فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الطَّلاقِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٤٦٩ إلى ٣٬٦٤٨

  1. ١/٥٩٧١/٥٩٧

    صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ وَفِيهَزْلٍ سِوَى النِّكَاحِ مِنْ تَصَرُّفِ

  2. قُلْتُ الْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُبِالْهَزْلِ إِذْ هَزْلُ النِّكَاحِ جِدُّ

  3. وَلَوْ يَظُنُّهَا سِوَاهَا أَوْ فَسَقْبِالسُّكْرِ لَا حَيْثُ لِسَانُهُ سَبَقْ

  4. أَوْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِلَا فَهْمٍ وَإِنْمَعْنَاهُ رَامَ أَوْ بِالِاكْرَاهِ قُرِنْ

  5. ظُلْمًا بِمَحْذُورٍ كَكُلّ شِيِّلَا السِّلْمِ لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ

  6. إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَافَفَرْدَةً أَوْ ذَاتُ تَعْيِينٍ كَمَا

  7. فِي عَكْسِهِ وَكَلِمَاتِ الْكُفْرِيُبِيحُ الِاكْرَاهَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ

  8. وَالْفِطْرَ لَا زِنًا وَقَتْلًا وَحُتِمْإِتْلَافُهُ الْمَالَ وَمُكْرَهٌ غَرِمْ

  9. وَلْو بِتَعْلِيقٍ وَلَمْ يُبِنْهَاوَصَحَّ تَعْلِيقُ الرَّقِيقِ الْأَنْهَى

  10. إِنْ كَانَ قَبْلَ شَرْطِهِ عَتِيقَاخِلَافَ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَا

  11. بِقَوْلِهِ: سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُفَادَيْتُ أَوْ خَالَعْتُ أَوْ فَارَقْتُ

  12. وَأَنْتِ طَالِقٌ كَذَا مُطَلَّقَةْأَوْ صِيغَ مِنْ سَرَّحْتُ أَوْ مُفَارَقَةْ

  13. ١/٥٩٨١/٥٩٨

    يَا طَالِقُ وَنَحْوُ حِلُّ اللهِ لِيمُحَرَّمٌ وَكَنَعَمْ إِنْ يَقُلِ

  14. طَلَّقْتُهَا لِطَلَبِ الْإِنْشَا وَمَايَجِيءُ مِنْ جَمِيعِهَا مُتَرْجَمَا

  15. وَبِكِنَايَةٍ كَكَتْبِ أَنْتِخَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ وَبِنْتِي

  16. وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةْوَحُرَّةٌ مُعْتَقَةٌ وَمِثْلَهْ

  17. مُطْلَقَةٌ أَطْلَقْتُكِ اعْتَدِّي وَلَايُغَيَّرُ الْحُكْمُ إِذَا لَمْ يَدْخُلَا

  18. وَوَدِّعِي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِبِينِي دَعِينِيَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

  19. وَنَحْوُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِوَنَحْوُ لَسْتُ أَنْدَهُنَّ سِرْبَكِ

  20. تَزَوَّدِي تَجَرَّعِي ذُوقِي اذْهَبِيكُلِي اشْرَبِي اخْرُجِي ابْعِدِي عَنِّي اعْزُبِي

  21. بِنِيَّةٍ أَوَّلَ لَفْظٍ تُوجَدُوَأَنَا مِنْكِ طَالِقٌ وَيَقْصِدُ

  22. طَلَاقَهَا اخْتَارِي بِهِ قَدْ نَوَيَاتَفْوِيضَ تَطْلِيقٍ فَجَاوَبَتْ هِيَا

  23. اخْتَرْتُ نَفْسِي وَنَوَتْ أَوْ أُمِّيأَوْ أَبَوَيَّ أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي

  24. لَا الزَّوْجَ وَالنِّكَاحَ أَغْنَاكِ اللهْوَلَا اقْعُدِي اغْزِلِي وَمَا جَا مِثْلَهْ

  25. وَاسْتَبْرِئِي يَتْلُوهُ مِنْكِ رَحِمِيأَنْتِ حَرَامٌ مَعْ عَلَيَّ أَلْزِمِ

  26. كَفَّارَةً لَا إِنْ نَوَى الطَّلَاقَاأَوِ الظِّهَارَ أَوْ نَوَى الْإِعْتَاقَا

