بَابُ الشُّفْعَةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٢٥٧ إلى ٢٬٣٠٠
-
١/٥٢٨١/٥٢٨
وَشُفْعَةٌ فِي ثَابِتِ الْعَقَارِتَثْبُتُ لَا عُلْوٌ بِلَا قَرَارِ
-
مُحْتَمَلُ الْقِسْمَةِ بِالتَّوَابِعِمِثْلَ الْمَمَرَّانِ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ
-
١/٥٢٩١/٥٢٩
فَتْحَ مَمَرٍّ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِيَفْتَحُ أَوْ آخَرَ لِلشَّرِيكِ
-
كَوَارِثِ الْمَرِيضِ إِنْ غُبْنًا يَبِعْوَكَالْوَلِيِّ لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ
-
فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ لَا فِيمَا اشْتَرَىمِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُهُ طَرَا
-
بِعِوَضٍ لَا عِوَضٍ تَلَقَّىعَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ ثُمَّ رَقَّا
-
وَمَا بِهِ أُوصِيَ لِلْمُسْتَوْلَدَةْإِنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ
-
وَالشُّرَكَا حَتَّى شَرِيكٌ اشْتَرَىبِحِصَّةِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَقَرَّرَا
-
بَعْدُ وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُوَالْعَفْوُ فِي الْبَعْضِ الْجَمِيعَ يُسْقِطُ
-
وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ لِلْآخَرِأَخْذُ الْجَمِيعِ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ
-
فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ شِقْصَهْأَوْ يَأْخُذِ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهْ
-
لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِمِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ كَالزَّوَائِدِ
-
وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِأَوَّلَ دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ
-
ثُمَّ لْيُقَاسِمْ ذَيْنِ ثَالِثٌ حَضَرْقُلْتُ وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ يَذَرْ
-
وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَايَصِيرُ مَنْقُولًا كَنَقْضٍ قَدْ طَرَا
-
بِلَفْظِهِ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَةْأَوْ كَمَلَكْتُ شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَةْ
-
بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِيبِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ لَهُ قُضِي
-
خِلَافَ إِشْهَادٍ أَوِ الْمِثْلَ لِمَايَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا
-
أَوْ قِيمَةً لِيَوْمِ عَقْدٍ فِيمَاكَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا
-
كَالْبُضْعِ وَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ وَدَمْأَوْ حِصَّةً مِنْهُ إِذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ
-
١/٥٣٠١/٥٣٠
نَقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ أَوْ تَعِيَّبَابِمُفْرَدِ الْعَقْدِ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا
-
وَلَمْ نُخَيِّرْهُ لِتَفْرِيقٍ وَفِيبَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ
-
أَبْدَلَهُ وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطْزَمَانَ تَخْيِيرٍ وَبِالْعَيْبِ فَقَطْ
-
دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْلِقِيمَةٍ وَمَا سِوَى الْبَيْعِ نَقَضْ
-
فَإِنْ يَبِعْ يَأْخُذْ بِمَا شَا وَمَنَعْرَدًّا بِعَيْبٍ وَخِيَارٌ إِنْ وَقَعْ
-
لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا قُلْتُ وَمَايَمْنَعُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا
-
وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمَنْعُ هُنَاوَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا
-
وَغَيْرُهُ وَيَمْنَعُ الْبَائِعَ أَنْيَرْجِعَ بِالْإِفْلَاسِ لَا عَيْبِ الثَّمَنْ
-
وَالزَّوْجُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِكَرِدَّةٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي
-
فِي ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ وَفِي الشِّرَاوَشِرْكَةٍ وَجَهْلِهِ إِنْ قَدَّرَا
-
وَسَقَطَتْ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِيعِلْمًا بِقَدْرِ ثَمَنٍ لَمْ يُسْمَعِ
-
وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ ذَايَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنًا وَأَخَذَا
-
وَفِي قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِمِنْهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ
-
وَهْوَ مَتَى أَنْبَاهُ رَاوٍ لَا صَبِيوَفَاسِقٌ فَلْيَبْتَدِرْ بِالطَّلَبِ
-
لَا إِنْ يُؤَجَّلْ ثَمَنٌ أَوْ يَغِبِشَفِيعٌ اوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبِ
-
أَوْ زَادَ أَوْ فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَاأَوْ مُشْتَرٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَا
-
وَلَوْ بِنَائِبٍ وَلَوْ مُتَمِّمَانَفْلًا وَأَكْلًا كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا
-
وَقْتَهُمَا وَبِالسَّلَامِ وَدُعَابرَكَةٍ وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا
-
١/٥٣١١/٥٣١
عَنْ ثَمَنِ الشِّقْصِ وَلَيْسَ جَيِّدَاابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ ثُمَّ أَشْهَدَا
-
وَالتَّرْكُ لِلْمَقْدُورِ لَا تَوْكِيلِبِمِنَّةٍ أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ
-
قُلْتُ هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْلَا مِنَّةٍ وَعَكْسَهُ الْحَاوِي نَقَلْ
-
يُبْطِلُ حَقَّهُ كَأَنْ يَبِيعَاأَوْ يَهَبَ الْبَعْضَ أَوِ الْجَمِيعَا
-
وَلَوْ بِجَهْلٍ لَا إِذَا صَالَحَ عَنْشُفْعَتِهِ بِالْجَهْلِ أَوْ قَاسَمَ مَنْ
-
وَكَّلَهُ وَزَرْعَهُ بَقَّى هُنَاعَفْوًا وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَى