بَابُ الْخُلْعِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 3402 to 3468
-
1/5931/593
مُطْلَقُ خُلْعٍ وَفِدَاءٍ وَبِمَاأَجَّلَهُ أَوْ قَدْرُهَ مَا عُلِمَا
-
وَفَاسِدُ الشَّرْطِ وَبِالَّذِي غُصِبْوَغَيْرِ مَالٍ لَا دَمٍ وَأَنْ طُلِبْ
-
تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفِأَوْ إِصْبَعِي أَوْ فِي غَدٍ بِأَلْفِ
-
فَفِي غَدٍ أَوْ قَبْلَهُ طَلَّقَهَاوَقَوْلُهَا فِي الشَّهْرِ إِنْ وَافَقَهَا
-
وَالْخُلْعُ مَعْ مَنْ كُوتِبَتْ مَأْذُونَةْأَوْ لَا وَمَعْ مَنِ اسْتُرِقَّتْ دُونَهْ
-
يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بَلْ مَعَ الْأَبِبِشَرْطِهِ الضَّمَانَ مَهْمَا يَطْلُبِ
-
بِالْمَهْرِ أَوْ بِمَالِهَا لَا مَالِهِعَلَيْهِ إِنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ
-
وَصَحَّ لَا لِبَائِنٍ فَالرِّدَّةْيَصِحُّ فِيهَا إِنْ تَعُدْ فِي الْعِدَّةْ
-
1/5941/594
إِذَا جَرَى بِعِوَضٍ تَمَوُّلَاوَكَانَ مَعْلُومًا كَأَلْفٍ مَثَلَا
-
وَبِقَبُولٍ وَبِنَحْوِهِ إِذَاوَافَقَ إِيجَابًا وَأَنْ قَالَتْ لِذَا
-
طَلِّقْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَحَقَّقَاوَاحِدَةً بِثُلْثِهِ أَوْ طَلِّقَا
-
عِرْسًا ثَلَاثًا بِكَذَا فَقَبِلَتْوَاحِدَةٌ بِكُلِّهِ أَوْ سَأَلَتْ
-
صَاحِبَتَانِ فَأَجَابَ ضَرَّةْأَوْ حَفْصَةً خَالَعَهَا وَعَمْرَةْ
-
خَلَافَ خَالَعْتُكُمَا فَتَقْبَلُبِاللَّفْظِ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْ رَجَلُ
-
فِي الْحَالِ لَا بِأَيِّ وَقْتٍ وَمَتَىمِنْ صَوْبِهِ وَالصُّورَتَانِ مَرَّتَا
-
وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ لَيْسَ يَمْنَعُوَقَبْلَ أَنْ يُتِمَّ كُلٌّ يَرْجِعُ
-
إِلَّا إِذَا عَلَّقَهُ وَالشَّرْطُ فِيهْأَهْلِيَّةُ الْتِزَامِهِ وَمِنْ سَفِيهْ
-
وَبِدَمٍ وَشَرْطِ إِعْطَا الْحُرِّوَرَجْعَةٍ وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي
-
وَلَا نِيَابَةً وَلَا اسْتِقْلَالَاأُبْدِي بِمَا مِنْ مَالِ بِنْتِي قَالَا
-
وَبِبَرَاءَةٍ عَنِ الْمَهْرِ وَإِنْوَالِدُهَا إِبْرَاءَهُ عَنْهُ ضَمِنْ
-
أَوْ أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَنِي بَرِيُّفَطَلَّقَ الزَّوْجُ فَذَا رَجْعِيُّ
-
وَلِسَفِيهَتَيْنِ طَلَّقْتُكُمَاعَلَى كَذَا إِنْ تَقْبَلَاهُ لَزِمَا
-
لَا بَائِنًا وَإِنْ يَقُلْ لِمُطْلَقَةْوَغَيْرِهَا وَتَقْبَلَا فَالْمُلْحَقَةْ
-
تَطْلُقُ رَجْعِيًّا وَالُاولَى بَائِنَالَكِنْ عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلٍ هَهُنَا
-
لَوْ فَرْدَةٌ تَقْبَلُ مَا أَلْحَقْنَاشَيْئًا وَحَيْثُ قَالَتَا طَلِّقْنَا
-
عَلَى كَذَا فَامْتَثَلَ الْأَمْرَ خُذِبِبَائِنٍ وَضِدِّهِ فِي ذِي وَذِي
-
1/5951/595
وَإِنْ يُجِبْ مُطَلَّقَةْ بَانَتْ وَلَوْيُجَاوِبِ الْأُخْرَى فَرَجْعِيًّا رَأَوْا
-
وَنَافِذٌ خُلْعُ مَرِيضَةٍ وَإِنْبِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَالزَّائِدُ مِنْ
-
ثُلْثٍ وَبِالْعَبْدِ مُسَاوِي الْأَلْفِوَمَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ كَالنِّصْفِ
-
يَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ لِلْمُخْتَلِعِوَقَدْرُ مَا حَابَتْهُ إِنْ لَمْ يَطْلُعِ
-
مِنْ ثُلْثِهَا وَاسْتَغْرَقَ الدَّيْنَ رَضِيبِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ فَلْيَنْقُضِ
-
مَا كَانَ سَمَّى وَبِمَهْرِ مِثْلِهَاضَارَبَهُمْ وَتِلْكَ إِنْ كَانَ لَهَا
-
وَصِيَّةٌ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَبْدِمُضَارِبًا فِي نِصْفِهِ مِنْ بَعْدِ
-
