Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 1317 to 1423

  1. 1/4761/476

    يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ قُفَّازَانِلُبْسًا عَلَى الْإِنَاثِ وَالذُّكْرَانِ

  2. وَامْرَأَةٍ سُتْرَةُ بَعْضِ وَجْهِهَابِلَاصِقٍ لَا خَيْمَةٍ وَشِبْهِهَا

  3. وَرَجُلٍ أَنْ يَسْتُرَ الرَّأْسَ بِمَايُعَدُّ سَاتِرًا كَطِينٍ لَا بِمَا

  4. 1/4771/477

    أَوْ خَيْطٍ اوْ حَمْلٍ وَسَتْرُةُ الْبَدَنْبِمَا يُحِيطُ بِشُرُوجٍ أَوْ طُعَنْ

  5. أَوْ نَسْجِهِ أَوْ لَصْقِهِ مِنْ جِلْدِوَغَيْرِهِ أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ

  6. كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِأَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ

  7. لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطِ لَزِّهْأَوْ كَانَ فِيهِ تِكَّةٌ فِي حُجْزِهْ

  8. وَلَا ارْتِدَاءٍ بِقَمِيصٍ أَوْ قَبَاوَلَا بِهِمْيَانٍ وَسَيْفٍ صَحِبَا

  9. وَلَا لِحَاجَةٍ وَلَكِنْ بِدَمِكَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ لِلتَّأَلُّمِ

  10. وَهْوَ عَلَى الْحَالِقِ إِنْ كُرْهًا حَلَقْلَا فَاقِدٍ نَعْلًا إِذَا الْخُفَّ خَرَقْ

  11. أَسْفَلَ كَعْبٍ أَوْ إِزَارًا فَعَمِدْلُبْسَ سَرَاوِيلَ وَتَطْيِيبٌ قُصِدْ

  12. بِمَا كَرَيْحَانٍ وَزَعْفَرَانِيُقْصَدُ مِنْهُ الرِّيحُ لِلْإِنْسَانِ

  13. وَالدُّهْنِ ذِي الْبَنَفْسَجِ الْمَطْرُوحِكَالْأَكْلِ مَعْ طَعْمٍ لَهُ أَوْ رِيحِ

  14. وَلُبْسِ مَا طُيِّبَ قَبْلَ أَنْ شَرَعْفِي نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَمَا نَزَعْ

  15. وَنَقْلِ طِيبِ بَدَنٍ مِمَّا سَبَقْإِحْرَامَهُ لَا الِانْتَقَالِ بِعَرَقْ

  16. وَالنَّوْمِ فِي أَرْضٍ وَفَرْشٍ طُيِّبَاقُلْتُ وَشَمِّ الْوَرْدِ لَا مَا اسْتُحْلِبَا

  17. وَبُطْءِ دَفْعِ قَادِرٍ أَلْقَى الْهَوَاعَلَيْهِ لَا فَاكِهَةٍ وَلَا دَوَا

  18. وَنُورِ أَشْجَارٍ وَزَهْرِ الْبَدْوِوَالْبَانِ وَالدُّهْنِ لَهُ فِي الْمَرْوِي

  19. عَنْ نَصِّهِ كَالرِّيحِ إِذْ يَعْبَقُ لَهْلَا عَيْنِهِ بِمَسِّهِ أَوْ حَمَلَهْ

  20. فِي كِيسٍ اوْ قَارُورَةٍ إِنْ سُدَّتْوَفَأْرَةِ الْمِسْكِ الَّتِي مَا قُدَّتْ

  21. وَجَهْلِ طِيبٍ مَا يُمَسُّ لَا الْعَبَقْوَدَهْنِ رَأْسٍ وَلِحًى وَإِنْ حَلَقْ

  22. 1/4781/478

    لَا دَهْنِ رَأْسِ أَصْلَعٍ وَمَا بَطَنْمِنْ رَأْسِ مَشْجُوجٍ وَسَائِرِ الْبَدَنْ

  23. وَلَا الْخِضَابِ وَإِبَانَةِ الظُّفُرْوَالشَّعْرِ لَا مَا دَاخِلَ الْجَفْنِ يَضُرْ

  24. وَلَا إِذَا شَيْئًا لَهُ شَعْرٌ قَطَعْأَوْ ظُفُرٌ فَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ تَبَعْ

  25. قُلْتُ كَمَا مِنْ حَاجِبَيْهِ طَالَاوَلَا دَمٌ إِنْ شَكَّ الِانْسِلَالَا

  26. بِالنَّفْسِ أَوْ مِشْطٍ وَلَمْ نَكْرَهْ لَهُوَلَوْ بِخِطْمِيٍّ وَسِدْرٍ غُسْلَهُ

