Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

غاية المنتهىHanbalimasa’il 11863 to 11917

  1. 2/2802/280

    وَيُعْتَبَرُ بِالرِّجَالِ فَيَمْلِكُ حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ ثَلَاثًا وَلَوْ زَوْجَي أَمَةٍ وَعَبْدٌ، وَلَوْ طَرَأَ رِقُّهُ أَوْ مَعَهُ حُرَّةٌ ثِنْتَينِ

  2. فَإِنْ طَلَّقَ حُرٌ اثْنَتَينِ ثُمَّ رُقَّ مَلَكَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ رُقَّ مَلَكَ أُخْرَى

  3. وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقَعَتْ وَإِنْ عَلَّقَهَا بِعِتْقِهِ فَعَتَقَ لَغَتْ الثَّالِثَةُ

  4. وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ؛ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ وَبَعْدَ طَلْقَتَينِ لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً

  5. وَقَوْلُهُ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ يَلْزَمُنِي أَوْ لَازِمٌ لِي أَوْ عَلَيَّ وَنَحْوُهُ صَرِيحٌ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا أَوْ مَخْلُوفًا بِهِ.

  6. وَيَتَّجِهُ: أنّ مَنْ قَال عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَسَكَتَ يَقَعُ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ الْحَلِفَ، ثُمَّ أَمْسَكتُ.

  7. وَيَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ

  8. فَمَنْ مَعَهُ عَدَدٌ وَثَمَّ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ يَقتَضِي تَعْمِيمًا أَوْ تَخْصِيصًا عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ،

  9. وَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ كَنِيَّتِهِ الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا

  10. وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.

  11. وَيتَّجِهُ: وَكَذَا طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَكِ وَاحْتَمَلَ وَطَلَاقًا تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَكِ الثَّلَاثُ فِي مَدْخُولٍ بِهَا.

  12. وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا وَاحِدَةً، أَوْ طَالِقٌ بَائِنًا، أَوْ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ بِلَا رَجْعَةٍ، فَثَلَاثٌ. وَيتَّجِهُ إحْتمَالٌ: فِي مَدْخُولٍ بِهَا.

  13. 2/2812/281

    وَأَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثِ أَصَابعَ؛ فَثَلَاثٌ وَإنْ أَرَادَ الْمَقبُوضَتَينِ وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِمَا فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا فوَاحِدَةٌ

  14. وَمَنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً، ثُمَّ قَال جَعَلْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَنْو اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ

  15. وَإِنْ قَال وَاحِدَةً بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا؛ طَلَقَتْ وَاحِدَةً وَالأُخْرَى ثَلَاثًا

  16. وَإِنْ قَال هِذِهِ لَا بَلْ هَذِهِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَال هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ؛ طَلَقَتَا

  17. وَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طَلَقَ الأَرْبَعُ

  18. وَإِنْ قَال هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هُنَّ ، وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الأُولَيَينِ تَمِيَّزُ بِقُرْعَةٍ كَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ

  19. وَإِنْ قَال هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَقَعَ بِالأُولَى وَإِحْدَى الأُخْرَيَينِ كَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ

  20. وَطَلَقَتْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ طَلَّقَ ثِنْتَينِ لَا يُعْلَمَانِ كَطَلَّقْتُ هَاتَينِ أَوْ هَاتَينِ فَإِنْ عَيَّنَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ قَال إنَّمَا شَكَكْتُ فِي الثَّانِيَةِ وَالأُخْرَيَينِ؛ طَلَقَتْ الأُولَى وَبَقِيَ الشَّكُّ فِي الثَّلَاثِ

  21. وَطَلَّقْتُ هَذِهِ أَوْ هَاتَينِ أُخِذَ بِالتَّعْيِينِ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَيسَ لَهُ وَطْءٌ قَبْلَ تَعْيِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُقْبَلُ فِيهِ

  22. وَطَالِقٌ كُلَّ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ جَمِيعَهُ أَوْ مُنْتَهَاهُ أَوْ غَايَتَهُ أَوْ أَقْصَاهُ أَوْ عَدَدَ الْحَصَى أَوْ الْقَطْرِ أَوْ الرَّمْلِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ التُّرَابِ أَوْ الْمَاءِ أَوْ الزَّيتِ أَوْ الْعَسَلِ أَوْ يَا مِائَةَ طَالِقٍ، فَثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً وَكَذَا كَأَلْفٍ وَنَحْوهِ

  23. فَلَوْ نَوَى كَأَلْفٍ فِي صُعُوبَتِهَا قُبِلَ حُكْمًا

  24. وَأَشَدَّهُ أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ مِلْءَ البَيِّتِ أَوْ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ عِظَمَهُ وَنَحْوَهُ فَطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَنْو أَكْثَرَ

  25. 2/2822/282

    مِنْ طَلْقَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَثِنْتَانِ

  26. وَطَلْقَةً فِي ثِنْتَينِ، وَنَوَى مَعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيَعْرِفُهُ أَوْ لَا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ وَمِنْ غَيرِهِ طَلْقَةً

  27. وَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ والشَّيَعَةِ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ؛ فَوَاحِدَةٌ.

  28. فَرْعٌ:

  29. أَوْقَعَ الشَّيخُ مِنْ ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَقَال: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَينَ الصُّورَتَينِ وَكَانَ الْمَجْدُ يُفْتِي بِهِ أَحْيَانَا وَاخْتَارَهُ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَتْبَاعُهُ.

