Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

غاية المنتهىHanbalimasa’il 15357 to 15428

  1. 2/6652/665

    مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيهِ بِأَلفٍ فَقَال نَعَمْ، أَوْ أَجَل أَوْ صَدَقْتَ أَوْ أَنَا أَوْ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ، أَو بِدَعوَاكَ، أَو مُقِرٌّ فَقَط أَو خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا، أَو هِيَ صِحَاحٌ أَو كَأَنِّي جَاحِدُكَ، أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُكَ حَقَّكَ، فَقَدْ أَقَرَّ

  2. لَا إنْ قَال أنا أُقِرُّ أَو لَا أُنكِرُ أَو يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا أَوْ عَسَى أَوْ لَعَل أَو أَظُنُّ أَو أَحْسِبُ أَوْ أَقْدُرُ أَو خُذْ أَوْ اتَّزِنْ أَو أَحْرِزْ، أَو افْتَحْ كُمَّكَ

  3. وَبَلَى فِي جَوَابِ أَلَيسَ لِي عَلَيكَ كَذَا إقرَارٌ، لَا نَعَم؛ إلا مِنْ عَامِّيٍّ

  4. وَإِنْ قَال اقضِنِي دَينِي عَلَيكَ أَلفًا أَوْ اشتَرِ أَو أَعْطِنِي أَو أَسلِم إِلي ثَوْبِي هَذَا أَوْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَلْفًا مِنْ الذِي عَلَيكَ أَو هَلْ لِي أَوْ لِي عَلَيكَ أَلْفٌ، فَقَال: نَعَمْ أَوْ أَمهِلْنِي يَوْمًا أَو حَتَّى أَفْتَحَ الصندُوقَ

  5. أَو لَهْ عَلَي أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللهُ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي إلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَو إِلا أَنْ يَشَاءَ زَيدٌ أَوْ إِلا أَنْ أَقُومَ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ عِلمِ اللهِ أَو فِيمَا أَعلَمُ لَا فِيمَا أَظُنُّ؛ فَقَدْ أَقَرَّ

  6. وَإِنْ عَلَّقَ الإِقْرَارَ بِشَرْطٍ قُدِّم كإنْ قَدِمَ زيدٌ أَو شِتَاءٌ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَي كَذَا أَوْ إنْ شَهِدَ بهِ زَيدٌ؛ فَهُوَ صَادِقٌ لَم يَكُنْ مُقِرًّا

  7. وَكَذَا إن أَخَّرَ كَلَهُ عَلَي كَذَا إنْ قَدِمَ زَيدٌ؛ أوْ شَاءَ أَوْ شَهِدَ بِهِ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ، أَوْ قُمْتُ إلا إذَا قَال إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا

  8. وَمَتَى فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ؛ قُبِلَ بِيَمِينِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بغَيرِ لِسَانِهِ وَقَال: لَمْ أُرِدْ مَا قُلتُ

  9. وَإنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَميٍّ أَو زَكَاةٍ أَو كَفَّارَةٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ.

  10. فصلٌ

  11. وَإذَا قَال لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمرٍ أَلفٌ لَم يَلزَمهُ

  12. وَلَهُ عَلَي أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمرٍ أَوْ مِنْ مُضَارَبَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَو لَا يَلزَمُنِي، أَوْ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَاسِدٍ لَم أَقْبِضْهُ، أَو طَعَامٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مُضَارَبَةٍ تَلِفَت، وَشَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا أَوْ كَفَالةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ

  13. وَلهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى كَذَا أَوْ يَسكُتَ؛ إقْرَارٌ

  14. وَإِنْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ وَبَرِئْتُ مِنْهُ، أَوْ وَقَضَيتُهُ أَو بَعْضَهُ أَو قَال لِي عَلَيكَ مِائَةٌ، فَقَال قَضَيتُكَ مِنهَا عَشَرَةً وَلَمْ يَعْزِهِ لِسَبَبٍ فَقَولُهُ بِيَمِينِهِ

  15. وَإِن عَزَاهُ كَمِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ أُلزِمَ بِهِ.

