بَابُ السَّيْرِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 4414 to 4478
-
1/6511/651
إِنَّ الْجِهَادَ فِي أَهَمِّ الْأَمْكِنَةْوَإِنْ خَشِي اللُّصُوصَ فِي كُلِّ سَنَةْ
-
وَاحِدَةً كَمَا تُزَارُ الْكَعْبَةْفَرْضٌ عَلَى كِفَايَةٍ كَالْحِسْبَةْ
-
مِثْلُ قِيَامِ الْحُجُجِ الْعِلْمِيَّةْوَبِالْعُلُومِ إِنْ تَكُنْ شَرْعِيَّةْ
-
وَبِالْفَتَاوَى وَبِدَفْعِ الشَّكِّوَالضُّرِّ عَنَّا وَالْقَضَا وَالْمِلْكِ
-
وَالْحَمْلِ وَالْأَدَا لِشَاهِدٍ وَفِيأَمْرٍ بِعُرْفٍ وَمُهِمِّ الْحِرَفِ
-
وَرَدِّ تَسْلِيمٍ لِجَمْعٍ لَا نِسَاوَكَجَهَازِ الْمَيْتِ بِالتَّرْكِ أَسَا
-
وَلَوْ لِجَاهِلٍ مَعَ التَّقْصِيرِ كُلْمُكَلَّفٍ حُرٍّ لَهُ عَيْنٌ رَجُلْ
-
وَاجِدِ لَأْمَةٍ وَإِنْفَاقٍ كَحَجْبِلَا ظُهُورِ مَرَضٍ مَا أَوْ عَرَجْ
-
وَمَنْعِ ذِي الْيُسْرِ بِدَيْنٍ حَلَّاوَمَنْعِ مُسْلِمٍ يَكُونُ أَصْلَا
-
كَمَنْ بِوَادٍ أَخْطَرَتْ وَالْيَمِّلِلِاتِّجَارِ لَا لِكَسْبِ الْعِلْمِ
-
وَلَوْ كَفُورًا وَيَعُودُ إِنْ رَجَعْبِخَبَرٍ لَا مِنْ قِتَالٍ لَوْ شَرَعْ
-
وَحَلَّ قَرْيَةً لِعَجْزٍ آيِبُوَيُنْصِفُ الْإِمَامُ إِذْ يُنَاوِبُ
-
وَيَسْتَعِينُ كَافِرًا إِنْ أَمِنَاوَبِمُرَاهِقٍ وَعَبْدٍ أُذِنَا
-
وَمَنْجَنِيقٍ وَبِنَارٍ وَبِمَاوَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمَا
-
وَلِلْإِمَامِ وَلِغَيْرِهِ طَلَبْتَرْغِيبَ مُسْلِمٍ بِبَذْلِهِ الْأُهَبَ
-
لَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا عَلَىخُرُوجِهِ لَا مُسْلِمًا وَقَاتَلَا
-
فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخُمْسِ الْخُمْسِ لَهْوَلِلذَّهَابِ حَيْثُ لَا مُقَاتَلَةْ
-
وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغَسْلِهْعَيَّنَ شَخْصًا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهْ
-
1/6521/652
مِنْ تَرِكَاتِ الْمَيْتِ ثُمَّ ارْتَبَطَابِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ سَقَطَا
-
لَهُ فَقَطْ قَتْلُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِأَيْ رَجُلٍ لَيْسَ رَقِيقًا عَاقِلِ
-
وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ بِالْأَمْوَالِوَالنَّاسُ وَالْإِرْقَاقُ وَفْقَ الْحَالِ
-
ثُمَّ الْفِدَاءُ وَرِقَابُهُمْ كَمَايَغْنَمُ وَاعْصِمْ دَمَهُ إِنْ أَسْلَمَا
-
وَقَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ مَالًا وَالْوَلَدْالطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ وَالْمُعْتَقَ قَدْ
-
لَا الْعِرْسَ فَرْعٌ سَبْيُهَا النَّكْحَ قَطَعْكَالسَّبْيِ فِي الزَّوْجَيْنِ أَوْ فَرْدٍ وَقَعْ
-
لَا فِي الرَّقِيقَيْنِ وَفَرْدٍ مَسْبِيوَكَالَّذِي يَقْهَرُ شَخْصٌ حَرْبِي
-
يَرِقُّ غَيْرَهُ وَلَوْ مَنْ حَرَّرَهْذُو ذِمَّةٍ أَوْ حَمَلَتْ مِنَّا الْمَرَةْ
-
وَالدَّيْنُ مِمَّا بَعْدَ رِقِّيَّتِهِنَغْنَمُ يَقْضِي ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ
-
إِلَّا لِحَرْبِيٍّ وَدَيْنُهُ سَقَطْإِنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ فَقَطْ
-
أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ لَايَكُونُ دَيْنُ عَقْدِ ذَيْنِ مُهْمَلَا
-
كَذَا إِجَارَةُ السَّبِيِّ تَجْرِيلِمُسْلِمٍ لَا دَيْنُ عَقْدِ خَمْرِ
-
وَاكْرَهْهُ لَا الْبِرَازَ إِنْ بِهِ اسْتَبَدْكَقَتْلِ ذِي قُرْبَى وَمَحْرَمٍ أَشَدْ
-
وَنَقْلِ نَحْوِ رَأْسِ كَافِرٍ وَأَنْيَهْلَكَ مَا حُصُولُهُ لَنَا يُظَنْ
-
وَاقْتُلْ رِجَالًا عَقَلُوا وَالْفَرَسَالِحَاجَةٍ وَإِنْ تَتَرَّسُوا النِّسَا
-
إِلَّا لِدَفْعٍ وَبِقَوْمٍ مِنَّافِي صَفِّهِمْ لَوْ تُرِكُوا انْهَزَمْنَا
-
لَا كَافِرٌ بِمُسْلِمٍ فَيُضْرَبُتُرْسٌ وَمِنْ صَفِّ الْقِتَالِ يَذْهَبُ
-
حَيْثُ عَلَى الْمِثْلَيْنِ زَادُوا فِي الْعَدَدْلَا مِئَةٌ مِنْ مِئَتَيْنِ وَأَحَدْ
-
1/6531/653
إِذْ حِزْبُنَا لَا هُمْ مِنَ الْأَبْطَالِوَلَا لِلِانْحِرَافِ لِلْقِتَالِ
-
وَلَا إِذَا لِفِئَةٍ تَحَيَّزَاوَإِنْ بهَذَا تَنْكَسِرْ مَا جُوِّزَا
-
وَلَا يُقَاتَلْ مَعَهَا مَهْمَا بَدَاوَعَاجِزٌ بِمَرَضٍ أَوْ نَفِدَا
-
سِلَاحُهُ أَوْ فَرَسٌ مَاتَ بِلَاقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ رَاجِلَا
-
وَذُو تَحَيُّزٍ لِذَاتِ الْبُعْدِ مَاشَارَكَ فِيمَا فِي الْفِرَاقِ غَنِمَا
-
وَلَوْ أَسَرْنَا ذَا صِبًا أَوْ خُنْثَىفَقِيمَةٌ فِي قَتْلِهِ كَالْأُنْثَى
-
كَكَامِلٍ مِنْ قَبْلِ حُكْمِهِ بِمَامَرَّ وَكُتْبًا نَفْعُهَا قَدْ حُرِّمَا
-
فَاغْسِلْ وَيَسْتَبْسِطُ مَنْ لِلْوَقْعَةْيَشْهَدُ قَبْلَ قَسْمِهِ وَالرَّجْعَةْ
-
لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يُلْفَىلِمَأْكَلٍ وَلِاعْتِلَافٍ عُرْفَا
-
وَحَيَوَانِ الْأَكْلِ قَدْرًا كَانَاكَفِايَةً يَمْلِكُهُ مَجَّانَا
-
وَإِنْ أَضَافَ غَانِمًا أَوْ أَقْرَضَابِبَدَلٍ مِنْهُ فَلَا تَعَرُّضَا
-
وَلِسِوَاهُ كَبِغَصْبٍ رَدَّاعَمَّا كَفَاهُ فَاضِلًا وَالْجِلْدَا
-
وَمُعْرِضٌ حُرٌّ رَشِيدٌ كُلِّفَاأَوْ سَيِّدٌ أَوْ وَارِثٌ تَعَفَّفَا
-
مِنْ قَبْلِ قَسْمٍ وَاخْتِيَارٍ قُلْتُ فِيذَلِكَ مَأْخَذٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ
-
إِذْ لَيْسَ لِلْقَسْمِ مِنِ اعْتِبَارِفِي ذَاكَ إِلَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ
-
فَبِاخْتِيَارٍ اغْنَ عَنْ قَسْمٍ وَلَوْأَفْلَسَ أَوْ بَعْضٌ لهَذَا فِيهِ أَوْ
-
أُفْرِزَ مِنْهُ الْخُمْسُ لَا كُلُّ ذَوِيقُرْبَى وَلَا السَّالِبُ بِالْفَقْدِ سَوِي
-
وَلَيْسَ مِلْكٌ قَبْلَهُ وَحَقُّهُمُوَرَّثٌ وَالْبَعْضُ يَنْفِي عِتْقَهُ
-
1/6541/654
وَلَا يُحَدُّ إِنْ يَطَأْ وَالْمَهْرُعَلَيْهِ وَالْفَرْعُ نَسِيبٌ حُرُّ
-
وَحِصَّةُ الْغَيْرِ كَفِي الْمُشْتَرَكَةْوَنَافِذٌ إِيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ
-
وَلَيْسَ لِلْمُوسِرِ وَالْعِرَاقُ قَدْأُوجِرَ بَعْدَ وَقْفِهِ إِلَى الْأَبَدْ
-
لِلِاحْتِيَاجِ قُلْتُ هَذَا فِيمَالِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فَلَا تَعْمِيمَا
-
وَمَكَّةٌ مِلْكٌ وَمَهْمَا عَبَرُواوَلَوْ إِلَى خَرَابِنَا أَوْ أَسَرُوا
-
مَرْجُوَّ فَكٍّ مُسْلِمًا يُفْرَضْ لِكُلْذِي قُوَّةٍ وَالْحَجْرُ عَنْهُ فَلْيَزُلْ
-
كَظَاهِرِ الْأَحْكَامِ فِي الصَّنَائِعِوَدَاءِ قَلْبٍ وَصِفَاتِ الصَّانِعِ
-
وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَالَا مَنْ يَكُونُ عَنْهُمُ بَعِيدَا
-
مَسَافَةَ الْقَصْرِ إِذَا كَافٍ نَشَطْلِلْحَرْبِ قُلْتُ زَادُ كُلٍّ مُشْتَرَطْ
-
وَبِالْمُلَاقَاةِ السَّلَامُ لَا عَلَىمَنْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بِأَكْلٍ شُغِلَا
-
وَمَنْ بِحَمَّامٍ وَذِي اسْتِطَابَةْيُسَنُّ كاَلتَّشْمِيتِ وَالْإِجَابَةْ