  30. فَصْلٌ

  31. وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ فَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ أَوْ رُبُعَ أَوْ ثُمُنَ طَلْقَتَينِ فَوَاحِدَةٌ

  32. وَنِصْفَي طَلْقَتَينِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ أَوْ أرْبَعَةَ أَثْلَاثِ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَنَحْوُهُ فَثِنْتَانِ

  33. وَثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَينِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَثلَاثِ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَتَينِ وَنَحْوُهُ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ وَنَحْوهِ فَثَلَاثٌ

  34. وَنِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ الطَّلْقَةِ وَسُدُسَ الطَّلْقَةِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَا فَوَاحِدَةٌ

  35. وَأَنْتِ طَلْقَةً أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَالِقٌ أَوْ رُبْعُ طَالِقٍ فكَمَا مَرَّ،

  36. وَلأَرْبَعٍ وَقَعَتْ بَينَكُنَّ أَوْ عَلَيكُنَّ طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ لَمْ يَقُلْ: أَوْقَعْتُ وَقَعَ بِكُلِّ طَلْقَة، وَخَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبعًا أَوْ ثَمَانِيًا، وَقَعَ بِكُل ثِنتَانِ،

  37. وَتِسْعا فَأكثَرَ أَوْ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً؛ وَقَعَ ثَلَاثٌ كَطَلَّقْتُكُنَّ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي غَيرِ مَدْخُولٍ بِهَا

  38. وَطَلْقَةً فَطَلْقَةَ أَوْ ثُمَّ طَلْقَةً بَانَتْ بِالأَوْلَى

  39. وَنِصْفُكِ وَنَحْوُهُ أَوْ بَعْضُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ أَوْ دَمُكِ أَوْ حَيَاتُكِ أَوْ يَدُكِ أَوْ أُصْبُعُكِ طَالِقٌ، وَلَهَا يَدٌ أَوْ أُصْبُعٌ طَلَقَتْ

  40. وَشَعْرُكِ أَوْ ظُفْرُكِ أَوْ سِنُّكِ أَوْ رِيقُكِ أَوْ دَمْعُكِ أَوْ لَبَنُكِ أَوْ مَنِيُّكِ أَوْ رُوحُكِ أَوْ حَمْلُكِ أَوْ سَمْعُكِ أَوْ بَصَرُكِ أَوْ سَوَادُكِ أَوْ بَيَاضُكِ أَوْ طُولُكِ أَوْ قِصَرُكِ أَوْ يَدُكِ وَلَا يَدَ لَهَا طَالِقٌ، أَوْ إنْ قُمْتِ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَامَتْ وَقَدْ قُطِعَت لَمْ تَطْلُقْ،

  41. وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ فِي ذَلِكَ كَطَلَاقٍ.

  42. فَصْلٌ

  43. الْمَدْخُولُ بِهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا بأَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

  44. إلَّا أَنْ يَنْويَ بِتَكْرَارِهِ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا أَوْ إفْهَامًا فَوَاحِدَةٌ

  45. وَإنْ أَكَّدَ أُولَى بِثَالِثَةٍ لَمْ يُقْبَلْ وَبِهِمَا أَوْ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ قُبِلَ، وإِنْ أَطْلَقَ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ

  46. وَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ

  47. وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، فَثَلَاثٌ مَعًا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَيُقبَلُ حُكمًا تَأْكِيدُ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ لَا أُولَى بِثَانِيَةٍ وَكَذَا الْفَاءُ وَثُمَّ وَإنْ غَايَرَ الْحُرُوفَ لَمْ يُقْبَلْ لِلْمُغَايَرَةِ

  48. وَيُقْبَلُ حُكْمًا تَأكِيدٌ فِي أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ، أَنْتِ مُفَارَقَةٌ، إلَّا مَعَ وَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ،

  49. وَإِنْ أَتَى بِشَرْطٍ أَوْ بِاسْتِثْنَاءٍ أَوْ صِفَةٍ عَقِبَ جُمْلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا بِخِلَافِ مَعْطُوفٍ وَمَعْطُوفٍ عَلَيهِ فَيُرْجَعُ لِلْكُلِّ

  50. وَأَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَثِنْتَانِ

  51. وَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ أَوْ بَلْ طَالِقٌ أَوْ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَينِ أَوْ بَلْ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ، وَلَمْ يُرِدْ فِي نِكَاحٍ أَوْ من زَوْجٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُقبَلُ حُكمًا إنْ كَانَ وُجِدَ أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ؛ وَلَمْ يُرِدْ سَيُوقِعُهَا وَيُقْبَلُ حُكْمًا فَثِنْتَانِ

  52. إلَّا غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فَتَبِينُ بِالأُولَى

  53. وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ فَوْقَهَا طَلْقَةٌ أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ أَوْ تَحْتَهَا أَوْ تَحْتَ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ، وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا

  54. وَمُعَلَّقٌ فِي هَذَا كَمُنَجَّزٍ

  55. فإنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْجَزَاءِ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَتَانِ أَوْ مَعَ طَلْقَتَينِ، فَقَامَت؛ فَثَلَاثٌ وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا.

  56. 2/2852/285

    وَإنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، فَقَامَتْ فَثِنْتَانِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ

  57. وَإنْ قَصَدَ الزَّوْجُ إفْهَامًا أَوْ تَأْكِيدًا فِي مُكَرَّرِ مَعَ جَزَاءٍ. وَيَتَّجِهُ: أَوْ غَيرَ مُكَرَّرٍ فَوَاحِدَةٌ .

  58. قَال الشَّيخُ فِيمَنْ قَال الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَكَرَّرَهُ لأفْعَلُ كَذَا لَا يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يَنْو.