Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 539 to 629

  1. 1/4331/433

    سُنَّةٌ الْجَمَاعَةُ الَّتِي فِيفَرَائِضٍ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ

  2. وَطَلَبِ الْغَيْثِ خِلَافَ الْجُمْعَةْوَفِي التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَهْ

  3. كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ بِالْجَمَاعَةْنَاوِيَ فَرْضٍ وَرَأَى إِيقَاعَهْ

  4. نَفْلًا وَفِي الرِّجَالِ وَالْمَسَاجِدِلَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ

  5. إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامُهُ ذَا بِدْعَةْأَوْ حَنَفِيًّا أَوْ قَرِيبَ الْبُقْعَةْ

  6. يَعْطُلُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَلْتَحْصُلِلِمُدْرِكِ الْجُزْءِ وَإِنْ لَمْ يُطِلِ

  7. وَجُمْعَةٌ بِرَكْعَةٍ وَالْفَضْلُ فِيتَحَرُّمٍ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَفِ

  8. وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا لَمْ تُكْرَهْوَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظْرَةْ

  9. لِدَاخِلٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِوَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ دَاخِلِيهِ

  10. وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجُمْعَةْحَقْنٌ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سَعَةْ

  11. وَمَطَرٌ وَمَرَضٌ وَعُرْيُوَأَكْلُهُ الْكَرِيهَ وَهْوَ نَيُّ

  12. إِنْ لَمْ يَزُلْ بِالْغَسْلِ وَالْعِلَاجِوَكَوْنُهُ عَفْوَ الْعِقَابِ رَاجِي

  13. وَالْخَوْفُ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْغَرِيمِلِمُعْسِرٍ وَالْأُنْسِ لِلسَّقِيمِ

  14. وَالْخُبْزُ فِي الْفُرْنِ وَلَا تَعْوِيضُوَرِحْلَةُ الرُّفْقَةِ وَالتَّمْرِيضُ

  15. أَوْ أَشْرَفَتْ عِرْسٌ أَوِ الرَّقِيقُأَوْ بَعْضُ قُرْبَاهُ أَوِ الصَّدِيقُ

  16. وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِلَيْلٍ مَا اشْتَرَطْظُلْمَتَهُ أَيْ فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ

  17. وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَشِدَّةُ الظَّمَاوَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَوَحْلٍ لَا عَمَا

  18. 1/4341/434

    وَلْيَقْضِ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَقَدْعَلِمَ مِنْهُ بُطْلَهَا أَوِ اعْتَقَدْ

  19. كَحَنَفِيٍّ عَلِمَ الَّذِي اقْتَدَىبِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ لَا إِنْ فَصَدَا

  20. وَمَا لَهَا تَعَيَّنُ الْبُطْلَانِمِثْلُ اخْتِلَافِ الْجَمْعِ فِي أَوَانِ

  21. وَبِالتَّحَرِّي اسْتَعْمَلُوا أَوْ سَمْعِصَوْتٍ يَكُونُ نَاقِضًا مِنْ جَمْعِ

  22. وَفِي صَلَاةٍ اقْتَدَى بِكُلِّكُلٌّ قَضَى آخِرَ مَا يُصَلِّي

  23. مُقْتَدِيًا كَمِثْلِ أَنْ يَقْتَدِيَابِمَنْ دَرَى إِحْدَاثَهُ وَنَسِيَا

  24. أَوْ عِنْدَهُ حَتْمٌ قَضَاءُ تِلْكَاوَبِالَّذِي ائْتَمَّ وَمَنْ قَدْ شَكَّا

  25. فِيهِ وَبِالْأُمِّيِّ مَنْ لَا أَحْسَنَاالْحَمْدَ أَوْ بَعْضًا وَلَوْ حَرْفًا هُنَا

  26. سِوَاهُ كَالْأَرَتِّ أَوْ كَالْأَلْثَغِمُدْغِمِ أَوْ مُبْدِلِ مَا لَا يَنْبَغِي

