بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ
غاية المنتهىHanbalimasa’il 12726 to 12781
-
2/3892/389
وَتَجِبُ أَو كَمَالُهَا وَكِسوَةٌ وَسُكنَى لأَبَوَيهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى ذِي الرحِمِ مِنْهُمْ حَجَبَهُ مُعسِرٌ أَو لَا، وَلِكُل مِنْ يَرِثُهُ بِفَرضٍ أَو تَعصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ، سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآخَرُ كَأَخٍ أَو لَا، كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ، لَا عَكسُهُ بِمَعرُوفٍ قَدرَ كِفَايَتِهِ عَادَةً مِنْ خُبْزٍ وَأُدمٍ وَكِسوَةٍ كَالزوجَةِ
-
مَعَ فَقرٍ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ وَغِنَى مُنفِقٍ وَكَونُهُ وَارِثًا غَيرُ مَا مَر
-
وَلَا يُشتَرَطُ نَقْصُهُ فَتَجِبُ لِصَحِيح مُكلفَ لَا حِرْفَةَ لَهُ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وَزَوجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَومُهُ وَلَيلَتُهُ مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ لَا مِنْ رَأس مَال وَثَمَنِ مِلكٍ وَآلَةِ عَمَلٍ
-
وَمِنْ قَدْرٍ يُكتَسَبُ أجْبِرَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لَا امرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَزَوجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ كَهُوَ
-
وَمَنْ لَهُ وَلَوْ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدرِ إرثهم مِنهُ وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِهَا
-
فَجَدٌّ وَأَخٌ أَو أُمٌّ أُم وَأُم أَبٍ بَينَهُمَا سَوَاءٌ وَأُمٌّ وَجَد وابنٌ وَبِنت أَثلَاثًا وَبِنْتٌ وَأُم أَو جَدَّةٌ أَربَاعًا وجَدَّةٌ، وَعَاصِبٌ غَيرُ أَبٍ أَسدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا
-
فَلَا تَلزَمُ أَبَا أُمٍّ أَو ابنَ بِنتٍ مَعَ أُم وَلَا أَخًا مَعَ ابنٍ أَو أَبٍ
-
وَتَلزَمُ مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ الآخَرِ بِقَدرِ إرثِهِ بِلَا زِيَادَةٍ مَا لَم يَكُن مِنْ عَمُودَي النَّسَبِ فَتَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا أَو أُمًّا مُوسِرَةً مَعَ فَقرِ أَبٍ وَجَدَّةً مُوسِرَةً، مَعَ فَقْرِ أُمٍّ
-
وَأَبَوَانِ وَجَدٌّ وَالأَبُ مُعسر فَعَلَى الأُم ثُلُث وَالبَاقِي عَلَى الْجَدِّ
-
وَمِنْ لَم يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ جَمِيعُ مِنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ بَدَأَ بِزَوجَتِهِ فَرَقِيقِهِ فَأَقْرَبَ ثُمَّ الْعَصبَةَ ثُم التَّسَاوي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ، وَأَبٌ عَلَى أُمٍّ، وَأُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْني، وَوَلَدُ ابنٍ عَلَى جَدٍّ، وَجَدٌّ عَلَى أَخٍ، وأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُم، وَهُوَ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَويَانِ
-
2/3902/390
وَلِمستَحِقِّهَا الأَخْذُ بِلَا إذْنٍ مَعَ امتِنَاعٍ كَزَوجَتِهِ
-
وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اختِلَافِ دِين إلا بِالوَلَاءِ.
-
ويتَّجِهُ: لَا بِإِلحاقِ القَافَةِ خِلَافًا لَهُ.
فصلٌ
-
وَيَجِبُ إعفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ مِنْ عَمُودَي نَسَبِهِ وَغَيرِهِمْ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ وَلَا يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غِنَاهُ وَلَا بِزَوْجَةٍ قَبيحَةٍ
-
وَيُقَدَّمُ تَعيينُ قَرِيبٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ عَلَى زَوْجٍ وَيُصَدَّقُ أَنهُ تَائِقٌ بِلَا يَمِينٍ وَيُعْتَبَرُ عَجزُهُ وَيَكْفَي إِعْفَافُهُ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ مَاتَتْ أَعَفَّهُ ثَانِيا لا إن طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ أَعْتَقَ السريةَ مَجانا
-
وَيَلْزَمُهُ إعفَافُ أُم كَأَب وَخَادِمٍ لِلجَميعِ لِحَاجَةٍ كَزَوْجَةٍ
-
وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ مُدةً، لَمْ يَلزَمْهُ لَمَا مَضَى، أَطلَقَهُ الأَكْثَرُ وَذَكَرَ بَعْضُهُم إلا بِفَرْضِ حَاكِمٍ وَزَادَ غَيرُهُ أَوْ أَذِنَهُ أَو قَرِيبٍ فِي اسْتِدَانَةٍ
-
وَلَوْ غَابَ زَوجٌ، فَاستَدَانَتْ لهَا وَلأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ. وَيَتَّجِهُ: وَمِثْلُهُ قَرِيبٌ.
-
وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوجٌ أَو قَرِيبٌ أَوْ مَالِكُ رَقِيقٍ أَوْ بَهَائِمَ رَجَعَ عَلَيهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ بِالأَقَلِّ مِما أَنْفَقَ أَو نَفَقَةُ مِثلٍ
-
وَعَلَى مَنْ تَلزَمُهُ نَفَقَة صَغِيرٍ نَفَقَةُ ظِئرِهِ حَوْلَيْنِ وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا إلا بِرِضى أَبَوَيهِ أَوْ سَيِّدِهِ مَا لَمْ يَضُرَّهُ رَضَاعٌ
-
وَلَيسَ لأَبِيهِ مَنْعُ أُمه مِنْ خِدمَتِهِ خِلَافًا لَهمَا كَرَضَاعَةٍ وَلَو أَنهَا فِي حِبَالِهِ وَهِيَ أَحَقُّ بِأجْرَةِ مِثْلِهَا لَا بِأكثَرَ وَيَسقُطُ حَقُّهَا حَتَّى مَعَ مُتَبَرِّعَةٍ أَو زَوجٍ ثَانٍ وَيَرضى
-
وَيَلزَمُ حُرَّةً إرضَاع وَلَدِهَا بِأُجرَةِ مِثْلِهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ وَأُم وَلَدٍ مُطلَقًا مَجانًا وَمَتَى عَتَقَت فَكَبَائِنٍ
-
وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مِنْ عَقْدٍ مَنْعُهَا مِن إرضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيرِهِ إلا لِضَرُورَتِهِ أو شَرطُهَا.
فصل
-
وَتَلزَمُهُ نَفَقَةٌ وَكِسوَةٌ وَسُكنَى عُرفًا لِرَقِيقِهِ وَلَو آبِقًا أَو نَاشِزًا أَوْ كَافِرًا أَو ابنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَلِمُبَعَّضٍ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيتُهَا عَلَيهِ
-
وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مَعَهَا فَعَلَى كُل بِقَدْرِ إرْثِهِ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ، وَلَو أَنهُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَكَسبُهُ لَهَا
-
وَيُزَوَّجُ وُجُوبًا بِطَلَبِهِ غَيرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلَو مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ وَتُصَدَّقُ فِي أَنهُ لَمْ يَطَأ
-
وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيبَةً مُنقَطِعَةً فَطَلَبَتْ التَّزويجَ زَوجَهَا مَنْ يَلِي مَالهُ وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ
-
وَإِنْ غَابَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، زُوِّجَت لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ
-
الْمُنَقِّحُ وَكَذَا لوَطءٍ. ويتَّجِهُ: إنْ كَانَت غَيبَتُهُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشهُرٍ.
