Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ النَّفَقَاتِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 3893 to 3949

  1. 1/6211/621

    أَوْجِبْ لِعِرْسٍ مَكَّنَتْ زَوْجًا وَإِنْرَتْقَاءَ أَوْ مَرِيضَةً أَوْ ذَاتَ جِنْ

  2. وَلَوْ صَغِيرًا لَا صَغِيرَةً إِلَىأَنْ بَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذْ لَا حَبَلَا

  3. أَوْ وَضَعَتْ وَإِنْ قَضَى عَلَى أَحَدْوَجْهَيْنِ قُلْتُ لَكِنِ الثَّانِي أَسَدْ

  4. مِثْلُ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ أَوْ حَبِلَتْمِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مَعَ زَوْجٍ أَكَلَتْ

  5. أَوْ وَطْئًا اوْ تَمَتُّعًا بِهَا أَبَتْإِنْ لَمْ يَضِرْ أَوْ دُونَ إِذْنٍ ذَهَبَتْ

  6. أَوْ دُونَ زَوْجٍ خَرَجَتْ وَالْغَرَضُلَهَا وَمِثْلُ الْيَوْمِ مَا يُبَعَّضُ

  7. لَكِنْ بِعَوْدِ طَاعَةٍ إِنْ غَابَابِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ وَآبَا

  8. أَوْ أَمْكَنَ الْإِيَابُ بَعْدَ الْعِلْمِعَادَتْ وَمِنْ رِدَّتِهَا بِالسِّلْمِ

  9. أَوْ أَمْسَكَتْ أَوْ صَلَّتِ الْمُتَّصِفَةْبِالنَّفْلِ لَا رَاتِبَةً كَعَرَفَةْ

  10. وَيَوْمِ عَاشُورَا وَنَذْرًا وَقَعَابَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ قَضَاءٍ وُسِّعَا

  11. بِالْمَنْعِ كُلَّ يَوْمٍ الصَّبِيحَةْتَمْلِيكَ مُدِّ حَبَّةٍ صَحِيحَةْ

  12. 1/6221/622

    غَالِبِ قُوتٍ ثُمَّ فَالْمُنَاسِبِلَهُ عَلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُكَاتَبِ

  13. وَمَنْ بِرِقٍّ مُسَّ مَعْ نِصْفٍ عَلَىمَنْ صَارَ ذَا مَسْكَنَةٍ إِنْ كُمِّلَا

  14. وَرِطْلِ لَحَمٍ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَمَنْتُخْدَمُ وَهْيَ حُرَّةٌ فَلْيُخْدِمَنْ

  15. بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ أَنْفَقَاأَمَتَهَا مُدًّا بِأُدْمِ مَا رَقَا

  16. وَلْيُعْطِهَا خُفًّا وَحَيْثُ تَخْدُمُلِنَفْسِهَا فَإِنَّ ذَا لَا يَلْزَمُ

  17. وَقَدْرِ مُدَّيْنِ وَرِطْلَيْنِ وَعَنْمُنْشِئِهِ أَنَّ لِمَنْ تَخْدُمُ مَنْ

  18. وَوَزْنُهُ رِطْلَانُ قُلْتُ نَقَلُوامُدًّا وَثُلْثًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ

  19. عَلَى ذَوُي الْيُسْرِ وَقُرْبِ مِكْيَلِمِنْ زَيْتٍ اوْ سَمْنٍ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِ

  20. وَأُبْدِلَتْ تَبَرُّمًا وَمَقْنَعَةْنَعْلًا سَرَاوِيلَ قَمِيصًا وَمَعَهْ

  21. جَبَّةُ قَزٍّ أَوْ مِنَ الْكِتَّانِأَوْ الْحَرِيرِ عَادَةِ الْمَكَانِ

  22. وَأُمْتِعَتْ لِحَافًا اوْ كِسَاءَطَرَّاحَةً وَثِيرَةً شِتَاءَ

  23. مِخَدَّةً حَصِيرًا اوْ لِبْدًا كَذَاآلَةُ شُرْبٍ وَطَبِيخٍ وَغِذَا

  24. مِنْ خَزَفٍ وَحَجَرٍ وَمُؤَنُهْوَالْخُبْزُ وَالْمِشْطُ وَمَا تَدَّهِنُهْ

  25. وَلِلصُّنَانِ مَرْتَكٌ كَسِدْرِوَأَجْرُ حَمَّامٍ لِفَرْطِ الْقَرِّ

  26. قُلْتُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيوَالْبَغَوِيُّ: أَنَّهُ فِي الْبَرْدِ

  27. وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ فِي الْمُعَوَّدَةْدُخُولَهُ وَالرَّافِعِيُّ أَيَّدَهْ

  28. فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَلَيْسَتْ تَجِبُأُجْرَةُ حَجَّامٍ وَمَنْ يُطَبِّبُ

