بَابُ الصَّدَاقِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 3281 to 3369
-
1/5861/586
كَالثُّمُنِ الصَّدَاقُ بَلْ لِلْعِرْسِبِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ حَبْسُ النَّفْسِ
-
وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا الْحَبْسُ إِلَىتَسْلِيمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا
-
وَفِي النِّزَاعِ فَلَدَى أَمِينِيُوضَعُ فَالتَّسْلِيمُ بِالتَّمْكِينِ
-
وَمَنْ يُبَادِرْ يُجْبِرِ الثَّانِي وَمَعْمَنْعِ سِوَى مُبَادِرٍ إِنْ شَا رَجَعْ
-
لَا هِيَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلتُمْهَلْ إِلَىطَوْقٍ وَتَنْظِيفٍ وَالِاسْتِحْدَادِ لَا
-
غَيْرٍ وَأَقْصَاهُ ثَلَاثَةٌ فَلَنْنُمْهِلَهَا إِلَى الْجَهَازِ وَالسِّمَنْ
-
1/5871/587
وَالْمَهْرُ بِالْوَطْءِ وَلَوْ مُحَرَّمَامُقَرَّرٌ وَمَوْتُ فَرْدٍ مِنْهُمَا
-
وَمُوجِبٌ فَسَادَهُ بِحَيْثُ لَمْيَمْلِكْ كَمَغْصُوبٍ وَخَمْرَةٍ وَدَمْ
-
وَالْحُرُّ أَوْ يَعْقِدُ دُونَ الْإِذْنِبِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلِابْنِ
-
بِزَائِدٍ مِنْ مَالِ الِابْنِ أَوْ عَقَدْبِأُمِّ الِابْنِ أَوْ بِمَا شِئْتَ وَقَدْ
-
يَجْهَلُهُ وَلَوْ بِإِذْنٍ سَبَقَاأَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا
-
وَإِنَّ لِلْوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَىأَنْ أُعْطِيَ الْوَلِيَّ أَلْفًا مَثَلَا
-
مِثْلُ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْلِامْرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ بِعِوَضْ
-
كَذَا تَعَذُّرٌ كَمَا لَوْ أَصْدَقَاتَعْلِيمَهَا الْقُرْءانَ ثُمَّ افْتَرَقَا
-
قُلْتُ وَشَرْطُهُ الطَّلَاقَ الْبَائِنَاغَيْرُ مُسَاعَدٍ عَلَيْهِ هَهُنَا
-
مَهْرًا لِمِثْلٍ مُفْسِدُ النِّكَاحِشَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَالسَّرَاحِ
-
وَشَرْطُ أَنَّ الْعِرْسَ لَا تَحِلُّوَشَرْطُهَا أَلَّا يَطَأْهَا الْبَعْلُ
-
وَدُونَ مَأْمُورٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ إِنْتَطْلُقْ كَأَنْ يُزَوِّجَ الْحُرَّةَ مِنْ
-
عَبْدٍ لَهُ بِالْعَبْدِ أَوْ أَنْ يَجْعَلَنْبُضْعًا صَدَاقًا وَلْيَجِب مَهْرُ الْعَلَنْ
-
وَإِنْ يُزَوِّجْ أَمَةً مِنْ غَيْرِ مَاصَدَاقٍ اوْ بِالْمَهْرِ مَا تَكَلَّمَا
-
أَوْ قَالَتِ الرَّشِيدُ زَوَّجْنِي بِلَامَهْرٍ فَيَنْفِي مَهْرَهَا أَوْ أَهْمَلَا
-
أَوْ أُنْكِحَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِأَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ
-
فَمَهْرُ مِثْلٍ بِدُخُولٍ وَجَبَافِي يَوْمِ عَقْدٍ وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَا
-
مِنْ زَوْجِهَا الْفَرْضَ وَحَبْسُ النَّفْسِلَهُ وَلِلتَّسْلِيمِ قَبْلَ الْمَسِّ
-
1/5881/588
وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ يَمْضِيوَقَدْ لَغَا إِسْقَاطُ حَقِّ الْفَرْضِ
-
كَذَاكَ الِابْرَا قَبْلَهُ وَجَازَ مَعْجَهْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالَّذِي وَقَعْ
-
بِزَائِدٍ عَنْ مِهْرِ مِثْلٍ لَا عَلَىمُمْتَنِعٍ وَفَرْضُهُ مَؤُجَّلَا
-
وَالِاعْتِبَارُ بِقَرَابَةِ الْأَبِقُلْتُ وَمَنْ سَاوَتْ لِجَهْلِ النَّسَبِ
-
وَمَا بِهِ تَفَاوُتُ الرَّغْبَةِ مِنْنَحْوِ جَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ وَسِنْ
