فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٠٦٥ إلى ٣٬٢٨٠
-
١/٥٧٤١/٥٧٤
يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ ذِي التَّأَهُّبِأَنْ يَنْكِحَ الْوَلُودَ ذَاتَ النَّسَبِ
-
وَالدِّينِ بِكْرًا بَعُدَتْ وَأَنْ يَرَىوَجْهًا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا
-
إِذَا ارْتَضَاهَا وَهْيَ أَيْضًا تَنْظُرُوَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ
-
يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِبِخِطْبَةٍ وَخُطْبَةٍ لِلْخِطْبَةِ
-
وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ شَيْءِ مِنْ شَعَرْوَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لَلذَّكَرْ
-
وَإِنْ أُبِينَ وَكَذَاكَ النَّظَرُلَا لِاحْتِيَاجٍ كَالْعِلَاجِ يُحْظَرُ
-
وَلَا لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْتَهَتُّكًا فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ
-
١/٥٧٥١/٥٧٥
وَلَا لِمَسْمُوحٍ وَمَحْرَمٍ وَقِنْلِهَا وَطِفْلٍ لَا مُرَاهِقٍ وَمِنْ
-
أَمْرَدَ وَالْإِمَا بِغَيْرِ إِرْبَةْبِالْأَمْنِ لَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةْ
-
كَلِلنِّسَا وَمِنْ رِجَالٍ وَالَّتِيمَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ
-
لَا فَرْجِهَا قُلْتُ الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْوَالْمُتَوَلِّي مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةْ
-
وَلَا مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَلَوْفِي سَوْأَةٍ لَكِنْ كَرَاهَةً رَأَوْا
-
قُلْتُ وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَامَحْرَمَهُ وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا
-
وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةْتَصْرِيحًا امْنَعْ لَا لِرَبِّ الْعِدَّةْ
-
وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ مَايَحْرُمُ بَلْ ذِي بَعْدَ ذِي إِنْ عَلِمَا
-
أَجَابَ مَنْ يُجْبِرُهَا أَوْ غَيْرُ مَنْتُجْبَرُ وَالسُّلْطَانُ فِي الَّتِي تُجَنْ
-
نُطْقًا وَجَازَ الذِّكْرُ لِلْقِبَاحِمِنْ خَاطِبٍ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ:
-
بِقَوْلِ زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ ابْنَتِيتَزَوَّجِ انْكِحْ وَقَبَلْتُ بَعْدَ تِي
-
نِكَاحَهَا تَزْوِيجَهَا نَكَحْتُ أَوْلَفْظَ تَزَوَّجْتُ وَزَوْجٍ وَرَوَوْا
-
فِي ذِي خِلَافًا مِثْلَ أَنْكِحْ وَبِمَاكَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ مُتَرْجَمَا
-
وَالْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَىمُحَمَّدٍ يُنْدَبُ إِنْ تَخَلَّلَا
-
بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ وَإِطْلَاقٍ وَلَاتَنْسَ حُضُورَ سَامِعَيْنَ قُبِلَا
-
أَيْ فِي نِكَاحٍ لَا شَهَادَةِ الرِّضَاوَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالِةٍ مَضَى
-
لَا الدِّينِ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَالْفِسْقُ إِنْيَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبَيْنِ أَوْ يَبِنْ
-
بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ بَطَلْبِسَيِّدٍ وَفِسْقَ هَذَا مَا نَقَلْ
-
١/٥٧٦١/٥٧٦
لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَةْكَافِرَةٍ لَا كَافِرٍ لِمُسْلِمَةْ
-
وَبِوَلِيٍّ سَيِّدٍ بِالْمَصْلَحَةْإِنْ يَلِ مَالًا وَوَلِي أَنْ يُنْكِحَهْ
-
وَالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ وَيُجْبَرُلَا الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ
-
وَبِوَلِيِّ وَالِدٍ وَإِنْ عَرَضْعِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا حَالَ الْمَرَضْ
-
وَبِهِمَا إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُثُمَّ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَيُجْبَرُ
-
لِفَقْدِ وَطْءٍ قُبُلٍ وَلَزِمَهْتَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ لِتَوْقٍ فَهِمَهْ
-
لَا طِفْلَةٍ وَلَا مِنَ الطِّفْلِ وَمِنْمَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ إِنْ
-
يَحْتَجْ وَأَرْبَعًا وَغَيْرُ الْكُفْءِ لَامَعِيبَةً وَأَمَةً مَنْ عَقَلَا
-
وَزَوَّجَا مَجْنُونَةً بِالْمَصْلَحَةْوَإِنْ طَرَا بَعْدَ الْبُلُوغِ رَجَّحَهْ
-
ثُمَّ الْإِمَامُ بَعْدَ شُورَى الْأَقْرَبِمَجْنُونَةً تَحْتَاجُ ثُمَّ الْعَصَبِ
-
لَا الْفَرْعِ دُونَ سَبَبٍ وَمُشْكِلِأَعْتَقَ كَالْمَرْأَةِ لَكِنَّ الْوَلِي
-
لَهُ بِإِذْنِهْ وَحَيَاتِهَا بِلَاإِذْنٍ عَلَى تَرْتِيبِ إِرْثٍ نُزِّلَا
-
وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ لِلْمَرْأَةِ فِيمَحَلِّ حُكْمِهِ بِإِذْنٍ وَاكْتُفِي
-
بِالصَّمْتِ فِي الْبِكْرِ وَيَلْزَمُ الْوَلِيإِجَابَةُ الْمُلْتَمِسَاتِ الْعَقْلِ
-
وَعَتَهٌ وَسَفَهٌ وَفِسْقُوَخُلْفُ دِينٍ وَالصِّبَا وَالرِّقُّ
-
كَذَلِكَ الْجُنُونُ لَا الْعَمَى وَلَاإِغْمَاؤُهُ إِلَى الْبَعِيدِ نُقِلَا
-
وَإِنْ يَغِبْ مِقْدَارَ قَصْرٍ أَوْ مُنِيبِالْعَضْلِ لَا الْمُجْبَرُ مِنْ مُعَيَّنِ
-
مُكَافِئٍ أَوِ الْوَلِيُّ الزَّوْجُ مَعْفَقْدِ الْمَسَاوِي أَوْ فِي الِاحْرَامِ وَقَعْ
-
١/٥٧٧١/٥٧٧
زَوَّجَ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْوَكِيلُ مَحْرَمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ
-
وَالزَّوْجُ فِي وَكَالِةٍ يُصَرِّحُوَلِاحْتِيَاجٍ السَّفِيهُ يَنْكِحُ
-
وَاحِدَةً بِشَرْطِ إِذْنٍ مِنْ وَلِيوَإِنْ أَبَى السُّلْطَانُ وَالْعَكْسُ جَلِي
-
بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَاوَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ وَمَا زَادَ هُنَا
-
يَلْغُو وَمِطْلَاقٌ يُسَرَّى وَاحِدَةْوَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ رَاشِدَةْ
-
وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ كَمَازَوَّجَ عَبْدًا أَمْةً لَهُ هُمَا
-
كَالْحُكْمِ فِي مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْبِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ
-
وَمَا نَسِيبَةٌ وَمَنْ لِلْعَرَبِوَلِقُرَيْشٍ وَإِلَى الْمُطَّلِبِ
-
أَوْ هَاشِمٍ تُنْسَبُ أَوْ مَنْ جُنِّبَتْعَيْبًا بِهِ الْخَيَارُ هَهُنَا ثَبَتْ
-
وَحِرْفَةً دَنِيَّةً وَمَنْ تَعُفْوَحُرَّةٌ كُفْؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ
-
وَلَوْ بِفَضْلٍ خُصَّ وَالْيَسَارُوَنَحْوُ حُسْنٍ مَا بِهِ اعْتِبَارُ
-
وَجَازَ إِنْ ذِي وَالْوَلِيُّ رَضِيَابِالْغَيْرِ لَا الْقَاضِي وَبَعْضِ الْأَوْلِيَا
-
وَقُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُوَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ ثُمَّ يُقْرَعُ
-
وَصَحَّ مِنْ غَيْرٍ وَقِفْ لِلَبْسِفِي سَابِقِ اثْنَيْنِ وَإِرْثِ عِرْسِ
-
إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَإِرْثُ الزَّوْجِ لَوْمَاتَتْ وَالِانْفَاقَ عَلَى هَذِي نَفَوْا
-
وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُوَتِلْكَ إِنْ تَحْلِفْ بَأَنِّي أَجْهَلُ
-
سَابِقَ ذَيْنِ فَالنِّكَاحُ لِلَّذِييَحْلِفُ بِالْبَتِّ وَإِنْ تُقِرَّ ذِي
-
لِوَاحِدٍ فَهْيَ لِغَيْرٍ تُقْسِمُوَبِنُكُولِهَا وَرَدٍّ تَغْرَمُ
-
١/٥٧٨١/٥٧٨
مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْتَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ وَلَدْ
-
عُمُومَةٍ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةْكَالْبِنْتِ يَنْفِيهَا مِنَ الْمَدْخُولَةْ
-
وَغَيْرِهَا لَا وَلَدِ الزِّنَا لِأَبْوَأُمِّ عَمٍّ وَأَخٍ لَا مِنْ نَسَبْ
-
وَأُمِّ أَحْفَادٍ وَجَدَّةِ الْوَلَدْوَأُخْتِ أَوْلَادٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَدْ
-
أَوْ حَرُمَتْ أُصُولُهُ فُصُولُهُفُصُولُ أَدْنَى مَنْ هُمُ أُصُولُهُ
-
أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِوَزَوْجَةِ الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ
-
أُصُولِ زَوْجَةٍ وَإِنْ غَشِيَهَافُصُولُهَا أَيْضًا وَمَنْ وَطِئَهَا
-
بِالْمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئْ كَمَافِي عِدَّةٍ وَفِي انْتِسَابٍ فِيهِمَا
-
وَالْمَهْرُ فِي شُبْهَتِهَا دُونَ الَّتِييُزْنَى بِهَا أَوْ لُمِسَتْ كَالزَّوْجَةِ
-
وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِإِنْ تَشْتَبِهْ صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ
-
وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعَبْدٍ لَا يُحَلْجَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ
-
وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْوَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ
-
وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَانِكَاحًا اوْ وَطْئًا بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا
-
فَإِنْ تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَىأَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا
-
أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ تُبَحْأُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ
-
أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أَمُّهْوَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةْ
-
إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَاوَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمِعَا
-
أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِفِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ
-
١/٥٧٩١/٥٧٩
بِعِتْقِهِ قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَةْشَرْطٌ إِلَى إِيلَاجِ قَدْرِ الْحَشَفَةْ
-
مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَافِي شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ مَثَلَا
-
وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِيكَاتَبَهُ وَفَرْعُهُ لِلْحُرِّ ذِي
-
بَدْءٍ وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِييَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي
-
بِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُكِبِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ
-
ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِيوَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلْحُرِّ
-
وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةْحَصَّلَ أَوْ لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةْ
-
وَلَوْ كِتَابِيَّةً اوْ مَنْ بِأَقَلْمِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ
-
وَلَا الَّتِي غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِيغَالَتْ وَرَتْقَا وَبِأَمْنِ الْعَنَتِ
-
وَلَوْ تَسَرِّيًا وَمُسْلِمٌ مَلَكْذَاتَ كِتَابٍ قُلْ: يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ
-
دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْوَحُرَّةً وَأَمَةً أَنْ يَجْمَعَنْ
-
حُرٌّ أَوِ الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّيَصِحُّ فِي الْأُولَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ
-
وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ لَوْ جَمَعْلِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَمَا امْتَنَعْ
-
وَأَمَةُ الْكِتَابِ دُونَ مُسْلِمَةْلِذِي الْكِتَابِ فَلَنَا مُحَرَّمةْ
-
وَإِنَّمَا حَلَّتْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يُعْلَمَنْ
-
قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَامِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا
-
أَوِ الَّتِي تُعْزَى لِإِسْرَائِيلِمِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لَا إِلَى التَّعْطِيلِ
-
وَوَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْوَقَرَّرُوا هَذَا وَلَا مُنْتَقِلَةْ
-
١/٥٨٠١/٥٨٠
وَحُرِّمَتْ صَابِئَةٌ وَسَامِرَةْخَالَفَتِ الْأُصُولَ وَهْيَ مُهْدَرَةْ
-
وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهَا مُقَرِّرَةْوَرِدَّةٌ وَسَبْقُ إِسْلَامِ الْمَرَةْ
-
وَالزَّوْجِ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ كِتَابٍ يُرْفَعُ
-
وَبَعْدَهُ عَلَى انْقِضَا الْعِدَّةِ قِفْثُمَّ نِكَاحَ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفْ
-
وَلَوْ بِغَصْبٍ لَا لِذِمِّيَيْنِ أَوْكَانَ مُؤَقَّتًا وَتَأْبِيدًا رَأَوْا
-
وَلَوْ صَحِيحًا أَفْسَدُوا الْمُصَاهَرَةْيُثْبِتُهَا كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَةْ
-
كَذَا الْمُسَمَّى وَلِفَاسِدٍ قُضِيبِمَهْرِ مِثْلِ قِسْطِ مَا لَمْ يَقْبِضِ
-
بِقِيمَةٍ قُلْتُ: وَفِي الْمِثْلِيِّإِذَا فَرَضْنَاهُ مِنَ الْمَالِيِّ
-
وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ اعْتَبِرْ بِالْقَدْرِلَا قِيمَةٍ كَنِصْفِ زِقِّ خَمْرِ
-
وَلَا لِلَّتِي قَدْ فُوِّضَتْ وَاعْتَقَدُوابِأَنَّ نَفْيَ مَهْرِهَا يُؤَبَّدُ
-
لَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ رَقِيقَةْوَحُرَّةً مُثَلِّثًا تَطْلِيقَهْ
-
ثُمَّ الْجَمِيعُ أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْنِكَاحُ إِحْدَى لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَةْ
-
وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَاأَوْ تَانِ ثُمَّ بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا
-
فَخِيرَةَ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةَ لَايَنْكِحْ بِلَا مُحَلِّلٍ إِنْ دَخَلَا
-
قَرَّرَ لَا إِنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْبِهِ سِوَى الطَّارِئِ إِسْلَامِ أَحَدْ
-
وَالْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا فِي الْأَمَةِوَإِنْ طَرَا الْإِسْلَامَ منْ هَذَا وَتِي
-
وَحُكْمُنَا بِالْحَقِّ إِنْ خَصْمٌ رَضِيحَتْمٌ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا يَقْتَضِي
-
تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ مُهْتَدِيلَا الْحُكْمِ بِالْإِنْفَاقِ حَالَ الْمُفْسِدِ
-
١/٥٨١١/٥٨١
وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا وَاخْتَارَاوَلَوْ فِي الِاحْرَامِ هُمَا قَدْ صَاراَ
-
وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّةْأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَةْ
-
مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْلِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ
-
وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ قَدْتَعَيَّنَتْ والْأُمُّ بِالْبِنْتِ تُصَدْ
-
وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ قُدِّمَتْأَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ
-
إِنْ تَمُتِ الْحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَةْأَوِ تَرْتَدِدْ ثُمَّتَ تُسْلِمُ الْأَمَةْ
-
نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْمُعْتَقَةٌ مِنْ قَبْلِ إِسْلَامِ أَحَدْ
-
وَبَعْدَ ذَيْنِ تُدْفَعُ الْمُؤَخَّرَةْعَنْ عِتْقِهَا قُلْتُ وَشَيْخِي خَيَّرَهْ
-
فَهَهُنَا الْحَاوِي مِنَ الْمُتَابِعِيسَهْوَ الْوَجِيزِ وَالْإِمَامِ الرَّافِعِي
-
فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامِمَنْ عُتِقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ
-
لَا الْغَيْرِ وَالزَّوْجِ فَذِي الْعَتِيقَةْكَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا رَقِيقَةْ
-
فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَاوَحَقِّهَا حُكْمَ الْإِمَاءِ ضَاهَى
-
وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبِالْحُرِّ الْتَحَقْفِيمَا إِذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقْ
-
أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إِيمَانِوَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ
-
وَمَعَهُ إِنْ أَسْلَمَ اثْنَتَانِثُمَّ يُحَرَّرْ تَتَعَيَّنَانِ
-
إِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا إِذَاتَأَخَّرُ الْحُرَّةُ عَنْ هَذَا وَذَا
-
ثُمَّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُعَلَّقَالَا إِنْ يُعَلِّقِ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا
-
وَالْفَسْخُ إِنْ فُسِّرَ بِالسَّرَاحِتَعْيِينُهُ هَاتِيكَ لِلنِّكَاحِ
-
١/٥٨٢١/٥٨٢
لَا الْوَطْءُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُوَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ
-
فِي بَعْضِهِنَّ وَاخْتِيَارُ اللَّاتِيقَدِ اهْتَدَيْنَ وَالْكِتَابِيَاتِ
-
لَهُ وَلِلْفِرَاقِ عُبَّادَ الصُّوَرْوَاحْبِسْ لِيَخْتَارَ وَعَزِّرْهُ أَصَرْ
-
فَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِهِ فَكُلُّتَعْتَدُّ الَاقْصَى قُلْتُ إِذْ لَا حَمْلُ
-
وَوُقِفَ الْإِرْثُ إِلَى الصُّلْحِ وَمَعْتَفَاوُتٍ يَجُوزُ لَا إِذَا وَقَعْ
-
عَلَى سِوَى الْإِرْثِ كَمَنْ إِحْدَى النِّسَاطَلَّقَ بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ الْتَبَسَا
-
لَا إِنْ يُطَلِّقْ ثُمَّ يُلْبَسْ مَنْ هِيَهْإِحْدَى الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُهْتَدِيَةْ
-
أَوْ أَرْبَعٌ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ قَدْتَخَلَّفَتْ وَالنَّفَقَاتُ لِأَمَدْ
-
تَقْدُّمٍ تَأْخُذُ لَا التَّأَخُّرِوَرِدَّةُ الْأُنْثَى خِلَافَ الذَّكَرِ
-
وَبِالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصْخَيِّرْ وَبِالْجَبِّ وَلَوْ بِهَا نَقَصْ
-
وَعُنَّةٌ مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ وَقَرَنْوَرَتَقٌ وَإِنْ طَرَا لَا مَا اقْتَرَنْ
-
بَالْعَقْدِ عِلْمُهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَازَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا
-
وَلِلْوَلِيِّ بِالَّذِي عَمَّ إِذَاقَارَنَهُ كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ بِذَا
-
وَبَعْدَ وَطْءٍ الْمُسَمَّى إِنْ طَرَامِنْ بَعْدِهِ كَرِدَّةٍ وَخُيِّرَا
-
بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ وَسِلْمِوَضِدِّ رِقٍّ لَا بِخُلْفِ الزَّعْمِ
-
وَوَلَدٌ مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبْحُرٌّ وَلِلسَّيِّدِ حَتَّى أَصْلِ أَبْ
-
قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَةٍ مَتَىحَيًّا بَدَا لَا بِالْخُرُوجِ مَيِّتَا
-
وَبِجِنَايَةٍ فَعُشْرُ الْقِيمَةْمِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَةْ
-
١/٥٨٣١/٥٨٣
وَذَا وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِفِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ
-
وَعَادَ إِنْ يَغْرَمْ بِهَا عَلَى الَّذِيقَدْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ بَلْ إِنْ تَكُ ذِي
-
إِنْ عَتَقَتْ وَاحْصُرْهُ فِيمَنْ عَقَدَاعَلَيْهِ وَالْعَاقِدِ إِلَّا السَّيِّدَا
-
وَعِتْقُ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْوَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَفَضْ
-
زَوْجٌ بِرِقٍّ مَسَّ لَا إِنْ عَتَقَامِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا
-
رَجْعِيًّا اوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَاوَإِنْ تُؤَخِّرْهُ إِلَيْهِمَا كَفَى
-
دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّةْوَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّةْ
-
لَا لِلْوَلِي وَجَهْلُ عِتْقٍ وَالْخَيَارْبِالْعِتْقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى الْبِدَارْ
-
إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُبِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدٍّ تَحْلِفُ
-
فَسُنَّةً إِنْ طَلَبَتْهُ أُمْهِلَافَإِنْ لِنَفْيِ عَنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا
-
يَطْلُبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تعْتَزِلْتَرْفَعْ لِقَاضٍ وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ
-
هَذَا وَلَوْ سَافَرَ ثُمَّ اسْتَفْضَىفِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَ
-
قُلْتُ الرِّضَا أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَاعَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا
-
كَالْحُكْمِ لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُمِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ
-
وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعَاصُوِّرْ بِمَا وَغَيْرَ مَأْتَى وَاقَعَا
-
لَا إِنْ يُجَدِّدْهُ وَصَدِّقْ مَنْ جَحَدْجِمَاعَهَا لَا إِنْ أَتَتْهُ بِوَلَدْ
-
وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَا فِي الْعُنَّةِوَلَا فِي الِايلَاءِ فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ
-
لَا إِنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعِأَوْ طَلَبَ ارْتِجَاعَهَا كَالْمُودِعِ
-
١/٥٨٤١/٥٨٤
فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي التَّلَفِوَالْمُسْتَحِقُّ إِنْ يُغَرِّمْهُ نُفِي
-
رُجُوعُ مُودِعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَاوَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى
-
ذَا كُلَّهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِيبِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
-
فَمُدَّعِيهَا سَهْمَهُ إِنْ يَبِعِمِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ
-
مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ وَالْبَعْلُكُلُّ تَمَتُّعٍ لَهُ وَالْعَزْلُ
-
وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ فِي الْإِتْيَانِلَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ
-
وَفَيْئَةِ الْإِيلَا وَنَفْيِ الْعُنُّةْوَالْإِذْنِ نُطْقًا وَافْتِرَاشِ الْقِنَّةْ
-
وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ وَجَبْمَهْرٌ وَتَعْزِيرٌ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ
-
وَضِدِّ رِقِّ وَلَدٍ لَا قِيمَتُهْوَثَبَتَتْ لِأَصْلِهِ أُمِّيَّتُهْ
-
بِالْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لَا إِنْ تُسْتَحَقْلِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوِ الْوَالِدِ رِقْ
-
وَلَوْ وَطِي الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةْتَثْبُتُ فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا مَلَكَهْ
-
وَلْتَسْرِ لِلْيُسْرِ وَحُرُّ الْوَلَدِوَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ
-
وَلِيُهَيِّئْ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعَاأَقْرَبُهُمْ فَوَارِثٌ فَوَزَّعَا
-
وَاسْتَثْنِ شُوَّهًا وَتَزْوِيجُ أَمَةْلِأَصْلِهِ الْحُرِّ الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ
-
إِنْ شَقَّ صَبْرٌ أَوْ يُخَافُ الْعَنَتَابِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا
-
وَلَوْ عَجُوزٌ تَحْتَهُ أَوْ رَتْقَاأَوْ طِفْلَةٌ إِنِ احْتِيَاجٌ يَبْقَى
-
وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ تَبِعَاتَعْيِينَهُ وَجَدِّدِ الْمُسْتَمْتَعَا
-
بِالْمَوْتِ وَانْفِسَاخِهِ وَبِالطَّلَاقْوَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ كَالشِّقَاقْ
-
١/٥٨٥١/٥٨٥
وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ فَالْأَدْنَىوَبِاسْتِوَاءٍ إِنْ يَضِقْ أَقْرَعْنَا
-
وَبِالنَّهَارِ اسْتَخْدَمَ السَّيِّدُ مَنْزَوَّجَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إِذَنْ
-
وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا لَا فِيغَيْرٍ وَلَوْ صَاحِبَةَ احْتِرَافِ
-
وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ فَإِنْ دَخَلْسَلَّمَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَا بَذَلْ
-
مَنْ قَبْلِهِ وَمُسْقِطٌ مِنْ قَبْلِهْرِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا وَقَتْلِهْ
-
كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً زَوَّجَهَامِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا
-
وَإِنْ تَمُتْ وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيوَحُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبِ
-
وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ أَوْ يَعْتِقِأَوْ وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِي
-
نِكَاحُ هَذِهِ وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْلِبَائِعٍ وَمُعْتِقٍ وَمُعْتَقَةْ
-
وَحَبْسُهَا لِلْمَهْرِ لَيْسَ لِأَحَدْوَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ
-
لِمُشْتَرِيهَا إِنْ يَطَأْ بَعْدَ الشِّرَاوَبَائِعٌ إِنْ قَبْلَهُ الْوَطْءُ جَرَى
-
وَاشْتُرِطَ الْقَبُولُ فِي أَعْتَقْتُكِلِتَنْكِحِينِي لَا إِذَا الْفَتْحُ حُكِي
-
وَيَلْزَمُ الْقِيمَةَ لَا الْوَفَا وَلَايُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا مَا جَهِلَا
-
وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقَ لَيْسَ يَضْمَنُسَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ
-
كَالْأَبِ بِالْعَقْدِ وَمَا يَزِيدُ مِنْمَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ
-
وَفِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطِيَافِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَحَدٍّ نُفِيَا
-
وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ: سَافِرْ مَعِيأَوْ أَمَةٍ زَوَّجَهَا لَمْ يُمْنَعِ
-
وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِمُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ
-
١/٥٨٦١/٥٨٦
وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَاإِنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ مَنْ لَا دَخَلَا
-
قُلْتُ فَنِصْفَ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطِوَلَيْسَ شَيءٌ سَاقِطًا إِذَا وَطِي
-
وَبَعْدَ وَطْءٍ إِنْ بِهِ اشْتَرَتْهُ صَحْإِنْ ضَمِنَ السَّيِّدُ فَرْعٌ: لَوْ نَكَحْ
-
مِلْكَ مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْمُوَرِّثٌ وَبَعْضَهَا إِرْثًا مَلَكْ
-
مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ فَيَكُونُ الْمَهْرُتَرِكَةً وَقَبْلَ وَطْءٍ شَطْرُ
-
وَمَحْرَمِيَّةٌ وَلَا عُذْرَ ادَّعَتْرَاضِيَةً نُطْقًا بِهَا مَا سَمِعَتْ
-
وَبِادِّعَا الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ لَدَى عَقْدٍ عَهِدْنَا ذَاكَ أَوْ مَا عَهِدَا
-
أَوِ الصِّبَا أَوْ عَقْدِهِ الْوَكِيلَ فِيإِحْرَامِ مَنْ وَكَّلَ زَوْجًا حَلِّفِ
-
وَالزَّوْجُ مَهْمَا أُجْبِرَتْ فَلْيَحْلِفِعِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفِ
-
قُلْتُ رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي الْبَغَوِيوَالْمُتَوَلِّي وَعَنِ الْجُلِّ رُوِي
-
وَإِنْ تُمَكِّنْهُ وَزُوِّجَتْ وَلَمْتَرْضَ يَكُنْ مِثْلَ الرِّضَا التَّمْكِينُ ثَمْ