  27. قُلْتُ وَجَوَّزُوا لَهُ بِمَا لَايُجْعَلُ فِيهِ الطِّيبُ الِاكْتِحَالَا

  28. وَالْوَطْءَ وَالْمُقَدِّمَاتِ النَّاقِضَةْقُلْتُ الْعِنَاقُ بِاشْتِهَاءٍ عَارَضَهْ

  29. وَعَمْدَ وَطْءٍ لَا إِنْ الْحَظْرَ جَهِلْوَلَوْ بِرِقٍّ وَصِبًى مِنْ قَبْلِ حِلْ

  30. شَيءٍ مِنَ الْحَرَامِ بِالْإِحْرَامِيُفْسِدُ كَالرِّدَّةِ عَنْ إِسْلَامِ

  31. وَيُوجِبُ الْإِتْمَامَ دُونَ الرِّدَّةْوَالِانْقِلَابَ لِلْأَجِيرِ عِنْدَهْ

  32. كَالْحُكْمِ فِي تَحَلُّلٍ لِمُحْصَرِوَالْفَوْتِ لَا بِالصَّرْفِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ

  33. وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرَ وَالْقَضَاءَضِيقًا يَضِيقُ وَقْتُهُ ابْتِدَاءَ

  34. وَتَرْكِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِاعْتِدَاوَبِالْقَضَا يَحْصُلُ مَا لَهُ الْأَدَا

  35. وَمِنْ صَبِيٍّ صَحَّ أَوْ مِنْ قِنِّوَعَمْدُهُ يُوجِبُ إِحْدَى الْبُدْنِ

  36. وَلَوْ مَعَ الْإِفْسَادِ أَيْضًا لِلْمَرَةْأَوْ كَانَ قَدْ قَارَنَ ثُمَّ الْبَقَرَةْ

  37. ثُمَّ الشِّيَاهَ السَّبْعَ فَالطَّعَامَابِقِيمَةِ الْأَوَّلِ فَالصِّيَامَا

  38. بِعِدَّةِ الْأَمْدَادِ وَالْعُمْرَةُ مَعْقِرَانِهِ تَبْقَى لِحَجِّهِ تَبَعْ

  39. فَوْتًا وَإِفْسَادًا كَأَنْ طَافَ لِحَقْقُدُومِهِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ حَلَقْ

  40. 1/4791/479

    ثُمَّ وَطِى وَصِحَّةً كَوَقْفَتِهْفَرَمْيِ يَوْمِ نَحْرِهِ وَطَوْفَتِهْ

  41. وَالسَّعْي ثُمَّ وَطْئِهِ وَحُرِّمَالِمُحْرِمٍ وَمَنْ يَحَلُّ الْحَرَمَا

  42. تَعَرُّضٌ مِنْهُ إِلَى بَرِّيِّيُؤْكَلُ ذِي تَوَحُّشٍ جِنْسِيِّ

  43. أَوِ الَّذِي فِي أَصْلِهِ مَأْكُولُأَوْ ذُو تَوَحُّشٍ لَهُ تَمْثِيلُ

  44. فَرْعُ حِمَارِ الْوَحْشِ مِنْ أَهْلِيِّوَفَرْعُ شَاةٍ مَثَلًا مِنْ ظَبْيِ

  45. مِلْكُ امْرِئٍ وَغَيْرِهِ لَا أَثَرَالِإِنْسٍ اوْ تَوَحُّشٍ فِيهِ طَرَا

  46. وَجُزْئِهِ وَبَيْضِهِ عَنْ عَمْدِوَلَا يَصِحُّ مِلْكُهُ عَنْ قَصْدِ

  47. وَيَرِثُ الْمُحْرِمُ ذَا وَزَالَاعَنْ مِلْكِهِ فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا

  48. لَا لِجَرَادٍ عَمَّتِ الْمَسَالِكَاوَالدَّفْعِ عَنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ذَلِكَا

  49. وَضَمَّنُوا بِالْقَتْلِ وَالْإِزْمَانِوَلَوْ بِجَهْلٍ مِنْهُ أَوْ نِسْيَانِ

  50. أَوْ لِلطَّوَى وَرَمْيِهِ فِي الْحِلِّ مَاكَالسَّهْمِ جَازَ فِي الْمُرُورِ الْحَرَمَا

  51. وَبَعْثُ كَلْبٍ دَرْبُهُ تَعَيَّنَاوَبِانْحِلَالِ رَبْطِهِ لَا مُتْقَنَا

  52. وَإِنْ تَبَدَّى الصَّيْدُ مِنْ بَعْدِ الْعَدَمْوَحَفْرِ مُحْرِمٍ وَحِلٍّ فِي الْحَرَمْ

  53. بِئْرًا وَلَوْ فِي الْمِلْكِ فِي ذِي وَالتَّلَفْفِي الْيَدِ لَا لِلطَّبِّ أَوْ مِمَّا اخْتَطَفْ

  54. أَوْ صَالَ كَالْفَرْخِ لِمَا قَدْ أَخَذَافِي حَرَمٍ فِى الْحِلِّ وَالْعَكْسُ كَذَا

  55. بِمِثْلِهِ مِنْ نَعَمٍ يَحْكُمُ بِهْعَدْلَانِ أَيْ كُلُّ فَقِيهٍ مُنْتَبِهْ

  56. حَتَّى اللَّذَانِ لِاضْطِرَارِ تَلِفَاأَوْ خَطَإٍ قُلْتُ وَحَيْثُ اخْتَلَفَا

  57. فِي الْمِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ فَقَدْقِيلَ بِتَخْيِيرٍ وَقِيلَ بِالْأَشَدْ

  58. 1/4801/480

    وَالْجُزْءُ لِلْجُزْءِ كَمَا عَنْ ذِي الصِّغَرْوَالْمَرَضِ الْمِثْلِ وَالُانْثَى لِلذَّكَرْ

  59. لَا الْعَكْسِ وَالْمَعِيبَ لِلْمَعِيبِلَا بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي التَّعْيِيبِ

  60. وَيَضْمَنُ النَّقْصَ مِنَ الْأُمِّ الَّتِيجَنَى عَلَيْهَا فَأَتَتْ بِمَيِّتِ

  61. أَوْ يَضْمَنُ الْمَذْكُورَ بِالطَّعَامِبِقِيمَةِ الْمِثْلِ مِنَ الْأَنْعَامِ

  62. بِمَكَّةٍ وَقِيمَةُ الَّذِي انْتَفَىمِثْلِيَّةٌ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا

  63. وَقَابِلُ الْحَامِلِ بِالْمِثْلِ وَمَايُذْبَحُ حَامِلًا وَلَكِنْ قَوَّمَا

  64. أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدٍّ صَامَايَوْمًا وَفِي الْكَسْرِ رَعَى الْإِتْمَامَا

  65. كَالضَّبْعِ كَبْشٌ وَالنَّعَامِ بَدَنَةْوَالْأَرْنَبِ الْعَنَاقُ قَارَبَتْ سَنَةْ

  66. وَبقَرُ الْوَحْشِ أَوِ الْحِمَارُلِلْوَحْشِ الَامْثَالُ لَهَا الْأَبْقَارُ

  67. وَكَالْيَرَابِيعِ هُنَا الْجَفْرَاتُوَالظَّبْيِ عَنْزٌ وَالْحَمَامُ شَاةُ

  68. مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورِقَوِّمْ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالْعُصْفُورِ

  69. لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَثَلَامِنَ النَّعَامِ الْمَنْعَتِينَ أَبْطَلَا

  70. يَتَّحِدُ الْجَزَا وَلَوْ فِي الْحَرَمِوَمَيْتَةٌ مَذْبُوحُهُ فَلْيَحْرُمِ

  71. وَمِنْ سِوَى الْمُحْرِمِ لِلْمُحْرِمِ حَلْمَا لَمْ يُصَدْ لَهُ أَوِ الْمُحْرِمُ دَلْ

  72. وَإِنْ أَعَانَ الْحِلَّ أَوْ دَلَّ عَلَىصَيْدٍ عَصَى وَلَا جَزَا إِنْ أَكَلَا

  73. وَقَطْعَ نَبْتٍ وَهْوَ رَطْبٌ حَرَمِيوَقَلْعَهُ لَا لِاحْتِيَاجٍ حَرِّمِ

  74. لَا مُؤْذِيًا وَإِذْخِرًا فِي الشَّجَرَةْإِنْ صَغُرَتْ شَاةٌ وَإِلَّا بَقَرَةْ

  75. قُلْتُ لِأَحْجَارِ وَتُرْبِ الْحَرَمِيُكْرَهُ نَقْلٌ لَا لِمَاءِ زَمْزَمِ

  76. 1/4811/481

    وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ لِلْإِمَامِنَزْعُ سُتُورِ الْبَيْتِ كُلَّ عَامِ

  77. وَصَرْفُهَا وَلَوْ بِلَا اسْتِبْدَالِفِي بَعْضِ مَا يَصْرِفُ بَيْتُ الْمَالِ

  78. وَحَرَمُ الْهَادِي وَوَجُّ الطَّائِفِكَتِلْكَ فِي الْحُرْمَةِ وَالْجَزَا نُفِي

