فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٥٠٤ إلى ٤٬٥٥٧
-
١/٦٥٦١/٦٥٦
وَعَقْدُ جِزْيَةٍ بِإِذْنٍ قَدْ صَدَرْمِنْ نَائِبٍ أَوِ الْإِمَامِ لِذَكَرْ
-
حَرٍّ مِنَ الْمُكَلِّفِينَ قَدْ حَكَىبِبَعْضِ كُتْبٍ أُنْزِلَتْ تَمَسُّكَا
-
مِثْلِ الْمَجُوسِ مَا عَلِمْنَا جَدَّهْاخْتَارَ حِينَ نَسْخِهِ أَيْ بَعْدَهْ
-
لَوْ أَسْلَمَ اثْنَانِ وَجَادَ الْحَالُوَشَهِدَا بِكُفْرِهِ يُغْتَالُ
-
لَا إِنْ تَوَثَّنَ الْقَرَارُ مُطْلَقَاأَوْ مَا يَشَاءُ لَا أَنَا أَوْ ذُو الْبَقَا
-
أَوْ أَقَّتُوا لَا إِنْ بَغَى إِقَامَةْفِي مَكَّةَ الْمَدِينَةِ الْيَمَامَةْ
-
أَوْ فِي قُرَاهُنَّ فَلَا تُمَكِّنِكَوَجِّ وَالطَّائِفِ دُونَ الْيَمَنِ
-
وَمِنْ دُخُولِ حَرَمِ اللهِ مُنِعْوَلِرَسُولِهِمْ نَدَبْنَا مُسْتَمِعْ
-
وَنُخْرِجُ الْمَرِيضَ وَالْمَدْفُونَامِنْ حَرَمِ اللهِ وَيُمْنَعُونَا
-
إِقَامَةَ الْحِجَازِ خَارِجَ الْحَرَمْمُدَّتَهَا إِلَّا لِمَنْ يَمْرَضُ ثَمْ
-
وَشَقَّ نَقْلٌ أَوْ عَلَيْهِ حُذِرَابِقَدْرِ دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْثَرَا
-
لِكُلِّ عَامٍ دُونَ مَا لَمْ يَتَّصِلْمِنَ الْجُنُونِ وَانْقِيَادٍ إِنْ قَبِلْ
-
وَأُخِذَتْ لِمَا مَضَى إِنْ أَسْلَمَاأَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَسَوِّهِ بِمَا
-
عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَلَسْنَا نَأْخُذُقِسْطًا مِنَ اهْلِ جِزْيَةٍ لَمْ يَنْبِذُوا
-
وَتِلْكَ فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ إِلَىيَسَارِهِ بِهَا وَلَا تَدَاخُلَا
-
وَجَازَ أَنْ مَاكَسَ إِلَّا لِوَلِيذِي سَفَهٍ إِنْ يَمْتَنِعْ فَلْيَقْبَلِ
-
١/٦٥٧١/٦٥٧
فَإِنْ يَزِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالنَّدَمِوَزَيْدُهُ ضِيَافَةً لِمُسْلِمِ
-
مَرَّ ثَلَاثَةٌ وَدُونَهَا ذَكَرْعَدًّا وَلِلطَّعَامِ وَالْأُدْمِ قَدَرْ
-
وَجِنْسِهِ كَمَنْزِلٍ وَعَلَفِوَإِنْ رَضُوا يَنْقُدْ وَذَا مَالٌ يَفِي
-
وَضَرْبُ لِهْزَمٍ وَأَخْذُ اللِّحْيَةِمُطَأْطِئَ الرَّأْسِ لِدِفَعْ الْجِزْيَةِ
-
قُلْتُ وَعِيبَ ذَا وَلَوْ تَوَكَّلَاأَوْ ضَمِنَ الْمُسْلِمُ عَنْهُ قُبِلَا
-
وَيُضْعِفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ بَدَلَامَصْلَحَةً وَهَلْ كَذَا الْجُبْرَانُ؟ لَا
-
فَزَادَ إِنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلْلِكُلِّ رَأْسٍ وَلْيُنَصِّفْ إِنْ عَدَلْ
-
وَأَخْذُ عُشْرٍ مِنْ كَفُورٍ جَالِبِإِلَى الْحِجَازِ وَمِنَ الْمُحَارِبِ
-
فِي الْعَامِ مَرَّةً وَإِنْ تَكَرَّرَاوَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ عَمَّا يَرَى
-
لَنَا إِلَيْهِ حَاجَةً أَوْ أَهْمَلَهْوَأَنْ يُقِرَّ بِالْخَرَاجِ الْمِلْكَ لَهْ
-
إِلَى الْهُدَى لَا إِنْ مَلَكْنَاهُ وَرَدْبِهْ قُلْتُ ذا أَجْرٌ فَلَا نَرْعَى الْعَدَدْ
-
وَيَأْمَنُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَمْوَالِوَالنَّفْسِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأَطْفَالِ
-
وَخَمْرَةٍ وَإِنْ جَرَتْ شَرْطِيَّهْفَنَاقِصِي قُرْبَاهُ وَالصِّهْرِيَّةْ
-
وَاسْتُؤْنِفُ الْعَقْدُ لِكُلِّ مَنْ كَمَلْوَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ نَزَلْ
-
قُلْتُ وَلَا يَنْفَعُهُ رِضَاهُوَتُرِكَ الْعَالِي الَّذِي اشْتَرَاهُ
-
أَمَّا بِلَادٌ نَحْنُ مُحْدِثُوهَاوَبَلْدَةٌ أَسْلَمَ سَاكِنُوهَا
-
لَا يُحْدِثُونَ بَيْعَةً فِيهَا وَلَافِيمَا فَتَحْنَا عَنْوَةً مِنْ هَؤُلَا
-
وَلَا يُقَرَّونَ هُنَا عَلِى الْبِيَعْعَلَى الْأَصَحِّ وَإِنِ الصُّلْحُ وَقَعْ
-
١/٦٥٨١/٦٥٨
بِشَرْطِ الْارْضِينَ لَنَا وَيَسْكُنُواوَشَرَطُوا الْإِبَقَاءَ فِيهَا مُكِّنُوا
-
وَعِنْدَ الِاطْلَاقِ الْأَصَحُّ امْتَنَعَاأَوْ أَنَّهَا لَهُمْ نُقِرُّ الْبِيَعَا
-
وَهْيَ هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ تُبْنَىوَمَا نَجِدْ فِي بَلْدَةٍ أَحْدَثْنَا
-
وَمَا عَلِمْنَا أَصْلَهُ يُحْمَلْ عَلَىأَنْ كَانَ عَنْهَا خَارِجًا وَاتَّصَلَا
-
وَإِنْ يُرَمِّمْ أَوْ يُعِدْ لَا مُوسِعَامُكِّنَ وَالْكَافِرُ عَنْهُ دُفِعَا
-
لَا إِنْ شَرَطْنَا نَفْيَهُ وَلْيَرْكَبِإِنْ شَاءَ لَا الْخَيْلَ بِرَكْبِ خَشَبِ
-
وَمِنْ غَيَارٍ يَلْبَسُونَ وَالنِّسَاوَمِنْ حَدِيدٍ خَاتِمًا أَوْ جَرَسَا
-
فِي عُنُقِ الرِّجَالِ فِي الْحَمَّامِقُلْتُ بِلَا وُدٍّ وَلَا احْتِرَامِ
-
وَيَتْرُكُ الصَّدْرَ مِنَ الطَّرِيقِقُلْتُ وَيَلْجَا فِيهِ لِلْمَضِيقِ
-
وَالْخَمْرَ وَالنَّاقُوسَ مَهْمَا أَظْهَرَاوَالِاعْتِقَادَ فِي الْمَسِيحِ عُزِّرَا
-
وَانْتَقَضَ الْعَهْدُ بِجِزْيَةٍ مَنَعْوَبِقِتَالٍ وَتَمَرُّدٍ وَقَعْ
-
وَاغْتِيلَ قَتْلًا وَبِشَرْطٍ إِنْ قَذَفْمُسْلِمًا اوْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ وَصَفْ
-
نَبِيَّنَا عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَقَدْأَوْ قَتَلَ النَّفْسَ بِمُوجِبِ الْقَوَدْ
-
أَوْ فَتَنَ الْمُسْلِمَ أَوْ تَطَلَّعَاعَوْرَاتِنَا أَوْ الطَّرِيقَ قَطَعَا
-
أَوْ طَعَنَ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَاأَوْ يُؤْوِيُ الْعَيْنَ لَهُمْ أَوْ زَانَى
-
مُسْلِمَةً وَلَوْ بِعَقْدٍ وَلْيَصِرْعَلَى الصَّحِيحِ مِثْلَ كَامِلٍ أُسِرْ
-
وَامْتَنَعَ اسْتِرْقَاقُهُ إِنِ اهْتَدَىمِنْ قَبْلِ مَا اخْتَارَ الْإِمَامُ الْأَجْوَدَا
-
وَلَيْسَ بِالْبُطْلَانِ فِي أَمَانِهِمْيَبْطُلُ لِلنِّسَا وَلَا صِبْيَانِهِمْ
-
١/٦٥٩١/٦٥٩
وَجَائِزٌ تَقْرِيرُهُمْ وَمَنْ طَلَبْمِنَ النِّسَاءِ دَارَ حَرْبٍ فَلْيُجَبْ
-
وَمَا كَذَا الصِّبْيَانُ قُلْتُ إِنْ قَصَدْرَدَّ الصَّبِيِّ مَنْ لَهُ الْحَضْنُ يُرَدْ