بَابُ الْوَكَالَةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 1999 to 2054
-
1/5141/514
فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ الْوَكَالَةْعُقُودِهَا وَالْفَسْخِ كَالْإِقَالَةْ
-
وَقَبْضِ حَقٍّ وَعِقَابٍ وَقُبِضْوَلَوْ بِغَيْبَةٍ وَ إِنْ عَفْوٌ فُرِضْ
-
وَمِلْكِ مَا يُبَاحُ وَالْخِصَامِ لَاإِثْمٍ وَإِثْبَاتِ حُدُودِ ذِي الْعُلَا
-
وَلَا شَهَادَةٍ وَإِقْرَارٍ وَلَاتَجْعَلْ بِهِ مُقِرًّا الْمُوَكِّلَا
-
وَلَا يَمِينٍ وَمِنَ الْأَيْمَانِإِيلَاؤُهُ وَكَلَمُ اللِّعَانِ
-
كَالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالتَّعْلِيقِأَرَادَ فِي الْإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ
-
يُعْلَمُ مِنْ وَجْهٍ يُقِلُّ الْغَرَرَالَمْ أَعْنِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ كَشِرَا
-
عَبْدٍ إِذَا نَوْعًا وَصِنْفًا عَيَّنَاأَوْ نَوْعَهُ وَثَمَنًا كَذَا هُنَا
-
وَقَدْرُ مُبْرَإٍ لِذِي التَّوْكِيلِوَمَا بِهِ ذَا بَاعَ لِلْوَكِيلِ
-
وَبِخُصُومَاتٍ خُصُومِهِ وَإِنْلَمْ يَجْرِ تَعْيِينٌ وَمَا يَمْلِكُ مِنْ
-
1/5151/515
عَتْقٍ وَتَطْلِيقٍ وَبَيْعٍ دُونَ مَاكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مُبْهَمَا
-
كَمَنْ بِفِعْلِ مَا يَشَاءُ آثَرَهْمِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْمُبَاشَرَةْ
-
كَغَيْرِ مَنْ يُجْبَرُ فِي النِّكَاحِ إِنْتَأْذَنْ بِهِ وَكَالْوَكِيلِ إِنْ أَذِنْ
-
وَبِقَرِينَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُيَعْجَزُ كَالْقَاضِي يُنِيبُ عَنْهُ
-
وَنَحْوِ بَيْعٍ وَشِرَا مِنْ ذِي عَمَاوَلَمْ تَجُزْ بِبَيْعِ أَوْ إِعْتَاقِ مَا
-
سَوْفَ يَصِيرُ مِلْكَ مَنْ وَكَّلَهُلِمُتَمَكِّنٍ كَمِثْلِهِ لَهُ
-
كَالْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ وَالسَّفِيهِ فِيقَبُولِ تَزْوِيجٍ وَفِعْلُ السَّلَفِ
-
تَوْكِيلُهُمْ لِلطِّفْلِ فِي أَنْ يُوصِلَاهَدِيَّةً وَإِذْنِهِ مَنْ دَخَلَا
-
إِنْ أَوْجَبَتْ وَإِنْ يُعَلَّقْ بِصِفَةْوَوُجِدَتْ يُنَفِّذُوا تَصَرُّفَهْ
-
وَيَفْسُدُ الْجُعْلُ الْمُسَمَّى وَانْتَفَىفَسَادُهَا إِنْ عَلَّقَ التَّصَرُّفَا
-
وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَافِي الْعَزْلِ أَوْ كَرَّرَهُ تَكْرَارَا
-
وَإِنْ يُدِرْ بِكُلَّمَا الْوَكَالَةْفَالْعَزْلُ إِنْ كَرَّرَ مَا كَفَى لَهْ
-
قُلْتُ وَقَالَ شَيْخِيَ الْعَزْلُ إِذَاأَدَارَهُ فَإِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَا
-
فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِفِيهِ التَّصَرُّفَاتُ بِالتَّوْكِيلِ
-
الدَّائِرِ السَّابِقِ لَفْظَ الْعَزْلِ لَالَفْظَ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا
-
لِأَنَّهُ فِي لَاحِقٍ يُؤَدِّيأَنْ تَبْطُلَ الْعُقُودُ قَبْلَ الْعَقْدِ
-
وَثَمَنَ الْمِثْلِ فِي الِاطْلَاقِ اعْتَمَدْحَلَّ وَمَا سُومِحَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدْ
-
