فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 539 to 629
-
1/4331/433
سُنَّةٌ الْجَمَاعَةُ الَّتِي فِيفَرَائِضٍ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ
-
وَطَلَبِ الْغَيْثِ خِلَافَ الْجُمْعَةْوَفِي التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَهْ
-
كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ بِالْجَمَاعَةْنَاوِيَ فَرْضٍ وَرَأَى إِيقَاعَهْ
-
نَفْلًا وَفِي الرِّجَالِ وَالْمَسَاجِدِلَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ
-
إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامُهُ ذَا بِدْعَةْأَوْ حَنَفِيًّا أَوْ قَرِيبَ الْبُقْعَةْ
-
يَعْطُلُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَلْتَحْصُلِلِمُدْرِكِ الْجُزْءِ وَإِنْ لَمْ يُطِلِ
-
وَجُمْعَةٌ بِرَكْعَةٍ وَالْفَضْلُ فِيتَحَرُّمٍ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَفِ
-
وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا لَمْ تُكْرَهْوَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظْرَةْ
-
لِدَاخِلٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِوَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ دَاخِلِيهِ
-
وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجُمْعَةْحَقْنٌ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سَعَةْ
-
وَمَطَرٌ وَمَرَضٌ وَعُرْيُوَأَكْلُهُ الْكَرِيهَ وَهْوَ نَيُّ
-
إِنْ لَمْ يَزُلْ بِالْغَسْلِ وَالْعِلَاجِوَكَوْنُهُ عَفْوَ الْعِقَابِ رَاجِي
-
وَالْخَوْفُ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْغَرِيمِلِمُعْسِرٍ وَالْأُنْسِ لِلسَّقِيمِ
-
وَالْخُبْزُ فِي الْفُرْنِ وَلَا تَعْوِيضُوَرِحْلَةُ الرُّفْقَةِ وَالتَّمْرِيضُ
-
أَوْ أَشْرَفَتْ عِرْسٌ أَوِ الرَّقِيقُأَوْ بَعْضُ قُرْبَاهُ أَوِ الصَّدِيقُ
-
وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِلَيْلٍ مَا اشْتَرَطْظُلْمَتَهُ أَيْ فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ
-
وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَشِدَّةُ الظَّمَاوَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَوَحْلٍ لَا عَمَا
-
1/4341/434
وَلْيَقْضِ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَقَدْعَلِمَ مِنْهُ بُطْلَهَا أَوِ اعْتَقَدْ
-
كَحَنَفِيٍّ عَلِمَ الَّذِي اقْتَدَىبِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ لَا إِنْ فَصَدَا
-
وَمَا لَهَا تَعَيَّنُ الْبُطْلَانِمِثْلُ اخْتِلَافِ الْجَمْعِ فِي أَوَانِ
-
وَبِالتَّحَرِّي اسْتَعْمَلُوا أَوْ سَمْعِصَوْتٍ يَكُونُ نَاقِضًا مِنْ جَمْعِ
-
وَفِي صَلَاةٍ اقْتَدَى بِكُلِّكُلٌّ قَضَى آخِرَ مَا يُصَلِّي
-
مُقْتَدِيًا كَمِثْلِ أَنْ يَقْتَدِيَابِمَنْ دَرَى إِحْدَاثَهُ وَنَسِيَا
-
أَوْ عِنْدَهُ حَتْمٌ قَضَاءُ تِلْكَاوَبِالَّذِي ائْتَمَّ وَمَنْ قَدْ شَكَّا
-
فِيهِ وَبِالْأُمِّيِّ مَنْ لَا أَحْسَنَاالْحَمْدَ أَوْ بَعْضًا وَلَوْ حَرْفًا هُنَا
-
سِوَاهُ كَالْأَرَتِّ أَوْ كَالْأَلْثَغِمُدْغِمِ أَوْ مُبْدِلِ مَا لَا يَنْبَغِي
-
أَوِ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَىرَجُلٌ أَوْ مُبْهَمُ حَالٍ خُنْثَى
-
وَلَيْسَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِنْ ظَهَرْنَفْيُ اخْتِلَالِ كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرْ
-
وَبِبَيَانِ الْكُفْرِ وَالْأُنُوثَةْوَالِاقْتِدَا بِالْغَيْرِ وَالْخُنُوثَةْ
-
أَوَ بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ لَا قَائِمَابِزَائِدٍ أَوْ مُحْدِثًا أَوْ كَاتِمَا
-
لِكُفْرِهِ وَلَا إِذَا بَانَ مَعَهْنَجَاسَةٌ تَخْفَى وَلَوْ فِي جُمُعَةْ
-
أَوْ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهْأَوْ جَهِلَ الْأَفْعَالَ مِمَّنْ أَمَّ بِهْ
-
أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُأَوْ كُلُّ صَفَّيْنِ مَدًى لَا يَبْعُدُ
-
وَهْوَ ثَلَاثُمِائِةٍ مِنْ أَذْرُعِوَلَا تُحَدِّدْ فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعِ
-
إِنْ لَمْ يَحُلْ مُشَبِّكٌ أَوْ بَابُقَدْ رَدَّ دُونَ نَهَرٍ يُهَابُ
-
1/4351/435
أَوْ شَارِعٍ وَفِي سِوَى ذَيْنِ صِلَتْمَنَاكِبٍ وَلَوْ بِفُرْجَةٍ خَلَتْ
-
ضَاقَتْ بِشَخْصٍ وَثَلَاثِ أَذْرُعِمِنْ خَلْفِ هَذَا وَتَحَاذِي الْأَرْفَعِ
-
وَنَازِلٍ عَنْهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِقُلْتُ افْرِضِ اعْتِدَالَ مَنْ لَمْ يَكُنِ
-
وَمَسْجِدٍ وَمَنْ بِغَيْرِ مَسْجِدِوَالْفُلْكِ وَالْفُلْكُ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدِ
-
بِهِ بِشَرْطِ الْكَشْفِ كَالصَّفَّيْنِقُلْتُ الْمُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ
-
أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ وَمَا نَوَى اقْتِدَاأَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً أَوْ وُجِدَا
-
فِيهَا لَهُ تَشَكُّكٌّ أَوْ تَابَعَهْفِي السَّهْوِ عَالِمًا كَفَوْقِ الرَّابِعَةْ
-
أَوْ عَيَّنَ الْإِمَامَ وَهْوَ لَا يَجِبْكَالْمَيْتِ لَا مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ
-
أَوْ مِنْ صَلَاتَي ذَيْنِ مَا تَوَافَقَانَظْمٌ وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا
-
فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوِ انْتَظَرْكَالْحُكْمِ لَوْ إِمَامُهُ فَرْضًا يَذَرْ
-
أَوْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي نَدْبٍ عَلَىفُحْشِ الْخِلَافِ كَالسُّجُودِ إِنْ تَلَا
