ومن باب الوقف
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥١٣ إلى ٥١٨
-
١/٥١٦١/٥١٦
والملك في الوقف فقل: ينتقلإلى من الوقف عليه جعلوا
-
والوقف إن يستثن منه الواقفنفقة عليه لا تواقف
-
١/٥١٨١/٥١٨
وبالخراب إن زال الانتفاعوقيل أو معظمه يباع
-
بشرط أن لا يرتجى التعميرويشتري بالثمن النظير
-
١/٥٢٠١/٥٢٠
على ذوي إرث فمن قد وقفافي مرض الموت إذا الثلث وفا
-
يصح ذا وليس كالإيصاءأجيز أو رد على السواء