Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابٌ الردُّ

غاية المنتهىHanbalimasa’il 10337 to 10348

  1. 2/1062/106

    وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الأنصِبَاءِ، وَنُقْصَانٌ مِنْ السهام، عَكْسُ الْعَوْلِ، حَيثُ لَم تَستَغرِق الفُرُوضُ التَّرِكَةَ وَلَا عَاصِبَ رُدَّ فَاضِلٌ عَلَى كُل ذِي فَرضٍ بِقَدرِهِ

  2. وَلَوْ انتَظَمَ بَيتُ المَالِ مَا عَدَا الزوجَينِ فَلَا رَدَّ عَلَيهِمَا

  3. فَإِنْ ردَّ عَلَى وَاحِدٍ أَخَذَ الكل وَعَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ جِنْسٍ كَبَنَاتٍ فَسَوَاءٌ

  4. وَإنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُم فَخُذْ عَدَدَ سِهامِهم مِنْ أَصل سِتَّةٍ دَائِمًا فَجَدَّةٌ وَأَخٌ لأُم تَصِحُّ مِنْ اثْنَينِ وَأُم وَأَخٌ لأُم تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثة وَأمٌّ وَبِنْتٌ مِنْ أَربَعةٍ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ مِنْ خَمسة وَلَا تَزِيدُ عَلَيها لأنَها لَوْ زَادَت سُدُسًا آخَرَ لَاسْتَغرَقَتْ الْفُرُوضُ

  5. فَإِنْ انكَسَرَ عَلَى فَرِيقٍ منهم ضَربتَهُ فِي عَدَدِ سِهامِهم لَا فِي السِّتَّةِ كَأم وَثَلَاثَةِ إخوَةٍ لأم فَتَضْرِبُ ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ

  6. وَإِنْ كَانَ مَعَهم أَحَدُ الزَّوجَينِ، فَاعمل مسأَلَةَ رَدٍّ ثُم زَوْجِيةٍ وَاقسِم مَا فَضَلَ عَنْ فرضِ الزوجِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرد، فَإِنْ انْقَسَمَ كَأُمٍّ وَأَخَوَينِ لأُمٍّ وَزَوْجَةٍ

  7. وَإِلا فَاضْرِبْ مَسأَلَةَ الردِّ فِي مَسْأَلَةِ الزوْجِيةِ لِلتَّبَايُنِ ثُم اضْرِبْ لِذِي الزوْجِيةِ فِي مسأَلَةِ الرد وَلِذِي الرّدّ فِي الفَاضِلِ عَنْ مَسْأَلَةِ الزوْجِيةِ

  8. فَزَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لأُم تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرد اثنَانِ فِي مسأَلَةِ الزوْجِ اثْنَانِ ؛ فَتَصحُّ مِنْ أَربَعَةٍ،

  9. وَمَكَانَ زَوْجٍ زَوجَةٌ تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرد فِي اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ في مَسْأَلَتِهَا تَكُونُ ثَمَانِيَةً زَوْجَةٌ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنِ مِنْ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ وَمَعَهُنَّ جَدَّةٌ فَمِنْ أَرْبَعِينَ

  10. 2/1072/107

    وَإنْ حَصَلَ انْكِسَارٌ بَعْدَ عَمَلِ المَسْأَلَتَينِ فَالْمُوَافِقُ تَرُدُّهُ لِوَفْقِهِ وَالْمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ

  11. فَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ مِنْ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ، لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ سبْعَةٌ تُبَايِنُهُنَّ فَالثَّلَاثُ جُزْءُ سَهْمِهَا اضْرِبْهَا فِي اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ بِسِتِّ وَتِسْعِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَي عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَلَاثٍ بِثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ فِي ثَلَاثٍ بِأَحَدٍ وَعِشرِينَ

  12. وَأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَجَدَّتَانِ مِنْ أَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ خَمْسٌ تُبَايِنُهُنَّ وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ كَذَلِكَ وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٌ وَعِشرُونَ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِ الْبَنَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي رُءُوسِ الزَّوْجَاتِ باثْنَي عَشَرَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ .