Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْفَرَائِضِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 2613 to 2761

  1. 1/5491/549

    يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقْبِالْعَيْنِ كَالزَّكَاةِ وَالرَّهْنِ اعْتَلَقْ

  2. وَالْعَبْدِ يَجْنِي وَالْمَبِيعِ مَاتَ مَنْكَانَ اشْتَرَاهُ مُفْلِسًا ثُمَّ مُؤَنْ

  3. تَجْهِيزِهِ وَالدَّفْنِ بِالْمَعْرُوفِثُمَّ دُيُونًا لَزِمَتْهُ تُوفِي

  4. وَإِرْثُهُ كَالرَّهْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنْتَصَرَّفَ الْوَارِثُ ثُمَّ يَسْتَبِنْ

  5. دَيْنٌ بِرَدِّ الْعَيْبِ أَوْ تَرَدِّيفِي بِئْرِ عُدْوَانٍ وَلَمْ يُؤَدِّ

  6. يُفْسَخْ وَفِي وَجْهٍ قَوِيٍّ ثَانِتَصَرَّفَ الْوَارِثُ كَالضَّمَانِ

  7. ثُمَّ الْوَصَايَا نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِبَاقِيَةٍ ثُمْ مَا بَقِي لِلْوُرَّثِ

  8. مَنْ مُسْتَحِقُّ النِّصْفِ زَوْجٌ بِنْتُوَبِنْتُ الِابْنِ وَكَذَاكَ الْأُخْتُ

  9. لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَكُلَّاأَخٌ يُسَاوِي رُتْبَةً وَإِدْلَا

  10. عَصَّبَ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ ذَهَبْأُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ

  11. وَالْجَدُّ لَا وَاحِدَةٌ مِنْ ذِي وَذِيفَالنِّصْفَ مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ قُلْ خُذِي

  12. لَكِنَّ هَذَا فِي حِسَابِ ذَيْنِفَالْجَدُّ مَعْ أُخْتٍ كَأُنْثَيَيْنِ

  13. قُلْتُ إِلَى أَكْدَرَ تُعْزَى لَوْ فُرِضْأَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا لَرُفِضْ

  14. وَعَصَّبَ ابْنُ الِابْنِ بِنْتَ ابْنٍ وَلَوْأَسْفَلَ مِنْهَا حَيْثُ فَرْضَهَا نَفَوْا

  15. وَمُسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مَنْ رَقَتْعَنْ فَرْدِهِ مِنْ ذَاتِ نِصْفٍ سَبَقَتْ

  16. وَالرُّبْعِ فَالزَّوْجُ بِفَرْعٍ ذَكَرِوَغَيْرُهُ وَزَوْجَةٌ وَأَكْثَرِ

  17. وَالثُّمْنِ فَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَاتُمَعْ فَرْعِ مَنْ تُدْرِكُهُ الْوَفَاةُ

  18. 1/5501/550

    وَالثُّلْثِ فَالْأُمُّ وَالِاثْنَانِ فَمَامِنْ وُلْدِهَا زَادَ وَشَرِّكْ مَعْهُمَا

  19. عَصَبَةً لِلْأَبَوَيْنِ بَعْدَهْالزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَإِلَّا الْجَدَّةْ

  20. وَثُلُثِ الْبَاقِي بِزَوْجَيْنِ وَأَبْأُمٌّ وَقَصْدُهُمْ بِذَا اللَّفْظِ الْأَدَبْ

  21. وَالسُّدْسِ قُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لَوْبِذَكَرٍ أَدْلَتْ بِبِنْتٍ حَسْبُ أَوْ

  22. بِفَرْدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْهَا أَدْنَىوَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَإِنْ كَثُرْنَا

  23. مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ هِيَهْوَجَدَّةٌ فَصَاعِدًا لَا مُدْلِيَةْ

  24. بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ أُنْثَيَيْنِوَالْجِهَةُ الْفَرْدَةُ كَالثِّنْتَيْنِ