-
وَمَا بِهِ تَسَامُحُ الْعَشِيرِ لَامِنْ فَرْدَةٍ فَإِنْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا
-
فَنَاقِصٌ قَدْرُ تَفَاوُتٍ وَفِيفَاسِدَيِ النِّكَاحِ وَالشِّرَا اكْتُفِي
-
بِوَقْتِ وَطْءٍ أَرْفَعُ الْحَالَاتِعِنْدَ اتِّحَادِ شُبْهَةِ الْوَطْآتِ
-
وَالْمُهْرُ ذُو تَعَدُّدٍ إِنْ عُدِّدَتْأَوْ تُعْدَمُ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وُجِدَتْ
-
وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٌ فِي التَّسْمِيَةْفِي الْعَقْدِ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَلِيَهْ
-
عَادَ إِلَى الزَّوْجِ وَإِنْ أَبٌ دَفَعْعَنْ طِفْلِهِ وَالْحَمْلِ ذُو الْفَصْلِ تَبَعْ
-
قُلْتُ إِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا يَعُدِبِالنِّصْفِ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْلِدِ
-
كَأَرْشِ مَا جَنَى عَلَى مَا أَمْهَرَهْغَيْرٌ وَإِنْ عَبْدًا يَبِعْ أَوْ حَرَّرَهْ
-
بَعْدَ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِثُمَّ النِّكَاحُ يَنْفَسِخْ أَوْ يُوجَدِ
-
طَلَاقُ عَبْدٍ بَعْدَ مَهْرٍ دَفَعَاوَقَبْلَ أَنْ يَطَأْ فَكُلٌّ رَجَعَا
-
أَوْ نِصْفَهُ لِمُشْتَرٍ أَوْ مُعْتِقِوَحَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ مَهْرَهَا بَقِي
-
لِمَالِكِ الْعِرْسِ إِذَا أَعْتَقَهَاأَوْ بَاعَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ طَلَّقَهَا
-
لَوْ مَالِكُ الْعِرْسِ لَهَذَا أَعْتَقَاأَوْ بَاعَ ثُمَّ انْفَسَخَتْ أَوْ طَلَّقَا
-
1/5891/589
مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَوْمَنْ بَاعَ كُلَّ قِيمَةِ الْعَبْدِ رَأَوْا
-
أَوْ نِصْفَهَا لِلزَّوْجِ أَوْ مَنِ اشْتَرَىبِفُرْقَةِ الْأَحْيَا وَمَا وَطْءٌ جَرَى
-
كَالْخُلْعِ مُطْلَقًا كَذَا إِيمَانُهْرِدَّتُهُ شِرَاؤُهُ لِعَانُهْ
-
لَا بِالَّذِي بِسَبَبٍ مِنْهَا جَرَىكَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَعِتْقٍ وَشِرَا
-
ذِي زَوْجَهَا فَالْكُلُّ قُلْتُ وَهْوَافِي الْأَصْلِ وَالشُّرُوحِ جَاءَ سَهْوَا
-
أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِعَبْدٍ يُشْتَرَىكَلَّا وَلَا لِسَيِّدٍ قَدْ أَمْهَرَا
-
بَلْ مَهْرُهَا الدِّينُ كَمَا مَرَّ لَغَاإِذَا بَقِي كَجِلْدِ مَيْتٍ دُبِغَا
-
وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ فِي اثْنَيْنِقَدْ أَسْلَمَا أَوْ مُتَرَافِعَيْنِ
-
وَلَوْ بِعَوْدِهِ وَلَوْ أَوْصَتْ بِفَكْوَأَحْرَمَ الصَّائِدُ وَالْكُلَّ تَرَكْ
-
بِالِاتِّفَاقِ فِي نَخِيلٍ ذِي ثَمَرْوَأَمَةٍ تُرْضِعُ فَرْعًا مَعْ نَظَرْ
-
وَتَرْكُ سَقْيٍ وَرَضَاعٍ لَزِمَامُلْتَزِمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا
-
وَبَدَلَ الْوَاجِبِ يَوْمَ التَّلَفِمِنْ بَعْدِهَا مَعْ أَرْشِ نَقْصٍ يَقْتَفِي
-
وَعَادَ لِلزَّوْجِ أَقَلُّ الْقِيَمِفِي يَوْمَيِ الْإِقْبَاضِ وَالتَّحَتُّمِ
-
لِتَلَفٍ مِنْ قَبْلِهَا كَالْحُكْمِ لَوْعَلَّقَتِ الْإِعْتَاقَ كَالتَّدْبِيرِ أَوْ
-
لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْإِنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ إِلَى زَوَالِ حَقْ
-
أَوْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ إِلَىصَاحِبِهَا فَلَازِمٌ أَنْ يَقْبَلَا