  27. أَوِ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَىرَجُلٌ أَوْ مُبْهَمُ حَالٍ خُنْثَى

  28. وَلَيْسَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِنْ ظَهَرْنَفْيُ اخْتِلَالِ كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرْ

  29. وَبِبَيَانِ الْكُفْرِ وَالْأُنُوثَةْوَالِاقْتِدَا بِالْغَيْرِ وَالْخُنُوثَةْ

  30. أَوَ بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ لَا قَائِمَابِزَائِدٍ أَوْ مُحْدِثًا أَوْ كَاتِمَا

  31. لِكُفْرِهِ وَلَا إِذَا بَانَ مَعَهْنَجَاسَةٌ تَخْفَى وَلَوْ فِي جُمُعَةْ

  32. أَوْ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهْأَوْ جَهِلَ الْأَفْعَالَ مِمَّنْ أَمَّ بِهْ

  33. أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُأَوْ كُلُّ صَفَّيْنِ مَدًى لَا يَبْعُدُ

  34. وَهْوَ ثَلَاثُمِائِةٍ مِنْ أَذْرُعِوَلَا تُحَدِّدْ فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعِ

  35. إِنْ لَمْ يَحُلْ مُشَبِّكٌ أَوْ بَابُقَدْ رَدَّ دُونَ نَهَرٍ يُهَابُ

  36. 1/4351/435

    أَوْ شَارِعٍ وَفِي سِوَى ذَيْنِ صِلَتْمَنَاكِبٍ وَلَوْ بِفُرْجَةٍ خَلَتْ

  37. ضَاقَتْ بِشَخْصٍ وَثَلَاثِ أَذْرُعِمِنْ خَلْفِ هَذَا وَتَحَاذِي الْأَرْفَعِ

  38. وَنَازِلٍ عَنْهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِقُلْتُ افْرِضِ اعْتِدَالَ مَنْ لَمْ يَكُنِ

  39. وَمَسْجِدٍ وَمَنْ بِغَيْرِ مَسْجِدِوَالْفُلْكِ وَالْفُلْكُ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدِ

  40. بِهِ بِشَرْطِ الْكَشْفِ كَالصَّفَّيْنِقُلْتُ الْمُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ

  41. أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ وَمَا نَوَى اقْتِدَاأَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً أَوْ وُجِدَا

  42. فِيهَا لَهُ تَشَكُّكٌّ أَوْ تَابَعَهْفِي السَّهْوِ عَالِمًا كَفَوْقِ الرَّابِعَةْ

  43. أَوْ عَيَّنَ الْإِمَامَ وَهْوَ لَا يَجِبْكَالْمَيْتِ لَا مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ

  44. أَوْ مِنْ صَلَاتَي ذَيْنِ مَا تَوَافَقَانَظْمٌ وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا

  45. فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوِ انْتَظَرْكَالْحُكْمِ لَوْ إِمَامُهُ فَرْضًا يَذَرْ

  46. أَوْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي نَدْبٍ عَلَىفُحْشِ الْخِلَافِ كَالسُّجُودِ إِنْ تَلَا

  47. فَإِنْ يَعُدْ وَكَانَ مَأْمُومٌ فِيهُوِيِّهِ لِضَعْفٍ اوْ لَا ضَعْفِ

  48. يَرْجِعْ مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِأَوْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ

  49. لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَوْ يَشُكُّ فِيذَاكَ كَبِالسَّبْقِ أَوِ التَّخَلُّفِ

  50. عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ مِنَ الْأَفْعَالِتَمَّا وَأَرْبَعٍ مِنَ الطِّوَالِ

  51. كَامِلَةٍ قَوْلِيُّهَا كَالْفِعْلِّيفِي الْحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ الْمُصَلِّي

  52. كَالشَّكِّ وَالْإِبْطَاءِ لِلْقُرْآنِوَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ وَالنِّسْيَانِ

  53. قُلْتُ الْقَضَا فِي هَذِهِ اسْتِدْرَاكُ مَايَفُوتُهُ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَا

  54. 1/4361/436

    وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبَعْلَهُ فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ

  55. إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الُاولَى مَا سَجَدْأَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ

  56. تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَاوَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخَرَا

  57. وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلْكَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَتُبْطَلْ

  58. أَمَّا الَّذِي يَسْبِقُ فَالْحَمْدَ قَطَعْوَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ

  59. لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِيكَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ

  60. وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِكَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي

  61. مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَىتَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا

  62. أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْحَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ

  63. وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُفَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ

  64. فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَةْوَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالْآتِيَةْ

  65. ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِيوَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ

  66. قُلْتُ وَإِنْ عَنِى انْتِفَاءَ شَرْطِنِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي

  67. ثُمَّ رَعَى الْمَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْوَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ

  68. وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِإِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الْأَمْرِ

  69. وَالنَّدْبُ أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْمَنْ وَلِي الْأَعْلَى فَالَاعْلَى ثُمَّ مَنْ

  70. رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَىغَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلَا

  71. وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ فَلَوْلَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا

  72. 1/4371/437

    فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ فَالْقُرْآنِفَوَرَعٍ فَالسِّنِّ فِي الْإِيمَانِ

  73. فَنِسْبَةٍ وَهْيَ الَّتِي تَأْتِي فِيأَنْكِحَةٍ فَمَلْبَسٍ نَظِيفِ

  74. فَحُسْنِ صَوْتٍ فَجَمَالٍ سَابِغِكَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ

  75. عَلَى سِوَاهُمْ وَإِنْ اخْتَصُّوا بِمَامَرَّ وَسَوِّ مُبْصِرًا بِذِي عَمَا

  76. وَسُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُخَلْفًا مِنَ الْمَقَامِ وَالْأَقْوَامُ

  77. قَدِ اسْتَدَارُوا وَلَوِ الْبَعْضُ رَجَحْفِي الْقُرْبِ لَا فِي جِهَةِ الْإِمَامِ صَحْ

  78. وَمَنْ تَؤُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْوَتَقَفُ الْعُرَاةُ فِي صَفٍّ فَقَطْ

  79. وَذَكَرٌ يَمْنَتَهُ مُسْتَأْخِرُنَزْرًا وَفِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ

  80. ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ إِنْ تَأَخَّرَاوَذَكَرَانِ وَالرِّجَالُ مِنْ وَرَا

  81. فَصِبْيَةٌ فَالْمُشْكِلُونَ فَالْحَرَمْقُلْتُ وَمُكْثُهُمْ لِيَذْهَبْنَ أَتَمْ

  82. وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَةْبِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَهْ

  83. أَوْ بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ أَوْ فِسْقُقُلْتُ وَكَفُّ شَعْرِهِ وَالْبَصْقُ

  84. عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوِ التِّلْقَاءِوَرَفْعُهُ الطَّرْفَ إِلَى السَّمَاءِ

  85. وَوَحْدَهُ فَفُرْجَةً مَنْ عَدِمَايَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا

  86. وَيَلْحَقُوا بِالسُّرْعَةِ الْأَقْوَامُوَيَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ

  87. وَإْن يُجَمِّعْ فَعَلَى الْوُجُوبِوَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِلْمَحْسُوبِ

  88. وَلِانْتِقَالِهِ مَعَ الْإِمَامِنَدْبًا وَأَيْضًا عَقِبَ السَّلَامِ

  89. إِنْ كَانَ ذَاكَ لِلْجُلُوسِ مَوْضِعَهْكَحِلِّ مُكْثِهِ وَمَا يُدْرِكْ مَعَهْ

  90. 1/4381/438

    كَانَ لِهَذَا أَوَّل الصَّلَاةِوَنَدَبُوا السُّورَةَ أَوْ آيَاتِ

  91. فِي الْآخِرَيْنِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِلِمُدْرِكٍ رَكْعَتِي الرُّبَاعِي