Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الذَّكَاةِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 4574 to 4609

  1. 1/6601/660

    إِذَا قَدِرْنَا فَالذَّكَاةُ الصَّالِحَةْخَالِصُ قَطْعِ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةْ

  2. وَأَمَةِ الْكِتَابِ حُلْقُومًا مَرِيكِلَيْهِمَا وَجَرْحِ مَا لَمْ يُقْدَرِ

  3. كَإِبِلٍ يَشْرُدُ أَوْ فِي حُفْرَةْالْمُزْهِقِ الْحَيَاةَ مُسْتَقِرَّةْ

  4. قَطْعًا وَظَنًّا بِدَمٍ قَدِ انْفَجَرْوَبِاشْتِدَادِ الْحَرَكَاتِ وَأَخَرْ

  5. بِجَارِحٍ وَمَا الْعِظَامُ صَالِحَةْلَهَا وَإِرْسَالٍ بِصِيرٍ جَارِحَةْ

  6. اسْتَرْسَلَتْ وَانْزَجَرَتْ بِهِ وَلَانَأْكُلُ مِنْ صَيْدٍ مِرَارًا أَغْفَلَا

  7. رَابِعَةً لَمْ تَكْتَمِلْ إِلَّا بِهَاأَنْ تُمْسِكَ الصَّيْدَ عَلَى أَصْحَابِهَا

  8. قُلْتُ وَقَدْ أَوْهَمَ أَنْ نُرَاعِيالْكُلَّ فِي الطُّيُورِ وَالسِّبَاعِ

  9. وَمَا كَذَا الْأَمْرُ فَفِي الطُّيُورِيُشْرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ فِي الْمَشْهُورِ

  10. وَإِنْ يُهَيَّجْ عِنْدَ الِاغْرَاءِ وَلَامَطْمَعَ فِي انْزِجَارِهِ مُسْتَرْسِلَا

  11. إِنْ أَمَّهُ وَالْعَيْنَ أَوْ لِلنَّوْعِ أَمْأَوْ وَاحِدٍ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ بِفَمْ

  12. وَشِرْكَةِ انْصِدَامِ أَرْضٍ وَاعْتِنَارِيحٍ وَبِانْصِدَامِ سَهْمٍ لِلْبِنَا

  13. أَوِ ارْتَمَى بَعْدَ انْقِطَاعٍ فِي الْوَتَرْوَظَنَّ خِنْزِيرًا وَثَوْبًا وَبَشَرْ

  14. أَوْ رَدَّهُ كَلْبُ الْمَجُوسِ وَلِمَابَانَ بِمَا ذَفَّفَ لَا مَا طَعِمَا

  15. مِنْهُ وَعُلِّمَتْ وَمَا مِنْ قَبْلِهِتَقْتَلُ لَكِنْ بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ

  16. وَلَا الَّذِي يُثْخِنُهُ ثُمَّ قَتَلْكَلْبُ الْمَجُوسِيِّ وَغُرْمَهُ حَمَلْ

  17. 1/6611/661

    أَوْ غَابَ ثُمَّ مَاتَ وَالْإِغْرَاءُ فِيأَثْنَاءِ عَدْوِهِ كَمِثْلِ الْمُنْتَفِي

  18. وَاللهَ نَدْبًا وَحْدَهُ يُسَمِّيلِلْفِعْلِ أَوْ عَضٍّ وَصَيْبِ السَّهِمِ

  19. وَيُنْدَبُ الْإِزْهَاقُ وَالْقَطْعُ الْعَجِلْوَكَوْنُهُ فِي لَبَّةٍ مِنَ الْإِبِلْ

  20. وَقِبْلَةٌ لِمَذْبَحٍ وَمَنْ سَفَكْوَمَنْ أَزَالَ مَنْعَةَ الصَّيْدِ مَلَكْ

  21. كَمِثْلِ إِنْ عَشَّشَ فِيمَا بَنَيَابِقَصْدِهِ أَوْ لِمَضِيقٍ أُلْجِيَا

  22. وَمَلْجَإٍ لِوَاسِعٍ أَوْ عُمِّرَابِغَيْرِ قَصْدِهِ حَكَى التَّحَجُّرَا

  23. وَلَوْ مَعَ التَّحْرِيرِ وَالْإِفْلَاتِكَالْحُكْمِ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ مُقْتَاتِ

  24. لَا جَلْدِ مَيْتٍ وَإِذَا أَزْمَنَ ثُمْذَفَّفَ ثَانٍ لَا بِمَذْبَحٍ حَرُمْ

  25. وَقِيمَةُ الصَّيْدِ عَلَى الثَّانِي وَمَالَوْ لَمْ يُذَفِّفُهُ فَمَاتَ بِهِمَا

  26. فَهْوَ كَمَمْلُوكٍ لَهُ فَعَادِ مِنْعَشْرٍ إِلَى تِسْعٍ فَإِنْ يَجْرَحْ ضَمِنْ

  27. عَشَرَةً مِنْ أَصْلِ تِسْعَةَ عَشَرْجُزْءًا مِنَ الْعَشْرَةِ وَالثَّانِي جَبَرْ

  28. بِتِسْعَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ قُلْتُ عَلَىخَمْسَةِ أَوْجُهٍ سِوَاهُ فُضِّلَا

  29. وَيَضْمَنُ الْآخَرُ حَيْثُ ذَفَّفَاأَوَّلَ أَرْشِ الْجُرْحِ وَالْعَكْسُ انْتَفَى

  30. وَحَيْثُ أَزْمَنَّا فَلِلثَّانِي فَإِنْيَجْرَحْهُ بَادٍ ثَانِيًا رُبْعًا ضَمِنْ

  31. وَجُمْلَةً إِنْ جَرَحَا وَأَهْلَكَهْتَذْفِيفًا اوْ أَزْمَنَ فَرْدٌ مَلَكَهْ

  32. وَبِاحْتِمَالٍ كَالتَّسَاوِي مَلَكَاوَلْيَسْتَحَلَّا وَإِذَا تَشَكَّكَا

  33. فِي آخَرٍ أَمُزْمِنٌ أَوْ ذَفَّفَاأَمْ لَا فَنِصْفُهُ لِصُلْحٍ وُقِفَا

  34. وَحَيْثُ مَمْلُوكُ حَمَامٍ اخْتَلَطْبِغَيْرِ مَحْصُورٍ وَمَمْلُوكٍ فَقَطْ

  35. 1/6621/662

    فِي بَلْدَةٍ صِيدَ وَفِي بُرْجَيْنِيَبِيعُ ذَا مِنْ ذَا وَبَيْعُ ذَيْنِ

  36. مِنْ ثَالِثٍ جَازَ بِعِلْمِ الْقِيَمِأَوْ بِتَقَارُرٍ إِذَا لَمْ تُعْلَم