  29. كَثَمَنِ الْمَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِلِلْحَيْضِ لَا النِّفَاسِ وَالْجِمَاعِ

  30. 1/6231/623

    وَمَسْكَنًا لَاقَ بِهَا إِعَارَةْحَتَّى انْقَضَتْ أَوْ مِلْكًا اوْ إِجَارَةْ

  31. وَجَازْ أَنْ يَخْدُمَهَا كَالْكَنْسِ لَامَا مِنْهُ تَسْتَحِيِي كَمَاءٍ حَمَلَا

  32. لِلْمُسَتَحَمِّ قُلْتُ بِالْقَفَّالِفِي ذَا اقْتَدَى وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِي

  33. وَجْهَانِ آخَرَانِ فِي ذِي الْمَسْأَلَةْوَالرَّافِعِيُّ يَصْطَفِي أَنْ لَيْسَ لَهْ

  34. ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ لَايُعْطِي الَّتِي تَخْدُمُهَا مُكَمَّلَا

  35. وَاحْتَمَلَ التَّشْطِيرُ قُلْتُ الْأَعْدَلُتَوْزِيعُنَا لَهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ

  36. وَأَنَّهُ يُبْدِلُ مَنْ تَأْلَفُهَالِرَيْبٍ اوْ خِيَانَةٍ يَعْرِفُهَا

  37. وَمَنْعُهَا مِنْ مُمْرِضٍ وَمُنْتِنِوَمِنْ خُرُوجٍ وَدُخُولِ الْمَسْكَنِ

  38. أَصُولُهَا لَا فَرْدَةٍ مِنَ الْإِمَاوَجَازَ أَنْ تَعْتَاضَ عَنْهُ الدِّرْهَمَا

  39. وَبِالنُّشُوزِ فَلْيُعِدْ مَا يَبْذُلُوَعَادَ بِالْمَوْتِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ

  40. وَكَانَ مِلْكَهَا وَمَنْ يَعْجَزُ عَنْأَقَلِّ إِنْفَاقٍ لِحَاضِرِ الزَّمَنْ

  41. أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ مَهْرِقَبْلَ دُخُولِهِ فَبَعْدَ الصَّبْرِ

  42. ثَلَاثَةً يَفْسَخُهُ الَّذِي قَضَىأَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ مِنْ أَنْ تَنْقُضَا

  43. صَبِيحَةَ الرَّابِعِ بَلْ إِنْ سَلَّمَالَهُ فَفِي الْخَامِسِ أَيٌّ مِنْهُمَا

  44. وَإِنْ لِثَالِثٍ يُسَلِّمْ تَبْنِيوَبِرُجُوعٍ عَنْ رَضًا تُثَنِّي

  45. خِلَافَ الِايلَا وَالرِّضَا لِلْأَبَدِلَا يَلْزَمُ الْوَفَا وَمِلْكُ السَّيِّدِ

  46. مُنْفِقُ مَمْلُوكَتِهِ وَأُهِّلَالِأَخْذِهِ وَبَيْعِهِ إِنْ أَبَدَلَا

  47. وَيَلْزَمُ الْفَاضِلُ عَنْ تَقُوَّتِهْوَعِرْسِهِ لِيَوْمِهِ وَلَيْلِتِهْ

  48. 1/6241/624

    لِفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ مُقَلَّاوَلَوْ كَسُوبًا مَا بِهِ اسْتَقَلَّا

  49. الْفَرْعُ ثُمَّ الْأَصْلُ ثُمَّ الْأَقْرَبُفَوَارِثٌ مِنْ ذَيْنِ قُدَّمَ الْأَبُ

  50. وَقُدِّمَتْ آبَاؤُهُ أَعْنِي عَلَىأُمٍّ وَفِي الْأَخْذِ بِعَكْسٍ جُعِلَا

  51. وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ وَزِّعَاوَلِلْقَلِيلِ لَا يَسُدُّ أَقْرِعَا

  52. وَيَسْتَقِرُّ ذَا بِفَرْضِ الْقَاضِيوَوَاجِبِ الْعِرْسِ بِلَا افْتِرَاضِ

  53. وَأَخْذُهُ لِلْأُمِّ حَيْثُ مُنِعَاوَصَرْفُهُ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَا

  54. إِنْ مَنَعَ الْأَصْلُ كَالِاسْتِقْرَاضِوَلِقَرِيبٍ عَاجِزٍ عَنْ قَاضِ

  55. أَشْهَدَ كَالْحَدِّ وَإِرْضَاعُ اللِّبَافَهْوَ عَلَى أُمِّ الصَّغِيرِ وَجَبَا

  56. ثُمَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ وَأَجْرُهَاعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ غَيْرَهَا

  57. وَجَازَ أَنْ يَمْنَعَهَا إِنْ حَصَلَتْأُخْرَى وَعَنْ نِكَاحِهِ مَا انْفَصَلَتْ