بَابُ الإِقْرَارِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 2055 to 2171
-
1/5171/517
أَخْذُ مُكَلَّفٍ أَقَرَّ كَعَلَيْفِي ذِمَّتِي عِنْدِي كَذَا مَعِي لَدَيْ
-
وَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُ مِنْهُ شِرْكَكَالِمُوسِرٍ بِحَظِّهِ وَهَلْ لَكَا
-
عِرْسٌ فَقَالَ لَا فَفِي الْمَرْجُوحِذَلِكَ مِنْ إِقْرَارِهِ الصَّرِيحِ
-
وَقَوْلِهِ نَعَمْ لِمَنْ قَالَ اشْتَرِعَبْدِيَ ذَا لَا حَيْثُ عَنْ عَبْدِي عَرِي
-
وَبِعْنِيَ الشَّيْءَ الَّذِي ادَّعَيْتَ لَاإِنْ قَالَ صَالِحْنِيَ عَنْهُ مَثَلَا
-
وَفِي أَمَا عَلَيْكَ لِي نَعَمْ بلىصَدَقْتَ أَبْرِئْنِي أَجَلْ وَأَمْهِلَا
-
قَضَيْتُهُ أَدَّيْتُهُ وإِنِّيَابِهِ مُقِرٌّ لَا مُقِرٌّ عَرِيَا
-
1/5181/518
عَنْ صِلَةٍ وَلَا أَظُنُّ وَأُقِرْبِهِ وَزِنْ وَاسْتَوْفِ أَوْ خُذْ وَاعْتَبِرْ
-
قُلْتُ وَإِنْ ضُمَّ إِلَى الصَّرِيحِ مَايُفْهِمُ الِاسْتِهْزَا فَلَيْسَ مُلْزِمَا
-
لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَقُلْ كَذَبْمُعَيَّنٍ مَا يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ
-
مَعْهُ كَأَنْ قَالَ لِذَا الْمُجْتَنِّعِنْدِي كَذَا وَمَسْجِدٍ وَقِنِّ
-
وَدَابَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِسَبَبْهَذِي لِمَالِكَيْهِمَا الْحَقُّ وَجَبْ
-
فَرْعٌ شِرَا مَنْ كَانَ قَالَ عَنْهُأَعْتَقْتُ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءً مِنْهُ
-
وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ بَيْعُ مَنْبَاعَ وَقِفْ وَلَاءَهُ أَمَّا الثَّمَنْ
-
فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إِنْ مَاتَ أَخَذْوَبِالَّذِي يُمْكِنُهُ الْإِنْشَا نَفَذْ
-
وَمِنْ مَرِيضٍ وَلِذِي وِرَاثَةْمُخَالِفَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةْ
-
لَا إِنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ فِي صِحَّتِيوَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ
-
لَا غَيْرِ مُجْبَرٍ وَلَا عَبْدٍ أَذِنَبِالدَّيْنِ إِنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ
-
خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ عَنْ تَعَامُلِفَنَافِذٌ أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ
-
فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْ أَقَرْرَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ بَعْدَ أَنْ حَجَرْ
-
عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ مِنْتَعَامُلٍ يُعْزَى إِلَى وَقْتِ أَذِنْ
-
أَوِ الرِّقِيقُ دُونَ إِذْنٍ قَالَ لَهْعِنْدِي كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَةْ
-
أَوْ ذَا وَذَا بِالْقَرْضِ أَوْ مَا نَسَبَهْلِمُوجِبٍ تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَةْ
-
كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ لَمْ يَنْفَذْ عَلَىسَيِّدِهِ وَلْيَتَّبِعْ إِنْ كَمَّلَا
-
وَلَا جِنَايَةٍ لِمَالٍ .. قَدِّمِبِالْعَيْنِ لَا إِقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ
-
1/5191/519
وَلَا مُوَرِّثٍ وَإِنْ أَقَرَّابِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ إِنْ أَصَرَّا
-
وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُمَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ
-
وَنِصْفُ مَا لَكَ اقْتَضَى فِي ذَيْنِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفَيْنِ
-
وَالثُّلْثُ إِنْ يُذْكَرْ مَكَانَ النِّصْفِلِكُلِّ أَلْفٍ مَعَ نِصْفِ أَلْفِ
-
وَفِي لِكُلِّ أَلْفٍ الَّا نِصْفَ مَالِلَآخَرِ الْأَلْفُ وَثُلْثُهْ لَهُمَا
-
وَالنِّصْفُ إِنْ يَسْتَثْنِ ثُلْثًا مَوْضِعَهْكَانَ لِكُلٍّ الْفٌ الَّا أَرْبَعَهْ
-
تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَامِثْلًا وَكَسْرًا رُتْبَةً وَأَكْثَرَا
-
بِعَدَدِ الْكَسْرِ مِنَ الْمُعَيَّنِعَلَى الَّذِي عَيَّنَهُ وَلْيَكُنِ
-
بِعَدَدِ الْكَسْرِ لِعَطْفٍ وَنَقَصْمَا دُونَهُ فِيمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ خَصْ
-
هَذَا إِذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِمَعَيَّنَا الْمُقِرِّ وَالْكَسْرَانِ
-
فَإِنْ يَقُلْ لِكُلِّ أَلْفٍ عِنْدِيَهْوَثُلُثَا مَا لِلَّذِي قَدْ وَلِيَهْ
-
أَعْطِ ثَلَاثَةً أُلُوفًا كُلَّاكَذِكْرِهِ ثَلَاثَةً وَأَعْلَى
-
وَقَوْلِهِ إِنَّ لِهَذَا أَلْفَاوَنِصْفَ مَا لِهِ أَوِ الَّا نِصْفَا
-
وَهَا لَهُ طَرِيقَةً أُخْرَى شَرَطْلَهَا اتِّفَاقَ الْقَدْرِ وَالْقَدْرِ فَقَطْ
-
مَخْرَجَ وَاحِدٍ مِنَ الْكَسْرَيْنِ فِيمَخْرَجِ كَسْرٍ آخَرَ اضْرِبْ وَاحْذِفِ
-
مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِنَا هَذَا عَلَىمَا قَدْ أَبَنَّا لَكَ مَا تَحَصَّلَا
-
مِنْ ضَرْبِ عَدِّ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِفِي عَدَدِ الْآخَرِ مِنْ هَذَيْنِ
-
وَالْحَاصِلَ احْفَظْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِثُمَّ تَزِيدُ مِثْلَ كُلِّ كَسْرِ
-
1/5201/520
مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مُخْرَجٍ فِيسَمِيِّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَطْفِ
-
وَانْقُصْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَالْمَلْفُوظِوَالْحَاصِلَ انْسُبْهُ إِلَى الْمَحْفُوظِ
-
أَوِ اضْرِبِ الْحَاصِلَ فِيمَا عُيِّنَاوَبَعْدَ ذَا اقْسِمْهُ عَلَى مَحْفُوظِنَا
-
كُلٌّ مِنَ الْقَدْرِ لَهُ بِنِسْبَتِهْفِي نِسْبَةِ وَخَارِجٍ مِنْ قِسْمَتِهْ
-
فَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا نِصْفُمَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ
-
يَتْلُوهُ إِلَّا ثُلْثَ مَا لِزَيْدِنَاالْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا
-
وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ النِّصْفِمِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي
-
آخَرَ نِصْفُ سِتَّةٍ تَنْسُبُهُثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إِذْ تَحْسُبُهُ
-
فَحَقُّ زَيْدٍ بِاقْتِضَا الْقِيَاسِمِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ
-
وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِأَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ
-
أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ وُفِّيأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ
-
وَقَائِلٌ إِنَّ لِكُلٍّ أَلْفَاأَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا
-
فَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدَّتَايَكُونُ تِسْعَةً إِذَا نَسَبْتَا
-
هَذِي إِلَى الْخَمْسَةِ كَانَتْ مِثْلَهَاوَتِلْوِهَا أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ لَهَا
-
فَكَانَ لِلْأَوَّلِ فِي قِيَاسِهِأَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ
-
وَلْيَكُ بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّةْثُلْثًا ثَمَانِيًا إِذَا نَسَبْتَهْ
-
لِخَمْسَةٍ مَحَفُوظَةٍ فَمِثْلُلَهَا وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ تَتْلُو
-
فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِأَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ تَلِي
-
1/5211/521
وَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا ثُمْنَامَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا عِنْدِي أَنَا
-
أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِلِزَيْدِ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِي
-
أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثُّمُنْمِنْهَا انْقُصَنْ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ
-
ذَا مِئَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِئَتَيخَمْسُونَ مَعْ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ
-
لِأَوَّلٍ سَبْعٌ مِنَ الْمِئِينَاوَنِصْفُ ثُمْنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَا
-
مُعَادِلًا شَيْئًا فَسَبْعُمِئَةِخَمْسُونَ مَعْهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ
-
أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِوَنِصْفِ ثُمْنٍ عَادِلٍ فِي وَزْنِهِ
-
خَمْسِينَ فَالْأَوَّلُ ذُو ثَمَانِمِنَ الْمِئَاتِ ضِعْفُهَا لِلثَّانِي
-
كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَابِحَبَّةٍ وَنَجَسٍ يُسْتَقْنَى
-
غَصَبْتُهُ بَنَجَسٍ أَرَادَهْلَا رَدِّ تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةْ
-
مَالٌ وَمَعْ عَظِيمٍ اوْ كَبِيرِأَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ بِالْيَسِيرِ
-
وَأُمِّ فَرْعٍ فِي الْأَصَحِّ لَا نَجِسْوَدِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ
-
خُمْسَيْ شَعِيرٍ قَدْ تَلَتْ خَمْسِينَادِينَارُنَا اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا
-
لَكِنْ بِنَاقِصٍ وَمَغْشُوشٍ قُبِلْلَا بِالْفُلُوسِ حَيْثُ عُرْفٌ أَوْ يَصِلْ
-
فِي الْعَبْدِ أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتُ عُشْرَهْبِهِ وَرَهْنِهِ وَأَرْشٍ جَرَّهْ
-
وَهْوَ لَهُ عَارِيَّةٌ وَمَا جُعِلْبِالْمِلْكِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ إِنْ يَتَّصِلْ
-
بِالْقَصْدِ أَوَّلًا وَلَمْ يَسْتَغْرِقِمِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ
-
أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ نَفْيِهِكَفِي الطَّلَاقِ وَسِوَى جِنْسِيِّهِ
-
1/5221/522
إِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِوَذَا الَّذِي اسْتُثْنِي وَمَاتَ الْبَاقِي
-
وَفِي عَلَيَّ بِمُؤَجَّلٍ وَصَلْقُلْتُ وَيُسْتَثْنَى مُبَايِنُ الْأَجَلْ
-
أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ مَاسَلَّمَهُ وَبِالْيَمِينِ عِنْدَمَا
-
يَقُولُ لُقِّنْتُ خِلَافَ لُغَتِيوَمَا فَهِمْتُ وَهْوَ فِي وَدِيعَتِي
-
مُتَّصِلًا وَرَدِّهِ وَتَلَفِهْمِنْ بَعْدِهِ لَا قَبْلَهُ بِحَلِفِهْ
-
وَلِيَمِينِ الْخَصْمِ فِي دَيْنًا وَفِيفِي ذِمَّتِي وَلْيُلْغَ لَفْظٌ مُقْتَفِي
-
فِي ذَا لَهُ وَكَانَ فِي مِلْكِي إِلَىوَقْتِي وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا
-
وَفِي عَلَيَّ مِئَةٌ لَا تَلْزَمَنْأَوْ قُضِيَتْ أَوْ هِي عَنْ خَمْرٍ ثَمَنْ
-
أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ وَإِذَايَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا
-
أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِ الْمُخْتَصَرْشَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ
-
وَمِئَةٌ فِي الْكِيسِ وَالْأَلْفِ الَّذِيفِي الْكِيسِ مَعْ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا وَذِي
-
يَلْزَمُ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَايَنْقُصْ عَنِ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا
-
وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْظَرْفًا وَمَظْرُوفًا لِمَا بِهِ أَقَرْ
-
وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِبِالْأُمِّ كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ
-
وَالْفَصُّ فِي عِنْدِيَ خَاتَمٌ دَخَلْقُلْتُ وَفِي عَلَيْهِ فَصٌّ مَا شَمَلْ
-
وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِمَالِي لَهُ أَوْ مِئَة فِي مَالِي
-
فِي أَوْ تُرَاثِي مِنْ أَبِي وَلَا ماعَلَّقَهُ وَلَوْ أَتَى خِتَامَا
-
وَإِنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُأَلْفُ كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ
-
1/5231/523
أَوْ بَلْ وَأَلْفٌ فَوْقَهُ أَوْ مَعْهُأَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ فَأَلْفًا دَعْهُ
-
لَوْ قَالَ أَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ أَوْ لَهْأَلْفٌ وَأَلْفٌ فَكَأَلْفٍ قَبْلَهْ
-
أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌ فَذَا أَلْفَانِوَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ اثْنَانِ
-
وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِمَكَانَ دِرْهَمَيْنِ ذَا وَذَيْنِ
-
وَفِي لَهُ دَرَاهِمٌ أَوْ دِرْهَمُوَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ
-
ثَلَاثَةً وَإِنْ يُؤَكِّدْ ثَانِبِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ
-
لَوْ بِكَذَا دِرْهَمٍ الشَّخْصُ أَقَرْرَفْعًا وَ نَصْبًا وَبِوَقْفٍ وَبِجَرْ
-
مُكَرِّرٌ لَفْظَ كَذَا أَوْ مُفْرِدُفَكَيْفَ كَانَ دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ
-
إِلَّا إِذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّاوَالْوَاوِ نَاصِبًا فَإِنَّ الْحُكْمَا
-
أَنْ يُلْزِمُوهُ لِلَّذِي لَهُ أَقَرْعَدَّ كَذَا قُلْتُ وَفِي هَذَا نَظَرْ
-
وَوَاحِدٌ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ أَحَدْلَا إِنْ حِسَابًا أَوْ مَعِيَّةً قَصَدْ
-
أَوْ يَقْصِدِ الْحِسَابَ دُونَ فَهْمِوَفِي الطَّلَاقِ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ
-
وَالْأَلْفُ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمْ مُبْهَمُلَا حَيْثُ لِلتَّمْيِيزِ جَاءَ الدِّرْهَمُ
-
وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِيإِقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ
-
وَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَاهَذَا لِزَيْدٍ وَلِعَمْرٍو غَرِمَا
-
غَصَبْتُ هَذَا مِنْكَ وَهْوَ لِابْنِيَاإِنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ بَرِيَا
-
وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِوَلُغَتَيْنِ وَبِمِقْدَارَيْنِ
-
وَمُطْلَقٍ مِنْهُ وَبِالْمُضَافِلَا مَا بِوَصْفَيْنِ وَلَا أَوْصَافِ
-
1/5241/524
أَوْ سَبَبَيْنِ يُجْعَلَانِ وَاحِدَافِيهِ وَلَوْ أَنَّ بِكُلٍّ شَاهِدَا
-
خِلَافَ الِانْشَا وَخِلَافَ الْقَتْلِوَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَكُلِّ فِعْل