فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 3649 to 3658
-
1/6071/607
يَصِحُّ إِنْ رَاجِعَ أَيٌّ كَانَالَهُ النِّكَاحُ طَالِقًا مَجَّانَا
-
تُقْبَلُ حِلًّا نَجَزَتْ لَا مُبْهَمَةْفِي عِدَّةٍ لَا رِدَّةٍ بِالْكَلِمَةْ
-
رَجَعْتُهَا رَاجَعْتُهَا ارْتَجَعْتُهَاأَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ أَوْ رَدَدْتُهَا
-
إِلَيَّ أَوْ قَالَ إِلَى نِكَاحِيوَبِمَعَانِي هَذِهِ الصِّرَاحِ
-
وَبِكِنَايَةٍ أَعَدْتُ حِلَّهَارَفَعْتُ تَحْرِيمًا وَلَا حَصْرَ لَهَا
-
وَكَتَزَوَّجْتُ وَبِالْخَطِّ وَلَوْلَمْ يُشْهِدِ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ
-
لَمْ تَرْضَ لَا بِجَحْدِ تَطْلِيقٍ وَلَابِالْوَطْءِ وَلْيَحْرُمْ وَلَا حَدَّ بَلَى
-
يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا فِي رِدَّةْعَادَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْعِدَّةْ
-
فَرْعٌ إِذَا أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ أَوْرَضِي النِّكَاحَ ثُمَّ عَادَتْ فَرَأَوْا
-
تَصْدِيقَهَا خِلَافَ الِارْتِجَاعِعَنْ نَسَبٍ حُرِّمَ أَوْ رَضَاع