أَوِ الْمُسَمَّى يَفْسَخَنْ وَقَدَّمَابِمَهْرِ مِثْلٍ وَهُمَا إِنْ عَدِمَا
-
فَثُلُثَ الْعَبْدِ حَوَى أَوْ يَنْقُضُهَذَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ عَنْهُ عِوَضُ
-
وَفِي اخْتِلَاعِ أَمَةٍ وَأَذِنَاسَيِّدُهَا يَكُونُ مِمَّا عَيَّنَا
-
وَكَسْبُ هَذِهِ وَمَا تَتَّجِرُفِيهِ مُسَمَّى سَيِّدٍ يُقَدَّرُ
-
دَيْنًا وَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْإِطْلَاقِوَمَا تَزِدْ تَغْرَمْهُ بِالْإِعْتَاقِ
-
وَالشَّرْطُ وَالْإِخْبَارُ كَالْتِزَامِغَيْرُ مُصَرِّحَيْنَ بِالْإِلْزَامِ
-
قُلْتُ مِنَ الشَّرْطِ عَلَى أَنَّ لِيَهْعَلَيْكَ أَلْفًا مُقْتَضَى الْحَاوِي هِيَهْ
-
رَجْعِيَّةٌ مَا أَثْبَتَتْ مِنْ مَالِتَابَعَ دُونَ الْمُعْظَمِ الْغَزَالِي
-
وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِإِعْطَاءٍ وَضَعْذَا عِنْدَهُ مِلْكًا وَبَائِنًا يَقَعْ
-
وَمَنْ بِإِقْبَاضٍ يُعَلِّقْ أَخَذَابِالْيَدِ لَا مِلْكًا وَلَمْ تَبِنْ بِذَا
-
وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِالْمُغْلُوبِمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ وَالْمَعِيبِ
-
1/5961/596
وَفِي عَلَى ذَا وَهْوَ مَرْوِي أَوْ عَلَىذَا الثَّوْبِ وَالْمَرْوِيُّ وَصْفًا جُعِلَا
-
أَوْ أَنَّهُ مَرْوِيُّ وَهْوَ هَرَوِيوَرَدَّ إِنْ شَا قُلْتُ ذَا غَيْرُ قَوِي
-
فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذْ لَاشَرْطَ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا أَصْلَا
-
وَجَائِزٌ حِينَئِذٍ لِلْبَعْلِطِلَابُ غَالِبٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ
-
وَبِالْمُعَيَّنِ الَّذِي تَبَيَّنَالِلْغَيْرِ وَالزَّوْجُ لَهُ الْمَهْرُ هُنَا
-
وَبِغَصِيبِ خَمْرَةٍ لَا قِنِّوَلَا مُكَاتَبٍ وَإِنْ أَعْطَتْنِي
-
عِرْسِيَ هَذَا الثَّوْبَ وَهْوَ مَرْوِيوَبَعْدُ أَعْطَتْ وَهْوَ غَيْرُ الْمَرْوِي
-
وَطَالِقٌ مِنِّيَ إِنْ ضَمَّنْتِلِي أَلْفًا اوْ عَلَى كَذَا إِنْ شِئْتِ
-
أَوْ طَلِّقِي فَجَاوَبَتْ ضَمَّنْتُوَشِئْتُ أَوْ قَالَتْ لَهُ قَبِلْتُ
-
وَمَعَ طَلَّقَتْ وَطَلَّقَتْ وَقَدْقَالَتْ لَهُ طَلِّقْ بِأَلْفٍ إِنْ قَصَدْ
-
بِهِ ابْتِدَاءً فَهْوَ رَجْعِيٌّ وَإِنْيَجِبْ بِهِ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا تَبِنْ
-
إِنْ عَدَدًا تَطْلُبْ بِأَلْفٍ فَاتَّفَقْأَوْ زَادَ أَوْ أَفَادَهَا الْكُبْرَى اسْتَحَقَّ
-
أَلْفًا وَإِلَّا الْقِسْطَ مِمَّا نُطِقَاقَالَتْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَطَلَّقَا
-
وَاحِدَةً بِهِ وَطَلْقَتَيْنِمَجَّانًا اقْتَصَرْ عَلَى هَاتَيْنِ
-
وَإِنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً مَجَّانَاوَبَاقِيًا بِثُلُثَيْهِ كَانَا
-
كَقَوْلِهِ أَمَّا اخْتِلَاعُ أَجْنَبِيمُصَرِّحٍ نِيَابَةً بِالْكَذَبِ
-
أَوْ طِفْلَةٍ أَوْ وَالِدٍ بِمِلْكِهَاصَرَّحَ أَنِّي نَائِبٌ فِي فَكِّهَا
-
أَوْ بِوِلَايَةِ أَوْ الْوَكِيلُ لَهْيَنْقُصُ عَنْ مُقَدَّرٍ قَدْ وَكَلَّهْ
-
1/5971/597
أَوْ عِنْدَ الِاطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْمَا هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بِعِتْقِ مَنْ
-
تَحْتَ مُكَاتَبٍ وَحُرٍّ يُتَّخَذْلَغْوًا وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا نَفَذْ
-
وَلْتُعْطِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَهْوَ فَاسِدُوَقَالَ فِي الْحَاوِي عَلَيْهِ الزَّائِدُ
-
قُلْتُ وَشَيْخِي كَانَ يَسْتَشْكِلُهُوَإِنْ يُضِفْ لِنَفْسِهِ فَكُلُّهُ
-
وَحَيْثُمَا يُطْلِقْ عَلَى الْمَرْأَةِ مَاسَمَّتْ وَمَا زَادَ الْوَكِيلُ غَرِمَا