فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الإِقْرَارِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٠٥٥ إلى ٢٬١٧١

  1. ١/٥١٧١/٥١٧

    أَخْذُ مُكَلَّفٍ أَقَرَّ كَعَلَيْفِي ذِمَّتِي عِنْدِي كَذَا مَعِي لَدَيْ

  2. وَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُ مِنْهُ شِرْكَكَالِمُوسِرٍ بِحَظِّهِ وَهَلْ لَكَا

  3. عِرْسٌ فَقَالَ لَا فَفِي الْمَرْجُوحِذَلِكَ مِنْ إِقْرَارِهِ الصَّرِيحِ

  4. وَقَوْلِهِ نَعَمْ لِمَنْ قَالَ اشْتَرِعَبْدِيَ ذَا لَا حَيْثُ عَنْ عَبْدِي عَرِي

  5. وَبِعْنِيَ الشَّيْءَ الَّذِي ادَّعَيْتَ لَاإِنْ قَالَ صَالِحْنِيَ عَنْهُ مَثَلَا

  6. وَفِي أَمَا عَلَيْكَ لِي نَعَمْ بلىصَدَقْتَ أَبْرِئْنِي أَجَلْ وَأَمْهِلَا

  7. قَضَيْتُهُ أَدَّيْتُهُ وإِنِّيَابِهِ مُقِرٌّ لَا مُقِرٌّ عَرِيَا

  8. ١/٥١٨١/٥١٨

    عَنْ صِلَةٍ وَلَا أَظُنُّ وَأُقِرْبِهِ وَزِنْ وَاسْتَوْفِ أَوْ خُذْ وَاعْتَبِرْ

  9. قُلْتُ وَإِنْ ضُمَّ إِلَى الصَّرِيحِ مَايُفْهِمُ الِاسْتِهْزَا فَلَيْسَ مُلْزِمَا

  10. لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَقُلْ كَذَبْمُعَيَّنٍ مَا يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ

  11. مَعْهُ كَأَنْ قَالَ لِذَا الْمُجْتَنِّعِنْدِي كَذَا وَمَسْجِدٍ وَقِنِّ

  12. وَدَابَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِسَبَبْهَذِي لِمَالِكَيْهِمَا الْحَقُّ وَجَبْ

  13. فَرْعٌ شِرَا مَنْ كَانَ قَالَ عَنْهُأَعْتَقْتُ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءً مِنْهُ

  14. وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ بَيْعُ مَنْبَاعَ وَقِفْ وَلَاءَهُ أَمَّا الثَّمَنْ

  15. فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إِنْ مَاتَ أَخَذْوَبِالَّذِي يُمْكِنُهُ الْإِنْشَا نَفَذْ

  16. وَمِنْ مَرِيضٍ وَلِذِي وِرَاثَةْمُخَالِفَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةْ

  17. لَا إِنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ فِي صِحَّتِيوَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ

  18. لَا غَيْرِ مُجْبَرٍ وَلَا عَبْدٍ أَذِنَبِالدَّيْنِ إِنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ

  19. خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ عَنْ تَعَامُلِفَنَافِذٌ أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ

  20. فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْ أَقَرْرَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ بَعْدَ أَنْ حَجَرْ

  21. عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ مِنْتَعَامُلٍ يُعْزَى إِلَى وَقْتِ أَذِنْ

  22. أَوِ الرِّقِيقُ دُونَ إِذْنٍ قَالَ لَهْعِنْدِي كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَةْ

  23. أَوْ ذَا وَذَا بِالْقَرْضِ أَوْ مَا نَسَبَهْلِمُوجِبٍ تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَةْ

  24. كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ لَمْ يَنْفَذْ عَلَىسَيِّدِهِ وَلْيَتَّبِعْ إِنْ كَمَّلَا

  25. وَلَا جِنَايَةٍ لِمَالٍ .. قَدِّمِبِالْعَيْنِ لَا إِقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ

  26. ١/٥١٩١/٥١٩

    وَلَا مُوَرِّثٍ وَإِنْ أَقَرَّابِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ إِنْ أَصَرَّا

  27. وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُمَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ

  28. وَنِصْفُ مَا لَكَ اقْتَضَى فِي ذَيْنِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفَيْنِ

  29. وَالثُّلْثُ إِنْ يُذْكَرْ مَكَانَ النِّصْفِلِكُلِّ أَلْفٍ مَعَ نِصْفِ أَلْفِ

  30. وَفِي لِكُلِّ أَلْفٍ الَّا نِصْفَ مَالِلَآخَرِ الْأَلْفُ وَثُلْثُهْ لَهُمَا

  31. وَالنِّصْفُ إِنْ يَسْتَثْنِ ثُلْثًا مَوْضِعَهْكَانَ لِكُلٍّ الْفٌ الَّا أَرْبَعَهْ

  32. تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَامِثْلًا وَكَسْرًا رُتْبَةً وَأَكْثَرَا

  33. بِعَدَدِ الْكَسْرِ مِنَ الْمُعَيَّنِعَلَى الَّذِي عَيَّنَهُ وَلْيَكُنِ

  34. بِعَدَدِ الْكَسْرِ لِعَطْفٍ وَنَقَصْمَا دُونَهُ فِيمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ خَصْ

  35. هَذَا إِذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِمَعَيَّنَا الْمُقِرِّ وَالْكَسْرَانِ

  36. فَإِنْ يَقُلْ لِكُلِّ أَلْفٍ عِنْدِيَهْوَثُلُثَا مَا لِلَّذِي قَدْ وَلِيَهْ

  37. أَعْطِ ثَلَاثَةً أُلُوفًا كُلَّاكَذِكْرِهِ ثَلَاثَةً وَأَعْلَى

  38. وَقَوْلِهِ إِنَّ لِهَذَا أَلْفَاوَنِصْفَ مَا لِهِ أَوِ الَّا نِصْفَا

  39. وَهَا لَهُ طَرِيقَةً أُخْرَى شَرَطْلَهَا اتِّفَاقَ الْقَدْرِ وَالْقَدْرِ فَقَطْ

  40. مَخْرَجَ وَاحِدٍ مِنَ الْكَسْرَيْنِ فِيمَخْرَجِ كَسْرٍ آخَرَ اضْرِبْ وَاحْذِفِ

  41. مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِنَا هَذَا عَلَىمَا قَدْ أَبَنَّا لَكَ مَا تَحَصَّلَا

  42. مِنْ ضَرْبِ عَدِّ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِفِي عَدَدِ الْآخَرِ مِنْ هَذَيْنِ

  43. وَالْحَاصِلَ احْفَظْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِثُمَّ تَزِيدُ مِثْلَ كُلِّ كَسْرِ

  44. ١/٥٢٠١/٥٢٠

    مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مُخْرَجٍ فِيسَمِيِّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَطْفِ

  45. وَانْقُصْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَالْمَلْفُوظِوَالْحَاصِلَ انْسُبْهُ إِلَى الْمَحْفُوظِ

  46. أَوِ اضْرِبِ الْحَاصِلَ فِيمَا عُيِّنَاوَبَعْدَ ذَا اقْسِمْهُ عَلَى مَحْفُوظِنَا

  47. كُلٌّ مِنَ الْقَدْرِ لَهُ بِنِسْبَتِهْفِي نِسْبَةِ وَخَارِجٍ مِنْ قِسْمَتِهْ

  48. فَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا نِصْفُمَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ

  49. يَتْلُوهُ إِلَّا ثُلْثَ مَا لِزَيْدِنَاالْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا

  50. وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ النِّصْفِمِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي

  51. آخَرَ نِصْفُ سِتَّةٍ تَنْسُبُهُثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إِذْ تَحْسُبُهُ

  52. فَحَقُّ زَيْدٍ بِاقْتِضَا الْقِيَاسِمِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ

  53. وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِأَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ

  54. أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ وُفِّيأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ

  55. وَقَائِلٌ إِنَّ لِكُلٍّ أَلْفَاأَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا

  56. فَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدَّتَايَكُونُ تِسْعَةً إِذَا نَسَبْتَا

  57. هَذِي إِلَى الْخَمْسَةِ كَانَتْ مِثْلَهَاوَتِلْوِهَا أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ لَهَا

  58. فَكَانَ لِلْأَوَّلِ فِي قِيَاسِهِأَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ

  59. وَلْيَكُ بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّةْثُلْثًا ثَمَانِيًا إِذَا نَسَبْتَهْ

  60. لِخَمْسَةٍ مَحَفُوظَةٍ فَمِثْلُلَهَا وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ تَتْلُو

  61. فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِأَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ تَلِي

  62. ١/٥٢١١/٥٢١

    وَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا ثُمْنَامَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا عِنْدِي أَنَا

  63. أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِلِزَيْدِ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِي

  64. أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثُّمُنْمِنْهَا انْقُصَنْ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ

  65. ذَا مِئَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِئَتَيخَمْسُونَ مَعْ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ

  66. لِأَوَّلٍ سَبْعٌ مِنَ الْمِئِينَاوَنِصْفُ ثُمْنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَا

  67. مُعَادِلًا شَيْئًا فَسَبْعُمِئَةِخَمْسُونَ مَعْهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ

  68. أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِوَنِصْفِ ثُمْنٍ عَادِلٍ فِي وَزْنِهِ

  69. خَمْسِينَ فَالْأَوَّلُ ذُو ثَمَانِمِنَ الْمِئَاتِ ضِعْفُهَا لِلثَّانِي

  70. كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَابِحَبَّةٍ وَنَجَسٍ يُسْتَقْنَى

  71. غَصَبْتُهُ بَنَجَسٍ أَرَادَهْلَا رَدِّ تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةْ

  72. مَالٌ وَمَعْ عَظِيمٍ اوْ كَبِيرِأَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ بِالْيَسِيرِ

  73. وَأُمِّ فَرْعٍ فِي الْأَصَحِّ لَا نَجِسْوَدِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ

  74. خُمْسَيْ شَعِيرٍ قَدْ تَلَتْ خَمْسِينَادِينَارُنَا اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا

  75. لَكِنْ بِنَاقِصٍ وَمَغْشُوشٍ قُبِلْلَا بِالْفُلُوسِ حَيْثُ عُرْفٌ أَوْ يَصِلْ

  76. فِي الْعَبْدِ أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتُ عُشْرَهْبِهِ وَرَهْنِهِ وَأَرْشٍ جَرَّهْ

  77. وَهْوَ لَهُ عَارِيَّةٌ وَمَا جُعِلْبِالْمِلْكِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ إِنْ يَتَّصِلْ

  78. بِالْقَصْدِ أَوَّلًا وَلَمْ يَسْتَغْرِقِمِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ

  79. أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ نَفْيِهِكَفِي الطَّلَاقِ وَسِوَى جِنْسِيِّهِ

  80. ١/٥٢٢١/٥٢٢

    إِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِوَذَا الَّذِي اسْتُثْنِي وَمَاتَ الْبَاقِي

  81. وَفِي عَلَيَّ بِمُؤَجَّلٍ وَصَلْقُلْتُ وَيُسْتَثْنَى مُبَايِنُ الْأَجَلْ

  82. أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ مَاسَلَّمَهُ وَبِالْيَمِينِ عِنْدَمَا

  83. يَقُولُ لُقِّنْتُ خِلَافَ لُغَتِيوَمَا فَهِمْتُ وَهْوَ فِي وَدِيعَتِي

  84. مُتَّصِلًا وَرَدِّهِ وَتَلَفِهْمِنْ بَعْدِهِ لَا قَبْلَهُ بِحَلِفِهْ

  85. وَلِيَمِينِ الْخَصْمِ فِي دَيْنًا وَفِيفِي ذِمَّتِي وَلْيُلْغَ لَفْظٌ مُقْتَفِي

  86. فِي ذَا لَهُ وَكَانَ فِي مِلْكِي إِلَىوَقْتِي وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا

  87. وَفِي عَلَيَّ مِئَةٌ لَا تَلْزَمَنْأَوْ قُضِيَتْ أَوْ هِي عَنْ خَمْرٍ ثَمَنْ

  88. أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ وَإِذَايَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا

  89. أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِ الْمُخْتَصَرْشَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ

  90. وَمِئَةٌ فِي الْكِيسِ وَالْأَلْفِ الَّذِيفِي الْكِيسِ مَعْ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا وَذِي

  91. يَلْزَمُ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَايَنْقُصْ عَنِ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا

  92. وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْظَرْفًا وَمَظْرُوفًا لِمَا بِهِ أَقَرْ

  93. وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِبِالْأُمِّ كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ

  94. وَالْفَصُّ فِي عِنْدِيَ خَاتَمٌ دَخَلْقُلْتُ وَفِي عَلَيْهِ فَصٌّ مَا شَمَلْ

  95. وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِمَالِي لَهُ أَوْ مِئَة فِي مَالِي

  96. فِي أَوْ تُرَاثِي مِنْ أَبِي وَلَا ماعَلَّقَهُ وَلَوْ أَتَى خِتَامَا

  97. وَإِنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُأَلْفُ كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ

  98. ١/٥٢٣١/٥٢٣

    أَوْ بَلْ وَأَلْفٌ فَوْقَهُ أَوْ مَعْهُأَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ فَأَلْفًا دَعْهُ

  99. لَوْ قَالَ أَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ أَوْ لَهْأَلْفٌ وَأَلْفٌ فَكَأَلْفٍ قَبْلَهْ

  100. أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌ فَذَا أَلْفَانِوَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ اثْنَانِ

  101. وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِمَكَانَ دِرْهَمَيْنِ ذَا وَذَيْنِ

  102. وَفِي لَهُ دَرَاهِمٌ أَوْ دِرْهَمُوَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ

  103. ثَلَاثَةً وَإِنْ يُؤَكِّدْ ثَانِبِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ

  104. لَوْ بِكَذَا دِرْهَمٍ الشَّخْصُ أَقَرْرَفْعًا وَ نَصْبًا وَبِوَقْفٍ وَبِجَرْ

  105. مُكَرِّرٌ لَفْظَ كَذَا أَوْ مُفْرِدُفَكَيْفَ كَانَ دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ

  106. إِلَّا إِذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّاوَالْوَاوِ نَاصِبًا فَإِنَّ الْحُكْمَا

  107. أَنْ يُلْزِمُوهُ لِلَّذِي لَهُ أَقَرْعَدَّ كَذَا قُلْتُ وَفِي هَذَا نَظَرْ

  108. وَوَاحِدٌ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ أَحَدْلَا إِنْ حِسَابًا أَوْ مَعِيَّةً قَصَدْ

  109. أَوْ يَقْصِدِ الْحِسَابَ دُونَ فَهْمِوَفِي الطَّلَاقِ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ

  110. وَالْأَلْفُ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمْ مُبْهَمُلَا حَيْثُ لِلتَّمْيِيزِ جَاءَ الدِّرْهَمُ

  111. وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِيإِقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ

  112. وَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَاهَذَا لِزَيْدٍ وَلِعَمْرٍو غَرِمَا

  113. غَصَبْتُ هَذَا مِنْكَ وَهْوَ لِابْنِيَاإِنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ بَرِيَا

  114. وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِوَلُغَتَيْنِ وَبِمِقْدَارَيْنِ

  115. وَمُطْلَقٍ مِنْهُ وَبِالْمُضَافِلَا مَا بِوَصْفَيْنِ وَلَا أَوْصَافِ

  116. ١/٥٢٤١/٥٢٤

    أَوْ سَبَبَيْنِ يُجْعَلَانِ وَاحِدَافِيهِ وَلَوْ أَنَّ بِكُلٍّ شَاهِدَا

  117. خِلَافَ الِانْشَا وَخِلَافَ الْقَتْلِوَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَكُلِّ فِعْل