فصل في أحكام الإستخلاف
مختصر خليلMalikimasa’il 1580 to 1615
-
1/421/42
نُدِبَ لِإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ
-
أو منع الإمامة لعجز
-
أَوْ الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ
-
أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ
-
أَوْ ذكره
-
استخلاف
-
وإن بركوع أو سجود
-
ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله
-
ولهم إن لم يستخلف
-
ولو أشار لهم بالانتظار
-
واستخلاف الأقرب
-
وترك كلام في كحدث
-
وتأخر مؤتما في العجز
-
ومسك أنفه في خروجه
-
وتقدمه إن قرب
-
وإن بجلوسه
-
وإن تقدم غيره صحت:
-
كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به
-
أَوْ أَتَمُّوا وُحْدَانًا
-
أَوْ بَعْضُهُمْ
-
أَوْ بِإِمَامَيْنِ
-
إلا الجمعة
-
وقرأ من انتهاء الأول
-
وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول
-
وصحته بإدراك ما قبل الركوع
-
وَإِلَّا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالْأَوْلَى أَوْ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ
-
وَإِلَّا فَلَا:
-
كَعَوْدِ الْإِمَامِ لإتمامها
-
وإن جاء بعد العذر فكأجنبي
-
1/431/43
وجلس لسلامه المسبوق:
-
كأن سبق هو
-
لَا الْمُقِيمِ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ لِتَعَذُّرِ مُسَافِرٍ أَوْ جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء
-
وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارَ فَأَشَارُوا
-
وَإِلَّا سبح به
-
وَإِنْ قَالَ لِلْمَسْبُوقِ: أَسْقَطْت رُكُوعًا عَمِلَ عَلَيْهِ من لم يعلم خلافه
-
وَسَجَدَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَتَمَحَّضْ زِيَادَةٌ بَعْدَ صلاة إمامه.