  27. لِأَمَةٍ فَذَا وَكَالْعِبَارَةْمِنْ نَاطِقٍ لِلْأَخْرَسِ الْإِشَارَةْ

  28. كَكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ وَمَا يَحُلْأَمَّا الصَّرِيحُ فَهْوَ مَفْهُومٌ لِكُلْ

  29. وَمَا كَنَى لِفَطِنٍ وَإِنْ صُرِفْلِجُزْءٍ اوْ رُوحٍ وَعُضْوٍ كَكَتِفْ

  30. وَشَعْرِهَا وَدَمِهَا لَا فَضْلَهْوَمَا بِذَاتِ قَائِمٍ فِي الْجُمْلَةْ

  31. ١/٥٩٩١/٥٩٩

    وَلَا لِمَفْقُودٍ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ مَاعَلَّقَ زَوْجٌ وَالْوُقُوعُ لَزِمَا

  32. فِي طَالِقٍ فِي رَجَبٍ إِذَا اسْتَهَلْوَيَوْمِ الْاثْنَيْنِ بِفَجْرِهِ مَثَلْ

  33. وَطَالِقٌ آخِرَ أَوْ سَلْخَ رَجَبْفِي آخِرِ الْجُزْءِ مِنَ الشَّهْرِ وَجَبْ

  34. أَوَّلُ آخِرِ رَجَبْ أَوْ صَفَرِأَوْ غَيْرِهِ أَوَّلُ يَوْمٍ آخَرِ

  35. وَآخِرُ الْأَوَّلِ فَالتَّطْلِيقُآخِرُ يَوْمِ أَوَّلٍ يَلِيقُ

  36. وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ إِذَا تَنَجَّزَالَيْلَاتُ عَشْرِ آخِرٍ تَجَوُّزَا

  37. فِي الْقَوْلِ قُلْتُ إِنْ تُرِدْ تَحْرِيرَهْأَوْقَعْتَهُ فِي أَوَّلِ الْأَخِيرَةْ

  38. وَإِنْ عَلَى الْأَوَّلِ لَيْلَةً عَطَفْبِالْجَرِّ صَحَّ وَالتَّجَوُّزُ انْصَرَفْ

  39. إِذَا مَضَى يَوْمٌ بِآخِرِ الْغَدِوَبِالنَّهَارِ مِثْلُ وَقْتٍ ابْتُدِي

  40. وَبِمُضِيِّ الْعَامِ مَتْلُوُّ صَفَرْوَسَنَةٍ بِأَشْهُرٍ إِثْنَيْ عَشَرْ

  41. وَقَبْلَ مَوْتِ ذَا بِشَهْرٍ فَهَلَكْعَنْ فَوْقِهِ قُبَيْلَ شَهْرٍ بَانَ لَكْ

  42. قَالَ ثَلَاثًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةْوَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الرَّاهِنَةْ

  43. وَطَلْقَةً صُبْحَ غَدٍ وَأَوَّلَيْمُحَرَّمَيْنِ قُلْتُ قَيِّدْهُ بِشَيْ

  44. بِرَدِّ وَاطٍ أَوْ بِمَدِّ الْأَزْمِنَةْوَإِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ يَوْمًا أَوْ سَنَةْ

  45. بَيْنَهُمَا وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَالِزَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا مُكَلِّمَا

  46. لِغَيْرِ عِرْسٍ وَبِشَهْرٍ أَوَّلِرَجْعِيَّةً أَوْقَعْتُهَا فَلْيُقْبَلِ

  47. وَبَائِنًا وَمِنْ سِوًى إِنْ عَلِمَاذَاكَ وَإِنْ طَلَّقْتُهَا أَوْ كَلَّمَا

  48. فَطُلِّقَ اثْنَتَانِ بَلْ إِنِ اخْتَلَعْأَوْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ طَلْقَةٌ تَقَعْ

  49. ١/٦٠٠١/٦٠٠

    وَطَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مَضَىقُبَيْلَ مَوْتِ وَجُنُونِ مَنْ قَضَى

  50. فِيهِ وَفَسْخٌ حَيْثُ رَجْعِيٌّ وَمَاتْوَلَمْ يُجَدِّدْ مَعَ بَعْضِ الطَّلَقَاتْ

  51. وَبَعْدَ لَحْظٍ إِنْ تَنُبْ عَنْ أَنْ إِذَاوَبَعْدَ حِينَ وَإِلَى حِينَ كَذَا

  52. وَزَمَنٌ لَا حِقَبٌ عُصْرٌ وَلَادَهْرٌ فَذَا كَبَعْدَ مَوْتِي جُعِلَا

  53. وَطَالِقٌ إِنْ كَلَّمَتْ إِنْ دَخَلَتْإِنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ

  54. وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا ذَكَرْوَاحِدَةً وَالضِّعْفَ لِلْأُنْثَى ذَكَرْ

  55. فَوَلَدَتْهُمَا وَكُلَّمَا وَقَعْطَلَاقُهَا فَطَلِّقِ الْكُلَّ يَقَعْ

  56. لَا إِنْ يَكُنْ حِمْلُكَ ذَا أَوْ تَا فَمَاشَيءٌ وَإِنْ وَلَدْتِ إِنْ تَلِدْهُمَا

  57. مَعًا ثَلَاثًا وَغُلَامَيْنِ هُمَاكَالْفَرْدِ لَا بِآخِرٍ فِي كُلَّمَا

  58. كَطَالِقٍ مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةْوَإِنْ وَلَدْتِ وَلَدًا فَفَرْدَةْ

  59. وَذَكَرًا ثِنْتَيْنِ نَالَ الْوَالِدَةْذَكَرٌ الْكُلَّ وَخُنْثَى وَاحِدَةْ

  60. وَلِسُعَادَ إِنْ تُجِبْ وَمَنْ لَاتَطْلُقُ بَائِنًا وَنَادَى جَمْلَا

  61. وَقَالَ زَوْجَاتِيَ أَوْ نِسْوَتِيَاطَوَالِقٌ وَأَيَّ عَدٍّ نَوَيَا

  62. فَذَاكَ لَا إِنْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةْبِالنَّصْبِ قُلْتُ جُلْهُمٌ مَا سَاعَدَهْ

  63. لَا مَنْ بِكُلٍّ قَاصِدَ التَّوَحُّدِوَطَالِقٌ بِالْأَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدِ

  64. أَوْ غَدِ أَمْسِ أَوْ لَهَا الْآنَ ذَكَرْثُمَّ طَلَاقًا فِي الْمُضِيِّ ذَا أَثَرْ

  65. أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ كَمَّا سَمَّيْتِمُكَافِئًا لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتِ

  66. مَيْتًا وَكُلُّ مَا اسْتَحَالَ عَقْلَاوَقَالَ قَوْمٌ وَالْإِمَامُ أَنْ لَا

  67. ١/٦٠١١/٦٠١

    كَمُسْتَحِيلِ الشَّرْعِ لَا عُرْفِهِمِوَإِنْ دَخَلْتُهَا وَإِذْ وَإِنْ لَمِ

  68. لِلُغَوِيٍّ وَلِيَرْضَى زُرْعَهْلَوْ طَالِقٌ بِسُنَّةٍ وَبِدْعَهْ

  69. وَطَلْقَةٌ حَسَنَةٌ قَبِيحَةْوَبِصِفَاتِ الذَّمِّ وَالْمَدِيحَهْ

  70. أَوْ قَالَ لِلْوَاحِدِ مِنْ مِثَالِيلِمَنْ بِهِ لَمْ تَتَّصِفْ فِي الْحَالِ

  71. وَوَقْتَهُ لَهُ وَلِلْمَعَانِينَحْوًا بِأَنْ طَلَّقْتُ طَلْقَتَانِ

  72. وَحَامِلًا إِنْ كُنْتِ بِالتَّبْيِينِإِنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ السِّنِينِ

  73. وَالْوَطْءُ لَا يَحْرُمُ لَا إِنْ جُومِعَتْثُمَّ لِسِتَّةِ شُهُورٍ وَضَعَتْ

  74. وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا إِذَامَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قُلْتُ ذَا

  75. مُخْتَارُهُ وَمُعْظَمُ النَّاسِ عَلَىإِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتَبْرَاءِ لَا

  76. إِنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ تَضَعِأَوْ وَلَدَتْ فَوْقَ سِنِينَ أَرْبَعِ

  77. أَوْ مَعَ وَطْءٍ لِلشُّهُورِ السِّتَّةْمِنْهُ وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ الْبَتَّةْ

