بَابُ النَّفَقَاتِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٨٩٣ إلى ٣٬٩٤٩
-
١/٦٢١١/٦٢١
أَوْجِبْ لِعِرْسٍ مَكَّنَتْ زَوْجًا وَإِنْرَتْقَاءَ أَوْ مَرِيضَةً أَوْ ذَاتَ جِنْ
-
وَلَوْ صَغِيرًا لَا صَغِيرَةً إِلَىأَنْ بَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذْ لَا حَبَلَا
-
أَوْ وَضَعَتْ وَإِنْ قَضَى عَلَى أَحَدْوَجْهَيْنِ قُلْتُ لَكِنِ الثَّانِي أَسَدْ
-
مِثْلُ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ أَوْ حَبِلَتْمِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مَعَ زَوْجٍ أَكَلَتْ
-
أَوْ وَطْئًا اوْ تَمَتُّعًا بِهَا أَبَتْإِنْ لَمْ يَضِرْ أَوْ دُونَ إِذْنٍ ذَهَبَتْ
-
أَوْ دُونَ زَوْجٍ خَرَجَتْ وَالْغَرَضُلَهَا وَمِثْلُ الْيَوْمِ مَا يُبَعَّضُ
-
لَكِنْ بِعَوْدِ طَاعَةٍ إِنْ غَابَابِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ وَآبَا
-
أَوْ أَمْكَنَ الْإِيَابُ بَعْدَ الْعِلْمِعَادَتْ وَمِنْ رِدَّتِهَا بِالسِّلْمِ
-
أَوْ أَمْسَكَتْ أَوْ صَلَّتِ الْمُتَّصِفَةْبِالنَّفْلِ لَا رَاتِبَةً كَعَرَفَةْ
-
وَيَوْمِ عَاشُورَا وَنَذْرًا وَقَعَابَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ قَضَاءٍ وُسِّعَا
-
بِالْمَنْعِ كُلَّ يَوْمٍ الصَّبِيحَةْتَمْلِيكَ مُدِّ حَبَّةٍ صَحِيحَةْ
-
١/٦٢٢١/٦٢٢
غَالِبِ قُوتٍ ثُمَّ فَالْمُنَاسِبِلَهُ عَلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُكَاتَبِ
-
وَمَنْ بِرِقٍّ مُسَّ مَعْ نِصْفٍ عَلَىمَنْ صَارَ ذَا مَسْكَنَةٍ إِنْ كُمِّلَا
-
وَرِطْلِ لَحَمٍ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَمَنْتُخْدَمُ وَهْيَ حُرَّةٌ فَلْيُخْدِمَنْ
-
بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ أَنْفَقَاأَمَتَهَا مُدًّا بِأُدْمِ مَا رَقَا
-
وَلْيُعْطِهَا خُفًّا وَحَيْثُ تَخْدُمُلِنَفْسِهَا فَإِنَّ ذَا لَا يَلْزَمُ
-
وَقَدْرِ مُدَّيْنِ وَرِطْلَيْنِ وَعَنْمُنْشِئِهِ أَنَّ لِمَنْ تَخْدُمُ مَنْ
-
وَوَزْنُهُ رِطْلَانُ قُلْتُ نَقَلُوامُدًّا وَثُلْثًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ
-
عَلَى ذَوُي الْيُسْرِ وَقُرْبِ مِكْيَلِمِنْ زَيْتٍ اوْ سَمْنٍ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِ
-
وَأُبْدِلَتْ تَبَرُّمًا وَمَقْنَعَةْنَعْلًا سَرَاوِيلَ قَمِيصًا وَمَعَهْ
-
جَبَّةُ قَزٍّ أَوْ مِنَ الْكِتَّانِأَوْ الْحَرِيرِ عَادَةِ الْمَكَانِ
-
وَأُمْتِعَتْ لِحَافًا اوْ كِسَاءَطَرَّاحَةً وَثِيرَةً شِتَاءَ
-
مِخَدَّةً حَصِيرًا اوْ لِبْدًا كَذَاآلَةُ شُرْبٍ وَطَبِيخٍ وَغِذَا
-
مِنْ خَزَفٍ وَحَجَرٍ وَمُؤَنُهْوَالْخُبْزُ وَالْمِشْطُ وَمَا تَدَّهِنُهْ
-
وَلِلصُّنَانِ مَرْتَكٌ كَسِدْرِوَأَجْرُ حَمَّامٍ لِفَرْطِ الْقَرِّ
-
قُلْتُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيوَالْبَغَوِيُّ: أَنَّهُ فِي الْبَرْدِ
-
وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ فِي الْمُعَوَّدَةْدُخُولَهُ وَالرَّافِعِيُّ أَيَّدَهْ
-
فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَلَيْسَتْ تَجِبُأُجْرَةُ حَجَّامٍ وَمَنْ يُطَبِّبُ
-
كَثَمَنِ الْمَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِلِلْحَيْضِ لَا النِّفَاسِ وَالْجِمَاعِ
-
١/٦٢٣١/٦٢٣
وَمَسْكَنًا لَاقَ بِهَا إِعَارَةْحَتَّى انْقَضَتْ أَوْ مِلْكًا اوْ إِجَارَةْ
-
وَجَازْ أَنْ يَخْدُمَهَا كَالْكَنْسِ لَامَا مِنْهُ تَسْتَحِيِي كَمَاءٍ حَمَلَا
-
لِلْمُسَتَحَمِّ قُلْتُ بِالْقَفَّالِفِي ذَا اقْتَدَى وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِي
-
وَجْهَانِ آخَرَانِ فِي ذِي الْمَسْأَلَةْوَالرَّافِعِيُّ يَصْطَفِي أَنْ لَيْسَ لَهْ
-
ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ لَايُعْطِي الَّتِي تَخْدُمُهَا مُكَمَّلَا
-
وَاحْتَمَلَ التَّشْطِيرُ قُلْتُ الْأَعْدَلُتَوْزِيعُنَا لَهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ
-
وَأَنَّهُ يُبْدِلُ مَنْ تَأْلَفُهَالِرَيْبٍ اوْ خِيَانَةٍ يَعْرِفُهَا
-
وَمَنْعُهَا مِنْ مُمْرِضٍ وَمُنْتِنِوَمِنْ خُرُوجٍ وَدُخُولِ الْمَسْكَنِ
-
أَصُولُهَا لَا فَرْدَةٍ مِنَ الْإِمَاوَجَازَ أَنْ تَعْتَاضَ عَنْهُ الدِّرْهَمَا
-
وَبِالنُّشُوزِ فَلْيُعِدْ مَا يَبْذُلُوَعَادَ بِالْمَوْتِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ
-
وَكَانَ مِلْكَهَا وَمَنْ يَعْجَزُ عَنْأَقَلِّ إِنْفَاقٍ لِحَاضِرِ الزَّمَنْ
-
أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ مَهْرِقَبْلَ دُخُولِهِ فَبَعْدَ الصَّبْرِ
-
ثَلَاثَةً يَفْسَخُهُ الَّذِي قَضَىأَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ مِنْ أَنْ تَنْقُضَا
-
صَبِيحَةَ الرَّابِعِ بَلْ إِنْ سَلَّمَالَهُ فَفِي الْخَامِسِ أَيٌّ مِنْهُمَا
-
وَإِنْ لِثَالِثٍ يُسَلِّمْ تَبْنِيوَبِرُجُوعٍ عَنْ رَضًا تُثَنِّي
-
خِلَافَ الِايلَا وَالرِّضَا لِلْأَبَدِلَا يَلْزَمُ الْوَفَا وَمِلْكُ السَّيِّدِ
-
مُنْفِقُ مَمْلُوكَتِهِ وَأُهِّلَالِأَخْذِهِ وَبَيْعِهِ إِنْ أَبَدَلَا
-
وَيَلْزَمُ الْفَاضِلُ عَنْ تَقُوَّتِهْوَعِرْسِهِ لِيَوْمِهِ وَلَيْلِتِهْ
-
١/٦٢٤١/٦٢٤
لِفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ مُقَلَّاوَلَوْ كَسُوبًا مَا بِهِ اسْتَقَلَّا
-
الْفَرْعُ ثُمَّ الْأَصْلُ ثُمَّ الْأَقْرَبُفَوَارِثٌ مِنْ ذَيْنِ قُدَّمَ الْأَبُ
-
وَقُدِّمَتْ آبَاؤُهُ أَعْنِي عَلَىأُمٍّ وَفِي الْأَخْذِ بِعَكْسٍ جُعِلَا
-
وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ وَزِّعَاوَلِلْقَلِيلِ لَا يَسُدُّ أَقْرِعَا
-
وَيَسْتَقِرُّ ذَا بِفَرْضِ الْقَاضِيوَوَاجِبِ الْعِرْسِ بِلَا افْتِرَاضِ
-
وَأَخْذُهُ لِلْأُمِّ حَيْثُ مُنِعَاوَصَرْفُهُ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَا
-
إِنْ مَنَعَ الْأَصْلُ كَالِاسْتِقْرَاضِوَلِقَرِيبٍ عَاجِزٍ عَنْ قَاضِ
-
أَشْهَدَ كَالْحَدِّ وَإِرْضَاعُ اللِّبَافَهْوَ عَلَى أُمِّ الصَّغِيرِ وَجَبَا
-
ثُمَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ وَأَجْرُهَاعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ غَيْرَهَا
-
وَجَازَ أَنْ يَمْنَعَهَا إِنْ حَصَلَتْأُخْرَى وَعَنْ نِكَاحِهِ مَا انْفَصَلَتْ