فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْخُلْعِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٤٠٢ إلى ٣٬٤٦٨

  1. ١/٥٩٣١/٥٩٣

    مُطْلَقُ خُلْعٍ وَفِدَاءٍ وَبِمَاأَجَّلَهُ أَوْ قَدْرُهَ مَا عُلِمَا

  2. وَفَاسِدُ الشَّرْطِ وَبِالَّذِي غُصِبْوَغَيْرِ مَالٍ لَا دَمٍ وَأَنْ طُلِبْ

  3. تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفِأَوْ إِصْبَعِي أَوْ فِي غَدٍ بِأَلْفِ

  4. فَفِي غَدٍ أَوْ قَبْلَهُ طَلَّقَهَاوَقَوْلُهَا فِي الشَّهْرِ إِنْ وَافَقَهَا

  5. وَالْخُلْعُ مَعْ مَنْ كُوتِبَتْ مَأْذُونَةْأَوْ لَا وَمَعْ مَنِ اسْتُرِقَّتْ دُونَهْ

  6. يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بَلْ مَعَ الْأَبِبِشَرْطِهِ الضَّمَانَ مَهْمَا يَطْلُبِ

  7. بِالْمَهْرِ أَوْ بِمَالِهَا لَا مَالِهِعَلَيْهِ إِنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ

  8. وَصَحَّ لَا لِبَائِنٍ فَالرِّدَّةْيَصِحُّ فِيهَا إِنْ تَعُدْ فِي الْعِدَّةْ

  9. ١/٥٩٤١/٥٩٤

    إِذَا جَرَى بِعِوَضٍ تَمَوُّلَاوَكَانَ مَعْلُومًا كَأَلْفٍ مَثَلَا

  10. وَبِقَبُولٍ وَبِنَحْوِهِ إِذَاوَافَقَ إِيجَابًا وَأَنْ قَالَتْ لِذَا

  11. طَلِّقْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَحَقَّقَاوَاحِدَةً بِثُلْثِهِ أَوْ طَلِّقَا

  12. عِرْسًا ثَلَاثًا بِكَذَا فَقَبِلَتْوَاحِدَةٌ بِكُلِّهِ أَوْ سَأَلَتْ

  13. صَاحِبَتَانِ فَأَجَابَ ضَرَّةْأَوْ حَفْصَةً خَالَعَهَا وَعَمْرَةْ

  14. خَلَافَ خَالَعْتُكُمَا فَتَقْبَلُبِاللَّفْظِ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْ رَجَلُ

  15. فِي الْحَالِ لَا بِأَيِّ وَقْتٍ وَمَتَىمِنْ صَوْبِهِ وَالصُّورَتَانِ مَرَّتَا

  16. وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ لَيْسَ يَمْنَعُوَقَبْلَ أَنْ يُتِمَّ كُلٌّ يَرْجِعُ

  17. إِلَّا إِذَا عَلَّقَهُ وَالشَّرْطُ فِيهْأَهْلِيَّةُ الْتِزَامِهِ وَمِنْ سَفِيهْ

  18. وَبِدَمٍ وَشَرْطِ إِعْطَا الْحُرِّوَرَجْعَةٍ وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي

  19. وَلَا نِيَابَةً وَلَا اسْتِقْلَالَاأُبْدِي بِمَا مِنْ مَالِ بِنْتِي قَالَا

  20. وَبِبَرَاءَةٍ عَنِ الْمَهْرِ وَإِنْوَالِدُهَا إِبْرَاءَهُ عَنْهُ ضَمِنْ

  21. أَوْ أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَنِي بَرِيُّفَطَلَّقَ الزَّوْجُ فَذَا رَجْعِيُّ

  22. وَلِسَفِيهَتَيْنِ طَلَّقْتُكُمَاعَلَى كَذَا إِنْ تَقْبَلَاهُ لَزِمَا

  23. لَا بَائِنًا وَإِنْ يَقُلْ لِمُطْلَقَةْوَغَيْرِهَا وَتَقْبَلَا فَالْمُلْحَقَةْ

  24. تَطْلُقُ رَجْعِيًّا وَالُاولَى بَائِنَالَكِنْ عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلٍ هَهُنَا

  25. لَوْ فَرْدَةٌ تَقْبَلُ مَا أَلْحَقْنَاشَيْئًا وَحَيْثُ قَالَتَا طَلِّقْنَا

  26. عَلَى كَذَا فَامْتَثَلَ الْأَمْرَ خُذِبِبَائِنٍ وَضِدِّهِ فِي ذِي وَذِي

  27. ١/٥٩٥١/٥٩٥

    وَإِنْ يُجِبْ مُطَلَّقَةْ بَانَتْ وَلَوْيُجَاوِبِ الْأُخْرَى فَرَجْعِيًّا رَأَوْا

  28. وَنَافِذٌ خُلْعُ مَرِيضَةٍ وَإِنْبِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَالزَّائِدُ مِنْ

  29. ثُلْثٍ وَبِالْعَبْدِ مُسَاوِي الْأَلْفِوَمَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ كَالنِّصْفِ

  30. يَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ لِلْمُخْتَلِعِوَقَدْرُ مَا حَابَتْهُ إِنْ لَمْ يَطْلُعِ

  31. مِنْ ثُلْثِهَا وَاسْتَغْرَقَ الدَّيْنَ رَضِيبِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ فَلْيَنْقُضِ

  32. مَا كَانَ سَمَّى وَبِمَهْرِ مِثْلِهَاضَارَبَهُمْ وَتِلْكَ إِنْ كَانَ لَهَا

  33. وَصِيَّةٌ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَبْدِمُضَارِبًا فِي نِصْفِهِ مِنْ بَعْدِ

  34. أَوِ الْمُسَمَّى يَفْسَخَنْ وَقَدَّمَابِمَهْرِ مِثْلٍ وَهُمَا إِنْ عَدِمَا

  35. فَثُلُثَ الْعَبْدِ حَوَى أَوْ يَنْقُضُهَذَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ عَنْهُ عِوَضُ

  36. وَفِي اخْتِلَاعِ أَمَةٍ وَأَذِنَاسَيِّدُهَا يَكُونُ مِمَّا عَيَّنَا

  37. وَكَسْبُ هَذِهِ وَمَا تَتَّجِرُفِيهِ مُسَمَّى سَيِّدٍ يُقَدَّرُ

  38. دَيْنًا وَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْإِطْلَاقِوَمَا تَزِدْ تَغْرَمْهُ بِالْإِعْتَاقِ

  39. وَالشَّرْطُ وَالْإِخْبَارُ كَالْتِزَامِغَيْرُ مُصَرِّحَيْنَ بِالْإِلْزَامِ

  40. قُلْتُ مِنَ الشَّرْطِ عَلَى أَنَّ لِيَهْعَلَيْكَ أَلْفًا مُقْتَضَى الْحَاوِي هِيَهْ

  41. رَجْعِيَّةٌ مَا أَثْبَتَتْ مِنْ مَالِتَابَعَ دُونَ الْمُعْظَمِ الْغَزَالِي

  42. وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِإِعْطَاءٍ وَضَعْذَا عِنْدَهُ مِلْكًا وَبَائِنًا يَقَعْ

  43. وَمَنْ بِإِقْبَاضٍ يُعَلِّقْ أَخَذَابِالْيَدِ لَا مِلْكًا وَلَمْ تَبِنْ بِذَا

  44. وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِالْمُغْلُوبِمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ وَالْمَعِيبِ

  45. ١/٥٩٦١/٥٩٦

    وَفِي عَلَى ذَا وَهْوَ مَرْوِي أَوْ عَلَىذَا الثَّوْبِ وَالْمَرْوِيُّ وَصْفًا جُعِلَا

  46. أَوْ أَنَّهُ مَرْوِيُّ وَهْوَ هَرَوِيوَرَدَّ إِنْ شَا قُلْتُ ذَا غَيْرُ قَوِي

  47. فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذْ لَاشَرْطَ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا أَصْلَا

  48. وَجَائِزٌ حِينَئِذٍ لِلْبَعْلِطِلَابُ غَالِبٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ

  49. وَبِالْمُعَيَّنِ الَّذِي تَبَيَّنَالِلْغَيْرِ وَالزَّوْجُ لَهُ الْمَهْرُ هُنَا

  50. وَبِغَصِيبِ خَمْرَةٍ لَا قِنِّوَلَا مُكَاتَبٍ وَإِنْ أَعْطَتْنِي

  51. عِرْسِيَ هَذَا الثَّوْبَ وَهْوَ مَرْوِيوَبَعْدُ أَعْطَتْ وَهْوَ غَيْرُ الْمَرْوِي

  52. وَطَالِقٌ مِنِّيَ إِنْ ضَمَّنْتِلِي أَلْفًا اوْ عَلَى كَذَا إِنْ شِئْتِ

  53. أَوْ طَلِّقِي فَجَاوَبَتْ ضَمَّنْتُوَشِئْتُ أَوْ قَالَتْ لَهُ قَبِلْتُ

  54. وَمَعَ طَلَّقَتْ وَطَلَّقَتْ وَقَدْقَالَتْ لَهُ طَلِّقْ بِأَلْفٍ إِنْ قَصَدْ

  55. بِهِ ابْتِدَاءً فَهْوَ رَجْعِيٌّ وَإِنْيَجِبْ بِهِ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا تَبِنْ

  56. إِنْ عَدَدًا تَطْلُبْ بِأَلْفٍ فَاتَّفَقْأَوْ زَادَ أَوْ أَفَادَهَا الْكُبْرَى اسْتَحَقَّ

  57. أَلْفًا وَإِلَّا الْقِسْطَ مِمَّا نُطِقَاقَالَتْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَطَلَّقَا

  58. وَاحِدَةً بِهِ وَطَلْقَتَيْنِمَجَّانًا اقْتَصَرْ عَلَى هَاتَيْنِ

  59. وَإِنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً مَجَّانَاوَبَاقِيًا بِثُلُثَيْهِ كَانَا

  60. كَقَوْلِهِ أَمَّا اخْتِلَاعُ أَجْنَبِيمُصَرِّحٍ نِيَابَةً بِالْكَذَبِ

  61. أَوْ طِفْلَةٍ أَوْ وَالِدٍ بِمِلْكِهَاصَرَّحَ أَنِّي نَائِبٌ فِي فَكِّهَا

  62. أَوْ بِوِلَايَةِ أَوْ الْوَكِيلُ لَهْيَنْقُصُ عَنْ مُقَدَّرٍ قَدْ وَكَلَّهْ

  63. ١/٥٩٧١/٥٩٧

    أَوْ عِنْدَ الِاطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْمَا هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بِعِتْقِ مَنْ

  64. تَحْتَ مُكَاتَبٍ وَحُرٍّ يُتَّخَذْلَغْوًا وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا نَفَذْ

  65. وَلْتُعْطِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَهْوَ فَاسِدُوَقَالَ فِي الْحَاوِي عَلَيْهِ الزَّائِدُ

  66. قُلْتُ وَشَيْخِي كَانَ يَسْتَشْكِلُهُوَإِنْ يُضِفْ لِنَفْسِهِ فَكُلُّهُ

  67. وَحَيْثُمَا يُطْلِقْ عَلَى الْمَرْأَةِ مَاسَمَّتْ وَمَا زَادَ الْوَكِيلُ غَرِمَا