  25. وَوَلَدُ الْأُمِّ وَبِالْفَرْعِ الْأَبُوَجَدُّ الِادْلَاءُ بِأُنْثَى يُسْلَبُ

  26. وَالْأمُّ أَيْضًا كَمَعَ الْأُخُوَّةْحَيْثُ عَلَى فَرْدٍ تَزِيدُ قُوَّةْ

  27. وَالْعَصَبَاتِ حَائِزٌ إِنْ يَنْفَرِدْوَمَا بَقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ إِنْ وُجِدْ

  28. الِابْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ وَاسْتَفِلَافَالْأَبُ فَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا

  29. وَوَلَدُ الْأَبِ وَلَا تَرْتِيبَ فِيجَدٍّ وَأَوْلَادِ أَبٍ فِي الَأَعْرَفِ

  30. وَعَادِدَ الْوَارِثُ مِنْهُمْ غَيْرَهْمِنْهُمْ عَلَى الْجَدِّ يُرَجِّي خَيْرَهْ

  31. وَحَازَ مِنْ قَسْمٍ وَثُلْثٍ أَجْوَدَاجَدٌّ إِذَا صَاحَبُ فَرْضٍ فُقِدَا

  32. قُلْتُ فَمَعْ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفٍ حَوَىقَسْمًا وَهَذَانِ مَعَ الضِّعْفِ سَوَا

  33. لَكِنْ بِذِي الْفَرْضِ يَحُوزُ الرَّاقِيفِي الْقَسْمِ وَالسُّدْسَ وَثُلْثَ الْبَاقِي

  34. ثُمَّ إِلَى النِّصْفِ لِأُخْتٍ تَكْمُلُوَوَلَدُ الْأَبِ لَهُ مَا يَفْضُلُ

  35. وَأَعْطِ أُخْتَيْنِ إِلَى الثُّلْثَيْنِ ثُمْأَخٌ مِنَ الْأَصْلَيْنِ فَالنَّاقِصُ أُمْ

  36. 1/5511/551

    ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا فَالْعَمُّلِأَبَوَيْنِ الْعَمُّ إِذْ لَا أُمُّ

  37. ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا فَعَمُّ أَبْفَابْنٌ لَهُ فَعَمُّ جَدٍّ فِي الْعَصَبْ

  38. فَابْنٌ لَهُ فَمُعْتَقٌ وَلَوْ جَرَىبِعِوَضٍ أَوْ نَفْسِهِ مِنْهُ اشْتَرَى

  39. ثُمَّ الَّذِي بِنَفْسِهِ لِلْمُعْتَقِعَصَبَةٌ لَوْ مُعْتِقُ الشَّخْصِ لَقِي

  40. حِمَامَهُ يَوْمَ الْعَتِيقِ لَحِقَابِرَبِّهِ فِي دَيْنِ مَنْ قَدْ عُتِقَا

  41. وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ جَدًّا سَبَقَاثُمَّ الَّذِي أَعْتَقَ مَنْ قَدْ أَعْتَقَا

  42. ثُمَّ أُولُو تَعْصِيبِهِ وَرَتِّبِأَوْ مُعْتَقِ الْأَصْلِ كَأُمٍّ وَأَبِ

  43. إِنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْمِنْ دُونِهِ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدْ

  44. تَقَدَّمَتْ وَهَذِهِ تَجُرُّوَلَاءَ غَيْرِهِ وَيَسْتَقِرُّ

  45. وَمُعْتِقُ الْأَقْرَبِ ثُمَّ مُعْتِقُذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولٍ تَسْبِقُ

  46. فَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ إِذْ بِابْنِيَشْتَرِيَانِ الْأَبَ غَيْرَ ثُمْنِ

  47. وَمِنْ عَتِيقِهِ وَمِنْ أَخِيهَانِصْفًا وَرُبْعًا مِنْهُمَا نُعْطِيهَا

  48. وَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ قَدِ اشْتَرَتْبِأُخْتٍ الْأُمَّ وَأُمٌّ ذُكِرَتْ