  78. وَطَالِقٌ إِنْ حِضْتِ بَدْءَ الْمُقْبِلِوَحَيْضَةً بِالْآنِفِ الْمُسْتَكْمِلِ

  79. وَطَالِقٌ حَفْصَةُ إِلَّا إِنْ قَدِمْأَوْ شَاءَ ذَا وَمَوْتُهُ قَبْلُ عُلِمْ

  80. وَحَيْضُهَا وَبُغْضُهَا إِذْ تُقْسِمُفِي حَقِّهَا يَثْبُتُ لَا مَا يُعْلَمُ

  81. مِنْ غَيْرِهَا بِحُجَّةٍ كَوَضْعِهَاوَكَزِنَاهَا وَجَمِيعِ صُنْعِهَا

  82. وَطَالِقَانِ أَنْتُمَا إِنْ حِضْتُمَاأَوْ أَرْبَعًا أَوِ الثَّلَاثَ كَلَّمَا

  83. ثُمَّ سِوَى وَاحِدَةٍ يُصَدِّقُفَزَوْجَةٌ كَذَّبَ مِنْهُ تَطْلُقُ

  84. طَالقٌ انْ شِئْتِ بِأَنْ تَقُولَامَنْ كُلِّفَتْ حَالًا كَمَا فِي الْإيلَا

  85. ١/٦٠٢١/٦٠٢

    وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ شِئْتُ لَا إِذَامَا عَلَّقَتْ وَلَوْ قَلَتْ بِالْقَلْبِ ذَا

  86. وَطَلْقَةً إِنْ شِئْتِ إِنْ شَاءَتْ هِيَاأَكْثَرَ فَالزَّائِدُ عَنْهَا أُلْغِيَا

  87. وَطَالِقٌ ثَلَاثًا الَّا نِصْفَاأَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا الثَّلَاثُ تُلْفَى

  88. وَطَلْقَةً بَلِ اثْنَتَيْنِ الْأَنْهَىوَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا مِنْهَا

  89. أَوْ قَالَ نِصْفَيْهَا وَثُلْثٌ وَسُدُسْوَرُبْعُ طَلْقَةٍ كَسُبْعٍ وَخُمُسْ

  90. وَلَوْ بِأَنْ كَرَّرَ طَلْقَةً فِيتَصْوِيرِنَا لَكِنْ بِغَيْرِ عَطْفِ

  91. وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّاثَلَاثًا الَّا طَلْقَةً وَقَبْلَا

  92. بَيَّنَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْإِقْرَارِفَذِكْرُهُ هُنَا مِنَ التَّكْرَارِ

  93. أَوْ قَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقُثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءُ الْخَالِقُ

  94. لَا إِنْ يُؤَخِّرِ النِّدَا وَأَوْقَعَامَا بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ مَعَا

  95. مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ عَدِّهِنِّ وَعَلَىرَابِعَةٍ أَشَرْكَ إِنْ يَقْصِدْ إِلَى

  96. طَلَاقِهَا إِذْ هُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْعَلَّقَ كَالظِّهَارِ لَا إِذَا قُرِنْ

  97. بِاللهِ وَحْدَهُ فَطَلْقَةً تَقَعْوَإِنْ يَكُنْ عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ

  98. أَوْ قَالَ خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَىأَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا تُثَنَّى

  99. وَكُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً فِي طُهْرِ مَنْتَيْأَسُ وَالطِّفْلِ وَلَا يُكَرِّرَنْ

  100. فِي حَامِلٍ وَمَا يُكَرِّرْ عُدِّدَاحَسْبَ الَّذِي كَرَّرَ لَا إِنْ أُكِّدَا

  101. بِغَيْرِ فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ قَطَعَهْأَوْ قَبْلَ وَطْءٍ لَا إِذَا قَالَ مَعَهْ

  102. أَوْ فَوْقُ أَوْ عَلَّقَ لَا الْمَشْكُوكُكَمِثْلِ لَا إِنْ يَشَإِ الْمَلِيكُ

  103. ١/٦٠٣١/٦٠٣

    أَوْ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ لَمْ كَفِيإِعْتَاقِهِ وَنَذْرِهِ وَالْحَلَفِ

  104. لَا فِي الظِّهَارِ وَالنِّدَا وَطَالِقُثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ

  105. وَاحِدَةً فَشَاءَهَا أَوْ فَوْقَ ذَاكَالْعَكْسِ أَوْ ثُلُثًا انْ شِئْتِ إِذَا

  106. تَشَاءُ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِأَوْ عَلَّقَاهُ بِمُنَاقِضَيْنِ

  107. وَفِي رَقِيقِ مُعْسِرَيْنِ بَاعَايَعْتِقُ نِصْفَهُ وَلَا ارْتِجَاعَا

  108. وَفِي رَقِيقَيْنِ اشْتَرَى فَرْدُهُمَاوَوَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ يُمْنَعْ عَنْهُمَا

  109. كَأَنْ نَسِي وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَاأَوْ حُرَّةٌ عَيَّنَ مَنْ هِي مِنْهُمَا

  110. وَوَارِثٌ لَا إِنْ يَمُتْ قَبْلَهُمَاقُلْتُ وَذَا فِي الْعِتْقِ لَنْ يَلْتَزِمَا

  111. وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ التَّسَاوِييُخَالِفُ الْبَحْرَ وَشَرْحَ الْحَاوِي

  112. وَبَانَ بِالتَّعْيِينِ إِنْ قَدْ وَقَعَاذَانِ بِلَفْظٍ لَا بِأَنْ يُجَامِعَا

  113. وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ كَفِي الْبَيَانِعَصَى وَلَوْ قَدْ مَاتَتِ الثِّنْتَانِ

  114. وَلَهُمَا إِلَيْهِ إِنْفَاقٌ وَفِيأَرَدْتُ ذِي بَلْ تِلْكَ أَوْ بَلْ تَنْتَفِي

  115. فَقَدْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ قِيلَاعَنَيْتُ ذِي وَذِي فَذَا لِلْأُولَى

  116. وَالزَّوْجُ إَنْ عَلَّقَهُ بِأَنْ هَلَكْمُوَرِّثٌ زَوْجَةَ هَذَا قَدْ مَلَكْ

  117. أَوْ قَالَ إِنْ آلَيْتُ أَوْ طَلَّقْتُكَالْفَسْخِ أَوْ رَاجَعْتُ أَوْ ظَاهَرْتُ

  118. فَطَالِقٌ أَنْتِ ثَلَاثًا قَبْلَ ذَاوَإِنْ أَطَا وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ إِذَا

  119. فَطَالِقٌ مِنْ قَبْلِهِ أَنْتِ فَذَالَغْوٌ وَبِالْفِعْلِ بِإِنْ أَوْ بِإِذَا

  120. لَا فِي سِوَى اللَّجَاجِ كَالطُّلُوعِفَحَلِفٌ وَلَيْسَ بِالْوُقُوعِ

  121. ١/٦٠٤١/٦٠٤

    وَلَيْسَ إِيقَاعًا وَمَعَ وَصْفِ مَاطَلَاقًا ايقَاعًا وُقُوعًا يُسْمَى

  122. وَصِفَةً لَا غَيْرُ بِالْوُقُوعِ صِفْمِنْ قَبْلِ بَيْنُونَتِهَا وَبِالْحَلِفْ

  123. أَيْ بِطَلَاقِ عِرْسِهِ فَإِنْ يُعِدْعُدَّ مُعَادُهُ وَإِنْ وَطْءٌ فُقِدْ

  124. فَطَلْقَةٌ وَبِطَلَاقٍ لَهُمَامُعِيدُ مَرَّاتٍ ثَلَاثٍ لَزِمَا

  125. وَقَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ فَمَوْحَدَاوَإِنْ نِكَاحُ مَا أُبِينَتْ جَدَّدَا

  126. وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ فَلَاتَطْلُقُ إِلَّا مَنْ بِهَا قَدْ دَخَلَا

  127. وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَافَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا

  128. فَهِنْدُ إِنْ كَرَّرَهُ مَا طَلَقَتْوَلَوْ بِتَمْيِيزِ النَّوَى فَفَرَّقَتْ

  129. بَرَّ وَبِابْتِلَاعِ مَا بِفِيهَاوَالْقَذْفُ فَالْإِمْسَاكُ بَرٌّ فِيهَا

  130. بِأَكْلِ بَعْضٍ وَنُزُولِ مَنْ دَرَجْوَبِالصُّعُودِ فَالْوُقُوفِ فَالْحَرَجْ

  131. يَزُولُ بِالطَّفْرَةِ أَوْ تَنْتَقِلُلِغَيْرِهِ أَوْ دُونَ أَمْرٍ تُحْمَلُ

  132. وَلَوْ بِأَكْلِ قُرْصٍ اوْ رُمَّانَهْبَرَّ بِتَرْكِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَهْ

  133. قُلْتُ فُتَاتُ الْقُرْصِ غَيْرُ نَافِعِعِنْدَ الْإِمَامِ وَهْوَ مَيْلُ الرَّافِعِي

  134. وَذُو اتِّهَامٍ قَالَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِيبَرَّ بِقَدْ سَرَقْتُهُ لَمْ أَسْرِقِ

  135. وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ إِنْ صِدْقًا ظَهَرْبِشَارَةً وَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ خَبَرْ

  136. وَمَسَّ أَوْ قَذَفْ سِوَى الْأَحْيَاءِوَرَأْيُهُ وَفِي صَفَاءِ الْمَاءِ

  137. وَرُؤْيَةُ الْغَيْرِ الْهَلَاكَ وَتَمَامْعِدَّتِهِ وَاقْبَلْ إِذَا الْعِيَانَ رَامْ

  138. وَإِنْ قَرَاهُ الْغَيْرُ وَهْوَ أُمِّيوَمُطْلَقًا لِعَزْلِ أَهْلِ الْحُكْمِ

  139. ١/٦٠٥١/٦٠٥

    وَمَعْ ذُهولٍ الْكَلَامُ وَبِمَايَمْنَعُ سَمْعًا لَغَطًا أَوْ صَمَمَا

  140. وَكُلُّ مَا يُسْمَى بِعَيْنٍ وَقَدَمْكِتَابَةً سَطْرُ طَلَاقِهَا سَلَمْ

  141. وَالْقَذْفُ وَالْقَتْلُ بِمَسْجِدٍ بِهِقَاذِفُهُ وَفِيهِ مَقْتُولٌ كَهِي

  142. لَا مَسُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَلَارُؤْيَةِ زَيْدٍ فِي الْمِرَاةِ مَثَلَا

  143. وَالْهَمْسُ بِالْكَلَامِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَايَسْمَعُهُ وَلَوْ بِرِيحٍ حَمَلَا

  144. وَلَا الْقُدُومُ بِالَّذِي مَاتَ وَلَامَنْ مُكْرَهٌ أَوْ نَاسٍ اوْ مَنْ جَهِلَا

  145. مُبَالِيًا وَشَاعِرًا فِي الْكُلِّوَهَكَذَا الْيَمِينُ دُونَ حِلِّ

  146. قُلْتُ رَأَى شَيْخِي الْوُقُوعَ حَيْثُ لَاشُعُورَ بِالتَّعْلِيقِ أَمْرًا مُشْكِلَا

  147. مَعْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ التَّطْلِيقِعَلَى الَّذِي يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيقِ

  148. حَالَةَ إِكْرَاهٍ وَشِبْهٍ يُعْذَرُمَعْ عِلْمِهِ فِعِنْدَ جَهْلٍ أَجْدَرُ

  149. وَإِنْ أُطَلِّقْ زَوْجَةً فَعَبْدُحُرٌّ إِلَى الْأَرْبَعِ هَذَا الْعَدُّ

  150. فَإِنْ يُطَلَّقْنَ فَعَشْرَةً عَتَقْوَخَمْسَةً زِدْ إِنْ بِكُلَّمَا نَطَقْ

  151. وَكُلَّمَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّاتَلِدْ فَصَاحِبَتُهَا أَوْ هُنَّا

  152. طَوَالِقٌ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ لَزِمْثَلَاثُ فِي الْأُولَى وَمَنْ بِهَا خُتِمْ

  153. وَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةْوَطَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ فِي التَّالِيَةْ

  154. وَإِنْ ثَلَاثٌ ثُمَّ أُخْرَى أَوْ مَعَايَلِدْنَ يَطْلُقْنَ ثَلَاثٌ جُمَعَا

  155. وَتَانِ ثُمَّ تَانِ إِنْ وَلَدْنَامَعِيَّةً فَالْأُخْرَيَانِ مَثْنَى

  156. وَالْأُولَيَانِ تَطْلُقَانِ كُلَّهْوَفَرْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ جُمْلَةْ

  157. ١/٦٠٦١/٦٠٦

    ثُلْثٌ لِأُولَى وَلِكُلِّ وَالِدَةْمِنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَاحِدَةْ

  158. قُلْتُ وَلَوْ تَا ثُمَّ تَانِ ثُمَّ تِيثَلَاثُ لِلْأُولَى وَلِلْأَخِيرَةِ

  159. وَالْغَيْرُ طَلْقَةٌ وَلَوْ هَاتَانِمَعًا وَثَانِ يَتَعَاقَبَانِ

  160. طَلْقُ أَخِيرَةٍ وَأَوَّلَيْنِثَلَاثُ وَالثَّالِثَةُ اثْنَتَيْنِ

  161. فِي الْعَكْسِ لِلْأُولَى ثَلَاثٌ وَلِمَنْيَتْلُو بِطَلْقَةٍ وَالُاخْرَيَيْنِ ثَنْ

  162. ضَابِطُهُ إِنِ الثَّلَاثُ الْقَاعِدَةْإِلَّا لِوَاضِعٍ عَقِيبَ وَاحِدَةْ

  163. فَقَطْ فَطَلْقَةٌ أَوِ اثْنَتَيْنِفَقَطْ فَذِي تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ

  164. وَإِنْ يُطَلِّقْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاأَوْ فِي أَخِيرِ الطُّهْرِ لَا الْحَيْضِ أَسَا

  165. كَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ إِذَافَيهِ وَطِئْ أَوْ فِي مَحِيضٍ قَبْلَ ذَا

  166. أَوْ مَاءَهُ اسْتَدْخَلَتِ الْعِرْسُ بِلَاظُهُورِ حَمْلٍ لَا اخْتِلَاعٍ حَصَلَا

  167. مِنْ زَوْجَةٍ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ حُظِرْلَكِنْ إِلَى وَقْتِ وُقُوعِهِ نُظِرْ

  168. وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ وَلْيَسْتَأْنِبِهِ إِلَى الطُّهْرِ وَإِلَّا سُنِّي

  169. وَلَوْ عَلَى جَمْعِ الثَّلَاثِ اسْتَوْلَىلَكِنَّ تَفْرِيقَ الثَّلَاثِ أَوْلَى

  170. وَهْوَ لِمَنْ بِطُهْرِهَا لَمْ تُجْعَلَامُعْتَدَّةً وَالْفَسْخُ أَيْضًا لَا وَلَا

  171. وَطَلِّقِي نَفْسَكِ مَهْمَا قَالَاتَمْلِيكُهَا ذَا فَلْتُطَلَّقْ حَالَا

  172. وَقَبْلَهُ يَرْجِعُ وَالْمُعَلَّقُمِنْهُ لَغَا وَيَقَعُ الْمُتَّفِقُ

  173. إِنْ ذَكَرَا مِنْ عَدَدٍ أَوْ نَوَيَاوَمَا يَقُولَ الزَّوْجُ إِنْ تَطْلُقْ هِيَا

  174. وَلَوْ بِالِاخْتِلَافِ فِي الصَّرِيحِوَالضِّدِّ كَالتَّطْلِيقِ وَالتَّسْرِيحِ

  175. ١/٦٠٧١/٦٠٧

    وَقَصْدُ تَفْرِيقٍ عَلَى الْأَقْرَاءِ لَايُقْبَلُ فِي ثَلَاثٍ اوْ قَدْ وَصَلَا

  176. بِلَفْظِ لِلسُّنَّةِ وَالتَّقْيِيدِكَشَرْطِ سُكْنَى وَمَجِيءِ الْعِيدِ

  177. وَهَكَذَا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ النِّسْوَةْلَا إِنْ بَدَتْ قَرِينَةٌ لِلْقُوَّةْ

  178. كَعَتْبِهَا بِزَوْجَةٍ جَدِيدَةْأَوْ حَلِّهِ الْوَثَاقَ عَنْ مَشْدُودَةْ

  179. أَوْ قَالَ فِي مُطْلَقِ مَا قَدْ عَلَّقَايَوْمَيْنِ قُلْتُ بَاطِنًا لَا مُطْلَقَا

  180. وَدَيَّنُوهُ فِي جَمِيعِ مَا وَرَدْلَا إِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ إِنْ شَاءَ الصَّمَدْ