فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الزَّكَاةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٩٢٦ إلى ١٬٠٨٤

  1. ١/٤٥٥١/٤٥٥

    فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْإِبْلٌ إِذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَسْتَفِلْ

  2. أَوْ كُلِّ خَمْسِ سَنَوِيُّ ضَانِأَوْ مَعِزٍ تَمَّ لَهُ عَامَانِ

  3. كَوَاجِبٍ فِي غَنَمٍ أَيْ ذُو سَنَةْأَوْ سَنَتَيْنِ وَسَتَأْتِي بَيِّنَةْ

  4. صَحَّ وَلَوْ عَنْ إِبِلٍ مِرَاضِفِي نِصْفِ خَمْسِينَ ابْنَةُ الْمَخَاضِ

  5. وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أَوْ وَلَدْلَبُونِهِ إِذَا سَلِيمَةً فَقَدْ

  6. وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ بُذِلَتْبِنْتُ لَبُونٍ سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ

  7. سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ حِقَّةٌ مَعَهْإِحْدَى وَسِتُّونَ عَلَيْهَا جَذَعَةْ

  8. سِتٌّ وَسَبْعُونَ لَهَا ثِنْتَانِتَمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَامَانِ

  9. فِي الْفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ حِقَّتَانِوَالْحِقَّةُ الْحَقِيقَةُ الْغِشْيَانِ

  10. عِشْرُونَ مَعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمِئَةْفِيهَا ثَلَاثٌ لِلَّبُونِ مُجْزِئَةْ

  11. وَبَعْدَ تِسْعٍ ثُمَّ كُلِّ عَشْرِمُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا الْقَدْرِ

  12. بِنْتُ لَبُونٍ كُلِّ أَرْبَعِينَاوَحِقَّةٌ فِي كُلَّمَا خَمْسِينَا

  13. فِي مِائَتَيْنِ مَا يَجِدْهُ حَاصِلَايَأْخُذْ بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ كَامِلَا

  14. لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهْلِأَجْلِ تَشْقِيصٍ خِلَافَ ضِعْفِهْ

  15. وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلٍّ حَصَّلَامَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَوْ نَزَلَا

  16. عَنِ الْبَنَاتِ لِلَّبُونِ أَوْ عَلَاعَنِ الْحِقَاقِ مَعَ جَبَرٍ كَمَّلَا

  17. لَا الْعَكْسُ وَالْوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّأَوْ بَعْضَ صِنْفٍ يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ

  18. مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَمَهْمَا وَجَدَابِذَيْنِ عَيِّنْ لِلصُّنُوفِ الْأَجْوَدَا

  19. ١/٤٥٦١/٤٥٦

    فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا الْخُطَايُجْبَرْ بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا

  20. وَفَاقِدٌ وَاجِبَهُ يُخَيَّرُبَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيُجْبَرُ

  21. أَوْ مَعَ أَخْذِ الْجَبْرِ مَرَّةً عَلَالَا لِمَرِيضٍ أَوْ مَعِيبٍ إِبِلَا

  22. أَوْ جَاوَزَ الْجِذْعَةَ أَوْ رَقَى إِلَىبِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا فَلا

  23. جُبْرَانَ قُلْتُ إِنْ رَقَى عَنْ جَذَعَةْلِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ فَالنَّصُّ مَعَهْ

  24. وَفَاقِدٌ وَمَنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْيَقْنَعُ فَاثْنَتَيْنِ يَعْلُو أَوْ هَبَطْ

  25. وَجَبْرُ إِحْدَى دَرَجٍ شَاتَانِأَوْ فِضَّةٌ فِي الْوَزْنِ عَشْرَتَانِ

  26. بِخِيرَةِ الدَّافِعِ لَا النَّوْعَيْنِخِلَافَ مَا لَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

  27. وَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَاجُبْرَانَهَا مَالِكَهَا وَرَضِيَا

  28. وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْأَبْقَارِ لَهْزَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَةْ

  29. وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهْوَأَرْبَعِينَ بَقَرًا مُسِنَّةْ

  30. أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنِ مِنَ السِّنِينَاوَغَيِّرِ الْوَاجِبَ مِنْ سِتِّينَا

  31. بِكُلِّ عَشْرٍ ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلْمَعْ مِائَةٍ كَمِائَتَيْنِ مِنْ إِبِلْ

  32. وَفِي شِيَاهٍ أَرْبَعِينَ وَاحِدَهْلَكِنْ بِعِشْرِينَ وَشَاةٍ زَائِدَةْ

  33. مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ بَلْ عَنْ إِحْدَىوَمِائَتَيْ شَاةً ثَلَاثًا أَدَّى

  34. ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَنْيَأْخُذَ مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ

  35. وَلَا الْمَرِيضَ وَالصَّغِيرَ وَالذَّكَرْمِمَّنْ لَهُ الْكَامِلُ إِلَّا مَا ذَكَرْ

  36. وَمَالُهُ إِنْ يَخْتَلِفْ فَالْكَامِلَابِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعْهُ حَاصِلَا

  37. ١/٤٥٧١/٤٥٧

    مُرَاعِيًا قِيمَتَهُ لِلضَّانِمِنْ مَعِزٍ وَعَكْسِهِ سِيَّانِ

  38. فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتِ مَعِزِوَعَشْرِ ضَأْنٍ أَيَّتَمَّا جَوِّزِ

  39. إِنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ الْمَاعِزَةْوَالرُّبْعَ مِنْ ضَائِنَةٍ فَجَائِزَةْ

  40. فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ عَكْسُهُ وَجَبْوَزَكِّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبْ

  41. وَمِائَتَيْ دِرْهَمِ نَقْرَةٍ وَمَازَادَ وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ وَإِنْ طَمَا

  42. بِرُبْعِ عُشْرٍ دُونَ جَائِزِ الْحُلِيوَلَوْ بِقَصْدِ الْأَجْرِ مِنْ مُسْتَعْمَلِ

  43. أَوْ لَمْ يُرِدْ تَحْرِيمًا اوْ إِبَاحَةْبِهِ كَمَكْسُورٍ نَوَى إِصْلَاحَهْ

  44. وَلِاخْتِلَاطٍ وَاشْتِبَاهٍ حَرَّرَابِالنَّارِ أَوْ يَفْرِضُ كُلًّا أَكْثَرَا

  45. أَوِ امْتِحَانَ الْمَاءِ فِيهِ اعْتَمَدَاوَمَا بِضَرْبٍ جَاهِلِيٍّ وَجَدَا

  46. فِي مَوْضِعٍ أَحْيَاهُ أَوْ مَوَاتِخُمْسٌ وَفِي جِنْسٍ مِنَ الْمُقْتَاتِ

  47. حَالَ اخْتِيَارِ خَمْسَةٍ مِنْ أَوْسُقِوَزَائِدٍ جَفَّ وَعَنْ غَيْرِ نَقِي

  48. أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَادَةً فَرَطْبَاعَشْرٌ وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى غَصْبَا

  49. بِالنَّضْحِ وَالدُّولَابِ وَالنَّاعُورِفَنِصْفُهُ وَالسَّقْيَ لِلْمَذْكُورِ

  50. بِذَيْنِ قَسِّطْ بِاعْتِبَارِ النَّشْوِوَالْحَالُ مَهْمَا أَشْكَلَتْ فَسَوِّ

  51. وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ الثَّمَرِأَهْلُ الشَّهَادَاتِ لِكُلِّ الشَّجَرِ

  52. فَإِنْ يُضَمِّنْ بِالصَّرِيحِ الْمَالِكَاالثَّمَرَ الْجَافَ وَيَقْبَلْ ذَلِكَ

  53. فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفُهْوَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ لَوْ يُتْلِفُهْ

  54. يَضْمَنُهُ مُجَفَّفًا أَوْ تَلِفَاوَلَمْ يُقَصِّرْ فَضَمَانُهُ انْتَفَى

  55. ١/٤٥٨١/٤٥٨

    وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُأَوْ غَلَطًا يُمْكِنُ صَدَّقْنَاهُ

  56. لا حَيْفَهُ وَالتَّرْكُ إِنْ ضَرَّ الشَّجَرْأَوْ لَمْ يَجِفَّ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ

  57. وَسَلَّمَ الْعَشْرَ وَلَا لُزُومَافِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ إِلَّا فِيمَا

  58. يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِلِلِاتِّجَارِ لَا بِالِاصْطِيَادِ

  59. وَالرَّيْعِ مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدَ الِاقْتِنَافَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةٍ هُنَا

  60. مِنْ نَقْدِ رَأْسِ الْمَالِ وَانْحُ الْغَالِبَاإِنْ كَانَ لِلْعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبَا

  61. وَحَيْثُ نَقْدَانِ سَوَاءٌ مِمَّايَرَى بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمَّا

  62. ثُمَّ مِنَ الْأَنْفَعِ لِلَّذِي اسْتَحَقْوَلَوْ بِلَا تَجْدِيدِ قَصْدِهَا اتَّفَقْ

  63. فِي كُلِّ تَعْوِيضٍ تَعَاطَاهُ وَفِيعَيْنٍ تُزَكَّى غَلَّبُوا فِيهَا الْوَفِي

  64. نِصَابُهُ أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِفِي حَوْلِهِ ثُمَّ زَكَاةُ الْعَيْنِ

  65. وَالْعُشْرُ لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ الْمَتْجَرِفِي الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

  66. وَلَا انْعِقَادُ الْحَوْلِ فِيمَا عَشَّرَاوَالْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الْجِدَادِ اعْتُبِرَا

  67. وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ فِي الْمُضَارَبَةْزَكَاةُ كُلِّ الْمَالِ لَكِنْ حَاسَبَهْ

  68. مِنْ رِبْحِهَا قُلْتُ وَلَنْ يُوَجَّهَاهَذَا إِذَا مِنْ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا

  69. لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَ حُرَّ الْكُلِّأَوْ بَعْضِهِ مُعَيَّنٍ لَا الْحَمْلِ

  70. وَوُقِفَتْ فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادِكَمِلْكِهِ فِي الْحَبِّ بِاشْتِدَادِ

  71. وَالزَّهْوِ فِي الثِّمَارِ وَالْحُصُولِفِي مَعْدِنٍ وَالْكَنْزِ وَالْحُؤُولِ

  72. فِي غَيْرِهَا فَإِنْ يَبِعْ وَرُدَّابِالْعَيْبِ أَوْ يَقِلْ فَحَوْلًا يَبْدَا

  73. ١/٤٥٩١/٤٥٩

    قُلْتُ وَلَوْ رُدَّ عَلَى التَّاجِرِ مَابَاعَ بِعَرْضِ مَتْجَرٍ لَتَمَّمَا

  74. وَإِنْ تَجِبْ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَافَمَا لَهُ يَرُدُّهَا إِكْرَاهَا

  75. عَلَيْهِ إِلَّا عَقِبَ الْإِخْرَاجِوَوَجَبَتْ لِلرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ

  76. بِحَوْلِ أَصْلٍ لَا إِنِ الرِّبْحَ تَرَكْمِمَّا بِهِ تَقْوِيمُهُ وَإِنْ هَلَكْ

  77. فَرْعٌ بِعِشْرِينَ اشْتَرَى مَتَاعَاوَبَعْدَ سِتَّةٍ شُهُورًا بَاعَا

  78. بِأَرْبَعِينَ وَاشْتَرَى بِكُلِّهِعَرْضًا وَبَاعَ الْعَرْضَ بَعْدَ حَوْلِهِ

  79. بِمِائَةٍ زَكَّى إِذَنْ خَمْسِينَاثُمَّ لِحَوْلِ رِبْحِهِ عِشْرِينَا

  80. ثُمَّ لِحَوْلِ الرِّبْحِ أَعْنِي ثَانِيَهْزَكَّى ثَلَاثَ الْعَشَرَاتِ الْبَاقِيَهْ

  81. وَنَقْدُهُ يَضُمُّهُ لِمَا بِهِتَاجَرَ فِي الْحَوْلِ وَفِي نِصَابِهِ

  82. وَبِالنِّصَابِ عَيْنِهِ التَّمَامِفِيمَا سِوَى الْمَتْجَرِ كُلَّ الْعَامِ

  83. وَيَكْرَهُونَ الْبَيْعَ فِي الْمَشْرُوطِفِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ لِلسُّقُوطِ

  84. وَلِلتِّجَارَاتِ الْأَخِيرُ دُونَ مَاقَدْ نَضَّ نَاقِصًا كَمَا تَقَدَّمَا

  85. وَبَدْءُ حَوْلِهَا مِنَ الشِّرَا بِلَانِصَابِ نَقْدٍ وَبِنَوْعٍ كُمِّلَا

  86. إِنْ قُطِعَا فِي الْقُوتِ عَامًا أَيْ أَقَلْوَإِنْ بِغَيْرِ الْعُذْرِ لَمْ يُقْطَعْ عَمَلْ

  87. فِي مَعْدِنٍ وَالسُّلْتِ جِنْسٌ وَالْعَلَسْبُرٌّ بِهِ كُمِّلَ بُرٌّ وَانْعَكَسْ

  88. وَالْخَلْطُ فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَلَدَىزَهْوِ الثِّمَارِ فِي نِصَابٍ قُصِدَا