  16. فَصْلٌ

  17. وَيَصِحُّ اسْتِثنَاءُ النصْفِ فَأَقَلَّ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ فِي لَهُ عَلَي أَلْفٌ إلا أَلْفٌ أَوْ إلا سِتِّمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ فِي لَكَ عَلَيَّ عَشرَةٌ إلا خَمسَةً أَوْ لَيسَ لَكَ عَلَي عَشْرَةٌ إلا خَمْسَةٍ

  18. بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ مِن الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ

  19. فَلَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ الْعَشَرَةَ إلَّا وَاحِدًا صَحِيحٌ وَيلْزَمُهُ تِسْعَةٌ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا، فَقَال هُوَ الْمُسْتَثْنَى؛ قُبِلَ بِيَمِينِهِ

  20. وَلَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِيَ نِصْفُهَا، أَوْ إلَّا نِصْفَهَا، أَوْ إلَّا هَذَا الْبَيتَ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ، وَهَذَا الْبَيتُ لِي؛ قُبِلَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا

  21. لَا إنْ قَال إلا ثُلُثَيهَا وَنَحْوَهُ

  22. وَلَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلا دِرْهَمَينِ أَوْ خَمْسَةٌ إلَّا دِرْهَمَينِ وَدِرْهَمًا، يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ

  23. وَلَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ

  24. وَلَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ إلَّا دِينَارًا يَلْزَمُهُ الْمِائَةُ

  25. وَلَهُ عَشَرَةٌ آصُعَ تَمْرٍ بَرْنِيٍّ إلَّا ثَلَاثَةَ آصُعَ مَعْقِلِيٍّ؛ لَزِمَهُ العَشَرَةُ

  26. وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ فَلَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ

  27. وَكَذَا عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَينِ إلَّا دِرْهَمًا

  28. وَبَطَلَ فِي لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا

  29. وَلَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا دِرْهَمَانِ؛ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ.

  30. فَصْلٌ

  31. إذَا قَال لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ إلَى كَذَا؛ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي تَأجِيلِهِ حَتَّى وَلَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلأَمْرَينِ كَثَمَنٍ

  32. وَإنْ سَكَتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَّ قَال مُؤَجَّلَةٌ أَوْ زُيُوفٌ أَوْ صِغَارٌ؛ لَزِمَتْهُ حَالَّةٌ جِيَادٌ وَافِيَةٌ

  33. إلَّا مِنْ بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أَوْ نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَيَلْزَمُهُ من دَرَاهِمِهَا

  34. ولَهُ عَلَي أَلْفٌ زُيُوفٌ؛ قُبِل تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ لَا بمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ

  35. وَإِنْ قَال: صِغَارٌ قُبِلَ بِنَاقِصَةٍ، وَإِنْ قَال: نَاقِصَةٌ فَنَاقِصَةٍ

  36. وَإنْ قَال وَازِنَةٍ؛ لَزِمَهُ الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ

  37. وإنْ قَال: عَدَدًا وَلَيسَ بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا، لَزِمَاهُ

  38. وَلَهُ عَلَي دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أَوْ دُرَيهِمٌ فَدِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ. وَيَتَّجِهُ: إلَّا مَعَ عُرْفٍ بِخِلَافِهِ.

  39. وَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ، وَفَسَّرَهُ -وَلَوْ مُنْفَصِلًا- بدَينٍ أَوْ وَدِيعَةٍ قُبِلَ

  40. فَلَوْ قَال مُتَّصِلًا قَبَضَهُ أَوْ تَلِفَ قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ وَمُنْفَصِلًا قَبْلُ أَوْ قَال ظَنَنْتُهُ بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْتُ تَلَفَهُ قُبِلَ بِيَمِينِهِ

  41. وَإِنْ قَال رَهْنٌ فَقَال الْمُدَّعِي وَدِيعَةٌ أَوْ قَال مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَال بَلْ دَينٌ فِي ذِمَّتِكَ؛ فَقَوْلُ مُدَّعٍ

  42. وَلَهُ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ مُتَّصِلًا بِوَدِيعَةٍ؛ قُبِلَ. وَيتَّجِهُ: مِنْ جَاهِلٍ .

  43. 2/6692/669

    وَلَا يُقبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ

  44. وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَال هُوَ هَذَا، وَهُوَ وَدِيعَةٌ، فَقَال مُقَرٌّ لَهُ: هَذَا وَدِيعَةٌ، وَمَا أَقْرَرْتُ بِهِ دَينٌ صُدِّقَ

  45. ولَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ رَدَدْتُهَا أَوْ تَلِفَتْ لَمْ يُقْبَلْ وَضَمِنَ

  46. وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ، وَفِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ

  47. وَكَذَا لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ وَهُوَ دَينٌ عَلَى التَّرِكَةِ

  48. وَيصِحُّ لَهُ مِنْ مَالِي، أَوْ فِيهِ، أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ، أَوْ نِصْفُهُ أَوْ دَاري هَذِهِ، أَوْ نِصْفُهَا، أَوْ مِنْهَا أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي

  49. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِبَةٍ، وَقَال بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ؛ قُبِلَ

  50. ولَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ هِبَةَ سُكنَى أَوْ هِبَةَ عَارِيَّةٍ؛ عَمِلَ بِالْبَدَلِ ويُعْتَبَرُ شَرْطُ هِبَةٍ

  51. وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ وَأَقْبَضَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيرِهِ ثُمَّ قَال مَا أَقَبَضتُ وَلَا قَبَضْتُ وَهُوَ غَيرُ جَاحِدٍ لإِقْرَارِهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ فَاسِدًا وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ

  52. وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضٍ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ؛ لَمْ يُقْبَلْ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ بِبُطْلَانِهِ

  53. وَمَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا، وأَقَرَّ بِهِ لِغَيرِهِ، لَمْ يُقْبَلْ ويَغرَمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ

  54. وَإِنْ قَال لَمْ يَكُنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكَهُ بَعْدُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ قَال: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي، أوْ بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا أَوْ مِلْكِي

  55. وَمَنْ قَال قَبَضْتُ مِنْهُ أَلْفًا وَدِيعَةً، فَتَلِفَتْ، فَقَال ثَمَنُ مَبِيعٍ لَمْ تُقْبِضْنِيهِ؛ لَمْ يَضمَنْ

  56. وَيَضْمَنُ إنْ قَال قَبَضْتَهٌ غَصْبًا كَأَعْطَيتَنِي أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَال غَصْبًا.

  57. فَصْلٌ

  58. وَمَنْ قَال غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيدٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو أَوْ هَذَا لِزَيدٍ، لَا بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ مِلْكُهُ لِعَمْرٍو، أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْ زَيدٍ بِكَلَام مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ، فَهُوَ لِزَيدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو

  59. وَغَصَبْتُهُ مِن زَيدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمرٍو، فَهُوَ لِزَيدٍ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شيئًا

  60. وغَصَبْتُهُ مِن أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ تَعْيِينُهُ وَيَحْلِفُ لِلآخِرِ إِنْ طَلَبَ خِلافًا لَهُ

  61. وَإِنْ قَال: لَا أَعْلَمُهُ فَصَدَّقَاهُ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَكَانَا خَصْمَينِ فِيهِ فَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً

  62. وَأَخَذْتُهُ مِنْ زَيدٍ لَزِمَ رَدُّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِالْيَدِ،

  63. وَمَلَكْتُهُ أَوْ قَبَضْتُهُ أَوْ وَصَلَ إِليَّ عَلَى يَدِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِزَيدٍ قَوْلٌ

  64. وَمَنْ قَال: لِزَيدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أَوْ لِزَيدٍ عَلَى مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو مِائَةُ دِينَارٍ؛ فَهِيَ لِزَيدٍ وَلَا شَيءَ لِعَمْرٍو

  65. وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلفٍ فِي وَقْتَينِ، فَإِنْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَينِ أَوْ أَجَلَينِ أَوْ سَكْتَينِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ وَإِلَّا أَلْفٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الإِشْهَادُ

  66. وَإِنْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا بِشَيءٍ حُمِلَ المُطْلَقُ عَلَيهِ

  67. وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ نَحْوَ دَارٍ بِيَدِ غَيرِهِمَا شِرْكَةً بَينَهُمَا بِالسَّويَّةِ، فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا؛ فَالمُقَرُّ بِهِ بَينَهُمَا.

  68. فَصْلٌ

  69. وَمَنْ قَال بِمَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا الأَلْفُ لُقَطَةٌ؛ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَال لَهُ غَيرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ،

  70. وَمَنْ ادَّعَى دَينًا عَلَى مَيِّتٍ، وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ، ثُمَّ آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ فَبَينَهُمَا وَإِلَّا فَلِلأَوَّلِ

  71. وَإنْ أَقَرُّوا بِهَا لِزَيدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو؛ فَهِيَ لِزَيدٍ وَيغْرَمُونَهَا لِعَمْرٍو

  72. وَإنْ أَقَرُّوا لَهُمَا مَعًا فبَينَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيحْلِفُونَ لِلآخَرِ

  73. وَمَنْ خَلَّفَ ابْنَينِ وَمِائَتَينِ، وَادَّعَى شخْصٌ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ؛ لَزِمَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا

  74. إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، وَيشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَينَ الابْنَينِ

  75. وَإنْ خَلَّفَ ابْنَينِ وَقِتَّينِ مُتَسَاويَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيرَهُمَا، فَقَال أَحَدُ الابْنَينِ أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ وَقَال الآخَرُ بل هَذَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ، وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الآخَرِ

  76. وَإِن قَال أَحَدُهُمَا أَبِي أَعْتَقَ هَذَا، وَقَال الآخَرُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ؛ أَقُرِعَ بَينَهُمَا

  77. فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الآخَرِ فَكَالْأُولَى.