-
وَيَجِبُ خَتْنُهُمْ وَأَن لَا يُكَلَّفُوا مُشِقًّا كَثِيرًا وَأَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيلُولَةٍ وَنَوْم وَلصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَيُرْكِبَهُم عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ
-
وَمَنْ بُعِثَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ وَقتَ صَلَاةٍ، فَوَجَدَ مَسْجِدًا أَوْ لا، صَلَّى أَوَّلًا فَإِنْ خَافَ سَيدَهُ قَضَى الْحَاجَةَ
-
وَتُسَنُّ مُدَاوَاتُهُم إِن مَرِضُوا وَاختَارَ جَمعٌ تَجِبُ
-
وَإطْعَامُهُمْ مِنْ طَعَامِهِ وَمَنْ وَلِيَهُ فَمَعَهُ أَوْ مِنهُ وَتَسْويَةٌ بَينَهُمْ فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بِلَا إذنِهِ
-
وَلَهُ تَأدِيبُ زَوْجَةٍ. ويتجِهُ: فِي مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ أَوْ تَرْكِ أَدَبٍ أَو فَرضٍ لَا مُطْلَقًا.
-
وَتَأْدِيبُ وَلَدٍ وَلَو مُكَلَّفا مُزَوَّجا بِضَرْبٍ غَيرِ مُبَرِّحٍ وَكَذَا رَقِيقٍ
-
وَلَا يَضْرِبُهُ إلا فِي ذَنبٍ عَظِيمٍ نَصًّا وَيُقَيِّدُهُ إِنْ خَافَ إبَاقَهُ وَهُوَ كَبِيرَةٌ إلا أَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ حُكمُ الْبِدَعِ
-
2/3932/393
وَحَرُمَ لَطمُهُ فِي وَجْهِهِ وَخِصَاهُ وَالتمثِيلُ بِهِ وإفسَادٌ عَلَى سَيِّدِهِ كَزَوجَةٍ
-
وَلَا يَشْتِمُ أَبَوَيهِ الْكَافِرَينِ قَال أَحمدُ: لَا يُعَودُ لِسَانَهُ الْخَنَا وَالردَى.
-
وَيَتجِهُ: مِنه تَحرِيمُ لَعْنِ الحجَّاج وَيَزِيدَ وَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ تَقْتَضِيهِ. ثُم رَأَيتُهُ نَصُّ أَحمدَ وَعَلَيهِ الأَصحَابُ خِلَافًا لابْنِ الجوْزِي وَجَمَاعَةٍ
-
وَفِي السر المصُونِ لابْنِ الجوْزِي مُعَاشَرَةُ الوَلَدِ بِاللطْفِ وَالتأَدِيبِ وَالتعلِيمِ، وَإِذَا احتيجَ إلَى ضَرْبِهِ ضُرِبَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَحْسَنِ الأَخلَاقِ فَإِذَا كَبُرَ فَانحَذَرَ مِنهُ، وَلَا يُطلِعُهُ عَلَى كُل الأَسْرَارِ، وَمِنْ الْغَلَطِ تَرْكُ تَزْويجِهِ إذَا بَلَغَ فَإِنك تَدرِي مَا هُوَ فِيهِ بِمَا كُنتَ فِيهِ، فَصُنهُ عَنْ الزلَلِ عَاجِلًا خُصُوصًا الْبَنَاتِ وَإيَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ الْبِنْتَ بِشَيخٍ أَوْ شَخصٍ مَكْرُوهٍ
-
وَأَما المملُوكُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَسكُنَ إلَيهِ بِحَالٍ بَلْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، وَلَا تُدخِلِ الدَّارَ مِنهم مُرَاهِقًا وَلَا خَادِمًا؛ فَإِنَّهم رِجَالٌ مَعَ النسَاءِ، وَنِسَاءٌ مَعَ الرِّجَالِ؛ وَرُبَّمَا امتدَّت عَينُ امرَأَةٍ إلَى غُلَامٍ مُحْتَقَرٍ انْتَهَى.
-
وَلَا يَلزَمُهُ بَيعُهُ بِطَلَبِهِ مَعَ القِيَامِ بِحَقِّهِ
-
وَحَرُمَ أَنْ تُسترْضَعَ أَمَةٌ لِغَيرِ وَلَدِهَا إلا بَعدَ رِيِّهِ وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا بِلَا إذْنِ زَوجٍ زَمَنَ حَقِّهِ
-
وَحَرُمَ جَبْرُهُ عَلَى مُخَارَجَةٍ، وَهِيَ جَعلُ سَيِّدٍ عَلَى رَقِيقِهِ كُلَّ يَومٍ أَوْ شَهرٍ شَيئًا مَعْلُومًا لَهُ وَمَا فَضُلَ فَلِلْعَبدِ فَلَهُ هَدِيةُ طَعَامٍ وَإعَارَةُ مَتَاعٍ وَعَمَلِ دَعوَةٍ كَمَأذُونٍ
-
2/3942/394
وَفِي الْهَدْيِ لَهُ التصَرفُ بِمَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ
-
وَتَجُوزُ بِاتفَاقِهِمَا إنْ كَانَتْ قَدرَ كَسبه وأَقَلَّ بَعدَ نَفَقَتِهِ
-
وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ وَلَو أَذِنَ سَيدُهُ خِلَافا لِلأَكْثَرِ وَعَلَيهِ فَلَا يَملِكُ سَيِّدٌ رُجُوعا بَعدَ تَسَرٍّ
-
وَتَحِلُّ بتَسَرِّهَا أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِي وَطئِهَا أَوْ مَا دَلَّ عَلَيهِ
-
وَعَلَى سَيدٍ امْتَنَعَ مِما يَجِبُ لِرَقِيقٍ إزَالةُ مِلْكِهِ بِطَلَبِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِعَجزِ سَيِّدٍ عَنهُ أَو لَا
-
وَقَال الشَّيخُ لَوْ لَم تُلَائِمْ أَخْلَاقُ الْعَبدِ أَخلَاقَ سَيِّدِهِ، لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَا يُعَذِّبُ خَلْقَ اللهِ.
فَصْلُ
-
وَعَلَى مَالِكِ بَهِيمَةٍ إطعَامُهَا وَسَقيُهَا إلَى أَولِ شِبَعٍ وَرِيٍّ فَإِنْ عَجَزَ أُجبِرَ عَلَى بَيعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبحِ مَأْكُولٍ فَإِنْ أَبَى فَعَلَ حَاكِمٌ الأَصْلَحَ أَوْ اقتَرَضَ عَلَيهِ
-
وَيَجُوزُ انتِفَاعٌ بِهَا فِي غَيرِ مَا خُلِقَت لَهُ كَبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وَإبِل وَحُمُرٍ لِحَرث وَجِيفَتُهَا لَهُ فَيَدْبَغُ جِلْدَهَا وَيَأْكُلُهَا مُضْطَرًّا وَنَقْلُهَا عَلَيهِ
-
ويحرُمُ لَعنُهَا وَتَحمِيلُهَا مُشِقًّا وَحَلْبُهَا مَا يَضُر وَلَدَهَا وَذَبْحُ غَيرِ مَأْكُولٍ لإِرَاحَةٍ وَضَربُ وَجهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ وَيَجُوزُ فِي غَيرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. وَيتجِهُ: فِي قِنٍّ .
-
وَيُكرَهُ خَصْيُ غَيرُ غَنَمٍ وَدُيُوكٍ وجَزُّ مَعْرِفَةٍ وَنَاصِيَةٍ وَذَنَبٍ وَتَعْلِيقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ ونَزوُ حِمَارٍ عَلَى فَرَسٍ
-
وَيُبَاحُ تَجْفِيفُ دُودِ قَزٍّ بِشَمْسٍ وَتَدخِينُ زَنَابِيرَ فَإِن لَم يَنْدَفِعْ ضَرَرُهَا إلا بِحَرْق جَازَ.
فَرعٌ:
-
تُسْتَحَبُّ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِهِ غَيرِ الحيَوَانِ وَإِنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيهِ وَجَبَ عَلَى وَلِيهِ.