  49. بِالْأَجْنَبِيِّ الْأَبِ ثُلْثَا النَّشَبِمِنْ أُخْتِهَا وَثُلْثُهُ لِلْأَجْنَبِي

  50. ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ ذِي الْإِحْسَانِثُمَّ ذَوُو الْفُرُوضِ لَا الزَّوْجَانِ

  51. بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ ثُمَّ ذُو الرَّحِمْوَهْوَ كَمَنْ يُدْلِي بِهِ فِيمَا قُسِمْ

  52. كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ ذَا عُصُوبَةْوَلَيْسَ ذَا فَرِيضَةٍ مَكْتُوبَةْ

  53. وَاجْعَلْ خُؤُولَةً كَمَا الْأُمُومَةْوَاجْعَلْ كَمَا الْأُبُوَّةِ الْعُمُومَةْ

  54. 1/5521/552

    وَتَرْفَعُ السَّافِلَ بَطْنًا بَطْنَاوَمَنْ عَلَا نَزِّلْ كَمَا ضَبَطْنَا

  55. مُقَدِّمًا أَسْبَقَ كُلِّ جِهَةِبَعْدُ إِلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ

  56. وَافْرِضْ مُشَبَّهًا بِهِ فِي الِاسْتِوَابِأَنَّهُ الْوَارِثُ لِلَّذِي تَوَى

  57. وَاقْسِمْ نَصِيبًا لِمُشَبَّهٍ بِهِقَدَّرْتَ وَارِثًا عَلَى الْمُشَبَّهِ

  58. كَإِرْثِهِ مِنْهُ وَإِنْ بَعْضٌ حَجَبْبَعْضًا فَهَذَا فِي مُشَبَّهٍ وَجَبْ

  59. وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عُطِّلَابِهِ وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَلَا

  60. وَكُلَّ جَدَّةٍ فَبِالْأُمِّ احْجُبِوَاحْجُبْ بِقُرْبِى الْأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ

  61. وَبِنْتُ الِابْنِ فَبِالِابْنِ حُجِبَتْكَذَاكَ بِالْبِنْتَيْنِ لَا إِنْ عُصِّبَتْ

  62. وَوَلَدُ الْأَصْلِ بِالِابْنِ يُحْجَبُوَبِابْنِهِ وَحَاجِبٌ لَهُ الْأَبُ

  63. وَوَلَدٌ لِلْأَبِ بِالْمُعَصِّبِوَوَلَدُ الْأَصْلَيْنِ أُمٍّ وَأَبِ

  64. وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ بِأُخْتَيْنِ إِذَامَا كَانَتَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَذَا

  65. إِذْ مَالَهَا مِنْ إِخْوَةٍ سَاوَوْا أَحَدْوَوَلَدُ الْأُمِّ بِفَرْعٍ وَبِجَدْ

  66. وَالْإِرْثُ شَرْطُ الْحَجْبِ إِلَّا فِي صُوَرْأُخُوَّةٌ بِكَثْرَةٍ كَمَا ذَكَرْ

  67. وَأَبَوَيْنِ ثَنِّ بِالْأُمِّ وَجَدْوَوَلَدَيْ أُمٍّ وَثَلِّثْ بِوَلَدْ

  68. مِنْهَا وَمَنْ لِوَالِدٍ وَوَالِدَةْأَوِ الْأَبِ مَعْ ذَيْنِ وَالْمُعَادَدَةْ

  69. رَابِعَةٌ قُلْتُ وَخَمِّسْهَا بِأَخْوَالْأُمُّ مَعْ أَخٍ عَنِ الْأُمِّ انْفَسَخْ

  70. سَدِّسْ بِزَوْجٍ وَبِأُخْتٍ مُكْمِلَةْوَالْأُمِّ مَعْ أَخٍ مِنَ الْوَالِدِ لَهْ

