Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الصَّدَاقِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 3281 to 3369

  1. 1/5861/586

    كَالثُّمُنِ الصَّدَاقُ بَلْ لِلْعِرْسِبِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ حَبْسُ النَّفْسِ

  2. وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا الْحَبْسُ إِلَىتَسْلِيمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا

  3. وَفِي النِّزَاعِ فَلَدَى أَمِينِيُوضَعُ فَالتَّسْلِيمُ بِالتَّمْكِينِ

  4. وَمَنْ يُبَادِرْ يُجْبِرِ الثَّانِي وَمَعْمَنْعِ سِوَى مُبَادِرٍ إِنْ شَا رَجَعْ

  5. لَا هِيَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلتُمْهَلْ إِلَىطَوْقٍ وَتَنْظِيفٍ وَالِاسْتِحْدَادِ لَا

  6. غَيْرٍ وَأَقْصَاهُ ثَلَاثَةٌ فَلَنْنُمْهِلَهَا إِلَى الْجَهَازِ وَالسِّمَنْ

  7. 1/5871/587

    وَالْمَهْرُ بِالْوَطْءِ وَلَوْ مُحَرَّمَامُقَرَّرٌ وَمَوْتُ فَرْدٍ مِنْهُمَا

  8. وَمُوجِبٌ فَسَادَهُ بِحَيْثُ لَمْيَمْلِكْ كَمَغْصُوبٍ وَخَمْرَةٍ وَدَمْ

  9. وَالْحُرُّ أَوْ يَعْقِدُ دُونَ الْإِذْنِبِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلِابْنِ

  10. بِزَائِدٍ مِنْ مَالِ الِابْنِ أَوْ عَقَدْبِأُمِّ الِابْنِ أَوْ بِمَا شِئْتَ وَقَدْ

  11. يَجْهَلُهُ وَلَوْ بِإِذْنٍ سَبَقَاأَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا

  12. وَإِنَّ لِلْوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَىأَنْ أُعْطِيَ الْوَلِيَّ أَلْفًا مَثَلَا

  13. مِثْلُ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْلِامْرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ بِعِوَضْ

  14. كَذَا تَعَذُّرٌ كَمَا لَوْ أَصْدَقَاتَعْلِيمَهَا الْقُرْءانَ ثُمَّ افْتَرَقَا

  15. قُلْتُ وَشَرْطُهُ الطَّلَاقَ الْبَائِنَاغَيْرُ مُسَاعَدٍ عَلَيْهِ هَهُنَا

  16. مَهْرًا لِمِثْلٍ مُفْسِدُ النِّكَاحِشَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَالسَّرَاحِ

  17. وَشَرْطُ أَنَّ الْعِرْسَ لَا تَحِلُّوَشَرْطُهَا أَلَّا يَطَأْهَا الْبَعْلُ

  18. وَدُونَ مَأْمُورٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ إِنْتَطْلُقْ كَأَنْ يُزَوِّجَ الْحُرَّةَ مِنْ

  19. عَبْدٍ لَهُ بِالْعَبْدِ أَوْ أَنْ يَجْعَلَنْبُضْعًا صَدَاقًا وَلْيَجِب مَهْرُ الْعَلَنْ

  20. وَإِنْ يُزَوِّجْ أَمَةً مِنْ غَيْرِ مَاصَدَاقٍ اوْ بِالْمَهْرِ مَا تَكَلَّمَا

  21. أَوْ قَالَتِ الرَّشِيدُ زَوَّجْنِي بِلَامَهْرٍ فَيَنْفِي مَهْرَهَا أَوْ أَهْمَلَا

  22. أَوْ أُنْكِحَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِأَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ

  23. فَمَهْرُ مِثْلٍ بِدُخُولٍ وَجَبَافِي يَوْمِ عَقْدٍ وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَا

  24. مِنْ زَوْجِهَا الْفَرْضَ وَحَبْسُ النَّفْسِلَهُ وَلِلتَّسْلِيمِ قَبْلَ الْمَسِّ

  25. 1/5881/588

    وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ يَمْضِيوَقَدْ لَغَا إِسْقَاطُ حَقِّ الْفَرْضِ

  26. كَذَاكَ الِابْرَا قَبْلَهُ وَجَازَ مَعْجَهْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالَّذِي وَقَعْ

  27. بِزَائِدٍ عَنْ مِهْرِ مِثْلٍ لَا عَلَىمُمْتَنِعٍ وَفَرْضُهُ مَؤُجَّلَا

  28. وَالِاعْتِبَارُ بِقَرَابَةِ الْأَبِقُلْتُ وَمَنْ سَاوَتْ لِجَهْلِ النَّسَبِ

  29. وَمَا بِهِ تَفَاوُتُ الرَّغْبَةِ مِنْنَحْوِ جَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ وَسِنْ

  30. وَمَا بِهِ تَسَامُحُ الْعَشِيرِ لَامِنْ فَرْدَةٍ فَإِنْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا

  31. فَنَاقِصٌ قَدْرُ تَفَاوُتٍ وَفِيفَاسِدَيِ النِّكَاحِ وَالشِّرَا اكْتُفِي

  32. بِوَقْتِ وَطْءٍ أَرْفَعُ الْحَالَاتِعِنْدَ اتِّحَادِ شُبْهَةِ الْوَطْآتِ

  33. وَالْمُهْرُ ذُو تَعَدُّدٍ إِنْ عُدِّدَتْأَوْ تُعْدَمُ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وُجِدَتْ

  34. وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٌ فِي التَّسْمِيَةْفِي الْعَقْدِ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَلِيَهْ

  35. عَادَ إِلَى الزَّوْجِ وَإِنْ أَبٌ دَفَعْعَنْ طِفْلِهِ وَالْحَمْلِ ذُو الْفَصْلِ تَبَعْ

  36. قُلْتُ إِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا يَعُدِبِالنِّصْفِ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْلِدِ

  37. كَأَرْشِ مَا جَنَى عَلَى مَا أَمْهَرَهْغَيْرٌ وَإِنْ عَبْدًا يَبِعْ أَوْ حَرَّرَهْ

  38. بَعْدَ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِثُمَّ النِّكَاحُ يَنْفَسِخْ أَوْ يُوجَدِ

  39. طَلَاقُ عَبْدٍ بَعْدَ مَهْرٍ دَفَعَاوَقَبْلَ أَنْ يَطَأْ فَكُلٌّ رَجَعَا

  40. أَوْ نِصْفَهُ لِمُشْتَرٍ أَوْ مُعْتِقِوَحَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ مَهْرَهَا بَقِي

  41. لِمَالِكِ الْعِرْسِ إِذَا أَعْتَقَهَاأَوْ بَاعَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ طَلَّقَهَا

  42. لَوْ مَالِكُ الْعِرْسِ لَهَذَا أَعْتَقَاأَوْ بَاعَ ثُمَّ انْفَسَخَتْ أَوْ طَلَّقَا

  43. 1/5891/589

    مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَوْمَنْ بَاعَ كُلَّ قِيمَةِ الْعَبْدِ رَأَوْا

  44. أَوْ نِصْفَهَا لِلزَّوْجِ أَوْ مَنِ اشْتَرَىبِفُرْقَةِ الْأَحْيَا وَمَا وَطْءٌ جَرَى

  45. كَالْخُلْعِ مُطْلَقًا كَذَا إِيمَانُهْرِدَّتُهُ شِرَاؤُهُ لِعَانُهْ

  46. لَا بِالَّذِي بِسَبَبٍ مِنْهَا جَرَىكَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَعِتْقٍ وَشِرَا

  47. ذِي زَوْجَهَا فَالْكُلُّ قُلْتُ وَهْوَافِي الْأَصْلِ وَالشُّرُوحِ جَاءَ سَهْوَا

  48. أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِعَبْدٍ يُشْتَرَىكَلَّا وَلَا لِسَيِّدٍ قَدْ أَمْهَرَا

  49. بَلْ مَهْرُهَا الدِّينُ كَمَا مَرَّ لَغَاإِذَا بَقِي كَجِلْدِ مَيْتٍ دُبِغَا

  50. وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ فِي اثْنَيْنِقَدْ أَسْلَمَا أَوْ مُتَرَافِعَيْنِ

  51. وَلَوْ بِعَوْدِهِ وَلَوْ أَوْصَتْ بِفَكْوَأَحْرَمَ الصَّائِدُ وَالْكُلَّ تَرَكْ

  52. بِالِاتِّفَاقِ فِي نَخِيلٍ ذِي ثَمَرْوَأَمَةٍ تُرْضِعُ فَرْعًا مَعْ نَظَرْ

  53. وَتَرْكُ سَقْيٍ وَرَضَاعٍ لَزِمَامُلْتَزِمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا

  54. وَبَدَلَ الْوَاجِبِ يَوْمَ التَّلَفِمِنْ بَعْدِهَا مَعْ أَرْشِ نَقْصٍ يَقْتَفِي

  55. وَعَادَ لِلزَّوْجِ أَقَلُّ الْقِيَمِفِي يَوْمَيِ الْإِقْبَاضِ وَالتَّحَتُّمِ

  56. لِتَلَفٍ مِنْ قَبْلِهَا كَالْحُكْمِ لَوْعَلَّقَتِ الْإِعْتَاقَ كَالتَّدْبِيرِ أَوْ

  57. لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْإِنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ إِلَى زَوَالِ حَقْ

  58. أَوْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ إِلَىصَاحِبِهَا فَلَازِمٌ أَنْ يَقْبَلَا

  59. أَوْ قَدْ أَبَتْ لِصِلَةِ الزِّيَادَةْكَالْحَمْلِ أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَةْ

  60. قُلْتُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةْحِلْيَتِهِ بِالْهَيْئَةِ الْقَدِيمَةْ

