بَابُ الشِّرْكَةِ
البهجة الورديةShafi'imasa’il 1990 to 1998
-
1/5131/513
صِحَّةُ شِرْكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُمِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُّلُ
-
بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ بِأَنْ يَصَّرَّفَاأَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى
-
1/5141/514
فِي مَالِ شِرْكَةٍ لَدَى الْعَقْدِ امْتَنَعْتَمْيِيزُهُ وَإِنْ تَفَاوُتٌ وَقَعْ
-
فِي الْقَدْرِ أَوْ قَدْرُهُمَا مَجْهُولُإِذَنْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ
-
وَالرِّبْحَ وَالْخُسْرَ اعْتَبِرْ تَقْسِيمَهْبِقَدْرِ مَالِ ذَا وَذَا بِالْقِيمَةْ
-
وَمُفْسِدٌ شَرْطُ تَفَاوُتٍ وَكُلْلَهُ عَلَى الْآخَرِ أَجْرُ مَا عَمِلْ
-
لَهُ وَصُدِّقَ اشْتَرَاهُ لَهُمَاأَمْ لَا وَفِي خَسِرْتُ لَا فِي قُسِمَا
-
وَانْعَزَلَا بِفَسْخِهَا مِنْ مُفْرَدِوَفِي عَزَلْتُ عَزْلُ مَعْزُولٍ قَدِ
-
وَمَنْ بِبَعْضِ الرِّبْحِ بَاعَ مَالَالِغَيْرِهِ فَأَجْرَ مِثْلٍ نَالَا