  79. وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَا إِنِ اتَّحَدْالنَّوْعُ وَالْوَقْتُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ قَدْ

  80. إِلَّا إِذَا كَفَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِوَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ وَبَعْلِ

  81. مَنْعُ الَّذِي أَحْرَمَ لَا مَأْذُونِهْفِيهِ وَلِلْأَصْلَيْنِ مِنْ مَسْنُونِهْ

  82. وَلْيَتَحَلَّلْ وَالَّذِي أَحْصَرَ عَنْوَقُوفِهِ وَكَعْبَةِ اللهِ بِأَنْ

  83. يَحْتَاجَ فِي الدَّفْعِ إِلَى قِتَالِلِلْمُحْصَرِينَ أَوْ عَطَاءِ مَالِ

  84. بِنِيَّةٍ وَحَلْقِهِ وَالْحُرُّكَذَا بِذَبْحِ الشَّاةِ حَيْثُ الْحَصْرُ

  85. كَمَا عَرَاهُ مِنْ دَمِ الْحَرَامِوَكَالْهَدَايَا ثُمَّ بِالطَّعَامِ

  86. لَا بِالصِّيَامِ بَدَلًا عَنْهُ فَلَاتَقِفْ عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا

  87. بَلْ لَازِمٌ لِلْفَاقِدِ الطَّعَامَاصَوْمٌ مَتَى شَاءَ وَحَيْثُ رَامَا

  88. وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ وَإِنْ عَبَرْأَطْوَلَ مِنْ مَعْهُودِ دَرْبٍ أَوْ صَبَرْ

  89. يَرْجُو زَوَالَهُ فَفَاتَ وَإِذَايَمْرَضُ إِنْ يَشْرِطْهُ إِذْ ذَاكَ فَذَا

  90. وَمَنْ يَفُتْهُ الْحَجُّ فَلْيُحَلِّلِبِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ

  91. وَلْيَقْضِ حَجًّا بِدَمٍ وَتَلْزَمُمَنْ حَجَّ ذَا تَمَتُّعٍ إِذْ يُحْرِمُ

  92. بِحَجِّهِ لَا قَبْلَ هَذَا وَاسْتَقَرْوَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ إِنِ اعْتَمَرْ

  93. وَفِي قِرَانِهِ وَلَوْ قَدْ أَفْسَدَالَا حَاضِرُ الْمَسْجِدِ مَنْ لَا بَعُدَا

  94. 1/4821/482

    عَنْ حَرَمٍ قَصْرًا وَفِي الْفَوَاتِوَتَرْكِ الِاحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ

  95. إِلَّا عَلَى مَنْ قَبْلَ نُسْكٍ رَجَعَاوَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ مِمَّنْ وَدَّعَا

  96. شَاةُ مُضَحٍّ وَعَلَى الْأَجِيرِتِلْكَ إِذَا خَالَفَ فِي الْمَأْمُورِ

  97. بِحَطِّنَا تَفَاوُتًا مَعَ الدَّمِكَالْحُكْمِ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُحْرِمِ

  98. لِمَنْ لَهُ اكْتَرَى مِنَ الْمِيقَاتِوَلَا نَحَطُّ بِحَرَامٍ يَاتِي

  99. وَحُسِبَتْ مَسَافَةٌ أَيْ وَيُحَطْنِسْبَةُ مَا تَفَاوَتَا بِهِ فَقَطْ

  100. ثُمَّ لْيَصُمْ ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِمَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْإِحْرَامِ

  101. وَسَبْعَةً يَصُومُهَا فِي دَارِهِوَفَرَّقَ الْقَضَا عَلَى مِقْدَارِهِ

  102. وَفِي الْحَرَامِ وَهْوَ لَا صَيْدٌ وَلَامُفْسِدُ نُسْكٍ شَاةٌ اوْ فَلْيَبْذُلَا

  103. ثَلَاثَةً مِنْ آصُعٍ طَعَامَالِسِتَّةٍ تَمَسْكَنُوا أَوْ صَامَا

  104. ثَلَاثَةً هَذَا دَمُ التَّخْيِيرِبَيْنَ الثَّلَاثِ وَدَمُ التَّقْدِيرِ

  105. مَخْصُوصَةً بِذَبْحِه أَرْضُ الْحَرَمْقُلْتُ وَبِالنِّيَّةِ صَرْفُ اللَّحْمِ تَمْ

  106. أَفْضَلُهَا لِذَبْحِ مَا قَدْ بُيِّنَافِي الْعُمْرَةِ الْمَرْوَةُ وَالْحَجِّ مِنَى

  107. وَعَشْرُ عِيدِ النَّحْرِ مَعْلُومَاتُوَمَا لِتَشْريقٍ فَمَعْدُودَاتُ