  71. سَبِّعْ بِزَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمِّوَالْبِنْتِ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ عَمِّ

  72. 1/5531/553

    لِذَا أَوِ الْأُخْتِ فَفِي تَعْصِيبِهَاحِرْمَانُهَا بِالْأَخِ عَنْ نَصِيبِهَا

  73. ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتٌ كَمَلَتْوَالْأَخُ وَالْأُخْتُ إِذَا الْأُمُّ خَلَتْ

  74. تَاسِعَةٌ أُمٌّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْأُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا قَدْ دَلَتْ

  75. هِي وَأَخُوهَا بِأَبٍ إِذْ مُنِعَتْعَنْ سُدْسِهَا بِالْأَخِ عِنْدِي وَقَعَتْ

  76. فهَذِهِ الْخُمْسَ عَلَيْهِ إِنْ يُرِدْبِالْحَجْبِ نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ

  77. وَإِنْ أَرَادَ حَجْبَ نَقْصٍ لَابَسَهْفَوَارِدٌ خَامِسَةٌ وَسَادِسَةْ

  78. فَسُدُسٌ بِالْأَبِ مَعْ أُمِّ الْأَبِلِأُمِّ أُمٍّ فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ

  79. وَاجْعَلْ أَخًا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ سَوَامَعْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي بِهِ انْزَوَى

  80. وَالْفَرْضَ بِالْإِرْثِ وَبِالْعَصِيبِ ضَمْشَخْصٌ كَزَوْجِ مُعْتِقٍ أَوِ ابْنِ عَمْ

  81. وَكَابْنِ عَمٍّ وَلَدٌ لِأُمِّفَإِنْ يَكُنْ هَذَا مَعَ ابْنِ عَمِّ

  82. وَفَرْضُهُ مُمْتَنِعٌ بِالْبِنْتِ أَوْبِبِنْتِ الِابْنِ فَتَقَدُّمًا نَفَوْا

  83. وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَنِ النِّصْفِ بَقِيوَفِي الْوِلَا بِالنَّصِّ قَدِّمْ وَافْرُقِ

  84. وَمِنْ فَرِيضَتَيْنِ وَرِّثْهُ بِمَاتَرَجَّحَتْ قُوَّتُهَا لَا بِهِمَا

  85. إِمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ مَثِّلْ بِابْنَةِأُخْتٍ لِأُمٍّ وُطِئَتْ أَوْ بِالَّتِي

  86. مَا حُجِبَتْ كَالْبِنْتِ أُخْتٌ لِأَبِأَوْ بِالَّتِي أَقَلُّ فِي التَّحَجُّبِ

  87. قُلْتُ كَأُخْتٍ لِأَبِيهَا أُمُّ أُمْوَعِنْدَ حَجْبِهِ كَثِيرُ الْحَجْبِ أُمْ

  88. مُخَالِفُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْ وَلَامُخَالِفُ الْعَهْدِ وَلَا مَنْ قَتَلَا

  89. وَحُرُّ بَعْضٍ وَجَمِيعُ مَا مَلَكْيُورَثُ وَالْمُرْتَدُّ قُلْ لَا إِرْثَ لَكْ

  90. 1/5541/554

    وَعَنْهُ هَلْ يُورَثُ مَا خَلَّى نَفَوْاكَذَاكَ زِنْدِيقٌ وَمِنْ رِقٍّ وَلَوْ

  91. كُوتِبَ وَالْمَنْفِيُّ أَوْ مَنْ حَصَلَامِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا

  92. أُخُوَّةِ الْأُمِّ وَفِي نَحْوِ الْغَرَقْامْنَعْ تَوَارُثًا لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ

  93. وَمَالَ مَفْقُودٍ إِذَا حَكَمْنَابِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا

  94. وَقَبْلُ قِفْ نَصِيبَهُ كَمَنْ أُسِرْوَمَنْ إِلَى الَّذِي يَقِيفُ يَفْتَقِرْ

  95. وَالْحَمْلِ وَالصَّحِيحُ لَا ضَبْطَ مَعَهْقُلْتُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَةْ

  96. وَيُوقَفُ الْمَشْكُوك فِي الْخُنْثَى الَّذِيأَشْكَلَ وَالْأَسْوَأَ فِي الْكُلِّ خُذِ

  97. وَعَدَدُ الرُّؤُوسِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةْإِنْ كَانِتِ الْوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ

  98. وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ فَلْيُعَدّإِنْ جُمِعَا وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ عَدَدْ

  99. وَاحِدُهُ ذَلِكَ مَهْمَا يَكُنِوَأَصْلُهَا الْمَخْرَجُ الَاعْلَى إِنْ فَنِي

  100. أَوْ مَا بَقِي فِي ثُلْثِ بَاقٍ بِالْأَقَلّوَالْأَصْلُ إِنْ لَمْ يَفْنَيَا مَا قَدْ حَصَلْ

  101. مِنْ ضَرْبِ ذَا فِي وَفْقِ ذَا وَيَتَّجِهْبِالْجُزْءِ قَدْ تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهْ

  102. وَفِيهِ كُلًّا لِلتَّسَاوِي بِأَحَدْلَكِنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إِنْ تُزَدْ

  103. أَعَلْتَ أَجْزَا مَخْرَجٍ إِلَيْهَامُدْخِلَ نَقْصٍ نِسْبَةً عَلَيْهَا

  104. وِفِي الْأُصُولِ الْعَوْلُ دَاخِلٌ فِيسِتٍّ وَضِعْفِهَا وَضِعْفِ الضِّعْفِ

  105. فِسِتَّةٌ عَالَتْ لِعَشْرَةٍ وَلَاوَضِعْفُهَا ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَا

  106. بِالْوَتْرِ وَالثَّالِثُ عَالٍ بِالثُّمَيْنْكَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنْ

  107. وَرَدُّ عَدِّ كُلِّ صِنْفٍ يَنْكَسِرْلَهُ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقٍ ذُكِرْ

  108. 1/5551/555

    وَاتْرُكْهُ إِذْ لَا وَفْقَ ثُمَّ قَابِلِمَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ فَلِلتَّمَاثُلِ

  109. خُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ وَالْأَكْثَرَ إِذْتَدَاخَلَا وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ

  110. حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِفِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَرٍ مِنْ ذَيْنِ

  111. وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَامِنْ ضَرْبِ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا

  112. ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُلِّ مَا حَصَلْوَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ الْعَمَلْ

  113. وَبَيْنَ ذَا وَرَابِعٍ وَمَا كَملْفَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنْ تُعَلْ

  114. فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ مَعْ عَوْلِهَافَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا

  115. يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْوَالرَّدُّ إِنْ خَالَطَ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةْ

  116. شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يَتَّجِهْفَادْفَعْ إِلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ

  117. وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ إِنِ الْبَاقِي انْقَسَمْعَلَى سِهَامِ مَنْ بِرَدٍّ اتَّسَمْ

  118. عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الْأَسْهُمِلَوْ لَمْ يَكُنْ رُدَّ وَإِنْ لَمْ يَقْسِمِ

  119. فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِأَوْ وَفْقِهَا فِي الْمَخْرَجِ الْمُقَدَّمِ

  120. وَإِنْ عَدِمْتَ مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْفَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ

  121. قُلْتُ الْمُرَادُ بِالسِّهَامِ عَدَدُرُؤُوسِهِمْ إِذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ

  122. زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ تَضْرِبُاثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسِبُ

  123. عِرْسٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا بِنْتَانِفَلْتَضْرِبِ الْخَمْسَةَ فِي ثَمَانِ

