Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

غاية المنتهىHanbalimasa’il 11801 to 11862

  1. 2/2732/273

    الصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيرَهُ مِنْ كُل شَيءٍ وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيرَهُ وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ،

  2. وَصَرِيحُهُ لَفْظُ طَلَاقٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ غَيرَ أَمْرٍ وَمُضَارعٍ وَمُطَلَّقَةٍ اسْمُ فَاعِلٍ فَيَقَعُ مِنْ مُصَرِّحٍ وَلَوْ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا أَوْ فَتَحَ تَاءَ أَنْتَ أَوْ لَمْ يَنوهِ

  3. قَال الشَّيخُ وَهَذِهِ الصِّيَغُ إنْشَاءٌ مِنْ حَيثُ إنَّهَا تُثْبِتُ الْحُكمَ وَبِهَا تَمَّ، وَإخبَارٌ لِدَلَالتِهَا عَلَى المَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ

  4. وَإِنْ أَرَادَ ظَاهِرًا وَنَحْوَهُ فَسَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ أَوْ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ وَادَّعَى ذَلِكَ أَوْ قَال أَرَدْتُ إنْ قُمْتُ، فَتَرَكَ الشَّرْطَ أَوْ قَال إن قُمْتُ، ثُمَّ قَال: وأَرَدْتُ وَقَعَدْتُ أَوْ نَحْوَهُ فَتَرَكْتُهُ، وَلَمْ أُرِدْ طَلَاقًا، دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكمًا

  5. فَإِنْ صَرَّحَ فِي لَفْظِهِ بِالْوَثَاقِ فَقَال: طَلَّقْتُكِ مِنْ وَثَاقِي أَوْ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ.

  6. وَيَتَّجِهُ: وكَذَا عَلَى الطَّلَاقُ مِنْ ذِرَاعِي وَنَحْوهِ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءً.

  7. وَمَنْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَال نَعَمْ، وَأَرَادَ الْكَذِبَ، طَلُقَتْ وَإنْ قَال قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، وَأَرَادَ الإِيقَاعَ؛ وَقَعَ أَوْ التَّعْلِيقَ، قُبِلَ

  8. وَأَخلَيتُهَا وَنَحْو ذَلِكَ، قَال نَعَمْ فَكِنَايَةٌ

  9. وَكَذَا لَيسَ لِي امْرَأَةٌ أَوْ لَا امْرَأَةَ لِي أَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ، قَال لَا

  10. وَإنْ قِيلَ لِعَالِمٍ بِالنَّحْو أَلَمْ تُطَلِّقْ امْرَأَتَكَ فَقَال نَعَمْ؛ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ قَال بَلَى؛ طَلَقَتْ

  11. 2/2742/274

    وَمَنْ شَهِدَ عَلَيهِ بِإِقْرَارٍ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا شَيءَ عَلَيهِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ لِمَعْرِفَةِ مُسْتَنَدِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إقْرَارِهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ مِثْلُهُ

  12. وَإِنْ أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ دَارِهَا أَوْ لَطَمَهَا أَوْ أَطعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا أَوْ أَلْبَسَهَا أَوْ قَبَّلَهَا وَنَحْوَهُ وَقَال هَذَا طَلَاقُكِ طَلُقَتْ، فَلَوْ فَسَّرَهُ بِمُحْتَمَلٍ كَأَنْ نَوَى أَن هَذَا سَبَبُ طَلَاقُكِ قُبِلَ حُكْمًا

  13. وَإِنْ قَال كُلَّمَا قُلْتِ لِي شَيئًا وَلَمْ أَقُلْ لَكِ مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالتْ لَهُ أَنْتِ أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ فَقَال مِثْلَهُ طَلَقَتْ وَلَوْ عَلَّقَهُ وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ السَّابِقِ فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ مَكَانِ كَذَا تَخَصَّصَ.

  14. وَيتَّجِهُ: ولَوْ لَمْ يَقصِدْ لَفْظٌ لِمَعْنَاهُ بَلْ مُجَرَّدَ الْمُحَاكَاةِ دُيِّنَ وَاحْتُمِلَ وَقُبِلَ حُكْمًا.

  15. وَأَفْتَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: لَا يَقَعُ إذَا عَلَّقَهُ كَأَنْ قَال لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ أَنَا طَلَّقْتُكِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَال: لَوْ فَتَحَ التَّاءَ تَخَلَّصَ

  16. وَمَنْ طَلَّقَ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَةٍ ثُمَّ قَال عَقِبَهُ لِضَرَّتِهَا شَرَّكْتُكِ أَوْ أَنْتِ شَرِيكَتُهَا أَوْ مِثلُهَا، أَوْ كَهِيَ، فَصَرِيحٌ فِيهِمَا.

  17. وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: وَكَذَا عِتْقٌ.

  18. وَيَقَعُ بأَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيءَ أَوْ لَيسَ بِشَيءٍ أَوْ لَا يَلْزَمُكِ، أَوْ طَلْقَةٌ لَا تَقَعُ عَلَيكِ أَوْ لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ،

  19. لَا بِأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا وَهُوَ العَطْفُ الْمُغَيِّرُ

  20. وَإنْ كَتَبَ صَرِيحَ طَلَاقِهَا بِمَا يَبِينُ بِخِلَافِهِ بِأُصْبُعِهِ عَلَى نَحْو وسَادَةٍ وَقَعَ لأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ.

  21. وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا نَحْو عِتْقٍ وَأَنَّهُ لَوْ نَسَخَ كِتَابًا فِيهِ لَفْظُ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ؛ لَمْ يَقَعْ إلا إنْ نَوَاهُ.

  22. 2/2752/275

    فَلَوْ قَال لَمْ أُرِدْ إلَّا تَجْويدَ خَطِّي، أَوْ غَمَّ أَهْلِي أَوْ قَرَأَ مَا كَتَبَهُ، وَقَال: لم أَقْصِدْ إلَّا الْقِرَاءَةَ قُبِلَ حُكْمًا

  23. وَيَقَعُ بِإِشَارَةٍ مِنْ أَخْرَسَ فَقَطْ فَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا إلَّا بَعْضٌ فَكِنَايَةٌ وَتَأْويلُهُ مَعَ صَرِيحٍ كَمَعَ نُطْقٍ

  24. وَيَقَعُ مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ

  25. وَصَرِيحُهُ بِلِسَانِ الْعَجَمِ بِهِشْتَمْ فَمَنْ قَالهُ عَارِفًا مَعْنَاهُ وَقَعَ مَا نَوَاهُ فَإِنْ زَادَ بِسَيَّارٍ فَثَلَاثٌ

  26. وَإِنْ أَتَى بِهِ أَوْ بِصَرِيحِ طَلَاقٍ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ نَوَى مُوجِبُهُ.

  27. فَصْلٌ

  28. وَكنَايَتُهُ نَوْعَانِ ظَاهِرَةٌ: وَهِيَ سِتَّةَ عَشْرَ وَهِيَ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنْتِ الْحَرَجُ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَتَزَوَّجِي مَنْ شِئتِ وَحَلَلْتِ لِلأَزْوَاجِ، وَلَا سَبِيلَ أَو سُلْطَانَ لِي عَلَيكِ، وَأَعْتَقْتُكِ، وَغَطِّ شَعْرَكِ وَتَقَنَّعِي، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ وَيَأْتِي،

  29. وَالْخَفِيَّةُ عِشْرُونَ وَهِيَ اُخْرُجِي وَاذْهَبِي وَذُوقِي وَتَجَرَّعِي وَخَلَّيتُكِ وَأَنْتِ مُخَلَّاةٌ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ، وَلَسَتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَاعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي وَاعْتَزِلِي وَشبْهُهُ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، وَمَا بَقِيَ شَيءٌ؛ وَأَغْنَاكِ اللهُ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ طَلَّقَكِ وَاللهُ قَدْ أَرَاحَكِ مِنِّي، وَجَرَى الْقَلَمُ، وَلَفْظُ فِرَاقٍ وَسَرَاحٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيرَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ لَفْظِ الصَّرِيحِ.

  30. وَيتَّجِهُ: وَمِنْهَا أَلْفَاظُ الْخُلْعِ السِّتَّةَ ولَسَتِ لِي بامْرَأَةٍ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ

  31. وَأَنَّهُ يَصِحُّ عَدُّ طَلَاقِ الْمُكرَهِ مِنْهَا.

  32. وَعَدَّ ابْنُ عَقِيلٍ وَكَذَا فَرَّقَ اللهُ بَينِي وَبَينَكِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،

  33. وَقَال الشَّيخُ فِي إنْ أَبْرَأْتِنِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالتْ أَبْرَأَكَ اللهُ مِمَّا تَدَّعِي النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَبْرَأُ، فَطَلَّقَ قَال: يَبْرَأ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ إنَّ اللهَ قَد بَاعَكِ أَوْ قَدْ أَقَالكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

  34. وَلَا يَقَعُ بِكِنَايَةٍ، وَلَوْ ظَاهِرَةً إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلَّفْظِ وَلَا تُشْتَرَطُ حَال خُصُومَةٍ أَوْ غَضَبٍ أو سُؤَالِ طَلَاقِهَا

  35. 2/2772/277

    فَلَوْ لَمْ يَرُدْهُ أَوْ أَرَادَ غَيرَهُ إذَنْ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.

  36. وَيَتَّجِهُ: إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ كَغَطِّ شَعْرَكِ لِمَكْشُوفَتِهِ .

  37. وَيَقَعُ بِظَاهِرَةٍ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ الْفُتْيَا فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ مَعَ مَيلِهِ إلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ،

  38. وَبخَفِيَّةِ رَجْعِيَّةٍ فِي مَدْخُولِ بِهَا فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ وَقَعَ

  39. وَقَوْلُهُ أَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَرِيءٌ أَوْ زَادَ مِنْكِ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَاقْعُدِي وَاقْرَبِي وَبَارَكَ اللهُ عَلَيكِ، وَأَنْتِ مَلِيحَةٌ، أَوْ قَبِيحَةٌ وَنَحْوُهُ، لَغْوٌ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَإِنْ نَوَاهُ

  40. وَأَنْتِ أَوْ الْحِلُّ أَوْ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

  41. وَإِن قَالهُ لِمُحَرَّمَةٍ بِحَيضٍ وَنَحْوهِ وَنَوَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بِهِ فَلَغْوٌ

  42. وَعَلَيهِ الْحَرَامُ، أَوْ يَلْزَمُهُ الْحَرَامُ، أَوْ الْحَرَامُ يَلْزَمُهُ مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ ظِهَارٌ كَمَا يَأْتِي ، أَوْ إلَّا فَلَغوٌ

  43. وَمَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثًا وَأَعْنِي بِهِ طَلَاقًا؛ يَقَعُ وَاحِدَةٌ

  44. وَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى كَحُرْمَتِكِ عَلَى غَيرِي فَكَطَلَاقٍ

  45. وَفِرَاشُهُ عَلَيهِ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ؛ فَظِهَارٌ، أَوْ فِرَاشَهُ فَيَمِينٌ

  46. وَهِيَ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ فَإِنْ لَم يَنْو شَيئًا فَظِهَارٌ

  47. وَمَنْ قَال: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَكَذَّبَ وَفَعَلَ مَا حَلَفَ دُيِّنَ وَلَزِمَهُ حُكمًا.

  48. فَصْلٌ

  49. وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ تَمْلِكُ بِهَا ثَلاثًا وَلَوْ قَال لَمْ أُرِدْ إلَّا وَاحِدَةً

  50. وَاخْتَارِي نَفْسَكِ، خَفِيَّةٌ لَيسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ بِهَا وَلَا بِطَلِّقِي نَفْسَكِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ

  51. وَلَهَا أَنْ تُطلِّقَ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَحُدَّ لَهَا حَدًّا أَوْ يَطَأْ أَوْ يَفْسَخْ أَوْ تَرُدَّ هِيَ

  52. وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مِنِّي طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُكِ أَوْ أَنَا طَالِقٌ بَلْ بِطَلَّقْتُ نَفْسِي، أَوْ أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ

  53. وَاخْتَارِي نَفْسَكِ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَشْتَغِلَا بِقَاطِعٍ مِنْ مَشْيٍ أَوْ رُكُوبٍ وتَشَاغُلٍ بِكَلَامٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَعَدَا أَوْ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ، فَأَتَمَّتْهَا أَوْ أَكَلَتْ، أَوْ سَبَّحَتْ يَسِيرًا أَوْ قَالتْ: بِسْمِ اللهِ؛ وَاُدْعُ لِي شُهُودًا

  54. وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لَهُ بَعْدَهُ وَيُجْعَلُ كَبِدُونِهِ

  55. وَاخْتَارِي الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ، فَرَدَّتْهُ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ؛ بَطَلَ كُلُّهُ فَإنْ قَال إِخْتَارِي نَفْسَكِ اليَوْمَ واخْتَارِي نَفْسَكِ غَدًا فَرَدَّتهُ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ لَمْ يَبْطُلْ الثَّانِي

  56. وَيَقَعُ بِكِنَايَتِهَا مَعَ نِيَّةٍ وَلَوْ جَعَلَهُ لَهَا بِصَرِيحٍ وَكَذَا وَكِيلٌ

  57. وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا اخْتَرْتُ بِنِيَّةٍ حَتَّى تَقُولَ نَفْسِي أَوْ أَبَوَيَّ، أَوْ الأَزْوَاجَ، أَوْ لَا تَدْخُلَ عَلَيَّ

  58. وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي نِيَّةٍ فَقَوْلُ مُوقِعٍ وَفِي رُجُوعٍ فَقَوْلُ زَوْجٍ وَلَوْ بَعْدَ إيقَاعٍ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ.

  59. وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ تَتَّصِلْ بِأَزْوَاجٍ.

  60. وَكَذَا دَعْوَى عِتْقِهِ وَرَهْنِهِ وَبَيعِهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ وَكِيلٍ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ

  61. وَوَهَبْتُكِ أَوْ مَلَّكْتُكِ لأَهْلِكِ أَوْ لِنَفْسِكِ فَمَعَ قَبُولٍ يَقَعُ رَجْعِيَّةٌ وَإِلَّا فَلَغْوٌ كَبِعْتُهَا وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ وَاهِبٍ وَمَوْهُوبٍ وَتَقَعُ أَقَلُّهُمَا

  62. 2/2792/279

    وَإِنْ نَوَى بِوَهَبْتُكِ أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَوْ اخْتَارِي نَفْسَك الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ؛ وَقَعَ.

  63. فَرْعٌ:

  64. مَنْ طَلَّقَ فِي قَلْبِهِ؛ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ تَلَفَّظَ بِهِ، أَوْ حَرَّكَ لِسَانَهُ؛ وَقَعَ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ بِخِلَافِ قِرَاءَةٍ فِي صَلَاةٍ،

  65. وَمُمَيِّزٌ وَمُمَيِّزَةٌ كَبَالِغَينِ فِيمَا تَقَدَّمَ.