فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 1085 to 1106
-
1/4631/463
وَبِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلِ الْفِطْرِحَتْمٌ عَلَى مُبَعَّضٍ أَوْ حُرِّ
-
أَدَاؤُهُ قَبْلَ غُرُوبِ فِطْرِهِوَقَبْلَ أَنْ صَلَّى كَمَالُ أَجْرِهِ
-
1/4641/464
لِكُلِّ مُسْلِمٍ يُمَوِّنْ وَقْتَهُكَوَلَدٍ مِنْ قَبْلِهِ رُزِقْتَهُ
-
وَالْعَبْدِ آبِقًا وَمَقْطُوعِ النَّبَاوَالْبَائِنِ الْحَامِلِ لَا عِرْسِ الْأَبَا
-
وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلْأَصْلِخَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثُ رِطْلِ
-
قُلْتُ قَرِيبُ أَرْبَعٍ حِفَانِعَلَى اعْتِدَالِ كَفَّيِ الْإِنْسَانِ
-
أَوْ بَعْضُهَا الْمَوْجُودُ مَهْمَا يَفْضُلِعَن قُوتِهِ وَخَادِمٍ وَمَنْزِلِ
-
وَدَيْنِهِ وَقُوتِ مَنْ هُو مُؤْنَتَهْيَحْمِلُ يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتَهْ
-
وَالْقِسْطُ لِلْبَعْضِ وَإِنْ هَايَا دَفَعْذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعْ
-
غَالِبَ قُوتِ بَلَدِ الَّذِي الْأَدَاعَنْهُ لَدَى وُجُوبِهِ لَا أَبَدَا
-
مُعَشَّرًا أَوْ أَقِطَا أَوْ جُبْنَاأَوْ لَبَنًا لَا مَصْلَهُ وَالسَّمْنَا
-
قُلْتُ وَلَا الْقِيمَةَ وَالدَّقِيقَاوَالْخُبْزَ وَالْمَعِيبَ وَالسَّوِيقَا
-
أَوْ مِنْ أَجَلَّ مِنْهُ لَا تَقَوُّمَابَلِ اقْتِيَاتًا لَا لِفَرْدٍ مِنْهُمَا
-
وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ فَاقَا التَّمْرَاوَالتَّمْرُ أَعْلَى مِنْ زَبِيبٍ قُدِّرَا
-
قُلْتُ الْجُوَيْنِيُّ بَدَا بِالتَّمْرِقَبْلَ الشَّعِيرِ وَكَذَا فِي الْبَحْرِ
-
وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ بَدَا بِنَفْسِهِفِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ عِرْسِهِ
-
ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ فِي النَّفَقَةْثُمَّ بِمَنْ شَاءَ بِغَيْرِ تَفْرِقَةْ
-
وَدُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ تَبْذُلِفِطْرَتَهَا يَجُوزُ لِلتَّحَمُّلِ
-
وَهْيَ عَلَى الْمُعْسِرِ لَيْسَتْ تَسْتَقِرْلِلْنَّفْسِ وَالْعِرْسِ وَكُلِّ مَنْ ذُكِرْ
-
وَتَلْزَمُ الْحُرَّةَ غَيْرَ الْمُعْدَمَةْأَعْسَرَ زَوْجُهَا وَسَيِّدَ الْأَمَةْ
-
1/4651/465
وَبِيعَ جُزْءُ عَبْدِهِ لِفِطْرَتِهْإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُهُ لِخِدْمَتِهْ
-
قُلْتُ وَلَوْ كَانَ نَفِيسًا يُؤْلَفُفَفِيهِ بَحْثٌ فِي الظِّهَارِ يُعْرَفُ