Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

البهجة الورديةShafi'imasa’il 3065 to 3280

  1. 1/5741/574

    يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ ذِي التَّأَهُّبِأَنْ يَنْكِحَ الْوَلُودَ ذَاتَ النَّسَبِ

  2. وَالدِّينِ بِكْرًا بَعُدَتْ وَأَنْ يَرَىوَجْهًا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا

  3. إِذَا ارْتَضَاهَا وَهْيَ أَيْضًا تَنْظُرُوَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ

  4. يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِبِخِطْبَةٍ وَخُطْبَةٍ لِلْخِطْبَةِ

  5. وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ شَيْءِ مِنْ شَعَرْوَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لَلذَّكَرْ

  6. وَإِنْ أُبِينَ وَكَذَاكَ النَّظَرُلَا لِاحْتِيَاجٍ كَالْعِلَاجِ يُحْظَرُ

  7. وَلَا لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْتَهَتُّكًا فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ

  8. 1/5751/575

    وَلَا لِمَسْمُوحٍ وَمَحْرَمٍ وَقِنْلِهَا وَطِفْلٍ لَا مُرَاهِقٍ وَمِنْ

  9. أَمْرَدَ وَالْإِمَا بِغَيْرِ إِرْبَةْبِالْأَمْنِ لَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةْ

  10. كَلِلنِّسَا وَمِنْ رِجَالٍ وَالَّتِيمَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ

  11. لَا فَرْجِهَا قُلْتُ الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْوَالْمُتَوَلِّي مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةْ

  12. وَلَا مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَلَوْفِي سَوْأَةٍ لَكِنْ كَرَاهَةً رَأَوْا

  13. قُلْتُ وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَامَحْرَمَهُ وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا

  14. وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةْتَصْرِيحًا امْنَعْ لَا لِرَبِّ الْعِدَّةْ

  15. وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ مَايَحْرُمُ بَلْ ذِي بَعْدَ ذِي إِنْ عَلِمَا

  16. أَجَابَ مَنْ يُجْبِرُهَا أَوْ غَيْرُ مَنْتُجْبَرُ وَالسُّلْطَانُ فِي الَّتِي تُجَنْ

  17. نُطْقًا وَجَازَ الذِّكْرُ لِلْقِبَاحِمِنْ خَاطِبٍ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ:

  18. بِقَوْلِ زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ ابْنَتِيتَزَوَّجِ انْكِحْ وَقَبَلْتُ بَعْدَ تِي

  19. نِكَاحَهَا تَزْوِيجَهَا نَكَحْتُ أَوْلَفْظَ تَزَوَّجْتُ وَزَوْجٍ وَرَوَوْا

  20. فِي ذِي خِلَافًا مِثْلَ أَنْكِحْ وَبِمَاكَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ مُتَرْجَمَا

  21. وَالْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَىمُحَمَّدٍ يُنْدَبُ إِنْ تَخَلَّلَا

  22. بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ وَإِطْلَاقٍ وَلَاتَنْسَ حُضُورَ سَامِعَيْنَ قُبِلَا

  23. أَيْ فِي نِكَاحٍ لَا شَهَادَةِ الرِّضَاوَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالِةٍ مَضَى

  24. لَا الدِّينِ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَالْفِسْقُ إِنْيَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبَيْنِ أَوْ يَبِنْ

  25. بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ بَطَلْبِسَيِّدٍ وَفِسْقَ هَذَا مَا نَقَلْ

  26. 1/5761/576

    لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَةْكَافِرَةٍ لَا كَافِرٍ لِمُسْلِمَةْ

  27. وَبِوَلِيٍّ سَيِّدٍ بِالْمَصْلَحَةْإِنْ يَلِ مَالًا وَوَلِي أَنْ يُنْكِحَهْ

  28. وَالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ وَيُجْبَرُلَا الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ

  29. وَبِوَلِيِّ وَالِدٍ وَإِنْ عَرَضْعِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا حَالَ الْمَرَضْ

  30. وَبِهِمَا إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُثُمَّ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَيُجْبَرُ

  31. لِفَقْدِ وَطْءٍ قُبُلٍ وَلَزِمَهْتَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ لِتَوْقٍ فَهِمَهْ

  32. لَا طِفْلَةٍ وَلَا مِنَ الطِّفْلِ وَمِنْمَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ إِنْ

  33. يَحْتَجْ وَأَرْبَعًا وَغَيْرُ الْكُفْءِ لَامَعِيبَةً وَأَمَةً مَنْ عَقَلَا

  34. وَزَوَّجَا مَجْنُونَةً بِالْمَصْلَحَةْوَإِنْ طَرَا بَعْدَ الْبُلُوغِ رَجَّحَهْ

  35. ثُمَّ الْإِمَامُ بَعْدَ شُورَى الْأَقْرَبِمَجْنُونَةً تَحْتَاجُ ثُمَّ الْعَصَبِ

  36. لَا الْفَرْعِ دُونَ سَبَبٍ وَمُشْكِلِأَعْتَقَ كَالْمَرْأَةِ لَكِنَّ الْوَلِي

  37. لَهُ بِإِذْنِهْ وَحَيَاتِهَا بِلَاإِذْنٍ عَلَى تَرْتِيبِ إِرْثٍ نُزِّلَا

  38. وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ لِلْمَرْأَةِ فِيمَحَلِّ حُكْمِهِ بِإِذْنٍ وَاكْتُفِي

  39. بِالصَّمْتِ فِي الْبِكْرِ وَيَلْزَمُ الْوَلِيإِجَابَةُ الْمُلْتَمِسَاتِ الْعَقْلِ

  40. وَعَتَهٌ وَسَفَهٌ وَفِسْقُوَخُلْفُ دِينٍ وَالصِّبَا وَالرِّقُّ

  41. كَذَلِكَ الْجُنُونُ لَا الْعَمَى وَلَاإِغْمَاؤُهُ إِلَى الْبَعِيدِ نُقِلَا

  42. وَإِنْ يَغِبْ مِقْدَارَ قَصْرٍ أَوْ مُنِيبِالْعَضْلِ لَا الْمُجْبَرُ مِنْ مُعَيَّنِ

  43. مُكَافِئٍ أَوِ الْوَلِيُّ الزَّوْجُ مَعْفَقْدِ الْمَسَاوِي أَوْ فِي الِاحْرَامِ وَقَعْ

  44. 1/5771/577

    زَوَّجَ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْوَكِيلُ مَحْرَمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ

  45. وَالزَّوْجُ فِي وَكَالِةٍ يُصَرِّحُوَلِاحْتِيَاجٍ السَّفِيهُ يَنْكِحُ

  46. وَاحِدَةً بِشَرْطِ إِذْنٍ مِنْ وَلِيوَإِنْ أَبَى السُّلْطَانُ وَالْعَكْسُ جَلِي

  47. بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَاوَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ وَمَا زَادَ هُنَا

  48. يَلْغُو وَمِطْلَاقٌ يُسَرَّى وَاحِدَةْوَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ رَاشِدَةْ

  49. وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ كَمَازَوَّجَ عَبْدًا أَمْةً لَهُ هُمَا

  50. كَالْحُكْمِ فِي مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْبِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ

  51. وَمَا نَسِيبَةٌ وَمَنْ لِلْعَرَبِوَلِقُرَيْشٍ وَإِلَى الْمُطَّلِبِ

  52. أَوْ هَاشِمٍ تُنْسَبُ أَوْ مَنْ جُنِّبَتْعَيْبًا بِهِ الْخَيَارُ هَهُنَا ثَبَتْ

  53. وَحِرْفَةً دَنِيَّةً وَمَنْ تَعُفْوَحُرَّةٌ كُفْؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ

  54. وَلَوْ بِفَضْلٍ خُصَّ وَالْيَسَارُوَنَحْوُ حُسْنٍ مَا بِهِ اعْتِبَارُ

  55. وَجَازَ إِنْ ذِي وَالْوَلِيُّ رَضِيَابِالْغَيْرِ لَا الْقَاضِي وَبَعْضِ الْأَوْلِيَا

  56. وَقُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُوَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ ثُمَّ يُقْرَعُ

  57. وَصَحَّ مِنْ غَيْرٍ وَقِفْ لِلَبْسِفِي سَابِقِ اثْنَيْنِ وَإِرْثِ عِرْسِ

  58. إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَإِرْثُ الزَّوْجِ لَوْمَاتَتْ وَالِانْفَاقَ عَلَى هَذِي نَفَوْا

  59. وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُوَتِلْكَ إِنْ تَحْلِفْ بَأَنِّي أَجْهَلُ

  60. سَابِقَ ذَيْنِ فَالنِّكَاحُ لِلَّذِييَحْلِفُ بِالْبَتِّ وَإِنْ تُقِرَّ ذِي

  61. لِوَاحِدٍ فَهْيَ لِغَيْرٍ تُقْسِمُوَبِنُكُولِهَا وَرَدٍّ تَغْرَمُ

  62. 1/5781/578

    مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْتَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ وَلَدْ

  63. عُمُومَةٍ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةْكَالْبِنْتِ يَنْفِيهَا مِنَ الْمَدْخُولَةْ

  64. وَغَيْرِهَا لَا وَلَدِ الزِّنَا لِأَبْوَأُمِّ عَمٍّ وَأَخٍ لَا مِنْ نَسَبْ

  65. وَأُمِّ أَحْفَادٍ وَجَدَّةِ الْوَلَدْوَأُخْتِ أَوْلَادٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَدْ

  66. أَوْ حَرُمَتْ أُصُولُهُ فُصُولُهُفُصُولُ أَدْنَى مَنْ هُمُ أُصُولُهُ

  67. أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِوَزَوْجَةِ الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ

  68. أُصُولِ زَوْجَةٍ وَإِنْ غَشِيَهَافُصُولُهَا أَيْضًا وَمَنْ وَطِئَهَا

  69. بِالْمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئْ كَمَافِي عِدَّةٍ وَفِي انْتِسَابٍ فِيهِمَا

  70. وَالْمَهْرُ فِي شُبْهَتِهَا دُونَ الَّتِييُزْنَى بِهَا أَوْ لُمِسَتْ كَالزَّوْجَةِ

  71. وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِإِنْ تَشْتَبِهْ صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ

  72. وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعَبْدٍ لَا يُحَلْجَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ

  73. وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْوَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ

  74. وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَانِكَاحًا اوْ وَطْئًا بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا

  75. فَإِنْ تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَىأَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا

  76. أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ تُبَحْأُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ

  77. أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أَمُّهْوَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةْ

  78. إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَاوَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمِعَا

  79. أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِفِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ

  80. 1/5791/579

    بِعِتْقِهِ قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَةْشَرْطٌ إِلَى إِيلَاجِ قَدْرِ الْحَشَفَةْ

  81. مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَافِي شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ مَثَلَا

  82. وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِيكَاتَبَهُ وَفَرْعُهُ لِلْحُرِّ ذِي

  83. بَدْءٍ وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِييَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي

  84. بِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُكِبِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ

  85. ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِيوَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلْحُرِّ

  86. وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةْحَصَّلَ أَوْ لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةْ

  87. وَلَوْ كِتَابِيَّةً اوْ مَنْ بِأَقَلْمِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ

  88. وَلَا الَّتِي غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِيغَالَتْ وَرَتْقَا وَبِأَمْنِ الْعَنَتِ

  89. وَلَوْ تَسَرِّيًا وَمُسْلِمٌ مَلَكْذَاتَ كِتَابٍ قُلْ: يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ

  90. دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْوَحُرَّةً وَأَمَةً أَنْ يَجْمَعَنْ

  91. حُرٌّ أَوِ الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّيَصِحُّ فِي الْأُولَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ

  92. وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ لَوْ جَمَعْلِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَمَا امْتَنَعْ

  93. وَأَمَةُ الْكِتَابِ دُونَ مُسْلِمَةْلِذِي الْكِتَابِ فَلَنَا مُحَرَّمةْ

  94. وَإِنَّمَا حَلَّتْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يُعْلَمَنْ

  95. قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَامِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا

  96. أَوِ الَّتِي تُعْزَى لِإِسْرَائِيلِمِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لَا إِلَى التَّعْطِيلِ

  97. وَوَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْوَقَرَّرُوا هَذَا وَلَا مُنْتَقِلَةْ

  98. 1/5801/580

    وَحُرِّمَتْ صَابِئَةٌ وَسَامِرَةْخَالَفَتِ الْأُصُولَ وَهْيَ مُهْدَرَةْ

  99. وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهَا مُقَرِّرَةْوَرِدَّةٌ وَسَبْقُ إِسْلَامِ الْمَرَةْ

  100. وَالزَّوْجِ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ كِتَابٍ يُرْفَعُ

  101. وَبَعْدَهُ عَلَى انْقِضَا الْعِدَّةِ قِفْثُمَّ نِكَاحَ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفْ

  102. وَلَوْ بِغَصْبٍ لَا لِذِمِّيَيْنِ أَوْكَانَ مُؤَقَّتًا وَتَأْبِيدًا رَأَوْا

  103. وَلَوْ صَحِيحًا أَفْسَدُوا الْمُصَاهَرَةْيُثْبِتُهَا كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَةْ

  104. كَذَا الْمُسَمَّى وَلِفَاسِدٍ قُضِيبِمَهْرِ مِثْلِ قِسْطِ مَا لَمْ يَقْبِضِ

  105. بِقِيمَةٍ قُلْتُ: وَفِي الْمِثْلِيِّإِذَا فَرَضْنَاهُ مِنَ الْمَالِيِّ

  106. وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ اعْتَبِرْ بِالْقَدْرِلَا قِيمَةٍ كَنِصْفِ زِقِّ خَمْرِ

  107. وَلَا لِلَّتِي قَدْ فُوِّضَتْ وَاعْتَقَدُوابِأَنَّ نَفْيَ مَهْرِهَا يُؤَبَّدُ

  108. لَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ رَقِيقَةْوَحُرَّةً مُثَلِّثًا تَطْلِيقَهْ

  109. ثُمَّ الْجَمِيعُ أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْنِكَاحُ إِحْدَى لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَةْ

  110. وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَاأَوْ تَانِ ثُمَّ بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا

  111. فَخِيرَةَ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةَ لَايَنْكِحْ بِلَا مُحَلِّلٍ إِنْ دَخَلَا

  112. قَرَّرَ لَا إِنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْبِهِ سِوَى الطَّارِئِ إِسْلَامِ أَحَدْ

  113. وَالْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا فِي الْأَمَةِوَإِنْ طَرَا الْإِسْلَامَ منْ هَذَا وَتِي

  114. وَحُكْمُنَا بِالْحَقِّ إِنْ خَصْمٌ رَضِيحَتْمٌ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا يَقْتَضِي

  115. تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ مُهْتَدِيلَا الْحُكْمِ بِالْإِنْفَاقِ حَالَ الْمُفْسِدِ

  116. 1/5811/581

    وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا وَاخْتَارَاوَلَوْ فِي الِاحْرَامِ هُمَا قَدْ صَاراَ

  117. وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّةْأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَةْ

  118. مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْلِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ

  119. وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ قَدْتَعَيَّنَتْ والْأُمُّ بِالْبِنْتِ تُصَدْ

  120. وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ قُدِّمَتْأَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ

  121. إِنْ تَمُتِ الْحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَةْأَوِ تَرْتَدِدْ ثُمَّتَ تُسْلِمُ الْأَمَةْ

  122. نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْمُعْتَقَةٌ مِنْ قَبْلِ إِسْلَامِ أَحَدْ

  123. وَبَعْدَ ذَيْنِ تُدْفَعُ الْمُؤَخَّرَةْعَنْ عِتْقِهَا قُلْتُ وَشَيْخِي خَيَّرَهْ

  124. فَهَهُنَا الْحَاوِي مِنَ الْمُتَابِعِيسَهْوَ الْوَجِيزِ وَالْإِمَامِ الرَّافِعِي

  125. فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامِمَنْ عُتِقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ

  126. لَا الْغَيْرِ وَالزَّوْجِ فَذِي الْعَتِيقَةْكَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا رَقِيقَةْ

  127. فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَاوَحَقِّهَا حُكْمَ الْإِمَاءِ ضَاهَى

  128. وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبِالْحُرِّ الْتَحَقْفِيمَا إِذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقْ

  129. أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إِيمَانِوَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ

  130. وَمَعَهُ إِنْ أَسْلَمَ اثْنَتَانِثُمَّ يُحَرَّرْ تَتَعَيَّنَانِ

  131. إِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا إِذَاتَأَخَّرُ الْحُرَّةُ عَنْ هَذَا وَذَا

  132. ثُمَّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُعَلَّقَالَا إِنْ يُعَلِّقِ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا

  133. وَالْفَسْخُ إِنْ فُسِّرَ بِالسَّرَاحِتَعْيِينُهُ هَاتِيكَ لِلنِّكَاحِ

  134. 1/5821/582

    لَا الْوَطْءُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُوَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ

  135. فِي بَعْضِهِنَّ وَاخْتِيَارُ اللَّاتِيقَدِ اهْتَدَيْنَ وَالْكِتَابِيَاتِ

  136. لَهُ وَلِلْفِرَاقِ عُبَّادَ الصُّوَرْوَاحْبِسْ لِيَخْتَارَ وَعَزِّرْهُ أَصَرْ

  137. فَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِهِ فَكُلُّتَعْتَدُّ الَاقْصَى قُلْتُ إِذْ لَا حَمْلُ

  138. وَوُقِفَ الْإِرْثُ إِلَى الصُّلْحِ وَمَعْتَفَاوُتٍ يَجُوزُ لَا إِذَا وَقَعْ

  139. عَلَى سِوَى الْإِرْثِ كَمَنْ إِحْدَى النِّسَاطَلَّقَ بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ الْتَبَسَا

  140. لَا إِنْ يُطَلِّقْ ثُمَّ يُلْبَسْ مَنْ هِيَهْإِحْدَى الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُهْتَدِيَةْ

  141. أَوْ أَرْبَعٌ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ قَدْتَخَلَّفَتْ وَالنَّفَقَاتُ لِأَمَدْ

  142. تَقْدُّمٍ تَأْخُذُ لَا التَّأَخُّرِوَرِدَّةُ الْأُنْثَى خِلَافَ الذَّكَرِ

  143. وَبِالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصْخَيِّرْ وَبِالْجَبِّ وَلَوْ بِهَا نَقَصْ

  144. وَعُنَّةٌ مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ وَقَرَنْوَرَتَقٌ وَإِنْ طَرَا لَا مَا اقْتَرَنْ

  145. بَالْعَقْدِ عِلْمُهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَازَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا

  146. وَلِلْوَلِيِّ بِالَّذِي عَمَّ إِذَاقَارَنَهُ كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ بِذَا

  147. وَبَعْدَ وَطْءٍ الْمُسَمَّى إِنْ طَرَامِنْ بَعْدِهِ كَرِدَّةٍ وَخُيِّرَا

  148. بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ وَسِلْمِوَضِدِّ رِقٍّ لَا بِخُلْفِ الزَّعْمِ

  149. وَوَلَدٌ مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبْحُرٌّ وَلِلسَّيِّدِ حَتَّى أَصْلِ أَبْ

  150. قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَةٍ مَتَىحَيًّا بَدَا لَا بِالْخُرُوجِ مَيِّتَا

  151. وَبِجِنَايَةٍ فَعُشْرُ الْقِيمَةْمِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَةْ

  152. 1/5831/583

    وَذَا وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِفِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ

  153. وَعَادَ إِنْ يَغْرَمْ بِهَا عَلَى الَّذِيقَدْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ بَلْ إِنْ تَكُ ذِي

  154. إِنْ عَتَقَتْ وَاحْصُرْهُ فِيمَنْ عَقَدَاعَلَيْهِ وَالْعَاقِدِ إِلَّا السَّيِّدَا

  155. وَعِتْقُ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْوَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَفَضْ

  156. زَوْجٌ بِرِقٍّ مَسَّ لَا إِنْ عَتَقَامِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا

  157. رَجْعِيًّا اوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَاوَإِنْ تُؤَخِّرْهُ إِلَيْهِمَا كَفَى

  158. دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّةْوَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّةْ

  159. لَا لِلْوَلِي وَجَهْلُ عِتْقٍ وَالْخَيَارْبِالْعِتْقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى الْبِدَارْ

  160. إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُبِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدٍّ تَحْلِفُ

  161. فَسُنَّةً إِنْ طَلَبَتْهُ أُمْهِلَافَإِنْ لِنَفْيِ عَنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا

  162. يَطْلُبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تعْتَزِلْتَرْفَعْ لِقَاضٍ وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ

  163. هَذَا وَلَوْ سَافَرَ ثُمَّ اسْتَفْضَىفِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَ

  164. قُلْتُ الرِّضَا أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَاعَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا

  165. كَالْحُكْمِ لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُمِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ

  166. وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعَاصُوِّرْ بِمَا وَغَيْرَ مَأْتَى وَاقَعَا

  167. لَا إِنْ يُجَدِّدْهُ وَصَدِّقْ مَنْ جَحَدْجِمَاعَهَا لَا إِنْ أَتَتْهُ بِوَلَدْ

  168. وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَا فِي الْعُنَّةِوَلَا فِي الِايلَاءِ فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ

  169. لَا إِنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعِأَوْ طَلَبَ ارْتِجَاعَهَا كَالْمُودِعِ

  170. 1/5841/584

    فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي التَّلَفِوَالْمُسْتَحِقُّ إِنْ يُغَرِّمْهُ نُفِي

  171. رُجُوعُ مُودِعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَاوَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى

  172. ذَا كُلَّهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِيبِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

  173. فَمُدَّعِيهَا سَهْمَهُ إِنْ يَبِعِمِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ

  174. مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ وَالْبَعْلُكُلُّ تَمَتُّعٍ لَهُ وَالْعَزْلُ

  175. وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ فِي الْإِتْيَانِلَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ

  176. وَفَيْئَةِ الْإِيلَا وَنَفْيِ الْعُنُّةْوَالْإِذْنِ نُطْقًا وَافْتِرَاشِ الْقِنَّةْ

  177. وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ وَجَبْمَهْرٌ وَتَعْزِيرٌ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ

  178. وَضِدِّ رِقِّ وَلَدٍ لَا قِيمَتُهْوَثَبَتَتْ لِأَصْلِهِ أُمِّيَّتُهْ

  179. بِالْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لَا إِنْ تُسْتَحَقْلِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوِ الْوَالِدِ رِقْ

  180. وَلَوْ وَطِي الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةْتَثْبُتُ فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا مَلَكَهْ

  181. وَلْتَسْرِ لِلْيُسْرِ وَحُرُّ الْوَلَدِوَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ

  182. وَلِيُهَيِّئْ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعَاأَقْرَبُهُمْ فَوَارِثٌ فَوَزَّعَا

  183. وَاسْتَثْنِ شُوَّهًا وَتَزْوِيجُ أَمَةْلِأَصْلِهِ الْحُرِّ الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ

  184. إِنْ شَقَّ صَبْرٌ أَوْ يُخَافُ الْعَنَتَابِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا

  185. وَلَوْ عَجُوزٌ تَحْتَهُ أَوْ رَتْقَاأَوْ طِفْلَةٌ إِنِ احْتِيَاجٌ يَبْقَى

  186. وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ تَبِعَاتَعْيِينَهُ وَجَدِّدِ الْمُسْتَمْتَعَا

  187. بِالْمَوْتِ وَانْفِسَاخِهِ وَبِالطَّلَاقْوَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ كَالشِّقَاقْ

  188. 1/5851/585

    وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ فَالْأَدْنَىوَبِاسْتِوَاءٍ إِنْ يَضِقْ أَقْرَعْنَا

  189. وَبِالنَّهَارِ اسْتَخْدَمَ السَّيِّدُ مَنْزَوَّجَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إِذَنْ

  190. وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا لَا فِيغَيْرٍ وَلَوْ صَاحِبَةَ احْتِرَافِ

  191. وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ فَإِنْ دَخَلْسَلَّمَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَا بَذَلْ

  192. مَنْ قَبْلِهِ وَمُسْقِطٌ مِنْ قَبْلِهْرِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا وَقَتْلِهْ

  193. كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً زَوَّجَهَامِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا

  194. وَإِنْ تَمُتْ وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيوَحُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبِ

  195. وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ أَوْ يَعْتِقِأَوْ وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِي

  196. نِكَاحُ هَذِهِ وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْلِبَائِعٍ وَمُعْتِقٍ وَمُعْتَقَةْ

  197. وَحَبْسُهَا لِلْمَهْرِ لَيْسَ لِأَحَدْوَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ

  198. لِمُشْتَرِيهَا إِنْ يَطَأْ بَعْدَ الشِّرَاوَبَائِعٌ إِنْ قَبْلَهُ الْوَطْءُ جَرَى

  199. وَاشْتُرِطَ الْقَبُولُ فِي أَعْتَقْتُكِلِتَنْكِحِينِي لَا إِذَا الْفَتْحُ حُكِي

  200. وَيَلْزَمُ الْقِيمَةَ لَا الْوَفَا وَلَايُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا مَا جَهِلَا

  201. وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقَ لَيْسَ يَضْمَنُسَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ

  202. كَالْأَبِ بِالْعَقْدِ وَمَا يَزِيدُ مِنْمَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ

  203. وَفِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطِيَافِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَحَدٍّ نُفِيَا

  204. وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ: سَافِرْ مَعِيأَوْ أَمَةٍ زَوَّجَهَا لَمْ يُمْنَعِ

  205. وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِمُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ

  206. 1/5861/586

    وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَاإِنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ مَنْ لَا دَخَلَا

  207. قُلْتُ فَنِصْفَ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطِوَلَيْسَ شَيءٌ سَاقِطًا إِذَا وَطِي

  208. وَبَعْدَ وَطْءٍ إِنْ بِهِ اشْتَرَتْهُ صَحْإِنْ ضَمِنَ السَّيِّدُ فَرْعٌ: لَوْ نَكَحْ

  209. مِلْكَ مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْمُوَرِّثٌ وَبَعْضَهَا إِرْثًا مَلَكْ

  210. مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ فَيَكُونُ الْمَهْرُتَرِكَةً وَقَبْلَ وَطْءٍ شَطْرُ

  211. وَمَحْرَمِيَّةٌ وَلَا عُذْرَ ادَّعَتْرَاضِيَةً نُطْقًا بِهَا مَا سَمِعَتْ

  212. وَبِادِّعَا الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ لَدَى عَقْدٍ عَهِدْنَا ذَاكَ أَوْ مَا عَهِدَا

  213. أَوِ الصِّبَا أَوْ عَقْدِهِ الْوَكِيلَ فِيإِحْرَامِ مَنْ وَكَّلَ زَوْجًا حَلِّفِ

  214. وَالزَّوْجُ مَهْمَا أُجْبِرَتْ فَلْيَحْلِفِعِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفِ

  215. قُلْتُ رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي الْبَغَوِيوَالْمُتَوَلِّي وَعَنِ الْجُلِّ رُوِي

  216. وَإِنْ تُمَكِّنْهُ وَزُوِّجَتْ وَلَمْتَرْضَ يَكُنْ مِثْلَ الرِّضَا التَّمْكِينُ ثَمْ