  124. أُمٌّ وَبِنْتٌ رَجَعَتْ مِنْ سِتِّلِأَرْبَعٍ ثَلَاثَةٌ لِلْبِنْتِ

  125. قُلْتُ وَأَمَّا فِي الْخُنَاثَى فَعَدَدْحَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ

  126. 1/5561/556

    فَصَحِّحَنْ لِكُلِّ حَالٍ مَسْأَلَةْبِالْفَرْضِ حَيْثُ مَعَهُمْ مَنْ هُوَ لَهْ

  127. وَالْأَمْرُ فِي اثْنَيْنِ إِذَا تَمَاثَلَاأَوْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ تَدَاخَلَا

  128. أَوْ يَتَبَايَنَانِ كَالْكَسْرِ عَلَىحِزْبَيْنِ ثُمَّ قَابِلِ الْمُحَصَّلَا

  129. بِثَالِثٍ كَذَا إِلَى أَنْ تَفْرُغَافَإِنَّهَا تَصِحُّ مِمَّا بَلَغَا

  130. ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا اسْتَقَرْحَاصِلُ ضَرْبِ سَهْمٍ هَذَا مِنْ أَضَرْ

  131. مَسْأَلَةٍ خَصَّتْهُ فِي غَيْرِ الْأَضَرْأَوْ وَفْقِهِ حَيْثُ تَوَافُقٌ ظَهَرْ

  132. وَاقْسِمْ لِكُلِّ وَارِثٍ مِمَّا يَدَعْنِسْبَةَ مَا يَخُصُّهُ مِمَّا ارْتَفَعْ

  133. أَوْ قُلْ لَكَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِيخَصَّكَ مِنْ تَرِكَةٍ أَوْ وَفْقِ ذِي

  134. مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا إِذْ تَنْكَسِرْوَقَسْمِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ ذُكِرْ

  135. أَوْ حَاصِلٌ مِنْ قَسْمِ الِارْثِ .. كُلَّهْأَوْ وَفْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ لَهْ

  136. وَضَرْبِ خَارِجٍ بِهِ فِي سَهْمِهْوَبَعْضُهُمْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَسْمِهْ

  137. وَمَنْ بَقُوا هُمْ وَارِثُو مَا اسْتَوْعَبَهْأَوْ بَعْضُهُمْ وَفِيهِمَا هُمْ عَصَبَةْ

  138. وَغَيْرُ وَارِثٍ لِثَانٍ كَانَ ذَافَرْضٍ كَمِثْلِ الزَّوْجِ وَابْنَيْ غَيْرِ ذَا

  139. فَهَلَكَ ابْنٌ أَوْ عَنِ الْعِرْسِ وَعَنْبَنِي سِوَاهَا فَلِلِابْنِ الْمَوْتُ عَنْ

  140. أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ فِي الُاولَى قَدْرَ مَاعَالَتْ كَأَنْ مَاتَتْ عَنِ اخْتُيْنِ هُمَا

  141. لِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ وَبَعْلِفَنَكَحَ الْأُخْتَ الَّتِي لِأَصْلِ

  142. فَقُبِضَتْ عَمَّنْ بَقِي أَوْ نَقَلَتْعَنْ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمُلَتْ

  143. وَزَوْجِهَا وَأُمِّهَا ثُمْ نَكَحَلِأُخْتِهَا فَقُبِضَتْ عَمَّنْ سَرَحْ

  144. 1/5571/557

    يُفْرَضْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْكَمَا مَضَى تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَةْ

  145. وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي انْكَسَرْسِهَامُ حَظِّهِ عَلَيْهَا إِنْ ظَهَرْ

  146. تَبَايُنٌ أَوْ وَفْقُهَا إِنْ عَنَّ لَهْتَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَةْ

  147. قُلْتُ فَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ أَوَّلَةْيُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ

  148. وَمَنْ مِنَ الْأُخْرَى لَهُ نَصِيبُيَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ

  149. فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا مِنْ أَوَّلَةْأَوْ وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَةْ