فصل في الصداق وأحكامه
مختصر خليلMalikimasa’il 5107 to 5323
-
1/1041/104
الصداق كالثمن:
-
كعبد تختاره هي لا هو.
-
وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع
-
وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فمثله
-
وجاز: بشورة
-
أو عدد من: كإبل أو رقيق
-
أو صداق مثل
-
ولها الوسط حالا
-
وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان
-
والإناث منه إن أطلق
-
ولا عهدة
-
وإلى الدخول إن علم
-
أو الميسرة إن كان مليا
-
1/1051/105
وعلى هبة العبد لفلان
-
أَوْ يُعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ
-
ووجب تسليمه إن تعين
-
وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا - وَإِنْ مَعِيبَةً - مِنْ الدخول
-
والوطء بعده
-
والسفر
-
إلى تسليم ما حل
-
لا بعد الوطء
-
إلا أن يستحق ولولم يغرها على الأظهر
-
وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ الزوج وأمكن وطؤها
-
وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اشْتَرَطَتْ لِتَغْرُبَةٍ أَوْ صِغَرٍ
-
وإلا بطل
-
لا أكثر
-
وللمرض والصغر المانعين من الجماع
-
وقدر ما يهيىء مِثْلُهَا أَمْرَهَا
-
إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ
-
لا لحيض
-
وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع
-
ثم تلوم بالنظر
-
وعمل بسنة وشهر
-
وَفِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمُهُ: تأويلان
-
ثم طلق عليه
-
ووجب نصفه
-
لا في عيب
-
وتقرر بوطء وإن حرم
-
وموت واحد
-
وإقامة سنة
-
وصدقت في خلوة الاهتداء
-
وإن بمانع شرعي
-
وفي نفيه وإن سفيهة وأمة
-
والزائر منهما
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إنْ كَانَتْ سفيهة
-
وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان
-
وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مقوم بهما
-
وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ
-
وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ: فسخ
-
أو بما لا يملك كخمر وحر
-
أو بإسقاطه
-
أو كقصاص
-
أو آبق
-
أَوْ دَارَ فُلَانٍ
-
أَوْ سَمْسَرَتَهَا
-
أَوْ بَعْضَهُ لأجل مجهول
-
أو لم يقيد الأجل
-
أو زاد على خمسين سنة
-
أَوْ بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ: كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ
-
وَجَازَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ
-
لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ
-
إلا القريب جدا
-
وضمنته بعد القبض إن فات
-
أو بمغصوب علماه
-
لا أحدهما
-
أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها
-
وجاز من الأب في التفويض
-
وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما
-
وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ إنْ سمى صداق المثل قولان
-
وَلَا يَعْجَبُ جَمْعَهُمَا
-
وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ والفسخ قبله وصداق المثل بعد
-
لا الكراهة
-
أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ:
-
كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صداقه
-
وبعد البناء تملكه
-
أو بدار مضمونة
-
أَوْ بِأَلْفٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ
-
بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان
-
1/1061/106
وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ
-
وَكُرِهَ
-
وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إن خالف:
-
كإن أخرجتك: فلك ألف
-
أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ
-
إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بلا يمين منه
-
أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أختي بمائة
-
وهو وجه الشغار
-
وإن لم يسم فصريحه
-
وفسخ فيه وإن في واحدة
-
وعلى حرية ولد الأمة أبدا
-
وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٌ وَخَمْرٌ أَوْ مِائَةٌ وَمِائَةٌ: لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وصداق المثل ولو زاد على الجميع
-
وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه
-
وتؤولت أيضا: فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بصداق المثل
-
وفي منعه بمنافع
-
وتعليمها قرآنا
-
وإحجاجها
-
ويرجع بقيمة عمله للفسخ.
-
وكراهته: كالمغالاة فيه
-
والأجل: قولان
-
وإن أمره بألف عينها أولا فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بينة
-
وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج
-
وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الألف الثانية قولان
-
وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الْآخَرَ
-
لا إن التزم الوكيل الألف
-
وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لم تقم بينة
-
ولا ترد إن اتهمه
-
وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إلَّا بِأَلْفٍ
-
ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على التزويج بألفين
-
وإلا فكالاختلاف في الصداق
-
وإن علمت بالتعدي فألف
-
وبالعكس ألفان
-
وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أولم يعلم: فألفان
-
وإن علم بعلمها فقط: فألف
-
وبالعكس: فألفان
-
وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صداق المثل
-
وَعَمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ
-
وَحَلَّفَتْهُ إن ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لا أصل له
-
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ: عَشَرَةٌ نَقْدًا وَعَشَرَةٌ إلَى أجل وسكتا عن عشرة سقطت
-
ونقدها كذا مقتض لقبضه
-
وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ وَالتَّحْكِيمِ:
-
عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مهر
-
بلا وهبت
-
1/1071/107
وَفُسِخَ إنْ وُهِبَتْ نَفْسُهَا قِبَلَهُ
-
وَصُحِّحَ أَنَّهُ زنا
-
واستحقته بالوطء
-
لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى
-
ولا تصدق فيه بعدهما
-
ولها طلب التقدير
-
وَلَزِمَهَا فِيهِ وَتَحْكِيمُ الرَّجُلِ إنْ فُرِضَ الْمِثْلُ
-
ولا يلزمه
-
وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ وهو الأظهر؟ تأويلات
-
والرضا بدونه للمرشدة
-
وللأب ولو بعد الدخول
-
وللوصي قبله
-
لا المهملة
-
وإن فرض في مرضه فوصية لوارث
-
وفي الذمية والأمة: قولان
-
وردت زائدا لمثل إن وطىء
-
ولزم إن صح
-
لا إن أبرأت قبل الفرض
-
أو أسقطت شرطا قبل وجوبه
-
وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا:
-
باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد
-
وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ
-
لَا الْأُمُّ وَالْعَمَّةُ
-
وفي الفاسد يوم الوطء
-
واتحد المهر إن اتحدت الشبهة:
-
كالغالط بغير عالمة
-
وإلا تعدد:
-
كالزا بها أو بالمكرهة
-
وجاز بشرط أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ أَوْ كسوة ونحوهما
-
وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً: لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الأصح
-
لَا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أتسرى
-
وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إن فعل شيئا منها
-
وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ ونقصانه لهما وعليهما أو لا؟ خلاف.
-
وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما
-
ونصف الثمن في البيع
-
وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ
-
ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النصف بلا قضاء
-
وتشطر ومزيد بعد العقد
-
وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله.
-
ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس
-
وَضَمَانُهُ إنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا
-
وَإِلَّا فَمِنْ الَّذِي في يده
-
وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ
-
وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ إنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ؟ تَأْوِيلَانِ
-
وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ
-
وسقط المزيد فقط بالموت
-
وَفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلا أن يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إن فسخ بعده: روايتان
-
1/1081/108
وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان
-
وصحح القضاء بالوليمة
-
دون أجرة الماشطة
-
وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد
-
وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان
-
وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ لِبَلَدِ البناء المشترط
-
إلا لشرط
-
وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ إنْ سبق البناء
-
وقضي له إن دعاه لقبض ما حل
-
إلا أن يسمي شيئا فيلزم
-
ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة
-
وكالدينار.
-
وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لم يلزمهم على المقول
-
وَلِأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ
-
وفي بيعه الأصل: قولان
-
وَقُبْلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إعَارَتِهِ لَهَا في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة -
-
لا إن بعد ولم يشهد
-
فإن صدقته ففي ثلثها
-
وَاخْتُصَّتْ بِهِ إنْ أَوْرَدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لها أَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ لَهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَ: كَأُمِّهَا
-
وإن وهبت له الصداق أو مَا يَصْدُقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ: جُبِرَ عَلَى دفع أقله
-
وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم
-
إلا أن تهبه على دوام العشرة:
-
كعطيته لذلك ففسخ
-
وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النكاح ويعطيها من ماله مثله
-
وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أن الموهوب صداق
-
وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إنْ أيسرت يوم الطلاق
-
وإن خالعته عَلَى: كَعَبْدٍ أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ: مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ
-
لا إن قالت: طلقني على عشرة أو لم تقل: من صداقي فنصف ما بقي
-
وتقرر بالوطء
-
وَيَرْجِعُ إنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا
-
وَهَلْ إنْ رَشَدَتْ وَصُوِّبَ أَوْ مُطْلَقًا إنْ لم يعلم الولي؟ تأويلان
-
وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا
-
وَفِي عتقه عليه قولان
-
وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ
-
وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ
-
إلَّا أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ وَالشَّرِكَةُ فيه
-
وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَّ: لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا بِذَلِكَ
-
وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ: فَكَالْمُحَابَاةِ
-
وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثمرة
-
وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ: ابْنُ الْقَاسِمِ
-
وَقَبْلَهُ لمصلحة
-
1/1091/109
وهل هو وفاق؟ تأويلان
-
وقبضه: مجبر أو وصي
-
وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا
-
وَرَجَعَ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يوم الدفع
-
وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إليه
-
وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ
-
وَإِنْ قَبَضَ أَتْبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجُ
-
وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أقبضه حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.