فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٨٦٠ إلى ٣٬٨٧٥

  1. ١/٦١٩١/٦١٩

    مُحَرَّمٌ تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِيمِنَ الْإِمَا وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ

  2. لَا إِنْ تُزَوِّجْ ذِي وَذِي مِنْ نَفْسِهِوَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ

  3. كَطَالِقٍ كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَةْوَالرَّفْعِ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةْ

  4. وَالرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ وَالزَّوْجِيَّةْتَمَتُّعٌ وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّةْ

  5. إِلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ إِنْ تَكْمُلِوَإِنْ وَطِي وَانْقَطَعَتْ بِالْحَبَلِ

  6. قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا إِنْ يِمْضِمِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ

  7. إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا حَتَّى تَضَعْكَمَا لَوِ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ

  8. وَالشَّهْرِ وَالْوَضْعُ وَلَوْ مِنَ الزِّنَامِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ هُنَا

  9. وَعِدَّةٌ إِنِ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْوَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتِ الْمُزَوَّجَةْ

  10. وَبَعْدَ إِسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِوَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ

  11. ١/٦٢٠١/٦٢٠

    وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي أَخْبَرْتَنِيبِهِ وَلَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي

  12. وَأَنَا بَعْدَ حَيْضِهَا وَالسَّيِّدَاأَلْحِقْهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا

  13. إِنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا وَفِيوَلَدْتُ مِنْهُ إِنْ يُكَذِّبْ يَحْلِفِ

  14. أَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنِ الشَّخْصُ اشْتَرَىزَوْجَتَهُ وَالْوَلَدَ الَّذِي طَرَا

  15. يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ أَلْحِقْ نِسْبَتَهْبِهِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ

  16. هَذَا إِذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّابَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَا