بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ
غاية المنتهىHanbalimasa’il 10431 to 10451
-
2/1202/120
لَا يَرِثُ مُبَايِنٌ فِي دِينٍ إلا بِالوَلَاءِ،
-
وَإذَا أَسلَمَ كَافِرٌ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِ مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ مُرْتَدا أَو زَوجَةً فِي عِدةِ وَفَاةٍ
-
لَا زَوْجًا وَلَا مَنْ عَتَقَ بَعدَ أَو مَعَ مَوْتِ نَحْو أَبِيهِ قَبْلَ القسمِ
-
وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا فَمَتَى تَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ وَحَازَهَا فَهُوَ كَقِسْمَتِهَا
-
وَأَنْتَ حُرّ آخِرَ حَيَاتِي، عَتَقَ وَوَرِثَ
-
وَيَرِثُ الكُفارُ بَعْضُهُم بَعْضًا، وَلَوْ أَن أَحَدَهُمَا ذِمي وَالآخَرُ حَرْبِي، أَوْ مسْتَأمَنٌ وَالآخَرُ ذِمي أَوْ حَربِي إنْ اتفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ وَهُمْ مِلَلٌ شَتى لَا يَتَوَارَثُونَ مَعَ اخْتِلَافِهَا
-
وَلَا بِنِكَاح لَا يُقَرونَ عَلَيهِ أَوْ أَسْلَمُوا
-
وَمُخَلَّفٌ مُكَفَّرٌ بِبِدعَةٍ، كَجَهمِي وَمُشَبِّهٌ إذَا لَم يَتُبْن وَزِنْدِيقٌ وَمُنَافِقٌ فَيء وَلَا يَرِثُونَ أَحَدا
-
وَيَرِثُ مَجُوسِي وَنَحوُهُ أَسلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَينَا بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ وَكَذَا وَطْءُ شُبْهَةٍ
-
فَلَو خَلَّفَ أُمهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَعَما وَرِثَتْ الثلُثَ بِكَوْنِهَا أُمًّا وَالنصْفَ بِكَوْنِهَا أُختًا، وَالْبَاقِي لِلْعَم
-
فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أُخْتٌ أُخْرَى لَمْ تَرِثْ بِكَونِهَا أُما إلا السدُسَ؛ لأنَّهَا انْحَجَبَتْ بِنَفْسِهَا وَبِالأُخْرَى.
-
وَلَوْ أَوْ لَدَ بِنْتَهُ بِنتًا بِتَزْويجٍ، فَخَلَّفَهُمَا وَعَمًّا فَلَهُمَا الثلُثَانِ وَالْبَقِيةُ لِعَمِّهِ
-
فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِلصغرَى؛ لأَنهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ
-
فَإِنْ مَاتَت قَبلَ الكبرَى فَلَهَا ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ لِلعَم
-
2/1212/121
فَلَوْ تَزَوجَ الصغرَى فَوَلَدَت بِنتًا وَخَلفَ مَعَهُن عَما، فَلِبَنَاتِهِ الثلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لَهُ
-
وَلَوْ مَاتَ بَعدَهُ بِنتُهُ الكبرَى فَلِلْوُسطَى النصْفُ وَمَا بَقِيَ لَهَا وَلِلصغْرَى بِالأُخُوةِ فَتَصِح مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلصغْرَى وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلأُخْرَى
-
وَلَو مَاتَ بَعْدَهُ الوسطَى فَالكبرَى أُم وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَالصغْرَى بِنْتٌ وَأخْتٌ لأَبٍ؛ فَلِلأُم السدُسُ، وَلِلبِنْتِ النصفُ، وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتعْصِيبِ
-
فَلَوْ مَاتَتْ الصغْرَى بَعْدَهَا فَأُمُّ أُمهَا أُخْتٌ لأَبٍ؛ فَلَهَا الثلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لِلْعَم
-
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بِنْتُهُ الصغْرَى فَلِلْوُسْطَى بِأَنَّهَا أُمٌّ؛ سُدُسٌ، وَلَهُمَا ثُلُثَانِ بِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ لأَبٍ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَم وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى لأَنهَا جَدةٌ مَعَ أُم.
-
وَإِذَا مَاتَ ذمي لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذمةِ كَانَ مَالُهُ فَيئًا
-
وَكَذَا مَا فَضلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ إرْثِهِ كَمَنْ لَيسَ لَهُ وَارِثٌ إلا أَحَدُ الزوْجَينِ.