-
فَإِنْ يَعُدْ وَكَانَ مَأْمُومٌ فِيهُوِيِّهِ لِضَعْفٍ اوْ لَا ضَعْفِ
-
يَرْجِعْ مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِأَوْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ
-
لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَوْ يَشُكُّ فِيذَاكَ كَبِالسَّبْقِ أَوِ التَّخَلُّفِ
-
عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ مِنَ الْأَفْعَالِتَمَّا وَأَرْبَعٍ مِنَ الطِّوَالِ
-
كَامِلَةٍ قَوْلِيُّهَا كَالْفِعْلِّيفِي الْحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ الْمُصَلِّي
-
كَالشَّكِّ وَالْإِبْطَاءِ لِلْقُرْآنِوَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ وَالنِّسْيَانِ
-
قُلْتُ الْقَضَا فِي هَذِهِ اسْتِدْرَاكُ مَايَفُوتُهُ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَا
-
1/4361/436
وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبَعْلَهُ فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ
-
إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الُاولَى مَا سَجَدْأَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ
-
تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَاوَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخَرَا
-
وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلْكَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَتُبْطَلْ
-
أَمَّا الَّذِي يَسْبِقُ فَالْحَمْدَ قَطَعْوَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ
-
لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِيكَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ
-
وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِكَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي
-
مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَىتَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا
-
أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْحَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ
-
وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُفَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ
-
فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَةْوَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالْآتِيَةْ
-
ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِيوَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ
-
قُلْتُ وَإِنْ عَنِى انْتِفَاءَ شَرْطِنِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي
-
ثُمَّ رَعَى الْمَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْوَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ
-
وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِإِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الْأَمْرِ
-
وَالنَّدْبُ أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْمَنْ وَلِي الْأَعْلَى فَالَاعْلَى ثُمَّ مَنْ
-
رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَىغَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلَا
-
وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ فَلَوْلَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا
-
1/4371/437
فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ فَالْقُرْآنِفَوَرَعٍ فَالسِّنِّ فِي الْإِيمَانِ
-
فَنِسْبَةٍ وَهْيَ الَّتِي تَأْتِي فِيأَنْكِحَةٍ فَمَلْبَسٍ نَظِيفِ
-
فَحُسْنِ صَوْتٍ فَجَمَالٍ سَابِغِكَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ
-
عَلَى سِوَاهُمْ وَإِنْ اخْتَصُّوا بِمَامَرَّ وَسَوِّ مُبْصِرًا بِذِي عَمَا
-
وَسُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُخَلْفًا مِنَ الْمَقَامِ وَالْأَقْوَامُ
-
قَدِ اسْتَدَارُوا وَلَوِ الْبَعْضُ رَجَحْفِي الْقُرْبِ لَا فِي جِهَةِ الْإِمَامِ صَحْ
-
وَمَنْ تَؤُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْوَتَقَفُ الْعُرَاةُ فِي صَفٍّ فَقَطْ
-
وَذَكَرٌ يَمْنَتَهُ مُسْتَأْخِرُنَزْرًا وَفِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ
-
ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ إِنْ تَأَخَّرَاوَذَكَرَانِ وَالرِّجَالُ مِنْ وَرَا
-
فَصِبْيَةٌ فَالْمُشْكِلُونَ فَالْحَرَمْقُلْتُ وَمُكْثُهُمْ لِيَذْهَبْنَ أَتَمْ
-
وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَةْبِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَهْ
-
أَوْ بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ أَوْ فِسْقُقُلْتُ وَكَفُّ شَعْرِهِ وَالْبَصْقُ
-
عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوِ التِّلْقَاءِوَرَفْعُهُ الطَّرْفَ إِلَى السَّمَاءِ
-
وَوَحْدَهُ فَفُرْجَةً مَنْ عَدِمَايَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا
-
وَيَلْحَقُوا بِالسُّرْعَةِ الْأَقْوَامُوَيَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ
-
وَإْن يُجَمِّعْ فَعَلَى الْوُجُوبِوَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِلْمَحْسُوبِ
-
وَلِانْتِقَالِهِ مَعَ الْإِمَامِنَدْبًا وَأَيْضًا عَقِبَ السَّلَامِ
-
إِنْ كَانَ ذَاكَ لِلْجُلُوسِ مَوْضِعَهْكَحِلِّ مُكْثِهِ وَمَا يُدْرِكْ مَعَهْ
-
1/4381/438
كَانَ لِهَذَا أَوَّل الصَّلَاةِوَنَدَبُوا السُّورَةَ أَوْ آيَاتِ
-
فِي الْآخِرَيْنِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِلِمُدْرِكٍ رَكْعَتِي الرُّبَاعِي