Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

مختصر خليلMalikimasa’il 7672 to 7751

  1. 1/1591/159

    تناول البناء والشجر: الأرض

  2. وتناولتهما

  3. لا الزرع والبذر

  4. ومدفونا: كلو جهل

  5. ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره

  6. إلا بشرط

  7. كالمنعقد

  8. ومال العبد

  9. وخلفة القصيل

  10. وإن أبر النصف فلكل: حكمه

  11. ولكليهما: السقي مالم يضر بالآخر

  12. والدار: الثابت: كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها

  13. وسلما سمر

  14. وفي غيره: قولان

  15. والعبد ثياب مهنته

  16. وَهَلْ يُوفِي بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ أَوْ لا: كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا بيع؟ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ وصحح؟ تردد

  17. 1/1601/160

    وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلَاحُهُ إنْ لم يستتر

  18. وَقَبِلَهُ مَعَ أَصْلِهِ

  19. أَوْ أُلْحِقَ بِهِ

  20. أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يتمالأ عليه

  21. لا على التبقية أو الإطلاق

  22. وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطٍ: كَافٍ فِي جِنْسِهِ إن لم تبكر

  23. لا بطن ثان بأول

  24. وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج

  25. وفي ذي النور بانفتاحه

  26. والبقول بإطعامها

  27. وَهَلْ هُوَ فِي الْبِطِّيخِ الِاصْفِرَارُ؟ أَوْ التَّهَيُّؤُ للتبطخ؟ قولان

  28. وللمشتري بطون: كياسمين ومقثأة

  29. ولا يجوز: بكشهر

  30. ووجب ضرب الأجل إن استمر: كالموز

  31. وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ: أُفْرِكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ

  32. ورخص لمعر أو قائم مَقَامَهُ وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تيبس: كلوز

  33. لا كموز

  34. إن لفظ بالعربية

  35. وبدا صلاحها

  36. وكان بخرصها ونوعها

  37. يوفي عند الجذاد

  38. وفي الذمة

  39. وخمسة أوسق فأقل

  40. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ على الأصح

  41. إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل: خَمْسَةٍ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ

  42. لَا بِلَفْظٍ عَلَى الأرجح

  43. لدفع الضرر أو للمعروف

  44. فيشتري بعضها: ككل الحائط

  45. وبيعه الأصل

  46. وَجَازَ لَك: شِرَاءُ أَصْلٍ فِي حَائِطِك بِخَرْصِهِ إن قصدت المعروف فقط

  47. وبطلت: إن مات قبل الحوز

  48. وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ أَوْ أَنْ يَطْلُعَ ثمرها؟ تأويلان

  49. وزكاتها وسقيها على المعري

  50. وكملت

  51. بخلاف الواهب

  52. وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثىء

  53. وإن بيعت على الجذ

  54. وإن من عريته

  55. لا مهر

  56. إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ

  57. وَلَوْ مِنْ: كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ

  58. وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا

  59. وَأُفْرِدَتْ أَوْ أُلْحِقَ أصلها

  60. لا عكسه أو معه

  61. وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْبُطُونِ إلَى مَا بقي في زمنه لا يوم البيع

  62. ولا يستعجل على الأصح

  63. وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان

  64. وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ: كَسَمَاوِيٍّ وجيش أو وسارق؟ خلاف

  65. وتعيبها كذلك

  66. وتوضع من العطش وإن قلت

  67. كالبقول

  68. والزعفران

  69. 1/1611/161

    والريحان

  70. والقرط

  71. والقصب

  72. وورق التوت

  73. ومغيب الأصل: كالجزر

  74. ولزم المشتري باقيها وإن قل

  75. وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ وَأُجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مكيلته

  76. وإن تناهت الثمرة فلا جائحة

  77. كالقصب الحلو

  78. ويابس الحب

  79. وَخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقْيِ الْجَمِيعِ أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر

  80. ومستثنى مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ: يَضَعُ عَنْ مشتريه بقدره.