  61. 1/5901/590

    وَلَوْ مِنَ الْجِنْسِ عَلَى مَا رَجَّحَهْأَبُو عَلِيٍّ وَالْوَسِيطُ صَحَّحَهْ

  62. وَقِيلَ نِصْفُهُ بِوَزْنٍ تِبْرَاوَنِصْفُ أَجْرٍ مِثْلُ صَوْغٍ مَرَّا

  63. وَيَحْبِسُ الْمَهْرَ إِذَا لَمْ تَخْتَرِوَإِنْ أَصَرَّتْ مَا يَفِي بِهِ شُرِي

  64. وَثَمَنُ النِّصْفِ إِذَا لَمْ يَفِضِعَنْ نِصْفِ قِيمَةٍ بِهِ لَهُ قُضِي

  65. أَوْ قَدْ أَبَى لِلنَّقْصِ عِنْدَ الْعِرْسِكَزَرْعِ أَرْضٍ أَصْدَقَتْ وَالْغَرْسِ

  66. وَصَنْعَةٍ أُخْرَى وَحَمْلٍ وَكِبَرْيُنْقِصُ حُسْنَ الْعَبْدِ أَوْ حَمْلَ الشَّجَرْ

  67. أَوْ وَهَبَتْهُ الْعَيْنَ لَا إِنْ تَبْرَيَاوَقِسْطُ تَالِفٍ وَمَا قَدْ بَقِيَا

  68. فَعَوْدُ هَذَيْنِ إِلَى الزَّوْجِ ثَبَتْإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ

  69. وَيَقْتَضِي إِفْسَادَ نِصْفِ الْبَدَلِخُلْعٌ بِنِصْفِهِ وَلَا يَعْفُو الْوَلِي

  70. لِمَنْ حَيَاةً فُورِقَتْ بِلَا سَبَبْهَذِي وَلَا مَهْرَ أَوِ الْكُلُّ وَجَبْ

  71. مَا بِهِمَا الْقَاضِي يَرَاهُ لَاقَاوَلَوْ عَلَى نَصِيفِ مَهْرٍ فَاقَا

  72. لَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَيُنْكِرُوَالْمُدَّعِي مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَكْثَرُ

  73. أَوِ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَةْوَطِفْلَةٍ مَا مَهْرُ مِثْلٍ دُونَهْ

  74. وَالزَّوْجُ قَدْرَهُ كَأَنْ يَدَّعِيَاأَبُوكَ أَصْدَقْتُكَ قَالَتْ أَمَّيَا

  75. فَلْيَتَحَالَفَا وَيُعْتَقُ الْأَبُوَفِي وَلَاءِ الْأَبِ وَقْفٌ يَجِبُ

  76. وَعُتِقَا إِنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْوَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ دَعْوَاهَا حَصَلْ

  77. وَزَوْجُهَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِمِنْ دُونِهِ كُلِّفَ بِالْإِيضَاحِ

  78. وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةَ الْأَلْفَيْنِ فِيعَقْدَيْنِ يَلْزَمَاهُ وَلْيُكَلَّفِ

  79. 1/5911/591

    بَيَانَ مُسْقِطٍ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَاجَدِيدَ لَفْظِ الْعَقْدِ كَيْ يَشْتَهِرَا

  80. بِلَا فِرَاقٍ فَلْتُحَلَّفْ وَنُدِبْوَلِيمَةٌ لَكِنْ إِجَابَةٌ تَجِبْ

  81. لِمُسْلِمٍ فِي يَوْمِهَا الْأَوَّلِ مَعْعُمُومِهَا إِلَّا لِخَوْفٍ وَطَمَعْ

  82. وَحَيْثُ مَنْ يُؤْذِيهِ ذُو حُضُورِوَمُنْكَرٌ كَالْفُرْشِ مِنْ حَرِيرِ

  83. وَصُوَرٌ لِلْحَيَوَانِ لَا عَلَىفُرْشٍ وَمُتَّكًا وَدِهْلِيزٍ فَلَا

  84. إِلَّا لِشَخْصٍ بِالْحُضُورِ شَتَّتَهْوَحَرَّمُوا حُضُورَهُ وَصَنْعَتَهْ

  85. وَالْأَكْلُ عَنْ قَرِينَةٍ قُلْتُ وَلَايُطْعِمُ هِرَّةً وَلَا مَنْ سَأَلَا

  86. وَفِي صِيَامِ النَّفْلِ إِنْ شَقَّ عَلَىدَاعٍ وَلَا يَأْخُذُ قَدْرًا جَهِلَا

  87. رَضًى بِهِ وَجَائِزٌ أَنْ يَرْجِعَامَالِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتَلِعَا

  88. وَنَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ وَلَقْطُ ذَاجَازَ وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ أَخَذَا

  89. كَوَاقِعٍ فِي ذَيْلِهِ وَقَدْ بَسَطَلَهُ وَصَارَ مِلْكَهُ وَإِنْ سَقَطْ