وَبَاعَهُ أَبْعَاضَهُ لَا طِفْلَهُوَنَفْسَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ لَهُ
-
1/5161/516
وَشَرْطَهُ الْخَيَارَ فَامَنَعْ إِعْكِسِوَلْيَنْفَسِخْ مَهْمَا يَزِدْ فِي الْمَجْلِسِ
-
قُلْتُ وَلَوْ أَبْدَلَ هَذَا الْقَوْلَابِحَالَةِ الْجَوَازِ كَانَ أَوْلَى
-
وَاسْتَثْنِ لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبَامِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُوجِبَا
-
وَقُلْ لَهُ اقْبِضْ ثُمَّ سَلِّمْ حَيْثُ حَلْوَاتَّبِعِ الْعُرْفَ لِإِطْلَاقِ الْأَجَلْ
-
وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى وَالْعَيْبُ قَدْجَهِلَهُ فَلِمُوَكِّلٍ وَرَدْ
-
لَا إِنْ رَضِي مُوَكِّلٌ فَقَرِّرِكاَلْمُشْتَرَى عُيِّنَ بِالْعَيْنِ اشْتُرِي
-
وَرَدَّهُ مُوَكِّلٌ حَيْثُ وَقَعْعَنْهُ وَإِنْ رَضِي وَكِيلٌ وَمَنَعْ
-
وَلَيْسَ يَسْتَوْفِي الَّذِي وُكِّلَ فِيإِثْبَاتِ حَقٍّ وَاعْكِسَنْ فِي الْأَعْرَفِ
-
وَإِنْ يُعَيَّنْ مُشْتَرٍ وَزَمَنُوَالسُّوقُ وَالْجِنْسُ وَقَدْرٌ عُيِّنُوا
-
وَحَيْثُ لَا نَهْيَ الْحُلُولُ وَالْأَجَلْوَالْقَدْرُ مَعْ مَصْلَحَةٍ لَهَا بَدَلْ
-
كَفِي شِرَا شَاةٍ بِقَدْرٍ فَاشْتَرَىشَاتَيْنِ سَاوَتْ كُلٌّ الْمُقَدَّرَا
-
وَبِخُصُومَةٍ فَلَا يُبْرِي وَلَايَشْهَدْ لَهُ فِي تِلْكَ لَا إِنْ عَزَلَا
-
وَلَمْ يَخُضْ وَلَا يُصَالِحْ وَاعْمُمِوَلَا يُقِرَّ وَبِصُلْحٍ عَنْ دَمِ
-
عَلَى مُدَامٍ صَحَّ عَفْوٌ إِنْ فَعَلْلَا إِنْ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَالْعَكْسِ جَعَلْ
-
وَفَسَدَتْ بِفَاسِدِ التَّصَرُّفِوَاشْتَرِهِ بِالْعَيْنِ فَاشْتَرَاهُ فِي
-
ذِمَّتِهِ وَالْعَكَسُ عَنْهُ لَا يَقَعْوَأَمْرُهُ فِي الْبَيْعِ لَوْ لَمْ يُتَّبَعْ
-
أَوْ فِي الشِّرا بِالْعَيْنِ أَوْ مُوَكِّلَالَا كَالنِّكَاحِ سَمَّيَاهُ بَطَلَا
-
خَالَفَ فِي الذِّمَّةِ فِي شِرَاهُلِذِي تَوَكُّلٍ وَإِنْ سَمَّاهُ
-
1/5171/517
وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يُشْكَلُوَهْوَ بِعَزْلِ وَاحِدٍ يَنْعَزِلُ
-
وَجَحْدِهِ بِعِلْمِهَا بِلَا غَرَضْأَوْ زَالَ أَهْلِيَّةُ شَخْصٍ أَوْ عَرَضْ
-
إِغْمَاؤُهُ أَوْ زَالَ مِلْكٌ أَوْ دَفَعْوَكِيلٌ التَّوْكِيلَ لَا إِذَا وَقَعْ
-
مِنْهُ تَعَدٍّ وَلْيُضَمَّنْ لَا الثَّمَنْوَلَا إِذَا الْبَيْعُ بِالِاقْبَاضِ اقْتَرَنْ
-
وَعَادَ لَوْ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يُرَدْوَفِي الْأَدَا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعْتَمَدْ
-
يَقُولُ أَشْهَدْ وَالْوَكِيلُ ضَمَّنَهْلَا مُودَعٌ بِتَرْكِهِ وَالْبَيِّنَةْ
-
تُطْلَبُ أَنْ تُقَامَ لِلْوَكَالَةْوَلَوْ مَعَ التَّصْدِيقِ لَا الْحَوَالَةْ
-
وَالْإِرْثُ إِنْ يُذْعِنْ وَإِنْ يَثْبُتْ هُنَهْقَبْضُ الْوَكِيلِ لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَةْ
-
لِلْهُلْكِ أَوْ لِلرَّدِّ قَبْلَ الْجَحْدِوَبَعْدَهُ تَسْمَعُ ذَاتَ الرَّدِّ
-
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِفِي تَلَفٍ لَكِنْ مَعَ التَّضْمِين