  89. أَوْ لَا لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ وَسِوَىخِلْطٍ شُيُوعٌ أَوْ تَجَاوُرٌ هُوَ

  90. يُجْعَلُ مِلْكًا لِلْمُخَالِطَيْنِوَمِلْكَ مَنْ قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ

  91. ١/٤٦٠١/٤٦٠

    إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ كَمَالٍ مُفْرَدِبِلَا اخْتِلَافٍ مُشْرَعٍ أَيْ مُورَدِ

  92. وَمَسْرَحٍ تُجْمَعُ فِيهِ جَمْعَاثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا وَالْمَرْعَى

  93. وَالْمَحْلَبِ الْمَكَانِ وَالْفُحَيْلِوَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ

  94. وَبَيْدَرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِوَحَافِظٍ هُنَا وَفِي اتِّجَارِ

  95. وَمَوْضِعِ الْحِفْظِ وَدُكَّانٍ رَجَعْخَلِيطٌ الْوَاجِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ

  96. عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ بِحِصَّتِهْوَالْعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِهْ

  97. قُلْتُ وَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ إِذْمَعَ الشُّيُوعِ إِنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ

  98. مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ فَلَا تَرَاجُعَاوَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ إِنْ تَنَازَعَا

  99. لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي بِقَطْعٍ عَادَ ذَابِحِصَّةِ الْوَاجِبِ لَا مَا أُخِذَا

  100. وَإِنْ يَكُنْ عَنِ اجْتِهَادِ الطَّالِبِفَحِصَّةُ الْمَأْخُوذِ دُونَ الْوَاجِبِ

  101. كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّىوَالْمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ الْكُبْرَى

  102. فَلَوْ مَلَكْتَ أَرْبَعِينَ مُبْتَدَامُحَرَّمٍ وَعَمْرُو هَذَا الْعَدَدَا

  103. غُرَّةَ تَالِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَىنَفْسِكَ شَاةٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا

  104. وَالنِّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ وَعَمْرُوعَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ

  105. عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْوَذَاكَ كُلَّ صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَهْ

  106. وَحَيْثُمَا تَخْلِطْ ثَلَاثِينَ بَقَرْبِعَشْرَةٍ كَذَا فَعِنْدَكَ اسْتَقَرْ

  107. فِي السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ وَالَّتِيمِنْ بَعْدُ غَيْرُ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ

  108. وَعِنْدَ عَمْرٍو رُبْعُهَا لَمْ يَزِدِعِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبَدِ

  109. ١/٤٦١١/٤٦١

    وَلَوْ خَلَطْتَ إِبِلًا عِشْرِينَ فِيعَشْرٍ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَاصْرِفِ

  110. عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ الْمُقَدَّمِأَرْبَعَةً أَوْ أَرَبْعًا مِنْ غَنَمِ

  111. وَثُلُثَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدَافِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا

  112. وَثُلْثُهَا آخِرَ كُلِّ عَامِلِلثَّانِ لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ

  113. كَمِلْكِ وَاحِدٍ كَذَا وَتُصْرَفُزَكَاةُ أَثْمَارِ نَخِيلٍ تُوقَفُ

  114. عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ لَانَحْوِ نِصَابٍ غَنَمًا أَوْ إِبِلَا

  115. وَشُرِطَتْ إِسَامَةُ الْمَالِكِ فِيمَاشِيَةٍ جَمِيعَ حَوْلٍ فَنُفِي

  116. وُجُوبُهَا فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْحَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ

  117. وَلَا دُيُونِ الْحَيَوَانِ وَالَّتِيتُعْلَفُ قَدْرًا لَوْ نُفِي لَانْضَرَّتِ

  118. كَالْعَامِلَاتِ وَلُزُومُ الدَّيْنِوَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ

  119. قَدْ غُنِمَتْ إِنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِيعَلَى نِصَابٍ دُونَ خَمْسٍ تَحْتَوِي

  120. وَجَعْلُ مَالٍ زَكَوِيٍّ أُضْحِيَةْأَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَةْ

  121. وَنَذْرُهُ تَصَدُّقًا بِهِ مَنَعْوَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ كَيْفَمَا وَقَعْ

  122. وَقُدِّمَتْ فِي التَّرِكَاتِ التَّزْكِيَةْعَنْ ذَا وَإِمْكَانُ الْأَدَا بِالتَّنْقِيَةْ

  123. وَبِالْجَفَافِ وَحُضُورِ الْمَالِوَآخِذٍ وَعَوْدِ ذِي الضَّلَالِ

  124. وَالْغَصْبِ وَالْحُلُولِ وَالتَّقَرُّرِفِي الْأَجْرِ لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطُّرِ

  125. شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالْأَدَاوَنَظْرَةُ الْجَارِ وَغَيْرِ الْبُعَدَا

  126. تَجُوزُ وَهْوَ ضَامِنٌ وَمَا تَلِفْمِنْ قَبْلِهِ لَا الْوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ

  127. ١/٤٦٢١/٤٦٢

    وَالْمُسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَابِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكَا

  128. وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِوَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ

  129. فَقَدْرُهَا بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَاقُلْتُ وَلَوْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا

  130. وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ إِذَاسِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ بِلَا إِبْدَالِ ذَا

  131. وَالْحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابِفَقَطْ فَلَا تَكْرَارَ لِلْإِيجَابِ

  132. وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ الزَّكَاةَ أَوْ نَوَىصَدَقَةً فَرْضًا لِمَالِهِ هُوَ

  133. أَوِ الْوَكِيلُ الْأَهْلُ مَهْمَا يَقُلِلَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي وَالْوَلِي

  134. عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ وَالسُّلْطَانُ عَنْمُمْتَنِعٍ وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنْ

  135. وَهْوَ وَمَنْ وَكَّلَ يَدْفَعَانِلِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ

  136. وَهْوَ الْأَحَبُّ إِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَوْأَخْرَجَ مُطْلَقًا فَلِلْغَائِبِ أَوْ

  137. لِحَاضِرٍ يَحْسِبُ لَا إِنْ عَيَّنَاوَلَمْ يَعُدْ لَوْ تَلَفًا تَبَيَّنَا

  138. بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا إِلَّا إِذَاصَرَّحَ إِذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا

  139. أَوْ أَنْ يَقَعْ عَنْ آخَرٍ وَوَقَعَاوَانْدُبْ بِأَنْ يَعْلَمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى

  140. لِأَخْذِهَا مِمَّا شَرَطْنَا الْحَوْلَافِيهِ وَأَوَّلُ الشُّهُورِ أَوْلَى

  141. وَلِلْمَوَاشِي الْعَدُّ قُرْبَ الْمَرْعَىفِي ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ وَيُدْعَى

  142. بِلَا صَلَاةٍ فَهْيَ لَا تَحْسُنُ لَكْوَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكْ

  143. بَلْ تَبَعًا كَآلِهِ الْأَكَارِمِوَهُمْ بَنُو مُطَّلِبٍ وَهَاشِمِ

  144. قُلْتُ السَّلَامُ مِثْلُهَا اسْتِحْبَابَاوَغَيْرَهُ مَا لَمْ يَجِئْ خِطَابَا

  145. ١/٤٦٣١/٤٦٣

    وَمَا يُعَجِّلْ يَجْزِهِ إِنِ انْعَقَدْحَوْلٌ وَلَوْ قَبْلَ النِّصَابِ الْمُسْتَجَدْ

  146. كَمَالِ الِاتِّجَارِ أَوْ شَاتَيْنِفِي مِائَةٍ تَمَّ نِصَابُ تَيْنِ

  147. بِمَا نُتِجْنَ وَلِفِطْرِ الْقَوْمِيُجْزِئُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ

  148. إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاجْزَاءِ لَدَىوُجُوبِهِ وَهْوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا

  149. لَا تَالِفٌ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهْوَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ قَبْضًا لَهْ

  150. وَالطِّفْلُ لَمْ يَحْتَجْ وَغُرْمُ الْوَالِيمِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالِ

  151. أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنَ الْأَطْفَالِيَأْخُذُ أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ

  152. وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ مَا قِيلَاوَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا

  153. كَمَا إِذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَالِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمَّ اسْتَكْمَلَا

  154. ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ بِمَا تَلِدْوَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ يَسْتَرِدْ

  155. وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْعِنْهُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةْ

  156. وَأَرْشِ نَقْصٍ فِيهِ أَوْ قِيمَةَ مَايَتْلَفُ يَوْمَ قَبْضِهِ مُقَوَّمَا

  157. وَمُرْ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَافِيهِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا

  158. وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ الْوَالِيإِذْنًا جَدِيدًا مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ

  159. وَإِنْ بِهِ تَمَّ النِّصَابُ لَيْسَ فِيمَاشِيَةٍ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَف