بَابُ الذَّكَاةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 4574 to 4609
-
1/6601/660
إِذَا قَدِرْنَا فَالذَّكَاةُ الصَّالِحَةْخَالِصُ قَطْعِ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةْ
-
وَأَمَةِ الْكِتَابِ حُلْقُومًا مَرِيكِلَيْهِمَا وَجَرْحِ مَا لَمْ يُقْدَرِ
-
كَإِبِلٍ يَشْرُدُ أَوْ فِي حُفْرَةْالْمُزْهِقِ الْحَيَاةَ مُسْتَقِرَّةْ
-
قَطْعًا وَظَنًّا بِدَمٍ قَدِ انْفَجَرْوَبِاشْتِدَادِ الْحَرَكَاتِ وَأَخَرْ
-
بِجَارِحٍ وَمَا الْعِظَامُ صَالِحَةْلَهَا وَإِرْسَالٍ بِصِيرٍ جَارِحَةْ
-
اسْتَرْسَلَتْ وَانْزَجَرَتْ بِهِ وَلَانَأْكُلُ مِنْ صَيْدٍ مِرَارًا أَغْفَلَا
-
رَابِعَةً لَمْ تَكْتَمِلْ إِلَّا بِهَاأَنْ تُمْسِكَ الصَّيْدَ عَلَى أَصْحَابِهَا
-
قُلْتُ وَقَدْ أَوْهَمَ أَنْ نُرَاعِيالْكُلَّ فِي الطُّيُورِ وَالسِّبَاعِ
-
وَمَا كَذَا الْأَمْرُ فَفِي الطُّيُورِيُشْرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ فِي الْمَشْهُورِ
-
وَإِنْ يُهَيَّجْ عِنْدَ الِاغْرَاءِ وَلَامَطْمَعَ فِي انْزِجَارِهِ مُسْتَرْسِلَا
-
إِنْ أَمَّهُ وَالْعَيْنَ أَوْ لِلنَّوْعِ أَمْأَوْ وَاحِدٍ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ بِفَمْ
-
وَشِرْكَةِ انْصِدَامِ أَرْضٍ وَاعْتِنَارِيحٍ وَبِانْصِدَامِ سَهْمٍ لِلْبِنَا
-
أَوِ ارْتَمَى بَعْدَ انْقِطَاعٍ فِي الْوَتَرْوَظَنَّ خِنْزِيرًا وَثَوْبًا وَبَشَرْ
-
أَوْ رَدَّهُ كَلْبُ الْمَجُوسِ وَلِمَابَانَ بِمَا ذَفَّفَ لَا مَا طَعِمَا
-
مِنْهُ وَعُلِّمَتْ وَمَا مِنْ قَبْلِهِتَقْتَلُ لَكِنْ بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ
-
وَلَا الَّذِي يُثْخِنُهُ ثُمَّ قَتَلْكَلْبُ الْمَجُوسِيِّ وَغُرْمَهُ حَمَلْ
-
1/6611/661
أَوْ غَابَ ثُمَّ مَاتَ وَالْإِغْرَاءُ فِيأَثْنَاءِ عَدْوِهِ كَمِثْلِ الْمُنْتَفِي
-
وَاللهَ نَدْبًا وَحْدَهُ يُسَمِّيلِلْفِعْلِ أَوْ عَضٍّ وَصَيْبِ السَّهِمِ
-
وَيُنْدَبُ الْإِزْهَاقُ وَالْقَطْعُ الْعَجِلْوَكَوْنُهُ فِي لَبَّةٍ مِنَ الْإِبِلْ
-
وَقِبْلَةٌ لِمَذْبَحٍ وَمَنْ سَفَكْوَمَنْ أَزَالَ مَنْعَةَ الصَّيْدِ مَلَكْ
-
كَمِثْلِ إِنْ عَشَّشَ فِيمَا بَنَيَابِقَصْدِهِ أَوْ لِمَضِيقٍ أُلْجِيَا
-
وَمَلْجَإٍ لِوَاسِعٍ أَوْ عُمِّرَابِغَيْرِ قَصْدِهِ حَكَى التَّحَجُّرَا
-
وَلَوْ مَعَ التَّحْرِيرِ وَالْإِفْلَاتِكَالْحُكْمِ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ مُقْتَاتِ
-
لَا جَلْدِ مَيْتٍ وَإِذَا أَزْمَنَ ثُمْذَفَّفَ ثَانٍ لَا بِمَذْبَحٍ حَرُمْ
-
وَقِيمَةُ الصَّيْدِ عَلَى الثَّانِي وَمَالَوْ لَمْ يُذَفِّفُهُ فَمَاتَ بِهِمَا
-
فَهْوَ كَمَمْلُوكٍ لَهُ فَعَادِ مِنْعَشْرٍ إِلَى تِسْعٍ فَإِنْ يَجْرَحْ ضَمِنْ
-
عَشَرَةً مِنْ أَصْلِ تِسْعَةَ عَشَرْجُزْءًا مِنَ الْعَشْرَةِ وَالثَّانِي جَبَرْ
-
بِتِسْعَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ قُلْتُ عَلَىخَمْسَةِ أَوْجُهٍ سِوَاهُ فُضِّلَا
-
وَيَضْمَنُ الْآخَرُ حَيْثُ ذَفَّفَاأَوَّلَ أَرْشِ الْجُرْحِ وَالْعَكْسُ انْتَفَى
-
وَحَيْثُ أَزْمَنَّا فَلِلثَّانِي فَإِنْيَجْرَحْهُ بَادٍ ثَانِيًا رُبْعًا ضَمِنْ
-
وَجُمْلَةً إِنْ جَرَحَا وَأَهْلَكَهْتَذْفِيفًا اوْ أَزْمَنَ فَرْدٌ مَلَكَهْ
-
وَبِاحْتِمَالٍ كَالتَّسَاوِي مَلَكَاوَلْيَسْتَحَلَّا وَإِذَا تَشَكَّكَا
-
فِي آخَرٍ أَمُزْمِنٌ أَوْ ذَفَّفَاأَمْ لَا فَنِصْفُهُ لِصُلْحٍ وُقِفَا
-
وَحَيْثُ مَمْلُوكُ حَمَامٍ اخْتَلَطْبِغَيْرِ مَحْصُورٍ وَمَمْلُوكٍ فَقَطْ
-
1/6621/662
فِي بَلْدَةٍ صِيدَ وَفِي بُرْجَيْنِيَبِيعُ ذَا مِنْ ذَا وَبَيْعُ ذَيْنِ
-
مِنْ ثَالِثٍ جَازَ بِعِلْمِ الْقِيَمِأَوْ بِتَقَارُرٍ إِذَا لَمْ تُعْلَم