Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 3649 to 3658

  1. 1/6071/607

    يَصِحُّ إِنْ رَاجِعَ أَيٌّ كَانَالَهُ النِّكَاحُ طَالِقًا مَجَّانَا

  2. تُقْبَلُ حِلًّا نَجَزَتْ لَا مُبْهَمَةْفِي عِدَّةٍ لَا رِدَّةٍ بِالْكَلِمَةْ

  3. رَجَعْتُهَا رَاجَعْتُهَا ارْتَجَعْتُهَاأَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ أَوْ رَدَدْتُهَا

  4. إِلَيَّ أَوْ قَالَ إِلَى نِكَاحِيوَبِمَعَانِي هَذِهِ الصِّرَاحِ

  5. وَبِكِنَايَةٍ أَعَدْتُ حِلَّهَارَفَعْتُ تَحْرِيمًا وَلَا حَصْرَ لَهَا

  6. وَكَتَزَوَّجْتُ وَبِالْخَطِّ وَلَوْلَمْ يُشْهِدِ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ

  7. لَمْ تَرْضَ لَا بِجَحْدِ تَطْلِيقٍ وَلَابِالْوَطْءِ وَلْيَحْرُمْ وَلَا حَدَّ بَلَى

  8. يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا فِي رِدَّةْعَادَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْعِدَّةْ

  9. فَرْعٌ إِذَا أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ أَوْرَضِي النِّكَاحَ ثُمَّ عَادَتْ فَرَأَوْا

  10. تَصْدِيقَهَا خِلَافَ الِارْتِجَاعِعَنْ نَسَبٍ حُرِّمَ أَوْ رَضَاع