلَّا الْجَدَّةْ
-
وَثُلُثِ الْبَاقِي بِزَوْجَيْنِ وَأَبْأُمٌّ وَقَصْدُهُمْ بِذَا اللَّفْظِ الْأَدَبْ
-
وَالسُّدْسِ قُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لَوْبِذَكَرٍ أَدْلَتْ بِبِنْتٍ حَسْبُ أَوْ
-
بِفَرْدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْهَا أَدْنَىوَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَإِنْ كَثُرْنَا
-
مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ هِيَهْوَجَدَّةٌ فَصَاعِدًا لَا مُدْلِيَةْ
-
بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ أُنْثَيَيْنِوَالْجِهَةُ الْفَرْدَةُ كَالثِّنْتَيْنِ
-
وَوَلَدُ الْأُمِّ وَبِالْفَرْعِ الْأَبُوَجَدُّ الِادْلَاءُ بِأُنْثَى يُسْلَبُ
-
وَالْأمُّ أَيْضًا كَمَعَ الْأُخُوَّةْحَيْثُ عَلَى فَرْدٍ تَزِيدُ قُوَّةْ
-
وَالْعَصَبَاتِ حَائِزٌ إِنْ يَنْفَرِدْوَمَا بَقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ إِنْ وُجِدْ
-
الِابْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ وَاسْتَفِلَافَالْأَبُ فَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا
-
وَوَلَدُ الْأَبِ وَلَا تَرْتِيبَ فِيجَدٍّ وَأَوْلَادِ أَبٍ فِي الَأَعْرَفِ
-
وَعَادِدَ الْوَارِثُ مِنْهُمْ غَيْرَهْمِنْهُمْ عَلَى الْجَدِّ يُرَجِّي خَيْرَهْ
-
وَحَازَ مِنْ قَسْمٍ وَثُلْثٍ أَجْوَدَاجَدٌّ إِذَا صَاحَبُ فَرْضٍ فُقِدَا
-
قُلْتُ فَمَعْ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفٍ حَوَىقَسْمًا وَهَذَانِ مَعَ الضِّعْفِ سَوَا
-
لَكِنْ بِذِي الْفَرْضِ يَحُوزُ الرَّاقِيفِي الْقَسْمِ وَالسُّدْسَ وَثُلْثَ الْبَاقِي
-
ثُمَّ إِلَى النِّصْفِ لِأُخْتٍ تَكْمُلُوَوَلَدُ الْأَبِ لَهُ مَا يَفْضُلُ
-
وَأَعْطِ أُخْتَيْنِ إِلَى الثُّلْثَيْنِ ثُمْأَخٌ مِنَ الْأَصْلَيْنِ فَالنَّاقِصُ أُمْ
-
1/5511/551
ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا فَالْعَمُّلِأَبَوَيْنِ الْعَمُّ إِذْ لَا أُمُّ
-
ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا فَعَمُّ أَبْفَابْنٌ لَهُ فَعَمُّ جَدٍّ فِي الْعَصَبْ
-
فَابْنٌ لَهُ فَمُعْتَقٌ وَلَوْ جَرَىبِعِوَضٍ أَوْ نَفْسِهِ مِنْهُ اشْتَرَى
-
ثُمَّ الَّذِي بِنَفْسِهِ لِلْمُعْتَقِعَصَبَةٌ لَوْ مُعْتِقُ الشَّخْصِ لَقِي
-
حِمَامَهُ يَوْمَ الْعَتِيقِ لَحِقَابِرَبِّهِ فِي دَيْنِ مَنْ قَدْ عُتِقَا
-
وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ جَدًّا سَبَقَاثُمَّ الَّذِي أَعْتَقَ مَنْ قَدْ أَعْتَقَا
-
ثُمَّ أُولُو تَعْصِيبِهِ وَرَتِّبِأَوْ مُعْتَقِ الْأَصْلِ كَأُمٍّ وَأَبِ
-
إِنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْمِنْ دُونِهِ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدْ
-
تَقَدَّمَتْ وَهَذِهِ تَجُرُّوَلَاءَ غَيْرِهِ وَيَسْتَقِرُّ
-
وَمُعْتِقُ الْأَقْرَبِ ثُمَّ مُعْتِقُذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولٍ تَسْبِقُ
-
فَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ إِذْ بِابْنِيَشْتَرِيَانِ الْأَبَ غَيْرَ ثُمْنِ
-
وَمِنْ عَتِيقِهِ وَمِنْ أَخِيهَانِصْفًا وَرُبْعًا مِنْهُمَا نُعْطِيهَا
-
وَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ قَدِ اشْتَرَتْبِأُخْتٍ الْأُمَّ وَأُمٌّ ذُكِرَتْ
-
بِالْأَجْنَبِيِّ الْأَبِ ثُلْثَا النَّشَبِمِنْ أُخْتِهَا وَثُلْثُهُ لِلْأَجْنَبِي
-
ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ ذِي الْإِحْسَانِثُمَّ ذَوُو الْفُرُوضِ لَا الزَّوْجَانِ
-
بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ ثُمَّ ذُو الرَّحِمْوَهْوَ كَمَنْ يُدْلِي بِهِ فِيمَا قُسِمْ
-
كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ ذَا عُصُوبَةْوَلَيْسَ ذَا فَرِيضَةٍ مَكْتُوبَةْ
-
وَاجْعَلْ خُؤُولَةً كَمَا الْأُمُومَةْوَاجْعَلْ كَمَا الْأُبُوَّةِ الْعُمُومَةْ
-
1/5521/552
وَتَرْفَعُ السَّافِلَ بَطْنًا بَطْنَاوَمَنْ عَلَا نَزِّلْ كَمَا ضَبَطْنَا
-
مُقَدِّمًا أَسْبَقَ كُلِّ جِهَةِبَعْدُ إِلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ
-
وَافْرِضْ مُشَبَّهًا بِهِ فِي الِاسْتِوَابِأَنَّهُ الْوَارِثُ لِلَّذِي تَوَى
-
وَاقْسِمْ نَصِيبًا لِمُشَبَّهٍ بِهِقَدَّرْتَ وَارِثًا عَلَى الْمُشَبَّهِ
-
كَإِرْثِهِ مِنْهُ وَإِنْ بَعْضٌ حَجَبْبَعْضًا فَهَذَا فِي مُشَبَّهٍ وَجَبْ
-
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عُطِّلَابِهِ وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَلَا
-
وَكُلَّ جَدَّةٍ فَبِالْأُمِّ احْجُبِوَاحْجُبْ بِقُرْبِى الْأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ
-
وَبِنْتُ الِابْنِ فَبِالِابْنِ حُجِبَتْكَذَاكَ بِالْبِنْتَيْنِ لَا إِنْ عُصِّبَتْ
-
وَوَلَدُ الْأَصْلِ بِالِابْنِ يُحْجَبُوَبِابْنِهِ وَحَاجِبٌ لَهُ الْأَبُ
-
وَوَلَدٌ لِلْأَبِ بِالْمُعَصِّبِوَوَلَدُ الْأَصْلَيْنِ أُمٍّ وَأَبِ
-
وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ بِأُخْتَيْنِ إِذَامَا كَانَتَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَذَا
-
إِذْ مَالَهَا مِنْ إِخْوَةٍ سَاوَوْا أَحَدْوَوَلَدُ الْأُمِّ بِفَرْعٍ وَبِجَدْ
-
وَالْإِرْثُ شَرْطُ الْحَجْبِ إِلَّا فِي صُوَرْأُخُوَّةٌ بِكَثْرَةٍ كَمَا ذَكَرْ
-
وَأَبَوَيْنِ ثَنِّ بِالْأُمِّ وَجَدْوَوَلَدَيْ أُمٍّ وَثَلِّثْ بِوَلَدْ
-
مِنْهَا وَمَنْ لِوَالِدٍ وَوَالِدَةْأَوِ الْأَبِ مَعْ ذَيْنِ وَالْمُعَادَدَةْ
-
رَابِعَةٌ قُلْتُ وَخَمِّسْهَا بِأَخْوَالْأُمُّ مَعْ أَخٍ عَنِ الْأُمِّ انْفَسَخْ
-
سَدِّسْ بِزَوْجٍ وَبِأُخْتٍ مُكْمِلَةْوَالْأُمِّ مَعْ أَخٍ مِنَ الْوَالِدِ لَهْ
-
سَبِّعْ بِزَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمِّوَالْبِنْتِ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ عَمِّ
-
1/5531/553
لِذَا أَوِ الْأُخْتِ فَفِي تَعْصِيبِهَاحِرْمَانُهَا بِالْأَخِ عَنْ نَصِيبِهَا
-
ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتٌ كَمَلَتْوَالْأَخُ وَالْأُخْتُ إِذَا الْأُمُّ خَلَتْ
-
تَاسِعَةٌ أُمٌّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْأُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا قَدْ دَلَتْ
-
هِي وَأَخُوهَا بِأَبٍ إِذْ مُنِعَتْعَنْ سُدْسِهَا بِالْأَخِ عِنْدِي وَقَعَتْ
-
فهَذِهِ الْخُمْسَ عَلَيْهِ إِنْ يُرِدْبِالْحَجْبِ نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ
-
وَإِنْ أَرَادَ حَجْبَ نَقْصٍ لَابَسَهْفَوَارِدٌ خَامِسَةٌ وَسَادِسَةْ
-
فَسُدُسٌ بِالْأَبِ مَعْ أُمِّ الْأَبِلِأُمِّ أُمٍّ فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ
-
وَاجْعَلْ أَخًا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ سَوَامَعْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي بِهِ انْزَوَى
-
وَالْفَرْضَ بِالْإِرْثِ وَبِالْعَصِيبِ ضَمْشَخْصٌ كَزَوْجِ مُعْتِقٍ أَوِ ابْنِ عَمْ
-
وَكَابْنِ عَمٍّ وَلَدٌ لِأُمِّفَإِنْ يَكُنْ هَذَا مَعَ ابْنِ عَمِّ
-
وَفَرْضُهُ مُمْتَنِعٌ بِالْبِنْتِ أَوْبِبِنْتِ الِابْنِ فَتَقَدُّمًا نَفَوْا
-
وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَنِ النِّصْفِ بَقِيوَفِي الْوِلَا بِالنَّصِّ قَدِّمْ وَافْرُقِ
-
وَمِنْ فَرِيضَتَيْنِ وَرِّثْهُ بِمَاتَرَجَّحَتْ قُوَّتُهَا لَا بِهِمَا
-
إِمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ مَثِّلْ بِابْنَةِأُخْتٍ لِأُمٍّ وُطِئَتْ أَوْ بِالَّتِي
-
مَا حُجِبَتْ كَالْبِنْتِ أُخْتٌ لِأَبِأَوْ بِالَّتِي أَقَلُّ فِي التَّحَجُّبِ
-
قُلْتُ كَأُخْتٍ لِأَبِيهَا أُمُّ أُمْوَعِنْدَ حَجْبِهِ كَثِيرُ الْحَجْبِ أُمْ
-
مُخَالِفُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْ وَلَامُخَالِفُ الْعَهْدِ وَلَا مَنْ قَتَلَا
-
وَحُرُّ بَعْضٍ وَجَمِيعُ مَا مَلَكْيُورَثُ وَالْمُرْتَدُّ قُلْ لَا إِرْثَ لَكْ
-
1/5541/554
وَعَنْهُ هَلْ يُورَثُ مَا خَلَّى نَفَوْاكَذَاكَ زِنْدِيقٌ وَمِنْ رِقٍّ وَلَوْ
-
كُوتِبَ وَالْمَنْفِيُّ أَوْ مَنْ حَصَلَامِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا
-
أُخُوَّةِ الْأُمِّ وَفِي نَحْوِ الْغَرَقْامْنَعْ تَوَارُثًا لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ
-
وَمَالَ مَفْقُودٍ إِذَا حَكَمْنَابِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا
-
وَقَبْلُ قِفْ نَصِيبَهُ كَمَنْ أُسِرْوَمَنْ إِلَى الَّذِي يَقِيفُ يَفْتَقِرْ
-
وَالْحَمْلِ وَالصَّحِيحُ لَا ضَبْطَ مَعَهْقُلْتُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَةْ
-
وَيُوقَفُ الْمَشْكُوك فِي الْخُنْثَى الَّذِيأَشْكَلَ وَالْأَسْوَأَ فِي الْكُلِّ خُذِ
-
وَعَدَدُ الرُّؤُوسِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةْإِنْ كَانِتِ الْوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ
-
وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ فَلْيُعَدّإِنْ جُمِعَا وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ عَدَدْ
-
وَاحِدُهُ ذَلِكَ مَهْمَا يَكُنِوَأَصْلُهَا الْمَخْرَجُ الَاعْلَى إِنْ فَنِي
-
أَوْ مَا بَقِي فِي ثُلْثِ بَاقٍ بِالْأَقَلّوَالْأَصْلُ إِنْ لَمْ يَفْنَيَا مَا قَدْ حَصَلْ
-
مِنْ ضَرْبِ ذَا فِي وَفْقِ ذَا وَيَتَّجِهْبِالْجُزْءِ قَدْ تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهْ
-
وَفِيهِ كُلًّا لِلتَّسَاوِي بِأَحَدْلَكِنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إِنْ تُزَدْ
-
أَعَلْتَ أَجْزَا مَخْرَجٍ إِلَيْهَامُدْخِلَ نَقْصٍ نِسْبَةً عَلَيْهَا
-
وِفِي الْأُصُولِ الْعَوْلُ دَاخِلٌ فِيسِتٍّ وَضِعْفِهَا وَضِعْفِ الضِّعْفِ
-
فِسِتَّةٌ عَالَتْ لِعَشْرَةٍ وَلَاوَضِعْفُهَا ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَا
-
بِالْوَتْرِ وَالثَّالِثُ عَالٍ بِالثُّمَيْنْكَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنْ
-
وَرَدُّ عَدِّ كُلِّ صِنْفٍ يَنْكَسِرْلَهُ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقٍ ذُكِرْ
-
1/5551/555
وَاتْرُكْهُ إِذْ لَا وَفْقَ ثُمَّ قَابِلِمَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ فَلِلتَّمَاثُلِ
-
خُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ وَالْأَكْثَرَ إِذْتَدَاخَلَا وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ
-
حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِفِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَرٍ مِنْ ذَيْنِ
-
وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَامِنْ ضَرْبِ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا
-
ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُلِّ مَا حَصَلْوَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ الْعَمَلْ
-
وَبَيْنَ ذَا وَرَابِعٍ وَمَا كَملْفَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنْ تُعَلْ
-
فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ مَعْ عَوْلِهَافَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا
-
يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْوَالرَّدُّ إِنْ خَالَطَ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةْ
-
شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يَتَّجِهْفَادْفَعْ إِلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ
-
وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ إِنِ الْبَاقِي انْقَسَمْعَلَى سِهَامِ مَنْ بِرَدٍّ اتَّسَمْ
-
عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الْأَسْهُمِلَوْ لَمْ يَكُنْ رُدَّ وَإِنْ لَمْ يَقْسِمِ
-
فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِأَوْ وَفْقِهَا فِي الْمَخْرَجِ الْمُقَدَّمِ
-
وَإِنْ عَدِمْتَ مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْفَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ
-
قُلْتُ الْمُرَادُ بِالسِّهَامِ عَدَدُرُؤُوسِهِمْ إِذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ
-
زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ تَضْرِبُاثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسِبُ
-
عِرْسٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا بِنْتَانِفَلْتَضْرِبِ الْخَمْسَةَ فِي ثَمَانِ
-
أُمٌّ وَبِنْتٌ رَجَعَتْ مِنْ سِتِّلِأَرْبَعٍ ثَلَاثَةٌ لِلْبِنْتِ
-
قُلْتُ وَأَمَّا فِي الْخُنَاثَى فَعَدَدْحَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ
-
1/5561/556
فَصَحِّحَنْ لِكُلِّ حَالٍ مَسْأَلَةْبِالْفَرْضِ حَيْثُ مَعَهُمْ مَنْ هُوَ لَهْ
-
وَالْأَمْرُ فِي اثْنَيْنِ إِذَا تَمَاثَلَاأَوْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ تَدَاخَلَا
-
أَوْ يَتَبَايَنَانِ كَالْكَسْرِ عَلَىحِزْبَيْنِ ثُمَّ قَابِلِ الْمُحَصَّلَا
-
بِثَالِثٍ كَذَا إِلَى أَنْ تَفْرُغَافَإِنَّهَا تَصِحُّ مِمَّا بَلَغَا
-
ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا اسْتَقَرْحَاصِلُ ضَرْبِ سَهْمٍ هَذَا مِنْ أَضَرْ
-
مَسْأَلَةٍ خَصَّتْهُ فِي غَيْرِ الْأَضَرْأَوْ وَفْقِهِ حَيْثُ تَوَافُقٌ ظَهَرْ
-
وَاقْسِمْ لِكُلِّ وَارِثٍ مِمَّا يَدَعْنِسْبَةَ مَا يَخُصُّهُ مِمَّا ارْتَفَعْ
-
أَوْ قُلْ لَكَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِيخَصَّكَ مِنْ تَرِكَةٍ أَوْ وَفْقِ ذِي
-
مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا إِذْ تَنْكَسِرْوَقَسْمِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ ذُكِرْ
-
أَوْ حَاصِلٌ مِنْ قَسْمِ الِارْثِ .. كُلَّهْأَوْ وَفْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ لَهْ
-
وَضَرْبِ خَارِجٍ بِهِ فِي سَهْمِهْوَبَعْضُهُمْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَسْمِهْ
-
وَمَنْ بَقُوا هُمْ وَارِثُو مَا اسْتَوْعَبَهْأَوْ بَعْضُهُمْ وَفِيهِمَا هُمْ عَصَبَةْ
-
وَغَيْرُ وَارِثٍ لِثَانٍ كَانَ ذَافَرْضٍ كَمِثْلِ الزَّوْجِ وَابْنَيْ غَيْرِ ذَا
-
فَهَلَكَ ابْنٌ أَوْ عَنِ الْعِرْسِ وَعَنْبَنِي سِوَاهَا فَلِلِابْنِ الْمَوْتُ عَنْ
-
أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ فِي الُاولَى قَدْرَ مَاعَالَتْ كَأَنْ مَاتَتْ عَنِ اخْتُيْنِ هُمَا
-
لِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ وَبَعْلِفَنَكَحَ الْأُخْتَ الَّتِي لِأَصْلِ
-
فَقُبِضَتْ عَمَّنْ بَقِي أَوْ نَقَلَتْعَنْ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمُلَتْ
-
وَزَوْجِهَا وَأُمِّهَا ثُمْ نَكَحَلِأُخْتِهَا فَقُبِضَتْ عَمَّنْ سَرَحْ
-
1/5571/557
يُفْرَضْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْكَمَا مَضَى تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَةْ
-
وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي انْكَسَرْسِهَامُ حَظِّهِ عَلَيْهَا إِنْ ظَهَرْ
-
تَبَايُنٌ أَوْ وَفْقُهَا إِنْ عَنَّ لَهْتَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَةْ
-
قُلْتُ فَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ أَوَّلَةْيُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ
-
وَمَنْ مِنَ الْأُخْرَى لَهُ نَصِيبُيَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ
-
فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا مِنْ أَوَّلَةْأَوْ وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَةْ