فصل في أحكام اختلاف المتبايعين
مختصر خليلMalikimasa’il 7752 to 7782
-
1/1611/161
إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نوعه: حلفا وفسخ
-
ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها
-
وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ أَوْ رهن أو حميل: حلفا وَفُسِخَ
-
إنْ حَكَمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا:
-
كَتَنَاكُلِهِمَا
-
وَصُدِّقَ مُشْتَرٍ ادَّعَى الْأَشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ
-
ومنه تجاهل الثمن
-
وإن من وارث
-
وبدأ البائع
-
وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دعواه
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التقضي
-
وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ: فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا
-
إلا لعرف:
-
كَلَحْمٍ أَوْ بَقْلٍ بَانَ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ
-
وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ
-
وإلا فهل يقبل؟ أَوْ فِيمَا هُوَ الشَّأْنُ أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ:
-
وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثَمَّنِهِ
-
وَحَلَفَ بائعه إن بادر:
-
كإشهاد البائع بقبضه
-
وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِهِ؟ تردد
-
وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أو السلعة: كالمشتري
-
فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا
-
وَإِنْ ادَّعَيَا مالا يشبه: فسلم وسط
-
وَفِي مَوْضِعِهِ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ
-
وَإِلَّا فَالْبَائِعُ
-
وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ: تَحَالَفَا وَفُسِخَ:
-
كفسخ ما يقبض بمصر
-
وجاز بالفسطاط
-
وقضي بسوقها
-
وإلا ففي أي مكان منها.