-
أَوْ قَدْ أَبَتْ لِصِلَةِ الزِّيَادَةْكَالْحَمْلِ أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَةْ
-
قُلْتُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةْحِلْيَتِهِ بِالْهَيْئَةِ الْقَدِيمَةْ
-
1/5901/590
وَلَوْ مِنَ الْجِنْسِ عَلَى مَا رَجَّحَهْأَبُو عَلِيٍّ وَالْوَسِيطُ صَحَّحَهْ
-
وَقِيلَ نِصْفُهُ بِوَزْنٍ تِبْرَاوَنِصْفُ أَجْرٍ مِثْلُ صَوْغٍ مَرَّا
-
وَيَحْبِسُ الْمَهْرَ إِذَا لَمْ تَخْتَرِوَإِنْ أَصَرَّتْ مَا يَفِي بِهِ شُرِي
-
وَثَمَنُ النِّصْفِ إِذَا لَمْ يَفِضِعَنْ نِصْفِ قِيمَةٍ بِهِ لَهُ قُضِي
-
أَوْ قَدْ أَبَى لِلنَّقْصِ عِنْدَ الْعِرْسِكَزَرْعِ أَرْضٍ أَصْدَقَتْ وَالْغَرْسِ
-
وَصَنْعَةٍ أُخْرَى وَحَمْلٍ وَكِبَرْيُنْقِصُ حُسْنَ الْعَبْدِ أَوْ حَمْلَ الشَّجَرْ
-
أَوْ وَهَبَتْهُ الْعَيْنَ لَا إِنْ تَبْرَيَاوَقِسْطُ تَالِفٍ وَمَا قَدْ بَقِيَا
-
فَعَوْدُ هَذَيْنِ إِلَى الزَّوْجِ ثَبَتْإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ
-
وَيَقْتَضِي إِفْسَادَ نِصْفِ الْبَدَلِخُلْعٌ بِنِصْفِهِ وَلَا يَعْفُو الْوَلِي
-
لِمَنْ حَيَاةً فُورِقَتْ بِلَا سَبَبْهَذِي وَلَا مَهْرَ أَوِ الْكُلُّ وَجَبْ
-
مَا بِهِمَا الْقَاضِي يَرَاهُ لَاقَاوَلَوْ عَلَى نَصِيفِ مَهْرٍ فَاقَا
-
لَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَيُنْكِرُوَالْمُدَّعِي مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَكْثَرُ
-
أَوِ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَةْوَطِفْلَةٍ مَا مَهْرُ مِثْلٍ دُونَهْ
-
وَالزَّوْجُ قَدْرَهُ كَأَنْ يَدَّعِيَاأَبُوكَ أَصْدَقْتُكَ قَالَتْ أَمَّيَا
-
فَلْيَتَحَالَفَا وَيُعْتَقُ الْأَبُوَفِي وَلَاءِ الْأَبِ وَقْفٌ يَجِبُ
-
وَعُتِقَا إِنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْوَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ دَعْوَاهَا حَصَلْ
-
وَزَوْجُهَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِمِنْ دُونِهِ كُلِّفَ بِالْإِيضَاحِ
-
وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةَ الْأَلْفَيْنِ فِيعَقْدَيْنِ يَلْزَمَاهُ وَلْيُكَلَّفِ
-
1/5911/591
بَيَانَ مُسْقِطٍ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَاجَدِيدَ لَفْظِ الْعَقْدِ كَيْ يَشْتَهِرَا
-
بِلَا فِرَاقٍ فَلْتُحَلَّفْ وَنُدِبْوَلِيمَةٌ لَكِنْ إِجَابَةٌ تَجِبْ
-
لِمُسْلِمٍ فِي يَوْمِهَا الْأَوَّلِ مَعْعُمُومِهَا إِلَّا لِخَوْفٍ وَطَمَعْ
-
وَحَيْثُ مَنْ يُؤْذِيهِ ذُو حُضُورِوَمُنْكَرٌ كَالْفُرْشِ مِنْ حَرِيرِ
-
وَصُوَرٌ لِلْحَيَوَانِ لَا عَلَىفُرْشٍ وَمُتَّكًا وَدِهْلِيزٍ فَلَا
-
إِلَّا لِشَخْصٍ بِالْحُضُورِ شَتَّتَهْوَحَرَّمُوا حُضُورَهُ وَصَنْعَتَهْ
-
وَالْأَكْلُ عَنْ قَرِينَةٍ قُلْتُ وَلَايُطْعِمُ هِرَّةً وَلَا مَنْ سَأَلَا
-
وَفِي صِيَامِ النَّفْلِ إِنْ شَقَّ عَلَىدَاعٍ وَلَا يَأْخُذُ قَدْرًا جَهِلَا
-
رَضًى بِهِ وَجَائِزٌ أَنْ يَرْجِعَامَالِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتَلِعَا
-
وَنَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ وَلَقْطُ ذَاجَازَ وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ أَخَذَا
-
كَوَاقِعٍ فِي ذَيْلِهِ وَقَدْ بَسَطَلَهُ وَصَارَ مِلْكَهُ وَإِنْ سَقَطْ